ذكرى استرجاع وادي الذهب .. ملحمة تجسد التلاحم بين العرش والشعب    اصطدام عنيف بطنجة البالية يُسفر عن انقلاب سيارة وإصابة أربعة أشخاص        ريمونتادا قاتلة تتوج باريس سان جرمان بطلاً للسوبر الأوروبي    شبكة دولية وراء محاولة تهريب كوكايين من البرازيل إلى المغرب        المعركة في سماء شفشاون .. الطائرات في سباق مع الزمن!        الحضور السياسي للشباب..    "قطبية" دوغين و"مدينة" أفلاطون    هل يتحقق حلم حكيمي؟!    نتنياهو و"إسرائيل الكبرى" .. استعمار بوجه جديد وخريطة توسعية بلا حدود    سلطان يلهب الجمهور ب"الركادة"    التحكم في ثلاث من أصل أربع بؤر كبيرة من الحريق الغابوي بجماعة دردارة بشفشاون    أب أبكم وابنه يلقيان حتفهما غرقاً في حوض مائي بنواحي قلعة السراغنة    المحلي ينهي الاستعدادت للقاء زامبيا    باريس سان جرمان يحرز كأس السوبر الأوروبية على حساب توتنهام            منحة سنوية بقيمة 5000 درهم لأساتذة المناطق النائية    سلوك اللاعبين في مباراة كينيا يُكلف الجامعة غرامة من "الكاف    موريتانيا "تفاجئ" بوركينافاسو بالشان    حرب تجارية تشتعل بين الصين والاتحاد الأوروبي    المداخيل الجمركية بالمغرب تتجاوز 54,79 مليار درهم وتواصل صعودها    وفاة مبدع «نجمة أغسطس» و«اللجنة».. صنع االله إبراهيم    "آخر اختيار" يتوج بجائزة أفضل فيلم روائي بالهند    بورصة الدار البيضاء تنهي تداولاتها على وقع الأحمر    الطماطم المغربية تغزو السوق الدنماركية وتسجل نموا قياسيا في الصادرات    واشنطن: الاعتقال بسبب الرأي مستمرفي المغرب.. والزفزافي معتقل تعسفيا.. و67% من القوة العاملة في القطاع غير المهيكل    "مناجم"... رقم المعاملات يبلغ 4،42 مليارات درهم عند متم يونيو 2025    المادة 17 من قانون المسطرة المدنية بين النظام العام والأمن القضائي    المغرب: إشعاع ثقافي متصاعد وتحديات تمثيل صورته في السينما الأجنبية    على بعد مسافة…من حلم    الناشط أسيدون يلازم العناية المركزة    المغرب يسجل 49.2° بالعيون وفوارق حرارة قياسية تصل إلى +17° خلال "الصمايم"    رواج ينعش استعمال "كتابة النساء" في الصين        الدكتور بوحاجب: غياب مراقبة الجودة أحيانا يفتح المجال أمام التلاعب بصحة الناس..!!    ذكرى استرجاع وادي الذهب.. المشاريع الملكية تحوّل الصحراء المغربية إلى قطب اقتصادي وتنموي متكامل    نائب يميني متطرف يستفز المغرب برفع العلم الإسباني على صخرة محتلة قبالة الحسيمة            تفشي بكتيريا مرتبطة بالجبن في فرنسا يودي بحياة شخصين ويصيب 21 آخرين    إطلاق الصاروخ الأوروبي أريان 6 إلى الفضاء    فرنسا.. توقيف مراقب جوي بعد قوله "فلسطين حرة" لطاقم طائرة إسرائيلية    تراجع الدولار مع ترقب خفض أسعار الفائدة الأمريكية في شتنبر    دول أوروبية تتوعد النظام الإيراني بإعادة تفعيل آلية العقوبات    تسكت تتألق في أمسية "رابافريكا"        دورة سينسيناتي لكرة المضرب: ألكاراس يتأهل لثمن النهاية    غزة: صندوق الثروة السيادية النرويجي يسحب استثماراته من 11 شركة إسرائيلية    عوامل تزيد التعب لدى المتعافين من السرطان    دراسة: استعمال الشاشات لوقت طويل قد يزيد خطر الإصابة بأمراض القلب لدى الأطفال والمراهقين    "بعيونهم.. نفهم الظلم"    بطاقة «نسك» لمطاردة الحجاج غير الشرعيين وتنظيم الزيارات .. طريق الله الإلكترونية    هنا جبل أحد.. لولا هؤلاء المدفونون هنا في مقبرة مغبرة، لما كان هذا الدين    الملك محمد السادس... حين تُختَتم الخُطب بآياتٍ تصفع الخونة وتُحيي الضمائر    المغاربة والمدينة المنورة في التاريخ وفي الحاضر… ولهم حيهم فيها كما في القدس ..    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



المحكمة الدستورية لمجلس المستشارين: نظامكم الداخلي غير دستوري!

بعد أن أقره مجلس المستشارين بالتصويت في جلسته العامة المنعقدة في 4 يونيو 2019 وأحاله على المحكمة الدستورية بتاريخ 10 يونيو 2019، أصدرت المحكمة الدستورية الثلاثاء قرارها بشأن النظام الداخلي لمجلس المستشارين, والتي قالت أنها إما مواد مطابقة للدستور، أو مواد مطابقة للدستور شريطة تفسيرها أو إعمالها على النحو الذي ستحدده المحكمة الدستورية أو مواد غير مطابقة للدستور.
والمثير في القرار أن المحكمة الدستورية لا حظت غياب التناسق والتكامل في مقتضيات النظامين الداخليين لمجلسي البرلمان، واعتبرت أن من شأنه تعطيل سلاسة التداول التشريعي، وإعطاء نفس القواعد الدستورية مضمونا إجرائيا مُتباينا، و لا يحقق الغايات الدستورية المناطة بالميادين التي أوكل الدستور تنظيمها للنظامين المذكورين.
عما اعتبرت المحكمة أن المشروع لا يسهل الولوج إلى القانون ووضوحه، الذي يشكل مبدأ ذا قيمة دستورية، من شأنه عدم تيسير فَهم المقتضيات المعروضة، وتضارب تأويلها، مما يُعطل نفاذ مضامينها وحسن تطبيقها.
للاشارة فان المواد الغير المطابقة للدستور هي :
7 و11 و13 و14 (الفقرات الثالثة والرابعة والأخيرة) و52 (الفقرة الثالثة) و73 (الفقرة الثانية) و77 و88 (الفقرة الأولى) و89 (الفقرة الثانية) و91 (الفقرة الأخيرة) و92 (البند الأول) و94 (الفقرات الأربع الأخيرة) و119 (الفقرة الأولى) و120 و121 و123 (الفقرة الأولى) و125 و131 و139 (البند الأول) و170 (الفقرة الثانية) و176 و181 و191 (البند الأول) و195 (الفقرة الأخيرة) و198 (الفقرة الأخيرة) و215 و226 و227 و240 و241 (الفقرة الأولى) و243 و247 (الفقرة الأولى) و248 (الفقرة الأخيرة) و250 (الفقرتان الثانية والثالثة) و252 و254 (الفقرة الأخيرة) و256 و259 و272 و274 (الفقرة الثانية) و278 (الفقرة الثانية) و295 (الفقرة الثانية) و300 (الفقرة الأولى) و301 (الفقرة الأولى) و302 (الفقرة الأخيرة) و304 و306 (الفقرة الأخيرة) و307 (الفقرة الأخيرة) و318 و355 (الفقرة الأخيرة) و356 .


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.