ريمونتادا قاتلة تتوج باريس سان جرمان بطلاً للسوبر الأوروبي            المعركة في سماء شفشاون .. الطائرات في سباق مع الزمن!            نتنياهو و"إسرائيل الكبرى" .. استعمار بوجه جديد وخريطة توسعية بلا حدود    الحضور السياسي للشباب..    "قطبية" دوغين و"مدينة" أفلاطون    هل يتحقق حلم حكيمي؟!    سلطان يلهب الجمهور ب"الركادة"    التحكم في ثلاث من أصل أربع بؤر كبيرة من الحريق الغابوي بجماعة دردارة بشفشاون    أب أبكم وابنه يلقيان حتفهما غرقاً في حوض مائي بنواحي قلعة السراغنة    باريس سان جرمان يحرز كأس السوبر الأوروبية على حساب توتنهام    المحلي ينهي الاستعدادت للقاء زامبيا            هذا ما قضت به ابتدائية برشيد في حق المتهم في قضية الطفلة غيثة    منحة سنوية بقيمة 5000 درهم لأساتذة المناطق النائية    سلوك اللاعبين في مباراة كينيا يُكلف الجامعة غرامة من "الكاف    موريتانيا "تفاجئ" بوركينافاسو بالشان    حرب تجارية تشتعل بين الصين والاتحاد الأوروبي    المداخيل الجمركية بالمغرب تتجاوز 54,79 مليار درهم وتواصل صعودها    وفاة مبدع «نجمة أغسطس» و«اللجنة».. صنع االله إبراهيم    "آخر اختيار" يتوج بجائزة أفضل فيلم روائي بالهند    بورصة الدار البيضاء تنهي تداولاتها على وقع الأحمر    الطماطم المغربية تغزو السوق الدنماركية وتسجل نموا قياسيا في الصادرات    واشنطن: الاعتقال بسبب الرأي مستمرفي المغرب.. والزفزافي معتقل تعسفيا.. و67% من القوة العاملة في القطاع غير المهيكل    "مناجم"... رقم المعاملات يبلغ 4،42 مليارات درهم عند متم يونيو 2025    المادة 17 من قانون المسطرة المدنية بين النظام العام والأمن القضائي    المغرب: إشعاع ثقافي متصاعد وتحديات تمثيل صورته في السينما الأجنبية    على بعد مسافة…من حلم    الناشط أسيدون يلازم العناية المركزة    المغرب يسجل 49.2° بالعيون وفوارق حرارة قياسية تصل إلى +17° خلال "الصمايم"    رواج ينعش استعمال "كتابة النساء" في الصين        الدكتور بوحاجب: غياب مراقبة الجودة أحيانا يفتح المجال أمام التلاعب بصحة الناس..!!    ذكرى استرجاع وادي الذهب.. المشاريع الملكية تحوّل الصحراء المغربية إلى قطب اقتصادي وتنموي متكامل    نائب يميني متطرف يستفز المغرب برفع العلم الإسباني على صخرة محتلة قبالة الحسيمة            تفشي بكتيريا مرتبطة بالجبن في فرنسا يودي بحياة شخصين ويصيب 21 آخرين    إطلاق الصاروخ الأوروبي أريان 6 إلى الفضاء    دول أوروبية تتوعد النظام الإيراني بإعادة تفعيل آلية العقوبات    فرنسا.. توقيف مراقب جوي بعد قوله "فلسطين حرة" لطاقم طائرة إسرائيلية    تراجع الدولار مع ترقب خفض أسعار الفائدة الأمريكية في شتنبر    الذكرى ال 46 لاسترجاع إقليم وادي الذهب.. ملحمة بطولية في مسيرة استكمال الاستقلال الوطني وتحقيق الوحدة الترابية    تسكت تتألق في أمسية "رابافريكا"        دورة سينسيناتي لكرة المضرب: ألكاراس يتأهل لثمن النهاية    غزة: صندوق الثروة السيادية النرويجي يسحب استثماراته من 11 شركة إسرائيلية    عوامل تزيد التعب لدى المتعافين من السرطان    دراسة: استعمال الشاشات لوقت طويل قد يزيد خطر الإصابة بأمراض القلب لدى الأطفال والمراهقين    "بعيونهم.. نفهم الظلم"    بطاقة «نسك» لمطاردة الحجاج غير الشرعيين وتنظيم الزيارات .. طريق الله الإلكترونية    هنا جبل أحد.. لولا هؤلاء المدفونون هنا في مقبرة مغبرة، لما كان هذا الدين    الملك محمد السادس... حين تُختَتم الخُطب بآياتٍ تصفع الخونة وتُحيي الضمائر    المغاربة والمدينة المنورة في التاريخ وفي الحاضر… ولهم حيهم فيها كما في القدس ..    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



النواب يراجع نظامه الداخلي بسبب مخالفته للدستور
نشر في اليوم 24 يوم 10 - 10 - 2017

قرر مجلس النواب مراجعة نظامه الداخلي، اليوم الثلاثاء، بعدما تلقى بشأنها تسع ملاحظات من قبل المحكمة الدستورية، التي اعتبرت أنها تضمنت مقتضيات تشكل مخالفة صريحة للدستور.
وأعلنت المحكمة الدستورية أن عددا من الفقرات، التي وردت في كل من المادة 30 و89، و39، و48، و64، و122، و130 و131، و252 مخالفة للدستور، داعيا مجلس النواب إلى مراجعتها، ومطابقتها معه.
وأوضح قرار المحكمة المذكورة، في حكم سابق، أن الفقرة الثانية من المادة 30، والفقرة الأولى من المادة 89، غير مطابقة للدستور لكونهما تنصان على أن "عملية التصويت على مكتب المجلس، ورؤساء اللجان الدائمة تتم عن طريق الاقتراع العلني"، في حين أن القاعدة العامة المقررة في الفقرة الأولى من المادة 157 من النظام الداخلي للمجلس تنص على "أن التصويت يكون سريا إذا تعلق الأمر بتعيينات شخصية"، يضيف القرار، قبل أن يعتبر أن "التصويت السري من مظاهر حرية الاقتراع المقررة في الفصلين 2 و11 من الدستور".
أما فيما يتعلق بالفقرة الأولى من المادة 39، فقد اعتبرتها المحكمة الدستورية بأنها مخالفة للدستور لكونها أضافت "مجموعات العمل المؤقتة"، إلى الفرق، والمجموعات النيابية، التي تستفيد من الدعم المالي المتوصل به من مكتب مجلس النواب.
وشدد القرار ذاته على أن معايير توزيع الغلاف المالي، المنصوص عليها في الفقرات 2 و3 و4 و5 من المادة 39 من النظام الداخلي، تتعلق بالفرق، والمجموعات البرلمانية، دون مجموعات العمل المؤقتة.
المحكمة ذاتها أكدت أن المادة 48 مخالفة للدستور، لكونها تعتبر أن التسيير المالي، والإداري أعمال حصرية يقوم بها محاسبا المجلس، في حين أن المادة 36 من النظام الداخلي للمجلس أناطت بالمكتب "ممارسة مهام تدبير، وتسيير شؤون المجلس"، بشكل جماعي، لجميع أعضاء المكتب، وليس للمحاسبين فقط.
وفي السياق ذاته اعتبر قرار المحكمة الدستورية أن الفقرة الثانية من المادة 64، غير مطابقة للدستور لكونها حصرت حق اقتراح المجموعات البرلمانية لممثليها لشغل مناصب رئاسة اللجان الدائمة في مجلس النواب، على المجموعات، التي يساوي أو يزيد عدد أعضائها عن نصف عدد الأعضاء المطلوب لتشكيل فريق نيابي وحدها، دون باقي المجموعات البرلمانية، ما يحرم هذه الأخيرة من هذا الحق، بعدما اعتبر أن حق الترشح لشغل منصب رئاسة اللجان حق لجميع البرلمانيين.
الفقرة الأخيرة من المادة 122، بدورها، اعتبرتها المحكمة الدستورية بأنها غير مطابقة للدستور، لكونها لم تحدد الجهة المخول لها رئاسة مجموعة العمل الموضوعاتية المؤقتة.
كما أن المادتين 130، و131 غير مطابقتين للدستور، حسب القرار، لكونهما نصتا على التنسيق مع الهيأة العليا للاتصال السمعي البصري في إحداث القناة البرلمانية، وإعداد إطارها القانوني، والمالي، والمؤسساتي، موضحا أن التنسيق المسبق لا يمكن أن يتم مع هيأة حكامة جيدة، وتقنية تتمتع بالاستقلالية، المنصوص عليها في الفصل 159 من الدستور، من أجل إعداد الإطار القانوني والمالي والمؤسساتي للقناة البرلمانية.
وختمت المحكمة قرارها بكون الفقرة الأولى من المادة 252 من النظام الداخلي لمجلس النواب مخالفة للدستور لأنه، حسب القرار، يستفاد منه وجوب تضمين المذكرة، المتعلقة بتقديم ملتمس الرقابة لدى رئيس مجلس النواب دواعي تقديم الملتمس، ومبرراته، مرفقة بقائمة تضم أسماء أصحاب الملتمس، وتوقيعاتهم، والفرق والمجموعات النيابية، التي ينتمون، أو ينتسبون إليها، وعند الاقتضاء، إذا كانوا من الأعضاء غير المنتسبين.
واعتبرت المحكمة أن هذا القيد الوارد في المادة المذكورة "لا سند له في الدستور"، وهو قيد إضافي على ما أقره الفصل 105 من الوثيقة الدستورية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.