اتفاق أمني مغربي فرنسي جديد يرسم خارطة طريق لمحاربة الإرهاب والجريمة المنظمة    باستعمال الدرون والكلاب البوليسية.. حجز 3 أطنان من الشيرا كانت موجهة للتهريب الدولي    بنفيكا يزيح بايرن عن الصدارة وبوكا يودّع مونديال الأندية    أزمة مالية تهوي بليون الفرنسي إلى الدرجة الثانية    الجواهري : يجري استكمال مشروع الميثاق الخاص بالمقاولات الصغيرة جدا    "حرب بلا هوادة".. سلطات عمالة المضيق تواصل القضاء على احتلال الشواطئ وتزيل مظلات الأغنياء        بعد غياب طويل.. عودة الإعلامية لمياء بحرالدين للساحة الإعلامية بشكل جديد    مجلس الحكومة ينعقد للحسم في تاريخ الشروع الفعلي للمجموعة الصحية الترابية لجهة طنجة تطوان الحسيمة    بنعلي: المغرب حقق قفزة نوعية في مشاريع الطاقات المتجددة    بركة: 300 كيلومتر من الطرق السريعة قيد الإنجاز وبرمجة 900 كيلومتر إضافية    لائحة لبؤات الأطلس المشاركة في "كان السيدات 2024"    استمرار حملات الإغاثة المغربية لفائدة العائلات الفلسطينية الأكثر احتياجا في قطاع غزة    ارتفاع حصيلة القتلى في إيران إلى 610 منذ اندلاع المواجهة مع إسرائيل    رئيس الهيئة: التسامح مع الفساد والريع المشبوه يُضعف المؤسسات ويكرس اللامساواة    "ماتقيش ولدي" تدق ناقوس الخطر بعد حادث الطفلة غيثة وتطالب بحماية الأطفال على الشواطئ    الجديدة.. جهوية الدرك تضبط 10 أطنان من مسكر "الماحيا"    ردود الفعل الدولية على تصاعد التوتر الإيراني الإسرائيلي    الصوديوم والملح: توازن ضروري للحفاظ على الصحة    إشادة كبيرة ومدويةللإعلام الفرنسي للنجم المغربي حكيمي كأفضل ظهير أيمن في العالم    الحسيمة .. دعوات لمقاطعة شركة "ارماس" تقسم نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي        المغرب على موعد مع موجة حر شديدة نهاية الاسبوع    ترامب: الآن يمكن لإيران مواصلة بيع نفطها للصين    الأداء الإيجابي ينهي تداولات بورصة الدار البيضاء    بودريقة يقدم للمحكمة صوراً مع الملك محمد السادس    المملكة المغربية تعرب عن إدانتها الشديدة للهجوم الصاروخي السافر الذي استهدف سيادة دولة قطر الشقيقة ومجالها الجوي    بعد مسيرة فنية حافلة.. الفنانة أمينة بركات في ذمة الله    راغب علامة : المغرب بلد عظيم ومشاركتي في موازين محطة مميزة في مسيرتي    تركيا تنجز في المغرب مشاريع إنشائية بقيمة 4.3 مليار دولار وتعد بمزيد من الاستثمارات .. تفاهم مغربي تركي على إزالة العقبات التجارية ورفع المبادلات فوق 5 ملايير دولار    العراق يعلن إعادة فتح مجاله الجوي    مهرجان "موازين" يتخلى عن خدمات مخرجين مغاربة ويرضخ لشروط الأجانب    ترامب: إسرائيل وإيران انتهكتا الاتفاق    دراسة تكشف ارتفاع معدلات الإصابة بالتهاب المفاصل حول العالم    الإكثار من تناول الفواكه والخضروات يساعد في تحسين جودة النوم    هل تعالج الديدان السمنة؟ .. تجربة علمية تثير الدهشة    قبيل حفله بموازين.. راغب علامة في لقاء ودي مع السفير اللبناني ورجال أعمال    في برنامج مدارات بالإذاعةالوطنية : وقفات مع شعراء الزوايا في المغرب    تعزية في وفاة الرمضاني صلاح شقيق رئيس نادي فتح الناظور    زغنون: في غضون شهرين ستتحول قناة 2m إلى شركة تابعة للشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة    نادر السيد يهاجم أشرف داري: "إنه أقل بكتير جدًا من مستوى نادي الأهلي"    الهولوغرام يُعيد أنغام عبد الحليم حافظ إلى الحياة في مهرجان موازين    في مهرجان موازين.. هكذا استخفت نانسي عجرم بقميص المنتخب!    بوغبا يترقب فرصة ثمينة في 2026    إسرائيل تعلن رصد إطلاق صواريخ إيرانية بعد إعلان وقف إطلاق النار وطهران تنفي    الوداد يطمئن أنصاره عن الحالة الصحية لبنهاشم وهيفتي    قهوة بالأعشاب الطبية تثير فضول زوار معرض الصين – جنوب آسيا في كونمينغ    ترامب يعلن التوصل لاتفاق وقف إطلاق نار شامل بين إسرائيل وإيران    ميزانية الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها    رمسيس بولعيون يكتب... البرلماني أبرشان... عاد إليكم من جديد.. تشاطاراا، برويطة، اسعادات الوزاااار    "بي واي دي" الصينية تسرّع خطواتها نحو الريادة العالمية في تصدير المركبات الكهربائية    الهلال السعودي يتواصل مع النصيري    بركة: انقطاعات مياه الشرب محدودة .. وعملية التحلية غير مضرة بالصحة    التوفيق : تكلفة الحج تشمل خدمات متعددة .. وسعر صرف الريال عنصر حاسم    وزير الأوقاف: خدمات واضحة تحدد تكلفة الحج الرسمي وتنسيق مسبق لضبط سعر الصرف    وزارة الاوقاف تصدر إعلانا هاما للراغبين في أداء مناسك الحج    وزارة الأوقاف تحدد موعد قرعة الحج        







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



أكادير : مسطرة هدم البنايات المخالفة للقانون .
نشر في أكادير 24 يوم 13 - 06 - 2023

حدد القانون رقم 12/66 المتعلق بمراقبة وزجر المخالفات في مجال التعمير والبناء، والمنشور في الجريدة الرسمية عدد 6501 في 19 شتنبر 2016 ، أنواع مخالفات التعمير والبناء والمثمتلة في إنجاز بناء بدون رخصة سابقة ، واستعمال البناية بدون الحصول على رخصة السكن أو شهادة المطابقة، والإخلال بضوابط السلامة، وعدم احترام متانة المباني، ومساحة المحلات، وتغيير الواجهات، والغش في المواد المستعملة في البناء.
و منها كذلك البناء في ملك من الأملاك العامة أو الخاصة للدولة أو الجماعات الترابية أو أملاك الجماعات السلالية.
كما تشمل المخالفات كذلك ، إحداث تعديلات في التصميم من قبيل إضافة شرفة أو إلغائها لكسب مساحة داخلية في البيت، أو إضافة نوافذ، أو زيادة طابق، أو بناء مرأب تحت أرضي لا يقره تصميم البناء الأصلي، أو الزيادة في علو المحلات التجارية أسفل البناية وغير ذلك.
وقد رتب القانون جزاءات منها
عقوبة الهدم كإجراءات إداري تتخده السلطة الإدارية وخصه المشرع المغربي بأحكام خاصة مند صدور القانون رقم 90/12 بل وأعاد تنظيمه وفق مقتضيات دقيقة بمقتضى القانون رقم 12/66 و بشكل مفصل متجاوزا بذلك كل التغرات التي شابت القانون الأول قبل تعديله ، وذلك وعيا من المشرع بأهمية هذا الاجراء.
وتعد المادتين 68 و70 من قانون رقم 90/12 كما عدل و تمم بقانون 66/12 ، الأصل القانوني كما أشرنا سابقا ، والذي يتولى تنظيم الأمر بالهدم خاصة من حيث تحديد الجهة الإدارية المختصة باتخاده و تنفيده .
و بالرجوع إلى القانون رقم 66/12 فإن الجهة المختصة باستصدار الأمر بالهدم هي السلطة الإدارية المحلية التي تتجلى في القائد و الباشا وذلك حسب المادة 68 من ذات القانون والتي تنص على أنه :" يصدر المراقب الذي عاين المخالفة أمرا إلى المخالف بإتخاد التدابير اللازمة لإنهاء المخالفة في أجل لا يقل عن عشرة أيام و لا أن يتجاوز شهرا واحدا إذا كانت الأفعال المكونة يمكن تداركها لكونها لا تمثل إخلالا خطيرا بضواط التعمير و البناء التي تم خرقها و يبلغ ذلك كل من السلطة الإدارية المحلية و رئيس المجلس الجماعي و مدير الوكالات الحضرية.
تقوم السلطة الإدارية المحلية بإصدار أمر بهدم الأشغال أو الأبنية المخالفة، إذا لوحظ عند انتهاء الأجل المشار إليه في الفقرة الأولى أعلاه، أن المخالف لم ينفذ الأوامر المبلغة إليه.
يبلغ الأمر بالهدم إلى المخالف ويحدد فيه الأجل المضروب له لإنجاز أشغال الهدم. وإذا لم ينجز الهدم في الأجل المضروب لذلك، تولت لجنة إدارية القيام بذلك داخل أجل لا يتعدى 48 ساعة، وعلى نفقة المخالف."
وتتكون اللجنة الإدارية المشار إليها في المادة أعلاه و المكلفة بتنفيذ عملية الهدم ، من ممثلي السلطات الحكومية المحددة قائمتهم بنص تنظيمي ( مع العلم أنه لم يصدر حتى الآن ) ، ومن :
– والي الجهة أو عامل العمالة أو الإقليم أو من يمثله بصفته رئيسا .
– رئيس المجلس الجماعي أو من يمثله.
ومن الملاحظ وحسب الفقرة الثالتة من المادة أعلاه فإن مصاريف عملية الهدم يتم تحصيلها طبقا لمقتضيات القانون رقم 15.97 المتعلق بتحصيل الديون العمومية في مواجهة المخالف.
غير أنه وجب التمييز بين حالتين في اتخاد قرار الهدم ،
1- الحالة الاولى : لايمكن فيها الهدم ، إلا إذا كانت المخالفة تتمثل في القيام ببناء من غير الحصول على رخصة سابقة بذلك ، أو كان البناء غير مطابق للرخصة المسلمة في شأنه من حيث عدم تقيده بالعلو المسموح به بزيادة أو الشروع في زيادة طابق أو طوابق إضافية أو بالمواقع المأذون فيها أو بالمساحة المباح بناؤها أو بالضوابط المتعلقة بمتانة البناء واستقراره أو باستعمال المواد أو الطرق المحظورة في البناء أو بالغرض المخصص له البناء.
وفي هذه الحالق قد يلجأ المخالف إلى القضاء الإداري عندما تتعسف الإدارة في تطبيقه و استصداره دون إحترام لجميع مراحل المسطرة الإدارية
كما أنه من الملاحظ في العديد من الملفات المعروضة على القضاء الاداري ،فغالبا ما يلجأ المخالف الى القضاء من أجل إلغاء قرار الهدم و هو مدركا بأن فعله مخالف ، هذفه الاستفادة من طول الإجراءات القضائية ، الى حين إتمام عملية البناء .
2- الحالة الثانية : حالة الهدم التلقائي والمباشر ، والتي يجب فيها على السلطة الإدارية المحلية التي عاينت المخالفة وأصدرت بخصوصها قرارا بالهدم أن تقوم بتنفيذه تلقائيا وعلى نفقة المخالف خاصة في حالة القيام ببناء على ملك من الأملاك العامة أو الخاصة للدولة والجماعات الترابية وكذا الأراضي التابعة للجماعات السلالية، من غير رخصة سابقة يجب الحصول عليها قبل مباشرة ذلك، أو في منطقة غير قابلة للبناء بموجب وثائق التعمير كضفاف الأنهار والوديان او محراها الطبيعي .
كما أن إجراء الهدم لا يحول دون تحريك الدعوى العمومية بناءا على المحضر الذي تنجزه السلطة الادارية وتوجهه الى النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية المختصة محليا .
وختاما فإستصدار الأمر بالهدم في كل البنيات غير القانونية محل المخالفة ، من إختصاص السلطة الإدارية المحلية طبقا المادة 68 من القانون رقم 12/66، ونعتبره مكسبا قانونيا لجهة ادارية اسند لها المشرع سلطة مراقبة التعمير ،وهي الجهة الوحيدة المنوط بها استصدار قرار الهدم و المتمثلة في القائد أو الباشا دون غيرهما من السلطات الإدارية و إلا كان قرارها معرض للإلغاء أمام القضاء الإداري .
غير أنه لا ننسى أن الحق في الحصول على السكن وامام تعقيد الإجراءات المسطرية وتكلفتها دفع بالكثيرين في الوقوع ضحايا لمافيات البناء العشوائي ،اصبحوا معه اليوم مهددين بنواجهة مساطر الهدم خاصة بعد استنفاد طرق الطعن امام القضاء الإداري ، أو القضاء العادي في حالة الدعاوي العمومية التي حركتها النيابة العامة في مواجهة المخالفين ،ونلاحظ وحسب آخر الاحصائيات فقد فقد سجلت في سنة 2020 أزيد من 33118 مخالفة تعمير وفي ذات السنة صدر عن القضاء 19440 أمرا بالهدم جزء كبير منها ينتظر التنفيد خاصة بالنسبة للبنايات التي تم تشييدها والسكن بها من قبل المخالفين ،وهنا تدخلت السلطات الحكومية ومن أجل العمل على تسوية وضعية البنايات غير القانونية على إصدار المرسوم رقم 2.23.103 بشأن تجديد منح رخص التسوية المتعلقة بالبنايات غير القانونية،هذا القانون الذي دخل حيز التنفيذ يوم 11 ماي 2023، ونشر بالحريدة الرسمية بتاريخ 8 ماي 2023 ،بمعنى أنه أصبح نافدا يوجب تطبيقه،بحيث يمكن من تسوية جميع البنايات غير القانونية عبر منح التراخيص الضرورية، ليضل التساءل عن طريقة تفعيله وعن نوعية طلبات تسوية المخالفات التي ستتم الاستجابة لها ؟ وهل تشمل عملية تسويتها واستصدار الرخص بخصوصها جميع البناء أم أجزاء منه .
سؤال سيكون جوابه محلا لموضوع مخصص لمسطرة تسوية البنايات المخالفة لقانون التعمير وايقاف مسطرة الهدم في إطار مرسوم 2/35/103 واشكالات تفعيله من قبل السلطات الإدارية.
ذ/ الحسين بكار السباعي
محام وباحث في الهجرة وحقوق الإنسان


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.