الملك: عبد الهادي بلخياط قامة فنية وطنية ورحيله خسارة فادحة للفن المغربي والعربي        تدويل القضية القبائلية يربك حسابات النظام الجزائري    الاتحاد السنغالي يعلن عدم استئناف قرارات الكاف ويتحمل الغرامات المالية المفروضة    حسنية أكادير يفوز على ضيفه إتحاد يعقوب المنصور    التعادل يحسم مواجهة مكناس وتواركة    عودة التساقطات الثلجية الى مرتفعات اقليم الحسيمة    الملك محمد السادس يعزي أسرة الفنان عبد الهادي بلخياط        تغييرات مرتقبة في أسعار المحروقات بالمغرب مع بداية فبراير    عمليات إجلاء متواصلة بالقصر الكبير بإشراف القوات المسلحة الملكية    تدابير وقائية بآيت داود ضد السيول    "البام" يعلن الاستعداد لتصدر الانتخابات .. المنصوري: قرار أخنوش شخصي    توقيف ستة أشخاص بطنجة وتفكيك شبكة للتهريب الدولي للمخدرات    السلطات الفرنسية تشدد المعايير الصحية الخاصة بحليب الأطفال بعد مخاوف من تلوث مكوناته.. فما موقف المغرب؟    الاضطرابات الجوية تفرض ترتيبات استباقية وقد تؤدي إلى تعليق الدراسة بعدد من جماعات إقليم الحسيمة    عجز الميزانية يتجاوز 61 مليار درهم    رصيف الصحافة: الجزائر تحصد الفشل في "فصل المغرب عن إفريقيا"    ازيد من 1500 مستفيد في الحملة الطبية متعددة الاختصاصات بأملن    الإعلان عن تدابير استباقية لمواجهة تداعيات ارتفاع منسوب مياه واد سبو بإقليم سيدي قاسم    تنديد نقابي ب"الاختلال المنهجي" في معايير اختيار مدير وكالة التنمية الاجتماعية    "فيضان القصر الكبير" يعيد إبراز الأدوار الإنسانية للقوات المسلحة الملكية    صفية الزياني تنتقل إلى رحمة الله    كأس أمم إفريقيا 2028 .. إثيوبيا تدخل المنافسة رغم غياب الملاعب    روسيا تقصف منشآت للنقل بأوكرانيا    تسرُّب -فيروس الغباء الجزائري- إلى بطولة أمم إفريقيا (الجزء الثاني)    خبر عاجل ،، المكتب الوطني للسكك الحديدية يعلن مجانية التنقل عبر القطار انطلاقا من مدينة القصر الكبير إلى كل الاتجاهات    مراكش تحتضن الدورة ال31 لأسابيع الفيلم الأوروبي    دوري أبطال إفريقيا.. الجيش الملكي يسعى لإحياء آماله ونهضة بركان للصدارة    آس الإسبانية: ازدحام الخيارات يعقد حسم الجناح الأيمن في ريال مدريد    "النهج": فيضانات الشمال نتيجة مباشرة لتراكم عقود من الإهمال و"للتدبير الريعي" للبنية التحتية    توقعات أحوال الطقس ليوم غد الأحد    عبد الهادي بلخياط.. سيرة تختزل "قطار الحياة" وتتطلع الى "القمر الأحمر"    غارات إسرائيلية تخلف قتلى في غزة    544 رحلة سياحية و1.8 مليون راكب عبر ميناء شانغهاي في عام واحد    الدرهم يرتفع ب1,5 في المائة مقابل الدولار ما بين 22 إلى 28 يناير    ناسا تؤجل أول رحلة مأهولة للقمر ضمن برنامج أرتيميس        534 عاماً مرّت على سقوط آخر معاقل الإسلام فى الأندلس    "عصبة الكرة النسوية" تصدر عقوبات    النمسا.. توقيف مشتبه فيه متورط في التخطيط لاعتداءات إرهابية بالتعاون مع المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني    بنكيران يدعو أعضاء "البيجيدي" إلى التزام الصمت بعد إدانة بلقايد في ملف "صفقات كوب 22"    السياحة المغربية تسجل عائدات قياسية بلغت 138 مليار درهم في 2025    القمع يمتد إلى المستشفيات في إيران    من طنجة إلى جبال الأنديز.. الدور المغربي في دعم حركات التحرر بأمريكا اللاتينية خلال القرن التاسع عشر    علماء يحددون جينات تحمي المسنين من الخرف    غوتيريش يحذر من "انهيار مالي وشيك" للأمم المتحدة    الجديدة تحتضن فعاليات الدورة الأولى للمهرجان الوطني لفنون السيرك    هل تحتاج خوارزميات الذكاء الصناعي إلى شيء من "الهشاشة الإنسانية"؟    «ألفاجينوم»: ذكاء اصطناعي لتحديد العوامل الجينية المسبّبة للأمراض    متوسط العمر المتوقع يبلغ أعلى مستوى في أمريكا        إصابتان بفيروس "نيباه" في الهند وسط تحذيرات صحية.. ماذا نعرف عن المرض؟    من يزرع الفكر المتشدد في أحيائنا؟    طارت الكُرة وجاءت الفكرة !    محاضرة علمية بطنجة تُبرز مركزية الإرث النبوي في النموذج المغربي    الحق في المعلومة حق في القدسية!    جائزة الملك فيصل بالتعاون مع الرابطة المحمدية للعلماء تنظمان محاضرة علمية بعنوان: "أعلام الفقه المالكي والذاكرة المكانية من خلال علم الأطالس"    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



قانون يحدد الشروط العامة لعقود التأمين حول المسؤولية المهنية للوسطاء
نشر في الأحداث المغربية يوم 22 - 05 - 2011

صدر مؤخرا قرار عن وزير المالية والاقتصاد بالجريدة الرسمية عدد 5933 بتاريخ 11 أبريل 2011 قانون رقم 99/17 يتعلق بتحديد الشروط العامة النموذجية للعقود المتعلقة بتأمين ( المسؤولية المدنية المهنية الخاصة بوسطاء التأمين ) . ويهدف القانون رقم 99/17 بعد الاطلاع على رأي اللجنة الاستشارية للتأمين أن يخضع عقد المسؤولية المدنية المهنية الخاصة بوسطاء التأمين ) الواردة بعده الشروط العامة النموذجية إلى القانون رقم 99/17 المتعلق بمدونة التأمين الصادرة بالظهير الشريف 1.02.238 بتاريخ 3/10/2002 والتي تؤكد في القسم الأول من هذا القانون موضوع الضمان ونطاقه بتعريف :
1 المكتتب : الشخص الطبيعي أو المعنوي المسمى هكذا في الشروط الخاصة للعقد .
2 المؤمن له : وسيط التأمين كما تم تعريفه في م 291 من القانون رقم 99/17 والمعين في الشروط الخاصة. واستثنى القانون في مراعاته بعض الاستثناءات من الضمان المنصوص عليها في ( م 7 ) بضمان العقد المؤمن له ضد العواقب المالية المترتبة على المسؤولية المدنية الجنحية أو التعاقدية أو هما معا والتي يمكن أن يتحملها بسبب الأضرار قد يلحقها بالغير نتيجة نشاطه المهني كما هو منصوص في النصوص القانونية والتنظيمية والأعراف وفي حدود لاعتماد الممنوح من لدن الوزير المكلف بالمالية وأضح القانون كيفية تنصيب الضمان على الأخطاء القانونية والفعلية أو الإعفاءات أو الإهمالات أو البيانات الخاطئة الي يرتكبها المؤمن له أو أي شخص يكون مسؤولا عنه مدنيا ويشمل بذلك الضمان أيضا العواقب المرتبة على المسؤولية المدنية التي قد يتعرض لها المؤمن له في حالة ضياع الوثائق المهنية أو سرقتها أو إتلافها غير المتعمد .
واعتبر المشرع أن العمليات التي يمكن إنجازها عن طريق السمسرة ولا سيما بالاشتراك في المجموعات تم تأسيسها قصد مزاولة بعض العمليات بصفة مشتركة فإن الضمان بالنسبة إلى المؤمن له ينصب على العواقب المالية المرتبة على المسؤولية المدنية التي يمكن أن تقع عليه شخصيا بينما لا يمكن أن يستفيد من الضمان المذكور باي حال من الأحوال الأعضاء الآخرون المنتمون إلى تلك المجموعات أو المجموعات نفسها والتي يشملها الضمان المنصوص في ( م 303 ) من القانون 99/17 المحدد عن كل حادث التعويض والمصاريف والأتعاب والصوائر القضائية والصوائر الأخرى بمنح الضمان في حدود المبلغ المنصوص عليه في الشروط الخاصة والتي يجب أن لا تقل عن المبلغ الأدنى المحدد في ( م 303 ) من نفس القانون . وحدد القانون رقم 99/17 في قسمه الثاني الاستثناءات من الضمان بأن لا يضمن العقد العواقب المالية المرتبة عن المسؤولية المدنية التي يمكن أن يتعرض لها المؤمن له بسبب الأفعال والأنشطة الواردة وهي :
1 الأنشطة من غير عرض وإعداد وتدبير عقود التأمين .
2 الطعون إلا في حالة وجود تنصيص مخالف ضمن الشروط الخاصة .
3 التدبير المالي لوكالة او لشركة سمسرة في التأمين وإيداع الأموال أو القيم وعواقب إعسار المؤمن له .
4 خيانة الأمانة والاختلاسات والسرقة والتلاعبات المرتكبة ضد المؤمن له .
5 عواقب الالتزامات الخاصة التي تتجاوز الإطار العادي لنشاط المؤمن له ولا سيما الالتزام لأحد الزبناء بتأمين خطر لا يمكن تغطية لدى أي مقاولة من مقاولات التأمين وإعادة التأمين
6 تدبير المؤمن له بموجب تفويض للإمضاء لأخطار متعلقة بوثائق تأمين مكتتبة من لدن أحد زبنائه.
7 أعمال القذف والمنافسة غير المشروعة المقترفة من لدن المؤمن له وكذا الشكايات المتعلقة بمصاريفه وأتعابه المهنية
8 كل ضرر مادي عرضي كيفما كانت طبيعته يتعلق باستغلال المحل المهني للمؤمن له مع مراعاة أحكام ( م 3 ) .
9 الغرامات وكذا مصاريف المتابعات ذات الصبغة الجنائية.
10 أخطار فقدان الوثائق المهنية وسرقتها أو تلفها دون قصد والناجمة عن أسباب الحرب الخارجية أو الحرب الأهلية أو عن فتن أو مظاهرات شعبية وكذا الأخطار لها علاقة مباشرة أو غير مباشرة بالانفجار أو انبعاث الحرارة أو الإشعاعات المنبعثة من تفاعلات نووية أو نشاطات إشعاعية او الأثار الإشعاعية الناتجة عن التسريع الاصطناعي للجسيمات ما لم يتم التنصيص على خلاف ذلك في الشروط الخاصة للعقد .
11 الأضرار الناجمة عن الزلازل وثوران البراكين والفيضانات وطوفان البحر وخسوف الأرض وانزلاقها وكوارث أخرى من هذا القبيل ما لم يتم التنصيص على خلاف ذلك في الشروط الخاصة للعقد .
12 كل الأخطاء المعتمدة أو التدليسية التي يقوم بها المؤمن له.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.