شارلوروا البلجيكي يتعاقد مع خليفي    رسميا .. مودريتش ينضم إلى "ميلان"    ريال مدريد يجلب الظهير "كاريراس"    آيت بوكماز .. صوت الجبل يعلو على الحملات الانتخابية والمزايدات السياسوية    النقابة الوطنية للصحافة المغربية تعلق على مشاريع تعديلات قوانين الصحافة    برقية تعزية ومواساة من الملك محمد السادس إلى رئيس جمهورية نيجيريا الفيدرالية على إثر وفاة الرئيس السابق محمدو بوهاري    حافلة نقل تدهس سيدة وتصيب مواطنين بباب دكالة بمراكش    المحكمة تبرئ البرلماني محمد السيمو من تهم تبديد أموال عمومية    الإصلاح الضريبي.. ارتفاع الموارد الجبائية ب 25,1 مليار درهم عند متم يونيو 2025    نهضة بركان يتوّج بدرع البطولة الاحترافية في ملعبه بهذا التاريخ    المغرب يسجل أعلى استهلاك كهربائي بسبب موجة حر خانقة    لقجع: قبول 98,4% من ملفات طلبات الاستفادة من الدعم الاجتماعي المباشر    الوكالة الوطنية للمياه والغابات تحذر: خطر حرائق الغابات مرتفع بعدد من الأقاليم من 15 إلى 18 يوليوز    جماعة شفشاون تشرع في تطبيق قرار مجانية ركن السيارات في شوارع الجوهرة الزرقاء    توقيف المشتبه فيه الرئيسي في الاعتداء على مسن Torre Pacheco بإسبانيا    فيلم وثائقي إسباني يقرّ بمغربية جزيرة ليلى    ترامب يتوعد روسيا برسوم جمركية بنسبة 100 بالمئة    مراكش: حجز 36 ألف قرص مخدر وتوقيف شخص من أجل حيازة وترويج المخدرات والمؤثرات العقلية    دراسة علمية: السمنة تسرّع الشيخوخة البيولوجية لدى الشباب وتعرضهم لأمراض الكهولة في سن مبكرة    رسميا.. محطة تحلية المياه بالجرف الأصفر تبدأ في تزويد مدينة خريبكة بالماء الشروب    الرباط تدعم تكوين بعثة فلسطينية        أبرشان يُسائل "زكية الدريوش" حول مآل مشاريع قرى الصيادين ومناطق التفريغ بالناظور    الوزير البريطاني الأسبق للدفاع والتجارة الدولية: المملكة المغربية شريك أساسي للمملكة المتحدة    ارتفاع نسبة نجاح نزلاء السجون في البكالوريا لسنة 2025    توقعات أحوال الطقس غدا الثلاثاء    بونو وحكيمي يزينان التشكيل المثالي لكأس العالم للأندية    زيدان: اللجنة الوطنية للاستثمار صادقت على 237 مشروعا استثماريا بقيمة 369 مليار درهم    الحركة النسائية ترد بقوة وتتهم بنكيران بتكريس الوصاية على النساء        وفاة "تيكتوكر" مغربية بعد عملية تكميم المعدة تثير الجدل حول التنمر وضغوط "السوشيال ميديا"    مفاوضات هدنة غزة تدخل أسبوعها الثاني دون تقدم وسط تفاؤل أميركي    72 ساعة بين المباريات و21 يوما عطلة نهاية الموسم.. "فيفا" يصدر قرارات بشأن صحة وفترات راحة اللاعبين واللاعبات    كأس العالم للأندية.. بونو وحكيمي ضمن التشكيلة المثالية    الذّكرى 39 لرحيل خورخي لويس بورخيس    المحلي بوصفه أفقا للكوني في رواية خط الزناتي    اللاّوعي بين الحياة النفسية والحرية    زمن النص القرآني والخطاب النبوي    زلزال بقوة 5.5 درجات يضرب جنوب إسبانيا    لأول مرة.. دراسة تكشف تسلل البلاستيك إلى مبايض النساء    وفاة مؤثرة مغربية بعد مضاعفات جراحة في تركيا تشعل جدلا حول سلامة عمليات التخسيس    إنريكي ينفي اعتداءه على جواو بيدرو: "حاولت الفصل بين اللاعبين"    وفاة الرئيس النيجيري السابق محمد بخاري        بورصةالبيضاء تستهل تداولاتها على وقع الانخفاض    مهرجان ربيع أكدال الرياض يعود في دورته الثامنة عشرة    فرحات مهني يكتب: الجزائر تعيش فترة من القمع تفوق ما عاشته في عهد بومدين أو الشاذلي أو بوتفليقة    المغرب يستعرض حصيلة 3 سنوات من إطلاق التأشيرة الإلكترونية (E-Visa)    الاقتصاد ‬الوطني ‬يحافظ ‬على ‬زخمه.. ‬بنمو ‬بلغ ‬نسبة ‬4,‬8 %    تواصل ‬موجات ‬الحر ‬الشديدة ‬يساهم ‬في ‬تضاعف ‬الأخطار ‬الصحية    وفاة الإعلامي الفرنسي تييري أرديسون عن عمر ناهز 76 عاما    لو يي شياو تبهر الجمهور بإطلالة تحاكي نساء هويآن في حقبة الجمهورية الصينية: سحر الماضي يلتقي بجمال الحاضر        "بوحمرون" يسلب حياة طفل في مدينة ليفربول    "مدارات" يسلّط الضوء على سيرة المؤرخ أبو القاسم الزياني هذا المساء على الإذاعة الوطنية    التوفيق: معاملاتنا المالية مقبولة شرعا.. والتمويل التشاركي إضافة نوعية للنظام المصرفي    التوفيق: المغرب انضم إلى "المالية الأساسية" على أساس أن المعاملات البنكية الأخرى مقبولة شرعاً    التوفيق: الظروف التي مر فيها موسم حج 1446ه كانت جيدة بكل المقاييس    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



قانون يحدد الشروط العامة لعقود التأمين حول المسؤولية المهنية للوسطاء
نشر في الأحداث المغربية يوم 22 - 05 - 2011

صدر مؤخرا قرار عن وزير المالية والاقتصاد بالجريدة الرسمية عدد 5933 بتاريخ 11 أبريل 2011 قانون رقم 99/17 يتعلق بتحديد الشروط العامة النموذجية للعقود المتعلقة بتأمين ( المسؤولية المدنية المهنية الخاصة بوسطاء التأمين ) . ويهدف القانون رقم 99/17 بعد الاطلاع على رأي اللجنة الاستشارية للتأمين أن يخضع عقد المسؤولية المدنية المهنية الخاصة بوسطاء التأمين ) الواردة بعده الشروط العامة النموذجية إلى القانون رقم 99/17 المتعلق بمدونة التأمين الصادرة بالظهير الشريف 1.02.238 بتاريخ 3/10/2002 والتي تؤكد في القسم الأول من هذا القانون موضوع الضمان ونطاقه بتعريف :
1 المكتتب : الشخص الطبيعي أو المعنوي المسمى هكذا في الشروط الخاصة للعقد .
2 المؤمن له : وسيط التأمين كما تم تعريفه في م 291 من القانون رقم 99/17 والمعين في الشروط الخاصة. واستثنى القانون في مراعاته بعض الاستثناءات من الضمان المنصوص عليها في ( م 7 ) بضمان العقد المؤمن له ضد العواقب المالية المترتبة على المسؤولية المدنية الجنحية أو التعاقدية أو هما معا والتي يمكن أن يتحملها بسبب الأضرار قد يلحقها بالغير نتيجة نشاطه المهني كما هو منصوص في النصوص القانونية والتنظيمية والأعراف وفي حدود لاعتماد الممنوح من لدن الوزير المكلف بالمالية وأضح القانون كيفية تنصيب الضمان على الأخطاء القانونية والفعلية أو الإعفاءات أو الإهمالات أو البيانات الخاطئة الي يرتكبها المؤمن له أو أي شخص يكون مسؤولا عنه مدنيا ويشمل بذلك الضمان أيضا العواقب المرتبة على المسؤولية المدنية التي قد يتعرض لها المؤمن له في حالة ضياع الوثائق المهنية أو سرقتها أو إتلافها غير المتعمد .
واعتبر المشرع أن العمليات التي يمكن إنجازها عن طريق السمسرة ولا سيما بالاشتراك في المجموعات تم تأسيسها قصد مزاولة بعض العمليات بصفة مشتركة فإن الضمان بالنسبة إلى المؤمن له ينصب على العواقب المالية المرتبة على المسؤولية المدنية التي يمكن أن تقع عليه شخصيا بينما لا يمكن أن يستفيد من الضمان المذكور باي حال من الأحوال الأعضاء الآخرون المنتمون إلى تلك المجموعات أو المجموعات نفسها والتي يشملها الضمان المنصوص في ( م 303 ) من القانون 99/17 المحدد عن كل حادث التعويض والمصاريف والأتعاب والصوائر القضائية والصوائر الأخرى بمنح الضمان في حدود المبلغ المنصوص عليه في الشروط الخاصة والتي يجب أن لا تقل عن المبلغ الأدنى المحدد في ( م 303 ) من نفس القانون . وحدد القانون رقم 99/17 في قسمه الثاني الاستثناءات من الضمان بأن لا يضمن العقد العواقب المالية المرتبة عن المسؤولية المدنية التي يمكن أن يتعرض لها المؤمن له بسبب الأفعال والأنشطة الواردة وهي :
1 الأنشطة من غير عرض وإعداد وتدبير عقود التأمين .
2 الطعون إلا في حالة وجود تنصيص مخالف ضمن الشروط الخاصة .
3 التدبير المالي لوكالة او لشركة سمسرة في التأمين وإيداع الأموال أو القيم وعواقب إعسار المؤمن له .
4 خيانة الأمانة والاختلاسات والسرقة والتلاعبات المرتكبة ضد المؤمن له .
5 عواقب الالتزامات الخاصة التي تتجاوز الإطار العادي لنشاط المؤمن له ولا سيما الالتزام لأحد الزبناء بتأمين خطر لا يمكن تغطية لدى أي مقاولة من مقاولات التأمين وإعادة التأمين
6 تدبير المؤمن له بموجب تفويض للإمضاء لأخطار متعلقة بوثائق تأمين مكتتبة من لدن أحد زبنائه.
7 أعمال القذف والمنافسة غير المشروعة المقترفة من لدن المؤمن له وكذا الشكايات المتعلقة بمصاريفه وأتعابه المهنية
8 كل ضرر مادي عرضي كيفما كانت طبيعته يتعلق باستغلال المحل المهني للمؤمن له مع مراعاة أحكام ( م 3 ) .
9 الغرامات وكذا مصاريف المتابعات ذات الصبغة الجنائية.
10 أخطار فقدان الوثائق المهنية وسرقتها أو تلفها دون قصد والناجمة عن أسباب الحرب الخارجية أو الحرب الأهلية أو عن فتن أو مظاهرات شعبية وكذا الأخطار لها علاقة مباشرة أو غير مباشرة بالانفجار أو انبعاث الحرارة أو الإشعاعات المنبعثة من تفاعلات نووية أو نشاطات إشعاعية او الأثار الإشعاعية الناتجة عن التسريع الاصطناعي للجسيمات ما لم يتم التنصيص على خلاف ذلك في الشروط الخاصة للعقد .
11 الأضرار الناجمة عن الزلازل وثوران البراكين والفيضانات وطوفان البحر وخسوف الأرض وانزلاقها وكوارث أخرى من هذا القبيل ما لم يتم التنصيص على خلاف ذلك في الشروط الخاصة للعقد .
12 كل الأخطاء المعتمدة أو التدليسية التي يقوم بها المؤمن له.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.