أسعار صرف أهم العملات الأجنبية مقابل الدرهم    التقنيون يواصلون احتجاجهم ويستنكرون تغييب ملفهم عن جولة أبريل من الحوار الاجتماعي    2026 هو موعد تشغيل محطة تحلية المياه بالدارالبيضاء    تشكل موردا ماليا ل 13 مليون فرد وتشغل 40% من اليد العاملة.. الفلاحة في المغرب أمام تحديات كبيرة    النفط يتراجع مع زيادة المخزونات الأمريكية    السعودية تحذر من شركات الحج الوهمية    واشنطن تعلّق إرسال شحنة قنابل إلى إسرائيل بسبب "مخاوف" بشأن رفح    مشاركة البطل الطنجاوي نزار بليل في بطولة العالم للقوة البدنية بهيوستن الأمريكية    الركراكي مدربا جديدا لسريع واد زم    منتخب الصغار يواجه كرواتيا وإنجلترا وأمريكا    توقعات أحوال الطقس اليوم الأربعاء    تأهيل ملاعب فوق عقار تابع لصوناداك يثير الخلاف داخل مجلس جماعة البيضاء    أمن طنجة يوقف شابين بتهمة حيازة وترويج المؤثرات العقلية    ‮ ‬من أجل توفير الأدوية الخاصة بالأمراض النفسية والعقلية، اتفاقية‮ ‬شراكة بقيمة ‮ ‬69مليون درهما    قرار تحويل "درب عمر" يصطدم بتمرد أصحاب "الطرافيكات"    التعاون الوطني بتطوان يختتم فعالياته المخلدة للذكرى 67 لتأسيسه بحفل بهيج    ياسمين عبد العزيز تصدم الجميع بحديثها عن طليقها أحمد العوضي (فيديو)    "أسترازينيكا" تعلن سحب لقاحها لكوفيد من الأسواق ل"أسباب تجارية"    بعد ضجة آثاره المميتة.. "أسترازينيكا" تعلن سحب لقاح كورونا من الأسواق    سحب لقاح "أسترازينيكا" من جميع أنحاء العالم    مجلس الوزراء السعودي يوافق على مذكرة تفاهم مع المغرب في مجال الثروة المعدنية    الصين: انخفاض احتياطيات النقد الأجنبي في أبريل إلى 3,2 تريليون دولار    نادية فتاح تبحث مع المدير العام لمنظمة العمل الدولية تمويل الحماية الاجتماعية بالمغرب    نور الدين مفتاح يكتب: ثورة الجامعات    مجلس جماعة فاس يقرر إقالة العمدة السابق حميد شباط من عضوية مجلسه    بنموسى…الوزارة ستحترم قرارات المجالس التأديبية التي ستتخذ في حق الأساتذة الموقوفين    دالاس.. منصة "إفريقيا 50" تشيد بالتزام المغرب لفائدة التنمية بإفريقيا    المعتقل السياسي نبيل أحمجيق يتضامن من داخل زنزانته مع انتفاضة الطلاب العالمية لنصرة غزة    بطولة انجلترا: رفض استئناف نوتنغهام بشأن عقوبة خصم 4 نقاط من رصيده    بطولة انجلترا: ثياغو سيلفا ينضم إلى نادي بداياته فلومينينسي في نهاية الموسم    "من المهم أن تفهم أن آخر شيء أريد فعله هو وضعك في السجن"    حرب غزة: هل يمضي نتنياهو قدما في اجتياح رفح أم يلتزم بالهدنة المقترحة؟    وقفة تضامن في الرباط تحذر من إبادة إسرائيلية جديدة متربصة بمدينة رفح    الملك محمد السادس يتلقى رسالة خطية من الملك سلمان بن عبد العزيز    سائقو سيارات نقل البضائع بامزورن يؤسسون مكتبهم النقابي    تفاصيل اختيار الكاف لحكم مباراة بركان والزمالك    بوروسيا دورتموند يكرر فوزه على "سان جيرمان" وييلغ نهائي عصبة الأبطال للمرة الثالثة    غلاء دواء سرطان الثدي يجر "السخط" على الحكومة    وفد من حركة "حماس" في "القاهرة"    المغرب التطواني ينهزم أمام مضيفه نهضة بركان    الملف المطلبي يدفع التنسيق النقابي لقطاع الصحة إلى تفعيل إضراب وطني    طقس الأربعاء.. موجة حر تصل 44 درجة تضرب عدة مناطق مغربية    توقعات لهبات رياح قوية نوعا ما فوق منطقة طنجة    حملة بيطرية تختتم "مهرجان الحمار"    وزارة الداخلية السعودية تعلن تطبيق عقوبة مخالفة أنظمة وتعليمات الحج    متلازمة رومهيلد .. مشاكل في القلب تحدث بسبب تراكم الغازات    أسعار صرف أهم العملات الأجنبية مقابل الدرهم    تقرير رسمي: معدل الاكتظاظ بالسجون يبلغ 159% والسجناء قدموا 5153 شكاية خلال 2023    تارودانت ربيع المسرح في نسخته الثانية يكرم نزهة الركراكي    بمناسبة شهر التراث: ندوة في موضوع "دور الرواية في تثمين المواقع التراثية بالقصر الكبير"    فرقة "أتيز" الكورية تتصدر نجوم مهرجان موازين    سلسلة "اولاد إيزا" الكوميدية تثير غضب رجال التعليم وبنسعيد يرد    سيمانة قبل ما يبدا مهرجان كان.. دعوة ديال الإضراب موجهة لكاع العاملين فهاد الحدث السينمائي الكبير وها علاش    "العرندس" يتوج نفسه وينال جائزة الأفضل في رمضان    الدورة الثانية عشر لعملية تأطير الحجاج بإقليم الناظور    الأمثال العامية بتطوان... (591)    السفه العقدي بين البواعث النفسية والمؤثرات الشيطانية    الأمثال العامية بتطوان... (589)    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



النواب يراجع نظامه الداخلي بسبب مخالفته للدستور
نشر في اليوم 24 يوم 10 - 10 - 2017

قرر مجلس النواب مراجعة نظامه الداخلي، اليوم الثلاثاء، بعدما تلقى بشأنها تسع ملاحظات من قبل المحكمة الدستورية، التي اعتبرت أنها تضمنت مقتضيات تشكل مخالفة صريحة للدستور.
وأعلنت المحكمة الدستورية أن عددا من الفقرات، التي وردت في كل من المادة 30 و89، و39، و48، و64، و122، و130 و131، و252 مخالفة للدستور، داعيا مجلس النواب إلى مراجعتها، ومطابقتها معه.
وأوضح قرار المحكمة المذكورة، في حكم سابق، أن الفقرة الثانية من المادة 30، والفقرة الأولى من المادة 89، غير مطابقة للدستور لكونهما تنصان على أن "عملية التصويت على مكتب المجلس، ورؤساء اللجان الدائمة تتم عن طريق الاقتراع العلني"، في حين أن القاعدة العامة المقررة في الفقرة الأولى من المادة 157 من النظام الداخلي للمجلس تنص على "أن التصويت يكون سريا إذا تعلق الأمر بتعيينات شخصية"، يضيف القرار، قبل أن يعتبر أن "التصويت السري من مظاهر حرية الاقتراع المقررة في الفصلين 2 و11 من الدستور".
أما فيما يتعلق بالفقرة الأولى من المادة 39، فقد اعتبرتها المحكمة الدستورية بأنها مخالفة للدستور لكونها أضافت "مجموعات العمل المؤقتة"، إلى الفرق، والمجموعات النيابية، التي تستفيد من الدعم المالي المتوصل به من مكتب مجلس النواب.
وشدد القرار ذاته على أن معايير توزيع الغلاف المالي، المنصوص عليها في الفقرات 2 و3 و4 و5 من المادة 39 من النظام الداخلي، تتعلق بالفرق، والمجموعات البرلمانية، دون مجموعات العمل المؤقتة.
المحكمة ذاتها أكدت أن المادة 48 مخالفة للدستور، لكونها تعتبر أن التسيير المالي، والإداري أعمال حصرية يقوم بها محاسبا المجلس، في حين أن المادة 36 من النظام الداخلي للمجلس أناطت بالمكتب "ممارسة مهام تدبير، وتسيير شؤون المجلس"، بشكل جماعي، لجميع أعضاء المكتب، وليس للمحاسبين فقط.
وفي السياق ذاته اعتبر قرار المحكمة الدستورية أن الفقرة الثانية من المادة 64، غير مطابقة للدستور لكونها حصرت حق اقتراح المجموعات البرلمانية لممثليها لشغل مناصب رئاسة اللجان الدائمة في مجلس النواب، على المجموعات، التي يساوي أو يزيد عدد أعضائها عن نصف عدد الأعضاء المطلوب لتشكيل فريق نيابي وحدها، دون باقي المجموعات البرلمانية، ما يحرم هذه الأخيرة من هذا الحق، بعدما اعتبر أن حق الترشح لشغل منصب رئاسة اللجان حق لجميع البرلمانيين.
الفقرة الأخيرة من المادة 122، بدورها، اعتبرتها المحكمة الدستورية بأنها غير مطابقة للدستور، لكونها لم تحدد الجهة المخول لها رئاسة مجموعة العمل الموضوعاتية المؤقتة.
كما أن المادتين 130، و131 غير مطابقتين للدستور، حسب القرار، لكونهما نصتا على التنسيق مع الهيأة العليا للاتصال السمعي البصري في إحداث القناة البرلمانية، وإعداد إطارها القانوني، والمالي، والمؤسساتي، موضحا أن التنسيق المسبق لا يمكن أن يتم مع هيأة حكامة جيدة، وتقنية تتمتع بالاستقلالية، المنصوص عليها في الفصل 159 من الدستور، من أجل إعداد الإطار القانوني والمالي والمؤسساتي للقناة البرلمانية.
وختمت المحكمة قرارها بكون الفقرة الأولى من المادة 252 من النظام الداخلي لمجلس النواب مخالفة للدستور لأنه، حسب القرار، يستفاد منه وجوب تضمين المذكرة، المتعلقة بتقديم ملتمس الرقابة لدى رئيس مجلس النواب دواعي تقديم الملتمس، ومبرراته، مرفقة بقائمة تضم أسماء أصحاب الملتمس، وتوقيعاتهم، والفرق والمجموعات النيابية، التي ينتمون، أو ينتسبون إليها، وعند الاقتضاء، إذا كانوا من الأعضاء غير المنتسبين.
واعتبرت المحكمة أن هذا القيد الوارد في المادة المذكورة "لا سند له في الدستور"، وهو قيد إضافي على ما أقره الفصل 105 من الوثيقة الدستورية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.