الانخفاض يفتتح تداولات بورصة الدار البيضاء        الركراكي يستعد للكشف عن لائحة "الأسود" لمباراتي البحرين والكونغو    مونديال U20.. البرازيل والمكسيك يتقاسمان النقاط ويتركان الصدارة للمغرب    الأرصاد الجوية تحذر من أمطار رعدية مصحوبة بالبرد في عدة أقاليم    بنسعيد: الراحل سعيد الجديدي أغنى المكتبة الوطنية بإنتاجات أدبية وصحفية قيمة    الذهب يتجاوز عتبة 3800 دولار للأوقية وسط تزايد توقعات خفض الفائدة    الباييس: إسبانيا فرضت رقابة على القواعد الأمريكية على أرضها لمنع نقل شحنات أسلحة إلى إسرائيل    هيئات حقوقية تدعو إلى الإفراج عن موقوفي احتجاجات "جيل زد" وفتح حوار وطني حول قضايا الشباب    ردا على المنع والتوقيفات.. شباب "الجيل زد" يقررون تجديد احتجاجاتهم لليوم الثالث تواليا    الاحتفاظ في الرباط بشابين موقوفين على خلفية احتجاجات "جيل زد" تحت تدابير الحراسة النظرية إلى غاية الثلاثاء            مساءلة وزيرة السياحة حول تعثر مشروع تهيئة مضايق تودغى بعد إلغاء طلب عروض بسبب كلفة الأشغال            "طريقة الكنغر" تعزز نمو أدمغة الأطفال المبتسرين        محمد وهبي: المنتخب المغربي أحسن استغلال نقاط ضعف نظيره الإسباني        تراجع طفيف لأثمان الإنتاج الصناعي    البرلمان البرتغالي يناقش مقترح الاعتراف بسيادة المغرب على الصحراء    ترامب يلتقي نتانياهو بشأن "حرب غزة" .. ضغوط متزايدة وتوافقات مفقودة    طقس الاثنين.. جو حار مع زخات رعدية في بعض المناطق    اقتراع سوريا يستبعد "مؤيدي الأسد"    الأردن يحرك ملفات الإخوان المسلمين    قراءة في مشروع القانون 59.24 المتعلق بالتعليم العالي الجزء الثالث والأخير: مشروع يخلط بين رؤى متنافرة        الصين تهدف تحقيق نمو يزيد عن 5 في المائة في صناعة البتروكيماويات خلال 2025-2026    زخات رعدية قوية مرتقبة بأوسرد ووادي الذهب            رؤساء جمعيات آباء وأمهات التلاميذ يتدارسون بالجديدة مشاكل المنظومة التربوية وبنية المؤسسات التعليمية    تقرير: "جنوى" الإيطالي مهتم بزياش    الوداد ينتصر على نهضة الزمامرة    عرض "نشرب إذن" ينافس في بغداد    محمدي يجمع الرواية والسيرة والمخطوط في "رحلة الحج على خطى الجد"    إلياس فيفا يتوج في مدينة البيضاء    قمع مفرط في احتجاجات جيل Z بالمغرب.. بين انزلاقات فردية ومسؤولية مؤسساتية    التضليل الإلكتروني بمؤامرة جزائرية لخلط الأوراق: مشاهد قديمة تُقدَّم كأحداث راهنة بالمغرب    وزارة الخارجية الأمريكية تبرز مؤهلات المغرب ك"قطب استراتيجي" للأعمال والصناعة    ‬محاولات ‬الاقتراب ‬من ‬جيل ‬z ‬‮..‬ زورو ‬يقود ‬الربيع ‬الدائم‮!‬        دراسة: الموسيقيون يتحملون الألم بشكل أفضل من غيرهم        عابد والحداد وبلمو في ليلة شعرية استثنائية بين دار الشعر والمعهد الحر بتطوان    الرباط تختتم الدورة 27 من مهرجان الجاز بمزيج موسيقي فريد    السينما تلتقي بالموسيقى في برنامج فني إبداعي في مهرجان الدوحة السينمائي    ما هي العقوبات التي أعيد فرضها على إيران؟    طقس الأحد.. رياح قوية وتطاير غبار بعدد من مناطق المملكة        مكافحة تلوث الهواء في باريس تمكن من توفير 61 مليار يورو            بوريطة: تخليد ذكرى 15 قرنا على ميلاد الرسول الأكرم في العالم الإسلامي له وقع خاص بالنسبة للمملكة المغربية        الجدل حول الإرث في المغرب: بين مطالب المجتمع المدني بالمساواة وتمسك المؤسسة الدينية ب"الثوابت"    الرسالة الملكية في المولد النبوي    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



أي تشريع وقضاء لحماية طفولتنا .
نشر في أكادير 24 يوم 04 - 04 - 2023

إستقلال السلطة القضائية و ماتبعه من تعديلات هامة ، في محاولة لفصل السياسي عن القضائي ، من أجل تقوية مرفق القضاء كسلطة مستقلة عن باقي السلطتين التشريعية والتنفيذية , أمر حرص معه المجلس الأعلى للسلطة القضائية على تمكين السادة القضاة من آليات و برامج الاشتغال بما يكفل تطوير و تقوية مركزهم الوظيفي في صناعة العدالة ، و بانفتاحهم على الجانب الحقوقي و الأكاديمي و المجتمعي وهو ما نتتبعه ونلمسه في عديد من الاحكام التي نلامس فيها قناعة القاضي المستحضر لكل تلك الجوانب الهامة في صناعة الحكم ، اللهم ما استثني منها وثم تداركه في مراحل الطعن لإرجاع الأمور الى مجراها الصحيح والسليم مسطرتا وموضوعا .
والحماية القانونية لها مظاهر كثيرة منها ما هو إجتماعي و أسري و مدني و تجاري و حتى إداري و كذلك الأهم الجنائي، فالقضاء دون منازع هو الضامن للحقوق والحريات .
نعود بالمتلقي الكريم ، الى قرار غرفة الجنايات الإبتدائية بالرباط والذي ستعاد مناقشته امام غرفة الاستئناف الجنائية بذات المحكمة باعتبار أن الاستئناف يعيد نشر الدعوى من جديد ، قرار ابتدائي جنائي نعتبره نشازا و استتناءا ، أسال الكثير من المداد و حرك جمعيات حقوقية كثيرة فقضية قاصر تيفلت او هذا قرار الغريب شرعا وقانونا ، الذي اعاد النقاش القانوني الى الواحة من جديد فيما يتعلق بسلطة القاضي التقديرية في اعمال ضروف التخفيف من عدمه وما مستدل القاضي في هذا التنزيل خالة وضوع النص المشدد للعقوبة في قضايا الاعتداءات الجنسية على الأطفال ،وقائعة خطيرة بالنظر لسن الضحية وبشاعة الفعل الجرمي المرتكب بالتعدد والتهديد .
حاجتنا ملحة الى نجاعة قضائية تحمي المجتمع وحاجتنا لا تقتصر فقط على القضاء الزجري لوحده لبناء قاعدة حمائية لحقوق الطفل والحد من مثل جرائم الاغتصاب وهتك العرض التي يقع ضحيتها اطفال في عمر الزهور ، الى آليات و لبنات متكاملة بدءا من اجراءات البحث التمهيدي ومرورا باجراءات التحقيق واصدار الاوامر القضائية بالمتابعة لنصل الى مساءلة جودة الاحكام القضائية والنجاعة التي تكفل حماية الحقوق والحريات.
ورجوعا الى الترسانة التشريعية وفي اطار النقاش الحقوقي الذي اثاره الحكم المشار اليه سلفا، فتبقى بطبيعتها لبنة جوهرية و آلية لإفراغ الملامسة القانونية و المؤسساتية للطفل بالقانون، حيث أن المغرب أكد و بموجب دستور 29 يوليو 2011، على صيانة الحريات و الحقوق خصوصا للطفل و حماية سلامته و حياته ، حقه في العلاج و الحماية الاجتماعية و في التعليم و التنشئة الوطنية .
و على الخصوص الفصل 32 المؤكد على الحماية القانونية للطفل، و الاعتبار الاجتماعي والمعنوي لهذه الفئة الهشة، و ايضا احداث المجلس الاستشاري للأسرة و الطفولة كهيئة دستورية بنص القانون 78.14 الذي له الدور الأساسي في تفعيل هذه الحماية.
ونرى انه وبخصوص ما بات يعرف بقضية طفلة تيفلت ومن وجهة نظرنا فإن العقوبة المتصلة بالفعل الجرمي المرتكب من طرف المتهمين سنتين حبسا نافدا، فتحديد هذه العقوبة في نطاق النصوص القانونية الواجبة التطبيق وبالنظر لوقائع الملف ولسن (12 سنة) الضحية ولعملية الاغتصاب والافتتاض الناتج عنه حمل.
أقول ان طبيعة الفعل وتعدد الجنات وسن الضحية وما جاء به الحكم غير منطقي.
حيث ينظر القانون إلى جريمة الاغتصاب باعتبارها مساس بشرف المرأة المغتصبة وشناعة الفعل أخلاقيا وبشاعته ، فما بالك إذا وقع على طفلة لا تتجاوز 12 سنة.
مواقعة المرأة دون رضاها من أهم أركان جريمة الاغتصاب ، أي غياب حالة الرضا عند المرأة في العلاقة التي تحدث دون إرادتها وهنا يفرق القانون بين هذه الجريمة والجرائم الجنسية الأخرى بإكراه الضحية على الفعل وترهيبها وتشدد طبعا في حالة مادون 18 سنة.
لذلك يختلف هذا المفهوم عن قضايا الفساد والزنا الأخرى التي تصنف أي علاقة نسية بين رجل ومرأة خارج إطار الزواج، من خلال وجود عنصر الرضا في الجريمة الثانية.
وضع القانون المغربي عقوبة لجريمة الاغتصاب وحدد بعض الحالات التي تخفف فيها العقوبة والحالات التي تشدد فيها، وذكر أن العقوبة تكون السجن لمدة تصل إلى عشر سنوات .
بينما تكون العقوبة في حالة صغر سن الضحية عن 18 سنة، أو أن تكون الضحية لديها مرض عقلي أو نفسي أو عجز كذلك في حالة حملها بطفل أثناء وقوع الجريمة السجن لمدة تتراوح من 10 إلى 20 سنة.
وبالتالي يكون الحكم الصادر في حق من هتك عرض على الطفلة غير مطابق للقانون بتاتا.
ولحماية الضحية الطفل والمرأة على النحو الأمثل من كل أشكال العنف والاعتداءات الجنسية بما فيها التحرش ، يقتضي الأمر من وجهة نظرنا ، الإسراع في تحقيق نقلة حقيقة في تأويل القانون وتطبيقه، بشكل يسمح، على وجه التحديد، باعتبار الاعتداء الجنسي بمثابة اعتداء على السلامة الجسدية وتشديد العقوبات في حالة الاعتداء على الأطفال وردع مثل هذه الجرائم بشكل لا مجال فيه لأي تراجع أو تنازل أو تواطئ أو هروب من قبضة العدالة، من أجل أطفالنا ومن أجل مغرب جدير بأطفاله.
الحسين بكار السباعي
محام وباحث في الهجرة وحقوق الإنسان.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.