أخنوش يدعو إلى زيادة حجم المبادلات التجارية وتعزيز الشراكة مع مصر    مصر تؤيد القرار الأممي 2797 وتدعم سيادة المغرب على صحرائه    مباحثات تجمع أخنوش ومدبولي بالقاهرة    "الكونفدرالية": جولة أبريل قد تهدد الاستقرار الاجتماعي ما لم تقر زيادة في الأجور وتستجب للانتظارات    إيران ترفض المقترح الأمريكي لوقف إطلاق النار وتضع 10 شروط    ترامب: حكومة إيران ستدفع ثمنا باهظا    المنتخب المغربي ينهي بطولة شمال إفريقيا لأقل من 17 سنة بالعلامة الكاملة    القسم الثاني.. وداد تمارة تخطف الصدارة من "الماط" وضغط متزايد في القاع    بنسعيد يوقع اتفاقيات تعاون مع مصر    "دروب وفجوات": ندوة تكريمية وإصدار جماعي يحتفي بالعطاء الفكري لعبد السلام بنعبد العالي    طهران تعرض مقترحات لإنهاء الصراع        الحكومة تتجه لضبط سوق الأدوية بتشديد العقوبات بغرامات تصل إلى 100 مليون سنتيم    نقابة التعاضدية العامة تستعد لخطوات تصعيدية بسبب غموض إدماج CNOPS في CNSS وتطرح ملفاً مطلبياً شاملاً    أخنوش: المغرب ومصر يعززان موقعهما كقطبين إقليميين في المنطقة عبر شراكة استراتيجية جديدة    برنامج "رحلة إصرار" يعيد أسماء ابن الفاسي إلى القناة الأولى بصيغة إنسانية    وزارة الصحة تُطلق الحملة الوطنية للتواصل من أجل تعزيز صحة وتغذية المرأة الحامل والمرضعة    أحوال الطقس ليوم غد الثلاثاء.. توقع أجواء ممطرة مصحوبة بالرعد    السينما الموريتانية ضيف شرف مهرجان تافسوت بتافراوت    "البيجيدي" يدعو لمراقبة صارمة للأسواق خاصة في قطاع المحروقات وإعادة تشغيل "سامير"    في يومها العالمي : الرياضة .. تُنقذ الأجساد وتُهذّب الإنسان    السنغال ترفض خسارة "كان المغرب"    دوري أبطال أوروبا.. مواجهات حارقة في ذهاب ربع النهائي    المصادقة ‬على ‬44 ‬مشروعا ‬بقيمة ‬إجمالية ‬تفوق ‬86 ‬مليار ‬درهم ‬ستمكن ‬من ‬إحداث ‬حوالي ‬20.‬500 ‬منصب ‬شغل ‬    انخفاض أسعار الذهب متأثرا بصعود الدولار    "التوجه الديموقراطي" تدين منع تجديد مكتبها الإقليمي بإنزكان وتعتبره "خرقا سافرا" للحريات النقابية    هل يعقل أن يطرق أمل تيزنيت أبواب الصعود إلى قسم الأضواء وملعب المسيرة ما يزال حبيس الإهمال؟    رغم الإصابة... محمد ياسين سليم يصعد إلى منصة التتويج ويقود شباب العرائش للتألق في إقصائيات التايكواندو الوطنية    صراع ناري في افتتاح ماراطون الرمال    الصحراء مغربية بشرعية التاريخ والقانون والانتماء ومصيرها ليس مرتبطا بالمينورسو    نزيف صامت في الثروة البحرية بجهة الداخلة وادي الذهب    المجلس ‬الاقتصادي ‬والاجتماعي ‬يحذر ‬من ‬هشاشة ‬المسالك ‬الغابوية ‬بالمغرب ‬ويدعو ‬لصيانة ‬مستدامة    كيوسك الإثنين | ارتفاع صادرات المغرب من الخدمات التجارية بنسبة 17 بالمائة    مصرع زوجين وإصابة طفلتهما في حادثة سير بين ورزازات وقلعة مكونة    الحرس الثوري ينعى العميد خادمي    مركبة "أرتيميس 2" تصل إلى نطاق جاذبية القمر    دعوات لمسيرة حاشدة بالرباط للتنديد بإغلاق مسجد الأقصى وكنيسة القيامة    سيناتور أمريكي: تهديدات ترامب لإيران جريمة حرب واضحة    خطر إغلاق مراكز النداء وتسريح المستخدمين... نقابة تحذر من أزمة اجتماعية وشيكة        فاجعة بمشرع بلقصيري.. غرق تلميذين بوادي سبو يهز الرأي العام المحلي    إيران تعلن مقتل رئيس استخبارات الحرس الثوري    النفط يرتفع مع استمرار اضطراب الإمدادات بسبب حرب إيران    توقيف سائق متورط في حادثة سير مميتة راح ضحيتها طفل قرب ملعب طنجة الكبير بعد فراره    اتحاد طنجة لكرة اليد يختتم البطولة بلا هزيمة ويعبر إلى الدوري المصغر حلمًا بالصعود        "فسيفساء العالم" بالرباط: جامعة محمد الخامس تحتفي بتعدد الثقافات وتحوّل الحرم الجامعي إلى فضاء للحوار الكوني    في مثل هذا الشّهر انطفأ البدرْ!    تفاعل واسع مع وفاة شوقي السدوسي وإجماع على خصاله الإنسانية        بمناسبة اليوم العالمي لداء السل .. أرقام مقلقة في جهة الرباط سلا القنيطرة    متحور "سيكادا" يعود للواجهة.. الطيب حمضي يوضح: سريع الانتشار وليس أكثر خطورة    فتح فترة استثنائية جديدة لاستخلاص المبلغ الزائد من مصاريف الحج لموسم 1447 ه من 06 إلى 16 أبريل    فتح فترة استثنائية جديدة لاستخلاص المبلغ الزائد من مصاريف الحج    فتح فترة استثنائية جديدة لاستخلاص المبلغ الزائد من مصاريف الحج لموسم 1447    دراسة: زيادات بسيطة في النوم والنشاط البدني تقلل مخاطر أمراض القلب    إصدار جديد للأستاذ إبراهيم بوغضن في أصول الفقه السياسي عند الغزالي.    وزارة_الأوقاف توضح مآل المساجد المغلقة بإقليم الجديدة وتكشف تفاصيل برنامج التأهيل .    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



النواب يراجع نظامه الداخلي بسبب مخالفته للدستور
نشر في اليوم 24 يوم 10 - 10 - 2017

قرر مجلس النواب مراجعة نظامه الداخلي، اليوم الثلاثاء، بعدما تلقى بشأنها تسع ملاحظات من قبل المحكمة الدستورية، التي اعتبرت أنها تضمنت مقتضيات تشكل مخالفة صريحة للدستور.
وأعلنت المحكمة الدستورية أن عددا من الفقرات، التي وردت في كل من المادة 30 و89، و39، و48، و64، و122، و130 و131، و252 مخالفة للدستور، داعيا مجلس النواب إلى مراجعتها، ومطابقتها معه.
وأوضح قرار المحكمة المذكورة، في حكم سابق، أن الفقرة الثانية من المادة 30، والفقرة الأولى من المادة 89، غير مطابقة للدستور لكونهما تنصان على أن "عملية التصويت على مكتب المجلس، ورؤساء اللجان الدائمة تتم عن طريق الاقتراع العلني"، في حين أن القاعدة العامة المقررة في الفقرة الأولى من المادة 157 من النظام الداخلي للمجلس تنص على "أن التصويت يكون سريا إذا تعلق الأمر بتعيينات شخصية"، يضيف القرار، قبل أن يعتبر أن "التصويت السري من مظاهر حرية الاقتراع المقررة في الفصلين 2 و11 من الدستور".
أما فيما يتعلق بالفقرة الأولى من المادة 39، فقد اعتبرتها المحكمة الدستورية بأنها مخالفة للدستور لكونها أضافت "مجموعات العمل المؤقتة"، إلى الفرق، والمجموعات النيابية، التي تستفيد من الدعم المالي المتوصل به من مكتب مجلس النواب.
وشدد القرار ذاته على أن معايير توزيع الغلاف المالي، المنصوص عليها في الفقرات 2 و3 و4 و5 من المادة 39 من النظام الداخلي، تتعلق بالفرق، والمجموعات البرلمانية، دون مجموعات العمل المؤقتة.
المحكمة ذاتها أكدت أن المادة 48 مخالفة للدستور، لكونها تعتبر أن التسيير المالي، والإداري أعمال حصرية يقوم بها محاسبا المجلس، في حين أن المادة 36 من النظام الداخلي للمجلس أناطت بالمكتب "ممارسة مهام تدبير، وتسيير شؤون المجلس"، بشكل جماعي، لجميع أعضاء المكتب، وليس للمحاسبين فقط.
وفي السياق ذاته اعتبر قرار المحكمة الدستورية أن الفقرة الثانية من المادة 64، غير مطابقة للدستور لكونها حصرت حق اقتراح المجموعات البرلمانية لممثليها لشغل مناصب رئاسة اللجان الدائمة في مجلس النواب، على المجموعات، التي يساوي أو يزيد عدد أعضائها عن نصف عدد الأعضاء المطلوب لتشكيل فريق نيابي وحدها، دون باقي المجموعات البرلمانية، ما يحرم هذه الأخيرة من هذا الحق، بعدما اعتبر أن حق الترشح لشغل منصب رئاسة اللجان حق لجميع البرلمانيين.
الفقرة الأخيرة من المادة 122، بدورها، اعتبرتها المحكمة الدستورية بأنها غير مطابقة للدستور، لكونها لم تحدد الجهة المخول لها رئاسة مجموعة العمل الموضوعاتية المؤقتة.
كما أن المادتين 130، و131 غير مطابقتين للدستور، حسب القرار، لكونهما نصتا على التنسيق مع الهيأة العليا للاتصال السمعي البصري في إحداث القناة البرلمانية، وإعداد إطارها القانوني، والمالي، والمؤسساتي، موضحا أن التنسيق المسبق لا يمكن أن يتم مع هيأة حكامة جيدة، وتقنية تتمتع بالاستقلالية، المنصوص عليها في الفصل 159 من الدستور، من أجل إعداد الإطار القانوني والمالي والمؤسساتي للقناة البرلمانية.
وختمت المحكمة قرارها بكون الفقرة الأولى من المادة 252 من النظام الداخلي لمجلس النواب مخالفة للدستور لأنه، حسب القرار، يستفاد منه وجوب تضمين المذكرة، المتعلقة بتقديم ملتمس الرقابة لدى رئيس مجلس النواب دواعي تقديم الملتمس، ومبرراته، مرفقة بقائمة تضم أسماء أصحاب الملتمس، وتوقيعاتهم، والفرق والمجموعات النيابية، التي ينتمون، أو ينتسبون إليها، وعند الاقتضاء، إذا كانوا من الأعضاء غير المنتسبين.
واعتبرت المحكمة أن هذا القيد الوارد في المادة المذكورة "لا سند له في الدستور"، وهو قيد إضافي على ما أقره الفصل 105 من الوثيقة الدستورية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.