افتتاح كأس الأمم الإفريقية بالمغرب: حدث قاري يكشف خلفيات العداء السياسي    بلاغ مشترك توقيع اتفاقية إطار للشراكة والتعاون بين المجلس الأعلى للسلطة القضائية ومؤسسة أرشيف المغرب تهم حفظ الذاكرة القضائية    تراجع عن الاستقالة يُشعل الجدل داخل ليكسوس العرائش لكرة السلة... وضغوط في انتظار خرجة إعلامية حاسمة    ميسور: حملة واسعة لتوزيع المساعدات الإنسانية لفائدة الأسر بالمناطقة الأكثر هشاشة بجماعة سيدي بوطيب    ماذا تريد الدولة من اعتقال الأستاذة نزهة مجدي؟    بصعوبة.. مصر تفوز على زيمبابوي 2_1 في أول ظهور بالكان        مقاييس الأمطار المسجلة بالمملكة خلال ال 24 ساعة الماضية    نيويورك.. زهران ممداني يفاجئ مشجعي أسود الأطلس في مطعم مغربي    تحضيرات المنتخب المغربي تتواصل استعدادا لمباراة مالي    إعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة تقترب من الحسم البرلماني    موندو ديبورتيفو تشيد بحفل افتتاح كان 2025 بالمغرب        حموشي يقرّ صرف منحة مالية استثنائية لفائدة جميع موظفي الأمن الوطني برسم سنة 2025        بركة: دراسة ترسي حماية جديدة لآسفي.. ونراجع المناطق المهددة بالفيضانات    الحسيمة.. حادثة سير خطيرة على الطريق الوطنية قرب بني عبد الله    الارتفاع ينهي تداولات بورصة الدار البيضاء    نشرة انذارية جديدة تحذر من تساقطات ثلجية كثفة وامطار قوية    إقليم ميدلت.. تعبئة ميدانية للسلطات تنقذ خمس عائلات من الرحل حاصرتها الثلوج بجماعة أيت يحيى    في ندوة وطنية بأزمور لمختبر السرديات: الخطاب والمرجع في النقد المغربي    «لماذا يخطئ المثقفون» صامويل فيتوسي الانحياز الفكري والأخلاقي أمام امتحان الحقيقة    مجموعة «فوضى مورفي» للكاتبة خولة العلوي .. شغف ووعي ورغبة في كتابة نص مختلف    نبض بألوان الهوية المغربية والإفريقية: عرس كروي رفيع المستوى في افتتاح الكان        تصنيف فيفا .. المغرب يحافظ على المركز 11 عالميا    ختام السنة برياض السلطان تروبادور غيواني بادخ    يومية "آس" الرياضية الإسبانية: براهيم دياز.. قائد جديد لجيل واعد    انتقادات حقوقية لتراجع تصنيف المغرب في تنظيم الأدوية واللقاحات    تحقيق ل"رويترز": في سوريا الجديدة.. سجون الأسد تفتح من جديد بمعتقلين جدد وتعذيب وابتزاز    أزيلال .. القوات المسلحة الملكية تطلق خدمات المستشفى العسكري الميداني بجماعة آيت محمد    ريدوان يطلق أولى أغاني ألبوم كأس أمم إفريقيا "ACHKID"    توقعات أحوال الطقس غدا الثلاثاء    الذهب يسجل مستوى قياسيا جديدا مع توقع استمرار خفض الفائدة الأمريكية    خطر صحي في البيوت.. أجهزة في مطبخك تهاجم رئتيك    المغرب يضع "الكان" في الصدارة عالميًا        نهائيات كأس إفريقيا للأمم تعيد خلط أوراق العرض السينمائي بالمغرب    رغم انخفاضها عالميا.. المحروقات بالمغرب تواصل الارتفاع والمستهلك يدفع الثمن    أسعار صرف أهم العملات الأجنبية اليوم الاثنين    تيسة تحتضن إقامة فنية في الكتابة الدرامية والأداء لتعزيز الإبداع المسرحي لدى الشباب    ارتفاع أسعار النفط    انقلاب حافلة يودي بأرواح 16 شخصا في جزيرة إندونيسية    سعر الذهب يسجّل مستوى قياسيا جديدا    تفاصيل جديدة بشأن "مجزرة بونداي"    إعلام إسرائيلي أمريكي: نتنياهو يسعى لتفويض من ترامب لمهاجمة إيران    وفاة الممثل الأمريكي جيمس رانسون انتحارا عن 46 عاما    اغتيال جنرال روسي في انفجار قنبلة    الاستيطان يتسارع في الضفة الغربية ويقوّض فرص قيام دولة فلسطينية    مشروبات الطاقة تحت المجهر الطبي: تحذير من مضاعفات دماغية خطيرة    العاصمة الألمانية تسجل أول إصابة بجدري القردة    السعودية تمنع التصوير داخل الحرمين خلال الحج    من هم "الحشاشون" وما صحة الروايات التاريخية عنهم؟    منظمة الصحة العالمية تدق ناقوس انتشار سريع لسلالة جديدة من الإنفلونزا    سلالة إنفلونزا جديدة تجتاح نصف الكرة الشمالي... ومنظمة الصحة العالمية تطلق ناقوس الخطر    استمرار إغلاق مسجد الحسن الثاني بالجديدة بقرار من المندوبية الإقليمية للشؤون الإسلامية وسط دعوات الساكنة عامل الإقليم للتدخل    سوريا الكبرى أم إسرائيل الكبرى؟    الرسالة الملكية توحّد العلماء الأفارقة حول احتفاء تاريخي بميلاد الرسول صلى الله عليه وسلم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



تجنيد البوليساريو للاطفال في العمليات العسكرية جريمة ضد الانسانية .
نشر في أكادير 24 يوم 20 - 01 - 2022

إحتلت قضية حماية الأطفال في النزاعات المسلحة ، بشقيها الدولي وغير الدولي، رأس جدول أعمال السياسة الدولية ، حيث شكل مجلس الأمن مجموعة عمل خاصة ، تتولى الاهتمام كل عام بأخطر الانتهاكات لحقوق الأطفال في النزاعات المسلحة، مثل تجنيد الأطفال ، وقتلهم والعنف الجنسي.
و مقالنا من زاويتيه القانونية و الحقوقية ، يهدف الى تسليط الضوء على أهم الاتفاقيات التي تضمنها القانون الدولي الإنساني بالتركيز على اتفاقية جنيف الرابعة 1949،والبرتوكولين التكملين الأول والثاني لعام 1977،بالإضافة إلى القانون الدولي لحقوق الإنسان من خلال التركيز كذلك على اتفاقية حقوق الطفل1989،والبرتكول الاختياري لاتفاقية الطفل.
وحظيت معاناة الأطفال أثناء النزاعات المسلحة الدولية، باهتمام كبير تم ترجم في شكل برتكولات واتفاقيات دولية، بعضها قديم ينتمي إلى القانون الدولي الإنساني في مقدمته اتفاقية جنيف الرابعة، والبعض الآخر جديد ينتمي إلى القانون الدولي لحقوق الإنسان وهنا يمكن الإشارة بصفة خاصة إلى اتفاقية حقوق الطفل.
انطلاقا مما سبق يمكن القول بأن غالبية الدول سعت للحد من ظاهرة قتل وتجنيد الأطفال،ومحاولة القضاء عليها، ولعل هذا ما يدفعنا إلى التساؤل حول: إلى أي مدى يمكن القول بأن مبادئ القانون الدولي ممثلة أساسا في مواد قانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان ، قد ساهمت في حماية الأطفال أثناء النزاعات المسلحة الدولة وغير الدولية؟.
لاشك أن الأثر المدمر لأوضاع النزاع المسلح يكون شديد الوطأة على الأطفال بصفة خاصة، فتشتت الأسر وتيتم الأطفال، وتجنيدهم في الحرب، وتعريضهم للموت أو الإصابة، ويشكل الأطفال أكثر الفئات تضررا من ويلات الحرب، نظرا لعجزهم عن حماية أنفسهم واعتمادهم في إعالتهم على غيرهم،ومن الصعب تقدير ما يمكن أن تحدثه الحرب من آثار على التطور النفسي والبدني اللاحق للأطفال،الذين عاشوا أوضاع النزاع المسلح،ومن هنا يتطلب الأطفال دوما حماية ومعاملة خاصتين في أوضاع النزاع المسلح ،وقبل التطرق إلى حماية الأطفال أثناء النزاعات المسلحة لابد أولا من التطرق إلى الويلات التي تعانيها هذه الفئة خلال النزاعات.
كانت اتفاقية جنيف الرابعة الصك الدولي الأول بعد الحرب العالمية الثانية،الذي ينص صراحة على حماية الأطفال أثناء النزاعات المسلحة،باعتبارهم مدنيين،محميين ومعاملين معاملة إنسانية تشمل احترام حياتهم وسلامتهم البدنية وكرامتهم،وفي حالات النزاع المسلح غير الدولي يمنح الأطفال حق المعاملة الإنسانية باعتبارهم أشخاصا لا يقومون بدور إيجابي في الأعمال العدائية .حيث نصت المادة 24 من الاتفاقية :" يجب على الدول الأطراف ان تتخذ التدابير اللازمة لضمان تمتع الأطفال دون 15 سنة من العمر،الذين تيتموا أو انفصلوا عن أسرهم نتيجة الحرب،بالموارد الخاصة"،ويجب تسهيل استقبال هؤلاء الأطفال في بلد محايد لمدة الصراع". وعلاوة على ذلك الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 12 سنة ينبغي أن:"تحدد عن طريق حمل لوحة الهوية"،ويمكن الإطلاع على نص مماثل في المادة 50 بشأن الأطفال في الأراضي المحتلة،مع حظر صريح لا تغيير حالة الطفل الشخصية أو الاستعانة بهم في مؤسسات سلطة الاحتلال،أثناء الاعتقال والأسر،وخاصة الآباء والأمهات والأطفال يجب البقاء في نفس المكان. وتنص المادة 89من الاتفاقية:"الأمهات والمرضعات والحوامل والأطفال دون 15 من العمر،يجب أن تعطى أغذية اضافية".
كما تناولت اتفاقية جنيف الرابعة موضوع إجلاء الأطفال أثناء النزاعات المسلحة كضمانة أساسية لحماية الأطفال من أخطار الحرب،فنصت على أن:"يعمل أطراف النزاع على إقرار ترتيبات محلية لنقل الجرحى والمرضى والعجزة والمسنين والأطفال...،من المناطق المحاصرة أو المطوقة...." وتجدر الإشارة إلى أن أحكام حماية الطفل في اتفاقية جنيف الرابعة لا تنطبق إلا في نزاع دولي مسلح،وتنص المادة 02 على أنا:"تسري الاتفاقية على جميع حالات الحرب المعلنة أ أي اشتباك مسلح ينشب بين طرفين أو أكثر"،على الرغم من أن المادة 03 تحوي بعض الأحكام الأساسية للنزاع المسلح غير الدولي،إلا أنها لا تتوفر على أية أحكام لحماية الطفل.
تعتبر مبادئ باريس أيضا وثيقة مهمة لحماية الأطفال في الصراعات المسلحة،ففي الفصل الأول يمكن اعتباره توسيعا للقانون الدولي الإنساني،الفصل السادس يمنع التجنيد غير القانوني أو استخدام الأطفال،الفصل السابع إطلاق سراح وإعادة دمج الأطفال الجنود،الذين شاركوا في النزاع المسلح،تم اعتماد الوثيقة في مؤتمر عقد في باريس عام 2007،واعتبارا من سبتمبر 2010 تم اقرارها من قبل 95 دولة.
إذ تم النص على حقوق الإنسان في مختلف العهود والاتفاقيات الدولية الملزمة والمطبقة على جميع الدول،تحتوي بعضها أحكام عامة حول حق الطفل في الحماية،فعلى سبيل المثال المادة 24 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية،والمادة 10 من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية،لكن معنى هذه المواد أنها قدمت اهتمام ضئيل جدا بتنفيذ هذه الأحكام المتعلقة بحقوق الإنسان.هذا الاهتمام الضئيل بالطفل تغير جوهريا مع اعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة اتفاقية حقوق الطفل عام 198،واعتبارا من يوونيو2011 صادقت 193 دولة على هذه الاتفاقية ومحتواها،ويمكن
أن تعتبر كقانون عرفي دولي.
لا يستطيع الطفل أن يدافع عن حقوقه لأنه لا يفهمها فهما دقيقا،ولا يوجد لديه وسيلة أو قدرة تمكنه من المحافظة عليها بشكل قويم،ما أدى إلى اعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة بالإجماع اتفاقية حقوق الطفل بموجب القرار رقم25/44،المؤرخ في 20 نوفمبر1989،تتضمن الاتفاقية 54 مادة وملحقان اختياريان.توضح الاتفاقية بطريقة لا لبس فيها حقوق الإنسان الأساس التي يجب أن يتمتع بها الأطفال في أي مكان ودون تمييز،ومن أهم هذه الحقوق:الحق في الحياة والأمان،الحق في البقاء والنمو،الحق في الاسم والجنسية،الحق في التعبير عن رأيه،...
يمكن اعتبار اتفاقية حقوق الطفل اللبنة الأساسية للإطار الدولي لحماية جميع الأطفال المتأثرين بالنزاعات المسلحة،الارتباط المباشر بهذه الحماية يمكن إيجادها أو العثور عليها في المادة 38 من اتفاقية حقوق الطفل،والتي تنص على:
تتعهد الدول الأطراف بأن تحترم قواعد القانون الدولي الإنساني المنطبقة عليها في النزاعات المسلحة،وذات الصلة بالطفل،وأن تضمن احترام هذه القواعد.
تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير الممكنة عمليا،لكي تضمن ألا يشترك الأشخاص الذين لم تبلغ سنهم 15 سنة اشتراكا مباشرا في الحرب.
تمتنع الدول الأطراف عن تجنيد أي شخص لم يبلغ سنه 15 سنة في قواتها المسلحة،وعند التجنيد من بين الأشخاص الذين بلغت 15،ولكنها لم تبلغ 18 سنة،يجب على الدول الأطراف أن تسعى لإعطاء الأولوية لمن هم أكبر سنا.
وبالمقابل فاتفاقية حقوق الطفل هي أكثر بكثير من مجرد حقوق إنسان، هي اتفاقية لحماية الأطفال،وينعكس الاعتراف بالطفل باعتباره صاحب حق إنساني على الأقاليم التي تمنح الأطفال الحق في ممارسة حقوقهم وفقا لقدراتهم المتصورة"،وذلك طبقا للمادة 05.وعلاوة على ذلك وفقا للمادة 12′′تكفل الدول الأطراف للطفل القادر على تكوين آرائه بحرية في جميع المسائل التي تمس الطفل،وجهات نظر الطفل تمنح بناءا على السن ونضج الطفل".
وفي انكار كل مقتضيات القانون الدولي وحقوق الانسان والمعهدات والاتفاقيات الدولية وبمباركة ومشاركة جزائرية، نهجت البوليساريو اسلوبا رخيصا ومصارا خسيسا باستغلالها لاطفال مخيمات تندوف القصر وانتزاعهم من أسرهم بالقوة والزج بهم في تداريب عسكرية وحمل عتاد واسلحة لا تناسب بنيتهم الجسمية مما على سلامتهم البدنية ويزيد من معاناتهم النفسية وسرعان ما اكتشفت جريمتها الشنعاء في حق طفولة مغتصبة أمام المنتظم الدولي من خلال ما تروجه نفسها عبر اعلامها الرخيص المبني على بر بكندا التحريض على الكراهية والعنف ، لمجموعة من الأشرطة المرئية التي توثق لتجنيد الأطفال ودفعهم إلى حمل السلاح ، وهو ما يعتبر جريمة دولية وخرقا للقانون الدولي الذي يحظر إشراك الأطفال في النزاعات المسلحة بموجب الفقرة الثانية من المادة 77 من برتوكول جنيف لعام 1977، والمادة 38 من اتفاقية حقوق الطفل لعام 1989، والبروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل بشأن إشراك الأطفال في النزاعات المسلحة لعام 2000 الذي يحظر إشراك الأطفال الذين لم يبلغوا بعد سن الثامنة عشر في الأعمال العدائية.
بل ان جريمتها استمرت دون احت ام للقانون الدولي وحقوق الانسان حنما عمدت ان يكون ممن يستقبلون المبعوت الاممي دي ميستورا في زيارته لمخيمات المحتجزين بتندوف اطفال ابرياء بلباس عسكري ويحملون بنادق كلاشنكوف الرووسية الصنع ، اطفال مكانهم الطبيعي المدرسة .
وضع يحتم على المنظمات الحقوقية الوطنية والدولية إثارة انتباه لجنة الأمم المتحدة لحقوق الطفل إلى الوضعية المأساوية للأطفال المحتجزين في مخيمات تندوف، في خرق سافر لكل الأعراف والقوانين، كما أن الجزائر يجب أن تتحمل كامل المسؤولية أمام المجتمع الدولي، ويتعين مساءلتها لأن استغلال هؤلاء الأطفال يتم فوق الثراب الجزائر.
وتقوم الجبهة الانفصالية بتدريب الأطفال القاصرين على استخدام السلاح وإدراجهم في مناورات عسكرية ضاربة بعرض الحائط المعاهدات الدولية والمنظمات الحقوقية والإنسانية التي تطالب برعاية الأطفال واستثنائهم من التجنيد العسكري أو دفعهم إلى المشاركة في الحروب.
وليس ببعيد ، وفي ذات السياق، حينما أشرف زعيم جبهة "البوليساريو" الانفصالية على تخرج دفعة جديدة من أطفال عسكريين بمخيمات تندوف.وترحيلهم إلى كوبا للتدريب العسكري والتكوين الإيديولوجي، من أجل استخدامهم في ارتكاب أعمال إرهابية وشن هجمات انتحارية وأعمال التجسس وزرع المتفجرات ضد المملكة المغربية وطنهم الأم .
فضلا على ان العديد من التقارير تشير ، إلى أن الجبهة الانفصالية لم تقتصر على تجنيد الأطفال الصحراويين، بل تقوم قياداتها بزجهم بهم في أعمال شاقة وإجبارهم على خوض مناورات عسكرية وفصلهم عن أهاليهم وتربيتهم على التحريض والعنف وثقافة الكره.
على الجزائر أن تتحمل كامل المسؤولية أمام المجتمع الدولي، وتتعين مساءلتها لأن استغلال هؤلاء الأطفال يتم فوق ثرابها وبأقدم مخيم للمحتجزين في التاريخ ،لا يمكن وصفه الا بسجن كبير ت تكب فيه ابشجع الجرائم ضد الانسانية .
ذ / الحسين بكار السباعي
محام وباحث في الإعلام والهجرة وحقوق الإنسان.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.