تظاهرات واسعة النطاق ضد ترامب    السنغال تحتفي بالكأس في باريس    تسجيل انتعاش سياحي بطنجة خلال يناير 2026    أخنوش: رئاسة عكاشة للفريق النيابي تعزز رهان "الأحرار" على التمكين السياسي للمناضلين الشباب    تلفزيون المنار: مقتل 3 صحفيين في غارة إسرائيلية على لبنان    إسبانيا تغيّر الساعة مجددًا رغم انتقادات سانشيز.. جدل متواصل حول جدوى التوقيت الصيفي    جثة شخص بالقرب من مؤسسة تعليمية تستنفر شرطة القصر الكبير    بتعليمات ملكية.. ناصر بوريطة يمثل جلالة الملك في "قمة مالابو"    رأي: منطق الطرد كعنوان لأزمة أعمق داخل الحزب    "ميتا" تعتزم إطلاق نظارات ذكية جديدة لمستخدمي العدسات الطبية    حملة طبية تعتني ب"الأسرة الأمنية"    التعاون العلمي المغربي الاوربي : تمديد المشاركة في برنامج "PRIMA    توقعات أحوال الطقس ليوم غد الأحد    انسحاب "بوبا" من عرض ودية السنغال والبيرو.. وتصعيد قانوني مغربي يواكب المباراة    بحضور الوزير بركة.. تكريم أبطال مواجهة تداعيات الاضطرابات الجوية الأخيرة بجهة الشمال        تعادل بطعم الدروس.. وهبي يضع النقاط على الحروف بعد لقاء الإكوادور    لاعبو إيران يحيّون ذكرى ضحايا غارة جوية على مدرسة    كبيرة حولتها إيران صغيرة    بعد أن بلغت أسعار اللحوم الحمراء 130 درهما..مساءلة وزير الفلاحة عن أسباب الغلاء رغم الدعم الموجه "للكسابة"    المغرب يساند مرصد الاتصال بالنيجر    المستشار الجماعي محمد الغرباوي يدعو إلى نزع ملكية فندق 'مرحبا' بالجديدة وإدراجه ضمن أولويات المجلس    دعوات لتعميم قرار منع الشواء بمحلات الجزارة على جميع أحياء الجديدة    وزارة_الأوقاف توضح مآل المساجد المغلقة بإقليم الجديدة وتكشف تفاصيل برنامج التأهيل .        مزاعم بسحب لقب "كان 1976" من المغرب تثير جدلا... ومصادر تنفيها بشكل قاطع    ماكي سال يبتعد عن خلافة غوتيريش    "فدرالية اليسار": ملايير الدعم لا تنعكس على الأسعار بل تذهب لحسابات الوسطاء والمضاربين    الحوثيون يعلنون استهداف مواقع عسكرية إسرائيلية بصواريخ لأول مرة منذ بدء الحرب في الشرق الأوسط    غارات إسرائيل تتوسع بجنوب لبنان    كلوب عن صلاح: من أفضل اللاعبين في تاريخ ليفربول وسفير رائع لبلاده    حكيمي: "المنتخب المغربي في مرحلة انتقالية وعلينا الاستعداد جيدا لبلوغ أفضل جاهزية للمونديال"    معزوز: من التخطيط إلى التنفيذ .. الأرقام تكشف تطور جهة الدار البيضاء سطات    الرباط تفتتح قنصلية فخرية في كارينثيا    إقصاء المصدّرين نحو السوق الإفريقية من دعم مصدري الطماطم يثير جدلا حول خلفيات القرار    الأرجنتين تهزم موريتانيا دون إقناع    وهبي يبدأ رحلة "الأسود" بتعادل باهت أمام الإكوادور وإشارات مقلقة رغم تفادي السقوط    من العتمة إلى الحب .. التشكيل كخلاص أنطولوجي    تافراوت تحتفي بكنزها الطبيعي: انطلاق الدورة 13 لمهرجان اللوز في أبريل المقبل    التأق أو الحساسية المفرطة في المغرب.. غياب قلم الأدرينالين مسألة حياة أو موت    بنك المغرب يضخ 160,2 مليار درهم في السوق النقدية خلال أسبوع    تداولات حمراء في بورصة الدار البيضاء    ماذا بقي من المنتدى الوطني للمدرس؟    عودة النقاش الاستراتيجي في المغرب؟ 3/2 الاتفاق الثلاثي المغربي الاسرائيلي الأمريكي: كيف نفكر تحت النيران؟    الخطوط الملكية المغربية تدشن خطا مباشرا بين بروكسل وتطوان    تطوان تحتفي باليوم العالمي للشعر وتكرم العياشي أبو الشتاء في "ربيع الشعر"    ربيع الجاكاراندا للمسرح المتوسطي يزهر في رياض السلطان    أسَابِيع الحرْب والنَّجِيعْ    الفنان جمال الغيواني يصدر أربعة أغاني جديدة    شَغَبُ المَاءْ    جهة الدارالبيضاء سطات تحتضن ربع الحالات المسجلة وطنيا .. نحو 34 ألف حالة سل في 2025 والمعدل الوطني للإصابة يرتفع إلى 91 حالة لكل 100 ألف نسمة    الطالبة الباحثة حنان خالدي تناقش أطروحة الدكتوراه في مجال التغذية والبيوكيميا    فاس.. عرض "نوستالجيا" يغوص بالجمهور في أبرز محطات تاريخ المملكة    دراسة: الطعام فائق المعالجة يقلص خصوبة المرأة    هل يستبيح ديننا آلامنا؟    مواقف يتامى إيران في المغرب تثير أكثر من تساؤل    وزارة الأوقاف تكشف عن مضمون خطبة العيد الرسمية    إحياء ‬قيم ‬السيرة ‬النبوية ‬بروح ‬معاصرة ‬    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



المحكمة الدستورية تقضي بمُخالفة نظام المستشارين الداخلي للقانون
نشر في هسبريس يوم 11 - 07 - 2019

قضت المحكمة الدستورية في قرار جديد لها بأن ما مجموعه 51 مادة من النظام الداخلي لمجلس المستشارين غير دستورية، وذلك بعد اطلاع المحكمة على مذكرات صادرة عن رئيس الحكومة ورئيس مجلس المستشارين ومجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل سبق وأن نبهت إلى عدم مطابقة بعض مواد النظام الداخلي للغرفة الثانية لدستور المملكة.
وأكدت المحكمة الدستورية، في قرارها، أن المادة السابعة من النظام الداخلي لمجلس المستشارين غير دستورية، لأنها "أغفلت التنصيص على أن التصريح الكتابي يشمل الممتلكات والأصول التي في حيازة عضو مجلس المستشارين بصفة مباشرة أو غير مباشرة، مما يكون معه هذا الإغفال مخالفا للدستور".
وأوضح قرار المحكمة أن التعديلات الجديدة التي تمت المصادقة عليها قبل حوالي شهر غير دستورية، مشيرا إلى أن الفقرتين الثالثة والرابعة من المواد 11 و13 و14 بخصوص الحالات الموجبة للتجريد من عضوية مجلس المستشارين "أغفلت الإشارة إلى حالة تغيير الانتماء النقابي، من ضمن الحالات التي توجب عقوبة التجريد، وبالتالي فإنها غير مطابق لأحكام القانون التنظيمي المتعلق بمجلس المستشارين".
وبخصوص المادة 52 (الفقرة الثانية)، قضت المحكمة الدستورية بعدم دستوريتها لأن "تخويل رئيس الفريق أو منسق المجموعة وأمين مال الفريق أو المجموعة، التصرف في المال العام عن طريق فتح حساب خاص، دون امتلاك صفة الآمر بالصرف، وعدم التقيد في ذلك بقواعد صرف المال العام، لاسيما منها تلك المتعلقة بالمحاسبة العمومية".
أما المادة 88 التي تنص على ضمان حقوق المعارضة بمجلس المستشارين، فاعتبرتها المحكمة الدستورية تخالف الحقوق التي يضمنها الدستور للمعارضة التي هي "مكون أساسي لمجلسي البرلمان، وأنها تشارك في وظيفتي التشريع والمراقبة، طبقا للفقرة الأخيرة من الفصل 60 من الدستور". وزاد المصدر أن "النظام الداخلي المعروض خلا من بيان كيفية ممارسة المعارضة لما هو مخول لها".
ومن بين المواد التي صرحت المحكمة الدستورية بعدم دستوريتها أيضا، المادة 300، موردة أن "ما نصت عليه المادة المعروضة، من تأليف لجان تقصي الحقائق من ممثل عن كل فريق ومجموعة برلمانية، يخالف أحكام المادة الخامسة من القانون التنظيمي المتعلق بتسيير اللجان النيابية لتقصي الحقائق".
كما رفضت المحكمة الدستورية المواد 301 (الفقرة الأولى) و302 (الفقرة الأخيرة) و304 و307 (الفقرة الأخيرة)، بخصوص طريقة تسيير لجان تقصي الحقائق. وعللت المحكمة قرارها بكون المواد المعنية أدخلت عليها تعديلات كان يجب أن تتم بمقتضى أحكام القانون التنظيمي المتعلق بلجان تقصي الحقائق وليس وفق النظام الداخلي لمجلس المستشارين، "مما يجعل إدراجها ضمن مقتضياته مخالفا لأحكام الفصلين 67 و69 من الدستور".
وأضافت المحكمة الدستورية أن ما ورد في المادة 272 من النظام الداخلي للغرفة الثانية غير مطابق للدستور، حيث أشار القرار إلى أن المادة سالفة الذكر نصت على أنه "يمكن للجان الدائمة بالمجلس، بعد مضي 90 يوما من تاريخ المصادقة على البرنامج الحكومي، أن تطلب من أعضاء الحكومة تقديم عروض تتضمن الخطوط العريضة والتوجهات الكبرى للمشاريع والبرامج المرتبطة بالسياسات الترابية والقضايا الاجتماعية التي يعتزمون تفعيلها مجاليا. تتولى اللجان المختصة مناقشة هذه العروض وتنجز بشأنها تقارير ترفع إلى مكتب المجلس، الذي يسهر على نشرها بالموقع الإلكتروني للمجلس."
وأبرز المصدر ذاته أن هذه المادة وردت في الباب الأول المعنون ب "مناقشة البرنامج الحكومي" من الجزء الخامس الذي يحمل عنوان "مراقبة الحكومة من لدن مجلس المستشارين"، مشيرا إلى أنه فضلا عن أن عبارة "المصادقة" لا تسري على البرنامج الحكومي، بما تحمله من دلالة اتفاق إرادتي مجلسي النواب والمستشارين، على اعتبار أن برنامج الحكومة، طبقا للفقرة الثانية من الفصل 88 من الدستور، يكون "موضوع مناقشة أمام كلا المجلسين يعقبها تصويت في مجلس النواب"، فإن مراقبة العمل الحكومي يجب أن تتم وفق الآليات الدستورية المقررة".
وتابعت المحكمة الدستورية بأنه "ليس في الدستور ما يُلزم الحكومة بتقديم عروض للجان الدائمة بمجلس المستشارين في المواضيع المنصوص عليها في المادة المعنية، خارج سياق العمل التشريعي والرقابي كما هو محدد دستوريا".
وأمرت المحكمة الدستورية بتبليغ نسخة من قرارها هذا إلى رئيس مجلس المستشارين، حكيم بنشماش، ونشره في الجريدة الرسمية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.