مديرية التجهيز تتدخل لفتح عدد من المحاور الطرقية التي أغلقتها التساقطات الثلجية    جلالة الملك يهنئ عاهل مملكة بوتان بمناسبة العيد الوطني لبلاده    بورصة الدار البيضاء تستهل تداولاتها على وقع الأخضر    هجومان للمتمردين يقتلان 4 أمنيين كولومبيين    "ترامواي الرباط سلا" يصلح الأعطاب    في حفل فني بالرباط.. السفيرة الكرواتية تشيد بالتعايش الديني بالمغرب        واشنطن توسّع حظر السفر ليشمل عددا من الدول بينها سوريا وفلسطين    الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالرباط تدين عملية الهدم في حي المحيط والتهجير "القسري" للمهاجرين    البنك الألماني للتنمية يقرض المغرب 450 مليون أورو    وزارة التجهيز والماء تتخذ تدابير عملية لضمان استمرارية حركة السير وتأمين سلامة مستعملي الطريق    توقعات أحوال الطقس لليوم الأربعاء    التنسيق النقابي بقطاع الصحة يعلن مقاطعة انتخابات ممثلي المهنيين في مجموعة صحية جهوية    تمارين في التخلي (1)    الفدرالية المغربية لمقاولات الخدمات الصحية.. انتخاب رشدي طالب رئيسا ورضوان السملالي نائبا له    القضاء التجاري بالدار البيضاء يأمر بإرجاع المفصولين إلى العمل بفندق أفانتي وأداء أجورهم    مونديال 2026: ال"فيفا" يطلق تذاكر ب60 دولارا ل "المشجعين الأوفياء"    محكمة تلزم باريس سان جيرمان بدفع أكثر من 60 مليون يورو لمبابي        منفذ "اعتداء بونداي" يتهم بالإرهاب    استنفار بجماعة مولاي عبد الله لتفادي تدفق مياه واد فليفل لعاصمة دكالة    خلف "الأبواب المغلقة" .. ترامب يتهم نتنياهو بإفشال السلام في غزة    مركز إيواء يستقبل مشرّدي المحمدية    موجة البرد القارس: مؤسسة محمد الخامس للتضامن تطلق عملية دعم لفائدة 73 ألف أسرة في 28 إقليما    "بنك المغرب" يراجع فوائد القروض ويحضّر لتغيير طريقة التحكم في الأسعار ابتداء من 2026    كأس إفريقيا 2025: بطاقة ب50 درهما وتخفيض 30% وبرنامج قطارات خاص للجماهير    عوامل مناخية وراء التقلبات الجوية التي يعرفها المغرب: "لانينيا" تُضعف المرتفع الأزوري والاحتباس الحراري يُكثّف التساقطات    نقد مقولة "استنفاد التجربة": في تقييم حزب العدالة والتنمية ومنطق الإنهاء السياسي    إسبانيا تعتمد مسيّرة بحرية متطورة لتعزيز مراقبة مضيق جبل طارق        بونو: "الأسود" متحمسون ل"الكان"    رصيف الصحافة: مباريات كأس إفريقيا تمدد أوقات إغلاق المقاهي والمطاعم    توقعات بأرقام قياسية في "الكان"    الدوزي ينسحب من أغنية كأس إفريقيا    وزارة التجهيز والماء تعبئ إمكانياتها لإزالة الثلوج وضمان حركة السير بعد اضطرابات جوية    تماثل للشفاء    بنكيران: تلقيت تعويضا بقيمة 100 مليون سنتيم بعد إعفائي من تشكيل الحكومة    الحكم على نادي باريس سان جرمان بدفع 61 مليون أورو لفائدة مبابي كمكافآت ورواتب غير مدفوعة    ترامب يطالب BBC ب10 مليارات دولار تعويضاً عن تهمة التشهير        أبرز أحزاب المعارضة الكولومبية يرشح مؤيدة لترامب لانتخابات 2026 الرئاسية    أبرز عشرة أحداث شهدها العالم في العام 2025    إحباط مخطط إرهابي خطير كان يستهدف لوس أنجلوس في ليلة رأس السنة    الإعلام الفرنسي يرشّح المغرب للتتويج بكأس إفريقيا 2025    الرواية المغربية "في متاهات الأستاذ ف.ن." ضمن القائمة الطويلة لجائزة البوكر العربية 2026    مركب نباتي يفتح آفاق علاج "الأكزيما العصبية"    التحكم في السكر يقلل خطر الوفاة القلبية    جدل واسع عقب اختيار محمد رمضان لإحياء حفل افتتاح كأس إفريقيا 2025    عريضة توقيعات تطالب بالإفراج عن الرابور "PAUSE" وتدق ناقوس الخطر حول حرية الإبداع بالمغرب    بنسليمان تحتضن المعرض الجهوي للكتاب من 17 إلى 22 دجنبر احتفاءً بالقراءة في زمن التحول الرقمي    استمرار إغلاق مسجد الحسن الثاني بالجديدة بقرار من المندوبية الإقليمية للشؤون الإسلامية وسط دعوات الساكنة عامل الإقليم للتدخل    سلالة إنفلونزا جديدة تثير القلق عالميا والمغرب يرفع درجة اليقظة    المغرب: خبير صحي يحدّر من موسم قاسٍ للإنفلونزا مع انتشار متحوّر جديد عالمياً    "الأنفلونزا الخارقة".. سلالة جديدة تنتشر بسرعة في المغرب بأعراض أشد وتحذيرات صحية    سوريا الكبرى أم إسرائيل الكبرى؟    الرسالة الملكية توحّد العلماء الأفارقة حول احتفاء تاريخي بميلاد الرسول صلى الله عليه وسلم    تحديد فترة التسجيل الإلكتروني لموسم حج 1448ه    موسم حج 1448ه.. تحديد فترة التسجيل الإلكتروني من 8 إلى 19 دجنبر 2025    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



قانون يحدد الشروط العامة لعقود التأمين حول المسؤولية المهنية للوسطاء
نشر في الأحداث المغربية يوم 22 - 05 - 2011

صدر مؤخرا قرار عن وزير المالية والاقتصاد بالجريدة الرسمية عدد 5933 بتاريخ 11 أبريل 2011 قانون رقم 99/17 يتعلق بتحديد الشروط العامة النموذجية للعقود المتعلقة بتأمين ( المسؤولية المدنية المهنية الخاصة بوسطاء التأمين ) . ويهدف القانون رقم 99/17 بعد الاطلاع على رأي اللجنة الاستشارية للتأمين أن يخضع عقد المسؤولية المدنية المهنية الخاصة بوسطاء التأمين ) الواردة بعده الشروط العامة النموذجية إلى القانون رقم 99/17 المتعلق بمدونة التأمين الصادرة بالظهير الشريف 1.02.238 بتاريخ 3/10/2002 والتي تؤكد في القسم الأول من هذا القانون موضوع الضمان ونطاقه بتعريف :
1 المكتتب : الشخص الطبيعي أو المعنوي المسمى هكذا في الشروط الخاصة للعقد .
2 المؤمن له : وسيط التأمين كما تم تعريفه في م 291 من القانون رقم 99/17 والمعين في الشروط الخاصة. واستثنى القانون في مراعاته بعض الاستثناءات من الضمان المنصوص عليها في ( م 7 ) بضمان العقد المؤمن له ضد العواقب المالية المترتبة على المسؤولية المدنية الجنحية أو التعاقدية أو هما معا والتي يمكن أن يتحملها بسبب الأضرار قد يلحقها بالغير نتيجة نشاطه المهني كما هو منصوص في النصوص القانونية والتنظيمية والأعراف وفي حدود لاعتماد الممنوح من لدن الوزير المكلف بالمالية وأضح القانون كيفية تنصيب الضمان على الأخطاء القانونية والفعلية أو الإعفاءات أو الإهمالات أو البيانات الخاطئة الي يرتكبها المؤمن له أو أي شخص يكون مسؤولا عنه مدنيا ويشمل بذلك الضمان أيضا العواقب المرتبة على المسؤولية المدنية التي قد يتعرض لها المؤمن له في حالة ضياع الوثائق المهنية أو سرقتها أو إتلافها غير المتعمد .
واعتبر المشرع أن العمليات التي يمكن إنجازها عن طريق السمسرة ولا سيما بالاشتراك في المجموعات تم تأسيسها قصد مزاولة بعض العمليات بصفة مشتركة فإن الضمان بالنسبة إلى المؤمن له ينصب على العواقب المالية المرتبة على المسؤولية المدنية التي يمكن أن تقع عليه شخصيا بينما لا يمكن أن يستفيد من الضمان المذكور باي حال من الأحوال الأعضاء الآخرون المنتمون إلى تلك المجموعات أو المجموعات نفسها والتي يشملها الضمان المنصوص في ( م 303 ) من القانون 99/17 المحدد عن كل حادث التعويض والمصاريف والأتعاب والصوائر القضائية والصوائر الأخرى بمنح الضمان في حدود المبلغ المنصوص عليه في الشروط الخاصة والتي يجب أن لا تقل عن المبلغ الأدنى المحدد في ( م 303 ) من نفس القانون . وحدد القانون رقم 99/17 في قسمه الثاني الاستثناءات من الضمان بأن لا يضمن العقد العواقب المالية المرتبة عن المسؤولية المدنية التي يمكن أن يتعرض لها المؤمن له بسبب الأفعال والأنشطة الواردة وهي :
1 الأنشطة من غير عرض وإعداد وتدبير عقود التأمين .
2 الطعون إلا في حالة وجود تنصيص مخالف ضمن الشروط الخاصة .
3 التدبير المالي لوكالة او لشركة سمسرة في التأمين وإيداع الأموال أو القيم وعواقب إعسار المؤمن له .
4 خيانة الأمانة والاختلاسات والسرقة والتلاعبات المرتكبة ضد المؤمن له .
5 عواقب الالتزامات الخاصة التي تتجاوز الإطار العادي لنشاط المؤمن له ولا سيما الالتزام لأحد الزبناء بتأمين خطر لا يمكن تغطية لدى أي مقاولة من مقاولات التأمين وإعادة التأمين
6 تدبير المؤمن له بموجب تفويض للإمضاء لأخطار متعلقة بوثائق تأمين مكتتبة من لدن أحد زبنائه.
7 أعمال القذف والمنافسة غير المشروعة المقترفة من لدن المؤمن له وكذا الشكايات المتعلقة بمصاريفه وأتعابه المهنية
8 كل ضرر مادي عرضي كيفما كانت طبيعته يتعلق باستغلال المحل المهني للمؤمن له مع مراعاة أحكام ( م 3 ) .
9 الغرامات وكذا مصاريف المتابعات ذات الصبغة الجنائية.
10 أخطار فقدان الوثائق المهنية وسرقتها أو تلفها دون قصد والناجمة عن أسباب الحرب الخارجية أو الحرب الأهلية أو عن فتن أو مظاهرات شعبية وكذا الأخطار لها علاقة مباشرة أو غير مباشرة بالانفجار أو انبعاث الحرارة أو الإشعاعات المنبعثة من تفاعلات نووية أو نشاطات إشعاعية او الأثار الإشعاعية الناتجة عن التسريع الاصطناعي للجسيمات ما لم يتم التنصيص على خلاف ذلك في الشروط الخاصة للعقد .
11 الأضرار الناجمة عن الزلازل وثوران البراكين والفيضانات وطوفان البحر وخسوف الأرض وانزلاقها وكوارث أخرى من هذا القبيل ما لم يتم التنصيص على خلاف ذلك في الشروط الخاصة للعقد .
12 كل الأخطاء المعتمدة أو التدليسية التي يقوم بها المؤمن له.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.