قيادات "الأحرار" تلتئم بالداخلة.. تنويه بمنجزات الصحراء وحصيلة الحوار الاجتماعي    الأميرة للا أسماء تترأس بواشنطن حفل توقيع مذكرة تفاهم بين مؤسسة للا أسماء وجامعة غالوديت    جهة الداخلة-وادي الذهب.. الوزير البواري يتفقد مدى تقدم مشاريع كبرى للتنمية الفلاحية والبحرية    تعاف قوي لصادرات المندرين المغربي بعد سنوات الجفاف.. وروسيا في صدارة المستوردين    ولادة طفلة "بلا دماغ" بقطاع غزة ومطالب بالتحقيق في الأسلحة المحرمة التي تستعملها إسرائيل (فيديو)    توقيع اتفاقية إطار بشأن الشراكة والتعاون من أجل تطوير الحكومة الإلكترونية وتعميم استخدام ميزات الهوية الرقمية    إجهاض محاولة للتهريب الدولي للمخدرات وحجز طنين من الشيرا بمعبر الكركارات    حادثة سير بين بوعرك وأركمان ترسل سائق "تريبورتور" ومرافقه للمستعجلات    حين تصبح الحياة لغزاً والموت خلاصاً… "ياقوت" تكشف أسراراً دفينة فيلم جديد للمخرج المصطفى بنوقاص    الدار البيضاء تطلق قطبا تكنولوجيا جديدا بسيدي عثمان    رئيس برلمان دول الأنديز : أحب المغرب .. رسالة مؤثرة من قلب مراكش إلى العالم    أشغال تجهيز وتهيئة محطة تحلية مياه البحر بالداخلة تبلغ نسبة 60 بالمائة    شركة FRS DFDS تعلن عن موعد توقف استغلالها لخط "طريفة – طنجة المدينة"    بعد مقال "شمالي".. مجلس جماعة طنجة يؤجل التصويت على منح 45 مليون سنتيم لجمعية مقرّبة من نائبة العمدة وهذه أبرز النقاط المصادق عليها    جماهير الوداد الرياضي والجيش الملكي مع موعد تاريخي    هل يتجه حزب العدالة والتنمية إلى الحظر بعد أن تحول إلى جماعة إسلامية حمساوية    سوريا.. السلطات تعتبر القصف الإسرائيلي لمنطقة قريبة من القصر الرئاسي بدمشق "تصعيدا خطيرا"    توقيع اتفاقية إطار بشأن الشراكة والتعاون من أجل تطوير الحكومة الإلكترونية وتعميم استخدام ميزات الهوية الرقمية    لهذه الأسباب سيغيب الدولي المغربي مزراوي عن فريقه … !    مخاريق: لا يأتي من بنكيران سوى الشر.. وسينال "العقاب" في الانتخابات    الجامعة الملكية المغربية تكرم المنتخب الوطني النسوي المتوج بكأس الأمم الإفريقية للفوتسال    بسبب اختلالات رياضية.. الجامعة الملكية تصدر قرارات التوقيف والغرامة في حق عدد من المسؤولين    يونس مجاهد: مجالس الصحافة وضعت للجمهور وليست تنظيمات بين-مهنية    رغم القطيعة الدبلوماسية.. وفد برلماني مغربي يحل بالجزائر    توقعات أحوال الطقس في العديد من مناطق المملكة اليوم الجمعة    لبنان يحذر حماس من استخدام أراضيه للقيام بأي أعمال تمس بالأمن القومي    الفنان محمد الشوبي في ذمة الله    الصحة العالمية تحذر من تراجع التمويل الصحي عالميا    "إغلاق أخضر" في بورصة البيضاء    اللاعب المغربي إلياس أخوماش يشارك في جنازة جدته بتطوان    حقوقيون يسجلون إخفاق الحوار الاجتماعي وينبهون إلى تآكل الحريات النقابية وتنامي القمع    دراسة: هذه الأطعمة تزيد خطر الوفاة المبكرة    دراسة: مادة كيمياوية تُستخدم في صناعة البلاستيك قتلت 365 ألف شخص حول العالم    في كلمة حول جبر الأضرار الناجمة عن مآسي العبودية والاتجار في البشر والاستعمار والاستغلال بإفريقيا: آمنة بوعياش تترافع حول «عدالة تعويضية» شاملة ومستدامة    «غزة على الصليب: أخطر حروب الصراع في فلسطين وعليها»    "موازين" يعلن جديد الدورة العشرين    كلية الآداب بالجديدة وطلبتها يكرمون الدكتورة لطيفة الأزرق    عبد الله زريقة.. علامة مضيئة في الشعر المغربي تحتفي به "أنفاس" و"بيت الشعر"    سفينة مساعدات لغزة تتعرض لهجوم بمسيرة في المياه الدولية قرب مالطا    للمرة الخامسة.. مهمة سير فضائية نسائية بالكامل خارج المحطة الدولية    العرائش تسجل أعلى نسبة تملك.. وطنجة تتصدر الكراء بجهة الشمال    رسالة مفتوحة إلى السيد محمد ربيع الخليع رئيس المكتب الوطني للسكك الحديدية    كوريا: الرئيس المؤقت يقدم استقالته لدخول سباق الانتخابات الرئاسية    خُوسّيه سَارَامَاغُو.. من عاملٍ فى مصنعٍ للأقفال إلى جائزة نوبل    الذهب يتعافى بعد بلوغ أدنى مستوى في أسبوعين    كأس أمم إفريقيا لأقل من 20 سنة: المغرب يستهل مشواره بفوز مثير على كينيا    وفاة الممثل المغربي محمد الشوبي    كرة القدم.. توتنهام يضع قدما في نهائي الدوري الأوروبي    منتجو الفواكه الحمراء يخلقون أزمة في اليد العاملة لفلاحي إقليم العرائش    الزلزولي يساهم في فوز بيتيس    هل بدأت أمريكا تحفر "قبرها العلمي"؟.. مختبرات مغلقة وأبحاث مجمدة    القهوة تساعد كبار السن في الحفاظ على قوة عضلاتهم (دراسة)    حقن العين بجزيئات الذهب النانوية قد ينقذ الملايين من فقدان البصر    التدين المزيف: حين يتحول الإيمان إلى سلعة    مصل يقتل ب40 طعنة على يد آخر قبيل صلاة الجمعة بفرنسا    كردية أشجع من دول عربية 3من3    وداعًا الأستاذ محمد الأشرافي إلى الأبد    قصة الخطاب القرآني    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



اية استراتيجية أمنية لحماية المواطنين ورجال السلطة العامة من الاعتداءات .
نشر في أكادير 24 يوم 04 - 04 - 2021

تنامت في الفترة الأخيرة الاعتداءات الناتجة عن ارتفاع الجريمة، وتنوع اساليبها والتي لم يسلم منها العديد من المواطنين سواء الاعتداءات الجسدية او سلب الممتلكات غصبا وتحث التهديد واستعمال السلاح الأبيض او عن طريق الطرق الاحتيالية و النصب الذي تطور الى النصب الالكتروني و حتى المس بالخصوصية . اعتاءات فرضت على واضعي الاستراتيجية الامنية اعادة النظر في مدى جودتها لمكافحة كل هذه الانواع من الجرائم والاعتداءات الناتجة كذلك عن تنامي ظاهرة العنف بالمجتمع ، بل ودق ناقوس الخطر حول تلك التي اضخى ضحيتها رجال الاجهزة الامنية و السلطة الادارية الساهرين على نفاذالقانوم واحترام الامتثال لمقتضياته . وما عرفته بعض مدننا من اجرام و عنف جسدي ولفظي في حق رجال الآمن والدرك و رجال السلطة أثناء تأديتهم لواجبهم المهني م قبل منحرفين وجانحين وأشخاص ملزمون باحترام النظم القانونية المتعلقة بالتعمير او احترام مجال الرعي او غيره….او حتى ابسطها احترام قانون السير و الجولان ، دفع هاؤلاء إلى التطاول وعدم الامتثال لأوامر السلطات العامة
بل واستعمال العنف ضدها باستعمال السلاح الابيض .
وضع يطرح أكثر من علامة استفهام حول تنامي هذه الظاهرة الخطيرة التي تمس هبة الدولة وسلامة وأمن المواطنين وحول جدوى الإستراتيجية الأمنية المعتمدة بالمغرب لردعها.
ان الاستراتيجية الامنية التي يتبعها المغرب وامام ماعرفته الساحة الوطنية من مثل الاعتداءات المذكورة تفرض على الساهرين على تنزيلها الخطط الامنية الى العمل بمقارب شمولية ومتعددة الابعاد وعلى دعائم كفيلة بالتصدي للظاهرة الاجرامية بشكل عام وذلك بالاعتماد على الجمع بين المقاربة الاجتماعية والحقوقية والامنية والتركيز على الوقاية لتعزيز السلم الاجتماعي وعلى الرفع من التكوين على حقوق الانسان في كل خطة امنية وان تكون مبنية اساسا على اسلوب اليقضة والإستباق وعلى مراجعة النظم التعليمية والتربوية والاعتماد على احصائيات رئاسة النياب العامة بخصوص معدلات ملفات الجنح والحرائم المحالة على مختلف المحاكم خاصة مع ارتفاع معدلات الجريمة المرتكبة من طرف الأحداث .
كما ان على واضع الاستراتيجية الامنية في مقارباته السالفة الذكر عدم إغفال مدى توفير الضمانت الكافية للفرد في حماية حريته من خطر التحكم والشطط في استعمال السلطة ومراجعة النظام القانوني ومدى توافر علاقة التناسب بين مصلحة الدولة ومصلحة الفرد ومدى احترام مبأي الحق والواجب .
علما أن رجال السلطة و رجال الأمن يجسدون بشكل أو بآخر إمتداد للدولة، و عصيان أوامرهم في حدود المنصوص قانونا يعد من قبيل التمرد على المجتمع و الدولة، كما أنهم أيضا مواطنون لهم الحق في الحياة و في سلامة أجسادهم َو أبدانهم.
فهل مرد الاعتداءات التي كان ضحيتها رجال امن وسلطات ادارية هو الإستهتار والتسيب ؟،
أم أن السبب هو انعدام الحس المواطناتي لدى البعض؟
إن كانت إصابات رجال الأمن والقوة العمومية التي تنجم بمناسبة تسهيل المرور او تفكيك عصيان أو تجمهر، تجد تبريراتها في الاحتكاك الذي يقع بين الطرفين، فإن ثمة اعتداءات لا تبرير لها، سيما أنها تحدث عن قصد ويكون مصدرها شخص يعتبر نفسه فوق القانون، أو يخال له ذلك.
و تتحكم في حوادث الاعتداء على رجال الأمن و الدرك ورجال السلطة او كل من خولت له وظيفته العمل على نفاذ القانون ، مجموعة من الأشياء منها ما هو نفسي واجتماعي ومنها ما هو ذاتي مرتبط بالشخص مصدر الاعتداء .
ورغم أن القانون صارم في هذا الاتجاه لحماية المأمورين بالسهر على تطبيق القانون (الفصل 263 و 267, من القانون الجنائي) فإن هناك تدخلات قد تحول في الكثير من الأحيان دون تطبيق القانون، مما يزيد من تفاقم حوادث الاعتداء، إذ أن القضية قد تأخذ مسارها العادي، وقد يتغير منحى القضية كليا إذا تبين أن الأمر لا يتعلق بمواطن غير عادي (ابن ميسور أو مسؤول) وهنا نسائل انفسنا عن مدى فعالية القاعدة القانونية الضامنة لحماية المجتمع ، ليجد المعتدى عليه نفسه امام من يجتهد من أجل إقناعه بالتخلي عن شكايته .
وانتبه المشرع إلى سريان مثل هذه المساطر، إذ أن القانون الأساسي الجديد لرجال الشرطة خول المديرية العامة للأمن الوطني الحلول محل الشرطي المعتدى عليه، حتى لا يكون عرضة للتهديد أو المساومة للتنازل عن حقه. إذ من بين النصوص التي جاء بها القانون الأساسي لرجال الأمن تبني المديرية العامة للأمن الوطني لملفات رجال الأمن الذين يتعرضون للاعتداء والإهانة وإمكانية أن تنصب نفسها مطالبة بالحق المدني في هذه القضايا.
وأشير في القانون الأساسي لرجال الأمن إلى أن الاعتداء على رجال الأمن أو تعرضهم للإهانة يعتبر مساسا بالمؤسسة الأمنية.
ونرى أنه وجب الأخد بمجموعة من التدابير في سبيل المضي قدما في محاربة الظاهرة التي تقد مضجعنا جميعا، على غرار إعادة النظر في مسألة سن الرشد الجنائي أخذا بعين الإعتبار المقومات الجسمانية و العقلية للمراهق القاصر وهو التوجه الذي سارت عليه الدولة من خلال القانون المستجد المتعلق بالبطاقة الوطنية 04.20 في المادة الثانية منه الذي نص على وجوبية التوفر على البطاقة الوطنية لكل مواطن بالغ سن 16 سنة.
ويمكن إصدار البطاقة الوطنية للتعريف الإلكتروني للقاصرالذي تقل سنه عن 16 سنة شمسية كاملة، وذلك بطلب من نائبه الشرعي.
ومن هنا يتضح أن القاصر هو ما دون 16 سنة.
كما وجب استحضار المقاربة الحقوقية و الأمنية في التعامل مع مختلف قضايا الإعتداءات التي تطال رجال السلطة العامة الساهرين على نفاذ القانون .
فالدولة بحكم وظيفتها ملزمة بحماية جميع المصالح القانونية التي تحكمها والتي هي حق لكافة المواطنين مهما اختلفت مراكزهم ، فهي ليست قاصرة على الدولة وحدها بل انها تشمل ايضا حقوق الفرد وحرياته ( كما أسلفنا) ولايجوز اهدارها بدعوى المحافظة على مصلحة المجتمع بل يتعين التوفيق بين المصلحتين في إطار العلاقات الاجتماعية التي تحكم المجتمع، فالتشريع الجنائي يتحمل مسؤولية تحقيق التوازن الذي يوقف الصراع بين مختلف الحقوق والحريات من جهة وبينها وبين المصلحة العامة من جهة أخرى ويكفل حماية كل من الحقوق والحريات والمصلحة العامة بقدر متناسب.
ذ/ الحسين بكار السباعي محام وباحث في الهجرة وحقوق الإنسان .


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.