كيم يواصل الزعامة في كوريا الشمالية    النهضة البركانية تهزم الفتح الرياضي    عميد شرطة يتعرض للدهس بأزيلال    نادي الرجاء يفوز عى اتحاد طنجة    تعادل سلبي في لقاء الزمامرة والحسنية    رحيمي يقود العين لفوز مثير على بني ياس بثلاثية خارج الديار    نتنياهو يتحدث عن تحالف إقليمي تقوده إسرائيل والهند وتشارك فيه دول عربية لمواجهة ما يصفه بمحورين سني وشيعي    أزيد من 1630 أسرة بالمضيق الفنيدق تستفيد من عملية "رمضان 1447" في أجواء تعبئة وتضامن    انطلاق توزيع المساعدات الرمضانية بالحسيمة لفائدة آلاف الأسر المحتاجة ضمن عملية "رمضان 1447"    حموشي يقر ترقيات استثنائية وتوظيف أرامل شهداء الواجب    تكلفته 44 دولارا فقط.. علماء مغاربة وأجانب يطورون نظاما ذكيا لتعزيز العدالة الزراعية عبر إدارة رقمية لمياه الري    استئنافية الحسيمة تؤيد الأحكام الصادرة في حق متهمين على خلفية احتجاجات "جيل زد"    المعرض الدولي للفلاحة بباريس..البواري يتباحث مع وزيرة الفلاحة الفرنسية    خريبكة توزع حصص "إفطار رمضان"    الألعاب الأولمبية الشتوية 2026.. الجدول النهائي للميداليات    جهاز الخدمة السرية الأمريكي يقتل شخصا مسلحا حاول دخول مقر إقامة ترامب بولاية فلوريدا    لبؤات الأطلس في معسكر إعدادي استعدادا لكأس إفريقيا    أرض احتضنتنا.. فهل نحترم نظامها؟    أولمبيك آسفي ينهي ارتباطه بزكرياء عبوب    توقعات أحوال الطقس ليوم غد الإثنين    ين قصر إيش والفياضانات: رمضان يجمع الألم والأمل    فيضان القصر الكبير : "قفة سيدنا" ليست كباقي القفف…(1)    فلوريدا تحتضن مفاوضات حاسمة حول الصحراء المغربية        الملك يراسل ولي العهد السعودي            مديرو المؤسسات التعليمية يقاطعون تكوينات مشروع "المؤسسة المندمج" ويحرجون الوزير برادة    تحذير من تسجيل المكالمات الهاتفية دون موافقة مسبقة    الترويض الإعلامي    أولمبياد 2026.. الصينية إيلين غو تُحرز ذهبية "نصف أنبوب" في التزلج الحر    ارتفاع أسعار اللحوم يسائل الحكومة حول جدوى الإعفاءات الضريبية        دراسة: تعرض الرضع للشاشات لفترات طويلة يؤثر على نمو الدماغ    مواعيد    فرنسا تستدعي السفير الأمريكي على خلفية موقف واشنطن من مقتل الناشط في اليمين المتطرف كونتان دورانك    السلطات الماليزية توقف رجلاً زعم لقاء الأنبياء في سيلانجور    "ناسا" تؤجل أول رحلة مأهولة إلى القمر بسبب خلل تقني    تنديد عربي حاد بتصريحات سفير أمريكا في تل أبيب بشأن "إسرائيل الكبرى" في الشرق الأوسط    عرض رفات القديس فرنسيس في إيطاليا    قصف باكستاني يخلف قتلى بأفغانستان    متى يكون الصداع بعد السقوط مؤشرًا لارتجاج المخ؟    النقابة الوطنية لوكالة التنمية الاجتماعية تراسل الوزيرة بشأن "فضيحة ريع إداري" وتتهم الإدارة بتفصيل منصب على المقاس    علماء يطورون لقاحًا شاملاً ضد نزلات البرد والإنفلونزا و"كوفيد-19″    إنفوغرافيك | أرقام رسمية.. انخفاض الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك بنسبة 0,8% خلال يناير 2026    شبيبة "البام" تتعهد بمحاربة العزوف السياسي وفتح الأبواب أمام الطاقات الشابة    الدراما الحسّانية تحضر بقوة في رمضان عبر مسلسل "سوق أتاي" على قناة العيون    الاهتمام بسؤال الهوية    عمرو خالد: الضحى والشرح والرحمن .. توليفة من القرآن لتخفيف الأحزان    انخفاض مفرغات الصيد البحري بميناء الصويرة    رحيل الفنان المغربي إسماعيل أبو القناطر عن عمر ناهز 69 سنة    "مطارات المغرب" تطلق حملتها الجديدة "لننطلق"    هيئة ضبط الكهرباء تحدد تعريفة فائض الإنتاج ابتداء من شهر مارس المقبل    إسماعيل أبو القناطر في ذمة الله بعد صراع مع المرض    القنوات الوطنية تهيمن على نسب المشاهدة في رمضان 2026 ب70.4%    جمعية الفردوس تنظم المهرجان الوطني للطفل والناشئة بجهة الدار البيضاء–سطات        للحفاظ على جودة العلاجات في طب العيون بالمغرب.. يوم وطني للتشاور ببوزنيقة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



أي تشريع وقضاء لحماية طفولتنا .
نشر في أكادير 24 يوم 04 - 04 - 2023

إستقلال السلطة القضائية و ماتبعه من تعديلات هامة ، في محاولة لفصل السياسي عن القضائي ، من أجل تقوية مرفق القضاء كسلطة مستقلة عن باقي السلطتين التشريعية والتنفيذية , أمر حرص معه المجلس الأعلى للسلطة القضائية على تمكين السادة القضاة من آليات و برامج الاشتغال بما يكفل تطوير و تقوية مركزهم الوظيفي في صناعة العدالة ، و بانفتاحهم على الجانب الحقوقي و الأكاديمي و المجتمعي وهو ما نتتبعه ونلمسه في عديد من الاحكام التي نلامس فيها قناعة القاضي المستحضر لكل تلك الجوانب الهامة في صناعة الحكم ، اللهم ما استثني منها وثم تداركه في مراحل الطعن لإرجاع الأمور الى مجراها الصحيح والسليم مسطرتا وموضوعا .
والحماية القانونية لها مظاهر كثيرة منها ما هو إجتماعي و أسري و مدني و تجاري و حتى إداري و كذلك الأهم الجنائي، فالقضاء دون منازع هو الضامن للحقوق والحريات .
نعود بالمتلقي الكريم ، الى قرار غرفة الجنايات الإبتدائية بالرباط والذي ستعاد مناقشته امام غرفة الاستئناف الجنائية بذات المحكمة باعتبار أن الاستئناف يعيد نشر الدعوى من جديد ، قرار ابتدائي جنائي نعتبره نشازا و استتناءا ، أسال الكثير من المداد و حرك جمعيات حقوقية كثيرة فقضية قاصر تيفلت او هذا قرار الغريب شرعا وقانونا ، الذي اعاد النقاش القانوني الى الواحة من جديد فيما يتعلق بسلطة القاضي التقديرية في اعمال ضروف التخفيف من عدمه وما مستدل القاضي في هذا التنزيل خالة وضوع النص المشدد للعقوبة في قضايا الاعتداءات الجنسية على الأطفال ،وقائعة خطيرة بالنظر لسن الضحية وبشاعة الفعل الجرمي المرتكب بالتعدد والتهديد .
حاجتنا ملحة الى نجاعة قضائية تحمي المجتمع وحاجتنا لا تقتصر فقط على القضاء الزجري لوحده لبناء قاعدة حمائية لحقوق الطفل والحد من مثل جرائم الاغتصاب وهتك العرض التي يقع ضحيتها اطفال في عمر الزهور ، الى آليات و لبنات متكاملة بدءا من اجراءات البحث التمهيدي ومرورا باجراءات التحقيق واصدار الاوامر القضائية بالمتابعة لنصل الى مساءلة جودة الاحكام القضائية والنجاعة التي تكفل حماية الحقوق والحريات.
ورجوعا الى الترسانة التشريعية وفي اطار النقاش الحقوقي الذي اثاره الحكم المشار اليه سلفا، فتبقى بطبيعتها لبنة جوهرية و آلية لإفراغ الملامسة القانونية و المؤسساتية للطفل بالقانون، حيث أن المغرب أكد و بموجب دستور 29 يوليو 2011، على صيانة الحريات و الحقوق خصوصا للطفل و حماية سلامته و حياته ، حقه في العلاج و الحماية الاجتماعية و في التعليم و التنشئة الوطنية .
و على الخصوص الفصل 32 المؤكد على الحماية القانونية للطفل، و الاعتبار الاجتماعي والمعنوي لهذه الفئة الهشة، و ايضا احداث المجلس الاستشاري للأسرة و الطفولة كهيئة دستورية بنص القانون 78.14 الذي له الدور الأساسي في تفعيل هذه الحماية.
ونرى انه وبخصوص ما بات يعرف بقضية طفلة تيفلت ومن وجهة نظرنا فإن العقوبة المتصلة بالفعل الجرمي المرتكب من طرف المتهمين سنتين حبسا نافدا، فتحديد هذه العقوبة في نطاق النصوص القانونية الواجبة التطبيق وبالنظر لوقائع الملف ولسن (12 سنة) الضحية ولعملية الاغتصاب والافتتاض الناتج عنه حمل.
أقول ان طبيعة الفعل وتعدد الجنات وسن الضحية وما جاء به الحكم غير منطقي.
حيث ينظر القانون إلى جريمة الاغتصاب باعتبارها مساس بشرف المرأة المغتصبة وشناعة الفعل أخلاقيا وبشاعته ، فما بالك إذا وقع على طفلة لا تتجاوز 12 سنة.
مواقعة المرأة دون رضاها من أهم أركان جريمة الاغتصاب ، أي غياب حالة الرضا عند المرأة في العلاقة التي تحدث دون إرادتها وهنا يفرق القانون بين هذه الجريمة والجرائم الجنسية الأخرى بإكراه الضحية على الفعل وترهيبها وتشدد طبعا في حالة مادون 18 سنة.
لذلك يختلف هذا المفهوم عن قضايا الفساد والزنا الأخرى التي تصنف أي علاقة نسية بين رجل ومرأة خارج إطار الزواج، من خلال وجود عنصر الرضا في الجريمة الثانية.
وضع القانون المغربي عقوبة لجريمة الاغتصاب وحدد بعض الحالات التي تخفف فيها العقوبة والحالات التي تشدد فيها، وذكر أن العقوبة تكون السجن لمدة تصل إلى عشر سنوات .
بينما تكون العقوبة في حالة صغر سن الضحية عن 18 سنة، أو أن تكون الضحية لديها مرض عقلي أو نفسي أو عجز كذلك في حالة حملها بطفل أثناء وقوع الجريمة السجن لمدة تتراوح من 10 إلى 20 سنة.
وبالتالي يكون الحكم الصادر في حق من هتك عرض على الطفلة غير مطابق للقانون بتاتا.
ولحماية الضحية الطفل والمرأة على النحو الأمثل من كل أشكال العنف والاعتداءات الجنسية بما فيها التحرش ، يقتضي الأمر من وجهة نظرنا ، الإسراع في تحقيق نقلة حقيقة في تأويل القانون وتطبيقه، بشكل يسمح، على وجه التحديد، باعتبار الاعتداء الجنسي بمثابة اعتداء على السلامة الجسدية وتشديد العقوبات في حالة الاعتداء على الأطفال وردع مثل هذه الجرائم بشكل لا مجال فيه لأي تراجع أو تنازل أو تواطئ أو هروب من قبضة العدالة، من أجل أطفالنا ومن أجل مغرب جدير بأطفاله.
الحسين بكار السباعي
محام وباحث في الهجرة وحقوق الإنسان.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.