الأحزاب السياسية تشيد بالمقاربة التشاركية للملك محمد السادس من أجل تفصيل وتحيين مبادرة الحكم الذاتي    مباحثات تجمع العلمي ونياغ في الرباط    أخنوش: تنمية الصحراء المغربية تجسد السيادة وترسخ الإنصاف المجالي    "أسود الأطلس" يتمرنون في المعمورة    رفض البوليساريو الانخراط بالمسار السياسي يعمق عزلة الطرح الانفصالي    تنصيب عمر حنيش عميداً جديدا لكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية السويسي بالرباط    الرايس حسن أرسموك يشارك أفراد الجالية أفراح الاحتفال بالذكرى 50 للمسيرة الخضراء    أخنوش يستعرض أمام البرلمان الطفرة المهمة في البنية التحتية الجامعية في الصحراء المغربية    إطلاق سراح الرئيس الفرنسي الأسبق نيكولا ساركوزي وإخضاعه للمراقبة القضائية    أخنوش: الحكومة تواصل تنزيل المشروع الاستراتيجي ميناء الداخلة الأطلسي حيث بلغت نسبة تقدم الأشغال به 42 في المائة    رسميا.. منتخب المغرب للناشئين يبلغ دور ال32 من كأس العالم    تداولات بورصة البيضاء تنتهي "سلبية"    المعارضة تقدم عشرات التعديلات على مشروع قانون المالية والأغلبية تكتفي ب23 تعديلا    ندوة حول «التراث المادي واللامادي المغربي الأندلسي في تطوان»    أخنوش: "بفضل جلالة الملك قضية الصحراء خرجت من مرحلة الجمود إلى دينامية التدبير"    مصرع شخص جراء حادثة سير بين طنجة وتطوان    أمن طنجة يُحقق في قضية دفن رضيع قرب مجمع سكني    كرة أمم إفريقيا 2025.. لمسة مغربية خالصة    نادية فتاح العلوي وزيرة الاقتصاد والمالية تترأس تنصيب عامل إقليم الجديدة    انطلاق عملية بيع تذاكر مباراة المنتخب الوطني أمام أوغندا بملعب طنجة الكبير    "حماية المستهلك" تطالب بضمان حقوق المرضى وشفافية سوق الأدوية    المنتخب المغربي لأقل من 17 سنة يضمن التأهل إلى الدور الموالي بالمونديال    المجلس الأعلى للسلطة القضائية اتخذ سنة 2024 إجراءات مؤسسية هامة لتعزيز قدرته على تتبع الأداء (تقرير)    لجنة الإشراف على عمليات انتخاب أعضاء المجلس الإداري للمكتب المغربي لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة تحدد تاريخ ومراكز التصويت    "الإسلام وما بعد الحداثة.. تفكيك القطيعة واستئناف البناء" إصدار جديد للمفكر محمد بشاري    تقرير: احتجاجات "جيل زد" لا تهدد الاستقرار السياسي ومشاريع المونديال قد تشكل خطرا على المالية العامة    صحة غزة: ارتفاع حصيلة شهداء الإبادة الإسرائيلية في قطاع غزة إلى 69 ألفا و179    تدهور خطير يهدد التعليم الجامعي بورزازات والجمعية المغربية لحقوق الإنسان تدق ناقوس الخطر    تلاميذ ثانوية الرواضي يحتجون ضد تدهور الأوضاع داخل المؤسسة والداخلية    ليلى علوي تخطف الأنظار بالقفطان المغربي في المهرجان الدولي للمؤلف بالرباط    توقعات أحوال الطقس ليوم غد الثلاثاء    باريس.. قاعة "الأولمبيا" تحتضن أمسية فنية بهيجة احتفاء بالذكرى الخمسين للمسيرة الخضراء    ألمانيا تطالب الجزائر بالعفو عن صنصال    82 فيلما من 31 دولة في الدورة ال22 لمهرجان مراكش الدولي للفيلم    رئيس الوزراء الاسباني يعبر عن "دهشته" من مذكرات الملك خوان كارلوس وينصح بعدم قراءتها    قتيل بغارة إسرائيلية في جنوب لبنان    200 قتيل بمواجهات دامية في نيجيريا    إصابة حكيمي تتحول إلى مفاجأة اقتصادية لباريس سان جيرمان    الإمارات ترجّح عدم المشاركة في القوة الدولية لحفظ الاستقرار في غزة    الحكومة تعلن من الرشيدية عن إطلاق نظام الدعم الخاص بالمقاولات الصغيرة جداً والصغرى والمتوسطة    مكتب التكوين المهني يرد بقوة على السكوري ويحمله مسؤولية تأخر المنح    برشلونة يهزم سيلتا فيغو برباعية ويقلص فارق النقاط مع الريال في الدوري الإسباني    العالم يترقب "كوب 30" في البرازيل.. هل تنجح القدرة البشرية في إنقاذ الكوكب؟    كيوسك الإثنين | المغرب يجذب 42.5 مليار درهم استثمارا أجنبيا مباشرا في 9 أشهر    لفتيت: لا توجد اختلالات تشوب توزيع الدقيق المدعم في زاكورة والعملية تتم تحت إشراف لجان محلية    الدكيك: المنتخب المغربي لكرة القدم داخل القاعة أدار أطوار المباراة أمام المنتخب السعودي على النحو المناسب    ساعة من ماركة باتيك فيليب تباع لقاء 17,6 مليون دولار    دراسة تُفنّد الربط بين "الباراسيتامول" أثناء الحمل والتوحد واضطرابات الانتباه    وفاة زغلول النجار الباحث المصري في الإعجاز العلمي بالقرآن عن عمر 92 عاما    الكلمة التحليلية في زمن التوتر والاحتقان    الدار البيضاء: لقاء تواصلي لفائدة أطفال الهيموفيليا وأولياء أمورهم    وفاة "رائد أبحاث الحمض النووي" عن 97 عاما    سبتة تبدأ حملة تلقيح جديدة ضد فيروس "كورونا"    دراسة: المشي يعزز قدرة الدماغ على معالجة الأصوات    بينهم مغاربة.. منصة "نسك" تخدم 40 مليون مستخدم ومبادرة "طريق مكة" تسهّل رحلة أكثر من 300 ألف من الحجاج    وضع نص فتوى المجلس العلمي الأعلى حول الزكاة رهن إشارة العموم    حِينَ تُخْتَبَرُ الْفِكْرَةُ فِي مِحْرَابِ السُّلْطَةِ    أمير المؤمنين يأذن بوضع نص فتوى الزكاة رهن إشارة العموم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مشروع تقرير اللجنة المكلفة بفحص مشروع قانون الصحافة
نشر في العلم يوم 29 - 03 - 2013

هذا التقرير مستخلص من عدة جلسات عقدتها اللجنة المكلفة بفحص مشروع قانون الصحافة، التي انكبت أشغالها على رصد مواقع القوة أو الضعف الموجودة في الوثيقة المعروضة على أنظارها. لقد كان همّ اللجنة بالأساس منصب على تدارك مواطن الخلل في المشروع، وتقديم ملاحظاتها وتوصياتها بهدف إثارة الانتباه إلى تقويمه، فأبدت بهذا الشأن سلسلة من الملاحظات المحكومة بدافع الرغبة في صياغة قانون للإعلام يواكب اللحظة والشرط السياسي الذي يمر به المغرب. كما أنه مستخلص من الملاحظات التي قدمها الأستاذ محمد الإدريسي العلمي المشيشي على التقرير الأولي وأيضا على ملاحظات اللجنة العلمية الاستشارية المجتمعة بكامل أعضائها في آخر اجتماع للمناقشة الشاملة لمشروع قانون الإعلام المكتوب كما لا يمكن عزل هذا التقرير عن التقارير المفصلة، (أي محاضر أشغال جلسات اللجنة)، لان التفاصيل والجزئيات، والاشكالات التي تطرحها كل مادة من مواد المشروع المعروض على أنظار اللجنة مضمنة في هذه المحاضر، من ثمة فإن فهم التفاصيل يقتضي الرجوع إليها، (وهي مرفقة بهذا التقرير).
ينبغي التأكيد أن هذا التقرير يطرح فقط القضايا الكبرى التي اعتبرت اللجنة، بقائها في صلب هذا المشروع قد تكون بمثابة كابح معرقل لحرية الإعلام وحرية الرأي والتعبير، لذلك توصي بل تؤكد على تنقيته منها.
استحضرت اللجنة عند تداولها في هذا المشروع ما جاء به دستور 2011 حول الصحافة وحرية الإعلام والحق فيه، وبالخصوص مضامين المواد 25-27، كما استحضرت وثائق الشرعة الدولية لحقوق الإنسان : العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية واتفاقية حقوق الطفل،واتفاقية حقوق جميع العمال المهاجرين وذويهم، كما استحضرت مختلف الإعلانات الدولية ذات الصلة بحرية الإعلام والحق فيه التي تشكل العمود الفقري للقانون الدولي للإعلام.
واسترشدت بالخطب الملكية وبالخصوص خطابي 2002 و 2004 المشددين على الدعوة إلى النهوض بالإعلام، كما استرشدت بتوصيات المناظرة الوطنية للإعلام لسنة 1993، وتوصيات هيئة الإنصاف والمصالحة، ومقترحات المجلس الوطني لحقوق الإنسان المتعلقة بإعادة النظر في قانون الإعلام، و كذلك بروح قانون 15/11/1958، وتشريعات بعض الدول المتقدمة ديموقراطيا.
اعتبرت هذه الوثائق مجتمعة بمثابة الخلفية المرجعية لعمل اللجنة عند دراستها لمشروع قانون الصحافة. فبدأت عملها بفحص نص المشروع بتمعن مادة مادة، ومناقشة مضمونها ومبناها وإبداء وجهات النظر حولها ليتم تدوين الملاحظات المتفق عليها بعد التداول، إما باقتراح تعديله لينسجم مع روح الدستور ومع الاتفاقيات الدولية أو مع القوانين الجاري بها العمل، ومع الخطب الملكية وتوصيات المؤسسات الوطنية المهتمة بحقوق الإنسان.
يمكن تصنيف ملاحظات اللجنة حول مشروع قانون الصحافة على النحو الآتي:
1) ملاحظات على صلة بالصياغة الركيكة لنص المشروع، وهي تهم كل مفاصيله، سنكتفي في هذا التقرير الموجز بالإشارة إلى بعضها فقط لمالها من أثر على إضعاف نص المشروع، أو المساهمة في غموضه، دون استعراض المواد المعنية بذلك مادة مادة أو فصلا فصلا، لأنها تخترق المشروع في شموليته. إن ذاك ما دفع باللجنة إلى المطالبة بإعادة النظر فيه ليصاغ بلغة قانونية سليمة واضحة خالية من أي غموض.
2) مواد ينبغي إلغاؤها أو إدماج بعضها مع بعض، هذه الملاحظة تخترق كل أبواب هذا المشروع، ويمكن أن نقدم بعض الأمثلة عنها على سبيل المثال لا الحصر، المادة 11 مثلا التي يجب إدماجها في المادة 12، والمادة 26 التي تكرر ما هو مضمن في المادة 25، والمادة 78 التي يجب إلغاؤها... الخ.
3) مواد يجب نقلها إلى مكان آخر من هذا القانون، ضمانا للانسجام كمثال على ذلك نقل المادتين 7 و 8 إلى باب العقوبات، أو نقل فقرة من مادة إلى مادة أخرى كمثال على ذلك نقل التعريف الوارد في المادة 31 إلى المادة: 1 مع ترتيب هذا التعريف انطلاقا من المطبوع الوطني أولا، ثم الأجنبي.
4) حذف فقرات من بعض المواد بفعل عدم انسجامها مع قوانين أخرى، كما هو حال الفقرة الأولى من المادة 16، المتعلقة بالبرلمانيين نظرا لزوال الحصانة عنهم. أو حذف عبارات من مواد أخرى مثل – مختلفة- في المادة 39، أو حذف عبارة -القوانين الجاري بها العمل- في المادة 2، أو تعويض تعبير بآخر مثل تعويض كلمة "المختصة" ب "الجهات الحكومية المكلفة بالاتصال" أو اللجوء إلى التدقيق بإحلال كلمة محل أخرى مثل اقتراح إعادة صياغة المادة 22 لكي يدمج فيها تسليم الوصل – فورا- عوض – في الحال-.
5) تعريف المفاهيم وتوحيد المصطلحات توخيا للدقة وتفاديا للغموض، وتحوطا من أي تأويل خاطئ، لا يساير طموح وضع قانون ليبرالي، تقدمي، ديمقراطي، ميسر لحرية الإعلام وحرية الرأي والتعبير، كما هي منصوص عليها في الدستور وفي وثائق الشرعة الدولية لحقوق الإنسان، كمثال على ذلك تحديد المقصود بالنظام العام، أمن الدولة، الأخلاق والآداب العامة، حتى لا تكون ذريعة لتقييد هذه الحرية أو تنقص منها وتحديد وتدقيق معنى الاحترام الواجب للملك، انطلاقا مما هو متعارف عليه في الأنظمة الديموقراطية، وما ينسجم مع تقاليد المجتمع الديموقراطي، و مع مفهوم التوقير والاحترام الواجب له.
6) نقل أحكام بعض مواد هذا القانون إلى قوانين أخرى مثلا مضمون المادة 53 التي يقترح نقلها إلى قانون المسطرة الجنائية والمدنية مع ضمان انسجامها مع قانون المحاماة، وكذلك ما ورد في نص المادة 90 التي تشير إلى المادة 149 من قانون المسطرة المدنية.
7) ظهر من داخل اللجنة رأي يطرح ضرورة فصل قانون الصحافة عن قانون النشر، مع التأكيد على ضرورة إصدار قانون خاص بالنشر واعتباره مكونا من مكونات مدونة الإعلام، على غرار قانون الصحفي المهني وقانون المجلس الوطني للصحافة وقانون الصحافة الالكترونية...الخ.
يقترح هذا الرأي إحالة المواد المضمنة في القسم الأول من الباب الثالث على قانون النشر المقترح لارتباطها به أكثر من ارتباطها بقانون الصحافة.
- بينما أن الرأي الآخر يتشبث بتطبيق القانون على المجالين معا انسجاما مع روح وقانون 15/11/1958، ومع بعض التجارب الدولية الأخرى.
8) يقترح أعضاء اللجنة الاعتناء أكثر ببعض مواد هذا المشروع باعتبارها تشكل عموده الفقري وباعتبارها تشكل المدخل الأساسي لتطهير مهنة الصحافة من المتطفلين، من بينها المادة 13 التي تستعرض موانع اكتساب صفة مدير النشر، وتقترح أن يضاف إليها على سبيل المثال (... النصب والابتزاز...الخ.) كما يتعلق الأمر كذلك بالمادة 20 الخاصة بترتيب المسؤوليات، إذ يقترح اعتبار كاتب المقال مسؤول كذلك كفاعل أساسي، ويسري نفس الشيء على المادتي 60 و 83 التي ينبغي إعادة النظر فيها.
كما ينبغي إعادة صياغة المادة 75 بما يوفر للمتهم في قضايا الإعلام إمكانية تقديم دليل برائته من بداية المحاكمة إلى آخر جلسة قبل النطق بالحكم، انسجاما مع ما هو مطبق في القضايا الأخرى بما فيها الجنايات. كما يقترح أعضاء اللجينة الاعتناء بالمادتين 21 و 22 على اعتبار أنهما قد تقودا إلى تقييد حرية الصحافة إن لم تتم صياغتهما بما يفيد المزيد من الليبرالية والحرية، انسجاما مع الظرفية السياسية الوطنية، والإقليمية والدولية، ومع التزامات المغرب الدولية ومضمون الدستور الجديد.
9) ترى اللجنة ضرورة صياغة نصوص هذا القانون في انسجام تام مع التعابير الواردة لاتفاقيات الدولية التي دخل المغرب طرفا فيها، نشير هنا على سبيل المثال لا الحصر إلى المادة 66 المقترح صياغة إحدى فقراتها على النحو الآتي: "... بسبب التمييز على أساس العرق أو الجنس أو الدين أو الأصل ...".
10) طرحت كذلك مسألة ضرورة جود قضاء متخصص في قضايا الإعلام والاتصال التي يسند البث فيها إلى قضاة متخصصين عارفين بخصوصية الاعلام، ومدركين لخباياه على غرار ما هو عليه الأمر في القضايا العقارية، أو التجارية
أو قضايا الشغل والأسرة... الخ.
11) وفي ذات الاتجاه ترى اللجنة ضرورة إنشاء غرف خاصة للبث في القضايا المتعلقة بالصحافة والإعلام بشكل عام بالمحاكم الابتدائية وتتصور إمكانية إنشاء هذه الغرف في البداية في محكمة ابتدائية معينة في كل جهة.
12) ترى اللجنة أن يستبعد تطبيق أحكام القانون الجنائي على قضايا الإعلام، وأن لا يتم الاستنجاد بهذا القانون تفاديا للتجارب السابقة بل القائمة حتى الآن، حيث يلجأ إلى تطبيق بعض أحكام القانون الجنائي على القضايا الصحفية ومن ثمة ترى كذلك أن تكون لهذا القانون ذاتية، بحيث لا يطبق على قضايا الإعلام إلا ما هو منصوص عليه في قانون الإعلام حصرا.
وتوصي في الأخير بأن تضاف إلى هذا القانون مادة تؤكد على أنه هو بوحده المطبق حصرا على قضايا الإعلام والاتصال.
بعد هذا التكثيف المركز نستعرض الملاحظات التي انتهت إليها اللجنة بعد نقاش مستفيض على النحو الأتي:
المادة الأولى تتطلب مزيدا من التوضيح لتعريف مهنة الصحافة، إذ يقتصر التعريف الوارد فيها على كتابة التعاليق.و لا يشمل التحري. ومن جهة أخرى يغيب عنصر الصوت و الصورة. كما لا تتضمن المادة الرسم والكاريكاتير. كما يلاحظ عدم الإشارة إلى الصحافة الإلكترونية،
ويحسن جمع التعاريف والمصطلحات، وإيراد تعاريف لمصطلحات مثل الخبر والمعلومة والدوريات مع توحيد هذه المصطلحات في مجموع النص، والتدقيق في تعريف المطبوع الدوري الأجنبي في المادتين 1 و31 بعد تعريف المطبوع الوطني، واستبدال كلمة المنشأة بالمؤسسة، ويلاحظ أن النقطة 2 من المادة تذكر الموزع كمنشأة صحافية وهو طرف لا ينتج الصحافة ودوره كالمطبعة،
كما يحسن إحكام صياغة عبارات مثل "رهن إشارة العموم بصفة عامة أو فئات من العموم " الواردة في النقطة 4 ، ويضاف إلى هذه النقطة " مكتوبة مصورة مصورة أو مكتوبة و "كيف ما كانت لغته" الواردة في النقطة 5 .
المادة 2 فيها قيود على الصحافة المكتوبة دون الأنواع الأخرى. يمكن حذف مصطلح" القوانين الجاري بها العمل" و الوقوف عند " ما ينص عليه هذا القانون" في الفقرة الثانية.
المادة 3 تحيل على الفصل 27 من الدستور الذي ينص على حق المواطن في الوصول إلى المعلومة، غير أن الصياغة تفيد أن هذا الحق يمارس عن طريق الصحافة فقط ومن جهة أخرى ليس هناك جزاء في حالة الامتناع عن إعطاء المعلومة.
المادة 4 تتحدث عن ضمان الدولة لاستقلالية قطاع الصحافة، كيف ذلك؟ و اتجاه من؟ و كيف تضمن حماية استقلالية الصحفي؟ كما أن هذه المادة مرتبطة بالمادة 31 في التعريف بالمطبوع الوطني و الأجنبي المؤسس على شكل شركة، فهل من المصلحة الانفتاح على الرأسمال الأجنبي أم لا؟ خاصة و أن عمله ينطوي على توجيه رأي المواطن و القارئ.
المادة 5 ما هي حصة رأس المال التي يمكن اعتمادها في التمييز بين الجريدة الوطنية و الأجنبية و ما هي الصيغة التي يمكن اقتراحها لمؤسسة الصحافة الإلكترونية بالنظر إلى خصوصيتها (كالمقر مثلا).
المادة 8 يحسن عدم حصر لائحة الخدمات لأن التكوين و تطوير القدرات مطلوبان في هذا المجال.
المادتان 9 و10 هنا مقتضيات ينبغي احترامها حول التصريح، و لكن ليست هناك جزاءات في حالة مخالفتها كالعقوبات التأديبية أو الإدارية.
بخصوص التصريح ببعض البيانات يحسن تغيير كلمة "المختصة" و تعويضها ب "السلطة الحكومية المكلفة بالاتصال".
تحسن إضافة مصطلح "محاسباتية" في الفقرة الأخيرة للمادة 10،لتصبح " تنشر القوائم التركيبية المحاسباتية ...".
المادة 12 تدمج فيها المادة 11 وتحذف "بالإضافة إلى المهام الموكولة إليه". ويحسن أن تضاف مسؤولية رئيس التحرير بالنظر لحجم مسؤوليته داخل المؤسسة الصحفية. مع رفع مسؤولية واجب التحقق من الأخبار عن مدير النشر لأن صاحب المقال أو الخبر هو من يجب أن يتحمل المسؤولية.
المادة 13 تخلو من الإشارة إلى بعض الجرائم الماسة بمصداقية العمل الصحفي مثل النصب و الابتزاز. كما أن هناك بعض الركاكة في التعبير. ولم تتضمن المادة جزاءات على مخالفتها. هذه المادة هي المفتاح لتطهير و تنظيم مهنة الصحافة و ضمان حقوق الأقليات.
المادة 15 تراجع اللغة والنحو في هذه المادة.
المادة 1َ6 تخلو من تحديد من هم المعنيون بكلمة "الأطراف" المذكورة في النص، ويحسن حذف الفقرة الأولى من المادة المتعلقة بالبرلمانيين نظرا لزوال الحصانة عنهم. يحسن أن تراجع الفقرة 2 من المادة على ضوء القانون التنظيمي الذي ينص عليه الفصل 87 من الدستور.
المادة 18 لا تحتوي المادة مثلا على توقيف الجريدة في حالة عدم تعيين مدير النشر المساعد (التوقيف بقرار قضائي استعجالي)، كما يحسن حذف الإنذار من هذه المادة لأن المعني يتوفر مسبقا على شهر كامل لتعيين مدير النشر المساعد.
المادة 19 لا تتضمن تعريفا بالأطراف
المادة 21 أثارت هذه المادة أسئلة عند تلقي التصريح، كيف سيتم ذلك؟ و هل بصفة شخصية؟ أو في العنوان المصرح به؟ و إن لم يكن صحيحا ما هو العمل؟ ما جدوى إدراج الإدلاء ببيانات حول الحالة المدنية للمحررين الدائمين ضمن هذه المادة ؟ وهل تستمر الجريدة بنفس الطاقم؟ أليست هناك جهات أخرى يمكنها أن تقوم بهذا الدور؟
- يقترح إضافة مصطلح الأسهم إلى جانب السندات ضمن النقطة السابعة من المادة.
المادة 22 يحسن أن تعاد صياغة المادة بخصوص الوصل، بأن يقع النص على عبارة "يسلم فورا" بدل "في الحال". كما يحسن تقييد رفض التصاريح بغاية استيفاء البيانات فقط.
المادة 24 ربما يكون مناسبا تعديل الجملة الأخيرة من الفقرة الأولى للمادة لتصبح "ما لم يكن موضوع الاعتراض" .
المادة 26 مضمون هذه المادة منصوص عليه في المادة 25
المادة 27 هل يضاف المجلس الوطني للصحافة إلى جانب السلطة الحكومية المكلفة بالاتصال و النيابة العامة، كما يحسن الأخذ بالاعتبار للمقتضيات القانونية للإيداع القانوني. وماذا عن النسخة الإلكترونية في عملية الإيداع، وتعويض الخزانة العامة بالمكتبة الوطنية.
المادة 31 يمكن نقل التعريف إلى المادة 1 التي تجمع التعاريف.
المادة 32 ربما يكون أوقع استعمال "المنع" بدل "الجواز" في الفقرة الثانية من المادة وتضاف كلمة متتابعة بعد ستة أشهر في الفقرة الثانية
المادة 33 المفاهيم الواردة بهذه المادة تتطلب تعريفا لتفادي المعاني الفضفاضة. مع ما يرتبط بالتحريض المباشر و الميز العنصري...وإعادة الصياغة لتفادي تعبير البناء للمجهول. مع استبعاد المنع من وزارة الداخلية و إحالته على القضاء.
المادة 35 لا يشار هنا إلى الصحافة اّلإلكترونية.
المادة 36 التدقيق في عبارة "كل من أخل بالاحترام الواجب للملك". وكذا في مفاهيم : التوقير والاحترام، الإساءة للدين الإسلامي والوحدة الترابية بما يضمن التطبيق السليم لمقتضيات القانون. يمكن أن تكون العقوبة المشددة غرامة " مابين 200 ألف درهم إلى 700 ألف درهم".
المادة 37 محتوى الفقرة الأولى موجود في المادة 35 فضلا عن كون العقوبة المقررة بمقتضاها أقل من العقوبة المقررة في المادة 35 مع العلم أن الجرائم المحرض عليها في المادة 37 من أخطر الجرائم.
المادة 38 يضاف إلى كل نداء أو دعوة: أو تشجيع أو إغراء بأية وسيلة أو إثارة......
المادة 39 يمكن حذف عبارة "مختلفة". مع التدقيق في مفهوم الإخلال بالنظام العام.
المادة 41 يطرح هنا أيضا توحيد المصطلحات. كما يلاحظ أن ضباط الشرطة القضائية هم مخولون بأمر صريح يصدره وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية. وفي نفس السياق يقع النص بعد إذن من و كيل الملك المختص وليس "وبعد إشعارهم وكيل الملك المختص.
المادة 44 تعاد صياغة الفقرة ما قبل الأخيرة لتشمل كل أنواع الجرائم والمساطر والإجراءات الجارية أمام المحاكم أو النيابة العامة أو الشرطة القضائية لأن نشرها يؤدي إلى التشهير وخاصة إلى الإدانة قبل صدور الأحكام ضدا على مبدأ البراءة الأصلية.
المادة 45 تستبدل عبارة المجالس القضائية بعبارة الهيئات القضائية.
وتعوض عبارة النشر بغير أمانة في الفقرة الثانية بعبارة النشر المخالف للحقيقة.
المادة 52 تحسن إضافة عبارة في الفقرة الأولى "إذا سبقه استفزاز".
المادة 53 تصاغ الفقرة الأولى بشكل أكثر وضوحا ودقة كما يلي: لا تقام أية دعوى..... حول المرافعات القضائية بالجلسات العلنية للمحاكم ولا عن المذكرات أو المحررات المدلى بها لدى المحاكم والمناقشة علانية بجلساتها العمومية........ الباقي بدون تغيير
المادة 54 تكمل عبارة ولحق به ضرر معنوي، بإضافة أو مادي أو هما معا.
المادة 57 المضمون غير منطقي.
المادة 58 تضاف عبارة "وفقا للأحكام الحصرية لهذا القانون" عوض "المنصوص عليها في هذا القانون وفق الأحكام العامة" وتحذف عبارة "مع مراعاة الاستثناءات المبينة بعده".
المادة 59 إضافة فقرة ثالثة تهم إحداث غرف مختصة في قضايا الصحافة والنشر.
المادة 60 إعادة النظر في تراتبية المسؤوليات بما يعزز مسؤولية الصحفي.و يضاف محتوى رقم 2 إلى رقم 1 مع حذف عبارة "إن لم يكن هناك مديرون أو مديرو النشر المساعدون أو الناشرون". مع الإشارة إلى الوسيلة الإلكترونية.
المادة 61 تحذف الفقرة الأولى نظرا لاقتراح تعديل المادة 60.
المادة 62 الإشارة إلى المادة الواجب تطبيقها من هذا القانون.
المادة 63 لا يتم اللجوء إلى الشكاية المباشرة في دعاوي القذف إلا في حالة طلب التعويض المادي.
المادة 66 رقم 1 تعوض عبارة "بسبب أصلهم أو انتمائهم أو عدم انتمائهم إلى عرق أو وطن أو جنس أو دين معين" ب "بسبب التمييز على أساس العرق أو الجنس أو الدين أو الأصل".
تعوض عبارة المجالس القضائية بعبارة الهيئات القضائية في الفقرة الثانية.
تعوض عبارة الوزير الأول برئيس الحكومة.
وعبارة وزير العدل بعبارة وكيل الملك لدى محكمة النقض في الفقرة الثالثة.
تعوض في الفقرة الرابعة عبارة أو أولئك المسندة لهم بعبارة أو الأعوان المسندة إليهم.
وعبارة وكيل الملك المختص بعبارة الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض.
تعوض في ا لفقرة 6 عبارة وزير الأول بعبارة رئيس الحكومة.
المادة 70 الإشارة إلى حالة العود وإعادة الصياغة.
المادة 71 تحديد أجل توقيف المطبوع الدوري.- بموجب مقرر قضائي عوض "بموجب نفس المقرر".
المادة 74 توحيد مصطلح النيابة العامة ووكيل الملك. تدقيق مفهوم "النظام العام".
المادة 75 تراجع هذه المادة بما يوفر للمتهم تقديم دليل براءته من بداية المحاكمة إلى لحظة النطق بالحكم.
المادة 76 تعويض عبارة خلال 20 يوما الموالية لتوصله بالاستدعاء بعبارة قبل البث في جوهر الدعوى.
المادة 77 مراجعة الصياغة وتوضيح المعنى
المادة 78 إلغاء هذه المادة.
المادة 79 يحسن اعتبار حسن النية من الأعذار القانونية المخففة في قضايا القذف.
المادة 80 و81 تحذف المادة 80 و81 لكونهما تكرران القواعد العامة في المسطرة الجنائية والمدنية.
المادة 82 تبعا للحذف المقترح في المادتين السابقتين، يجب أن تبدأ المادة 82 بالقول : خلافا للمبادئ العامة المقررة في المسطرة الجنائية والمدنية يرجع الاختصاص للمحكمة الابتدائية لموطن المدعي أو المدعى عليه.
المادة 83 إعادة النظر في تراتبية المسؤولية.
المادة 85 لماذا الاستثناء بالنسبة لرجال القوة العمومية. يقترح إلغاء الفقرة الأولى من المادة 85 و نقل الإشارة إلى وظيفة رجال القوة العمومية إلى الفقرة الأخيرة . يقترح توحيد الغرامة في هذه المادة.
- يقترح أن يكون الرد في نفس المكان و نفس الصفحة و نفس الحروف على أن لا يتجاوز طول الرد ضعف كلمات المقال الأصلي.
المادة 86 يحسن إلغاء الجملة الأولى من الفقرة الأخيرة من "يتعين ... إلى الردود" . و يقترح أن تنص هذه المادة " إذا عبر عن اعتذار واضح".
المادة 87 يحدد أجل نشر حكم البراءة في 15 يوما بالنسبة للأشخاص المتابعين قضائيا والذين تعرضت لهم مقالات الصحفية.
يضاف إلى نهاية الفقرة بصرف النظر عن ضرورة نسبة فعل يتعين إلى مدير النشر، وعن احتمال متابعات بسبب التعرض للشخص المحكوم ببراءته.
المادة 88 يحسن تحديد المعني بالاستفادة من مقتضيات هذه المادة. ويضاف في السطر الثاني إلى جانب " إصدار المطبوع" جملة " المتضمن للمقال".
المادة 90 تدمج في هذه المادة المسطرة المنصوص عليها في المادة 149 من قانون المسطرة المدنية و استبعاد الإشارة إليها في هذا القانون. يقترح الإشارة في هذه المادة إلى الغرف المختصة في القضايا المرتبطة بالصحافة.
المواد من 91، 92، 93، 94، 95، يقترح نقلها إلى القانون المنظم للنشر المفروض إصداره. كما يقترح الاتجاه الآخر الإبقاء عليها في هذا القانون باعتباره يشمل النشر بصفة عامة.
علي كريمي


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.