بوريطة يلتقي دي ميستورا في نيويورك لبحث ملف الصحراء    نيويورك: بوريطة يجري سلسلة من المباحثات على هامش الدورة ال80 للجمعية العامة للأمم المتحدة    الذهب عند ذروة جديدة وسط رهانات على مواصلة خفض الفائدة الأمريكية    جمهورية سان مارينو تعلن الاعتراف بدولة فلسطين    حقوقيون يستنكرون التضييق المتزايد على الحق في التظاهر والاحتجاج السلمي بالمغرب    والد لامين جمال: حرمان ابني من الكرة الذهبية "أكبر ضرر معنوي يمكن أن يلحق بإنسان"    الباراغواي تعترف بسيادة المغرب على الصحراء وتعلن فتح قنصلية بالأقاليم الجنوبية    دراسة: المشي المنتظم يقلل خطر الإصابة بآلام الظهر المزمنة    وكالة الأدوية الأوروبية ترد على ترامب: لا صلة بين استخدام الباراسيتامول أثناء الحمل والتوحد        مورو: تحديات الشيخوخة والديمغرافيا والإدماج الاجتماعي "مسؤولية جماعية"    الشركة الجهوية المتعددة الخدمات للدار البيضاء-سطات تطلق مرحلة جديدة من خدمات القرب    تسليم سيارات للنقل المدرسي والإسعاف من طرف عامل الإقليم    فوز الشاعرة الإيفوارية تانيلا بوني بجائزة تشيكايا أوتامسي للشعر الإفريقي في دورتها 13    بوريطة يبرز من نيويورك مكانة المغرب ودور إمارة المؤمنين في صون الإرث النبوي.. في الذكرى ال1500 لميلاد الرسول الأعظم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم    بوريطة: تخليد ذكرى 15 قرنا على ميلاد الرسول الأكرم في العالم الإسلامي له وقع خاص بالنسبة للمملكة المغربية    أكنوش: بنكيران يوظف الإشاعة لضرب حكومة أخنوش    رئيس مجلس جهة الشرق ورئيس جامعة محمد الأول يتفقدان أشغال إنجاز دار إفريقيا وتوسيع المركب الرياضي بجامعة محمد الأول بوجدة            افتتاح الدورة الثامنة عشرة للمهرجان الدولي لسينما المرأة بسلا        غزة.. دول غربية تعرض المساعدة في علاج المرضى        أيوب الكعبي يتوج كأفضل لاعب أجنبي في الدوري اليوناني            توقيف فرنسي من أصول تركية بمطار محمد الخامس مطلوب دولياً في قضايا نصب وتبييض أموال    هدف حاسم لنايف أكرد ضد باريس سان جيرمان يلحق أول هزيمة للباريسيين هذا الموسم    عثمان ديمبلي بعد الفوز بالكرة الذهبية.. يشكر 4 أندية ويدخل في نوبة بكاء            الامم الأمم المتحدة.. المغرب يشارك بنيويورك في مؤتمر دولي حول التسوية السلمية للقضية الفلسطينية    الدكتور أومالك المهدي مديرًا جديدًا للمستشفى المحلي بأزمور... كفاءة طبية وإدارية لتعزيز العرض الصحي    حمزة عقاري ينال شهادة الدكتوراه بميزة مشرف جداً بكلية الحقوق بالجديدة    الرميد يحذر من "انزلاق خطير" بعد أدعية لجيش الاحتلال في حفل يهودي بالصويرة    ماكرون يعلن أمام الأمم المتحدة اعتراف فرنسا بدولة فلسطين                لامين يامال يحصل على جائزة "كوبا"    حكيمي يحل بالمركز 6 للكرة الذهبية    الرباط.. وزير الدفاع الهندي يزور ضريح محمد الخامس    بورصة الدار البيضاء تغلق على ارتفاع    سفينة مغربية ترسو بإيطاليا في انتظار استكمال الإبحار نحو قطاع غزة    موجة ‬اعترافات ‬تعيد ‬طرح ‬الدولة ‬الفلسطينية ‬إلى ‬الواجهة        معرض "كريماي 2025" .. المغرب يفوز بكأس إفريقيا والشرق الأوسط للطاهيات    الذهب عند مستوى قياسي جديد مع توقعات بخفض الفائدة الأمريكية    مندوبية التخطيط: تباطؤ معدل التضخم السنوي في المغرب إلى 0.3% في غشت    وجدة تحتضن النسخة 14 للمهرجان الدولي المغاربي للفيلم    استمرار الاضطرابات في مطارات أوروبية بعد هجوم إلكتروني    ياوندي.. الخطوط الملكية المغربية تخلق جسورا لتنقل مواهب السينما الإفريقية (عدو)    مستخلص الكاكاو يقلل من خطر أمراض القلب عبر خفض الالتهابات    دراسة: الإفطار المتأخر قد يُقلل من متوسط العمر المتوقع    الجدل حول الإرث في المغرب: بين مطالب المجتمع المدني بالمساواة وتمسك المؤسسة الدينية ب"الثوابت"    الرسالة الملكية في المولد النبوي    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الدستورية تُحصي 9 مواد مخالفة للدستور من النظام الداخلي ل "النواب"

أصدرت المحكمة الدستورية أمس الاثنين، قرارها بشأن مطابقة النظام الداخلي لمجلس النواب لأحكام الدستور، وذلك عملا بأحكام الفقرة الأولى من الفصل 69 من الدستور والمادة 22 من القانون التنظيمي المتعلق بالمحكمة الدستورية.
وأوضحت المحكمة من خلال قرارها أن كل مواد النظام الداخلي لمجلس النواب ليس فيها ما يخالف الدستور، اللهم إلا ما جاء في مقتضيات المواد 30 (الفقرة 2) و39 (الفقرة الأولى) و48 و64 (الفقرة 2) و89 (الفقرة الأولى) و122 (الفقرة الأخيرة) و130 و131 و252 (الفقرة الأولى) فهي غير مطابقة للدستور.
وفي ما يلي التبرير الذي قدمته المحكمة فيما يخص المواد غير المطابقة للدستور:
2/1 – في شأن المادة 30 (الفقرة الثانية) والمادة 89 (الفقرة الأولى):
حيث إن الفقرة الثانية من المادة 30 نصت على أنه "تجري عملية التصويت على كل قائمة بالاقتراع العلني"؛ وأن الفقرة الأولى من المادة 89 نصت على أنه " ينتخب المجلس رؤساء اللجان الدائمة عن طريق الاقتراع العلني"؛
وحيث إن الفقرة الأولى من المادة 157 من النظام الداخلي قد نصت على "أن التصويت يكون سريا إذا تعلق الأمر بتعيينات شخصية" كقاعدة عامة؛
وحيث إن التصويت السري، باعتباره من مظاهر حرية الاقتراع المقررة في الفصلين 2 و11 من الدستور، يظل هو المبدأ الأساسي الذي يتعين أن يسود حين يتعلق الأمر بالتصويت على أشخاص؛
و حيث إنه، بناء على ما سبق بيانه، يكون ما نصت عليه الفقرة الثانية من المادة 30 من أنه "تجري عملية التصويت على كل قائمة بالاقتراع العلني"فيما يخص انتخاب مكتب المجلس و ما نصت عليه الفقرة الأولى من المادة 89 من أنه "ينتخب المجلس رؤساء اللجان الدائمة عن طريق الاقتراع العلني" غير مطابق للدستور؛
3- في شأن المادة 39 (الفقرة الأولى):
حيث إن الفقرة الأولى من هذه المادة نصت على أنه " يحدد مكتب المجلس الدعم المالي المخصص للفرق والمجموعات النيابية ومجموعات العمل المؤقتة التي يحدثها المجلس لدعم أنشطتها ولسد حاجياتها المتعلقة باللجوء إلى الخبرة والاستشارة"؛
وحيث إن النظام الداخلي قد راعى طبيعة مهام مجموعات العمل المؤقتة لما نص في المادة 126 منه على أنه " يضع مكتب المجلس الوسائل المادية والبشرية اللازمة، بما في ذلك الخبرات والاستشارات المطلوبة، رهن إشارة مجموعات العمل الموضوعاتية المؤقتة التي يحدثها، من أجل مساعدتها على إنجاز المهمة المسندة إليها في أحسن الظروف."؛
وحيث إن معايير توزيع الغلاف المالي المنصوص عليها في الفقرات 2 و3 و4 و5 من المادة 39 من النظام الداخلي، تتعلق بالفرق والمجموعات البرلمانية، دون مجموعات العمل المؤقتة، وهي ملزمة بمقتضى المادة 40 من هذا النظام بتقديم جميع الوثائق المثبتة لنفقاتها؛
وحيث إنه، تبعا لذلك، تكون الفقرة الأولى من المادة 39 غير مطابقة للدستور فيما نصت عليه من إضافة مجموعات العمل المؤقتة للفرق والمجموعات النيابية ضمن معايير توزيع الغلاف المالي المخصص للفرق والمجموعات النيابية؛
4- في شأن المادة 48:
حيث إن هذه المادة نصت على أنه "يتولى المحاسبان تحت سلطة رئيس المجلس الإشراف على التسيير المالي والإداري للمجلس"؛
وحيث إن الفقرة 4 من الفصل 62 من الدستور تنص على أنه ينتخب أعضاء المكتب على أساس التمثيل النسبي لكل فريق مما يستفاد منه أن مكتب مجلس النواب جهاز ذو طبيعة جماعية؛
وحيث إن المادة 38 من النظام الداخلي نصت على أن المكتب يضع ميزانية المجلس و يسير شؤونه المالية، كما أناطت المادة 36 من النظام الداخلي المذكور، بالمكتب "ممارسة مهام تدبير وتسيير شؤون المجلس" و منها مهام تتعلق بالتسيير الإداري كالموارد البشرية والمحافظة على ممتلكات المجلس؛
وحيث إنه يستفاد من المادة 48، أن إشراف المحاسبين على التسيير المالي و الإداري للمجلس يتم تحت سلطة رئيس مجلس النواب وحده، مما يجعل ممارسة المكتب لمهامه المتعلقة بالتسيير المالي والإداري للمجلس، على النحو المبين في المادتين 36 و38 أعلاه، أمرا متعذرا، قانونا وعملا؛
وحيث إنه، تبعا لذلك، تكون المادة 48 غير مطابقة للدستور، فيما أغفلته من التنصيص على دور المكتب في الإشراف على مهام المحاسبين المتعلقة بالتسيير المالي والإداري للمجلس؛
5- في شأن المادة 64 (الفقرة الثانية):
حيث إن الفقرة الثانية من هذه المادة نصت على أنه "تقترح كل مجموعة نيابية، التي يساوي أو يزيد عدد أعضائها عن نصف عدد الأعضاء المطلوب لتشكيل فريق نيابي، ممثليها لشغل مناصب رئاسة اللجان الدائمة بطريقة ديمقراطية"؛
وحيث إنه يستفاد من أحكام الفقرة الثالثة من الفصل 62 من الدستور، أن حق الترشح لرئاسة اللجان الدائمة متاح لجميع أعضاء المجلس، وذلك باستثناء تلك المخصصة للمعارضة التي يقتصر حق الترشح لرئاستها على مكونات المعارضة، طبقا للفقرة الأخيرة من الفصل 69 من الدستور؛
وحيث إنه لئن كان لمجلس النواب الصلاحية، حسب تقديره واختياره، في تحديد القواعد المتعلقة بانتخاب رئاسة اللجان الدائمة، مع مراعاة أحكام الفقرة الثالثة من الفصل 62 والفقرة الأخيرة من الفصل 69 من الدستور، بما يضمن نجاعة ممارسة المجلس الاختصاصات المسندة له دستوريا في مجالات التشريع ومراقبة عمل الحكومة وتقييم السياسات العمومية، فإن تحقيق هذه الأهداف يجب أن يتم مع الحفاظ على حق المجموعات البرلمانية، المنصوص عليها في المادة 69 (الفقرة 3) من الدستور دون تمييز، في اقتراح ممثليها لشغل مناصب رئاسة اللجان الدائمة بطريقة ديمقراطية، مما تكون معه الفقرة الثانية من المادة 64 غير مطابقة للدستور، فيما حصرت حق اقتراح المجموعات البرلمانية لممثليها لشغل مناصب رئاسة اللجان الدائمة، على المجموعات التي يساوي أو يزيد عدد أعضائها عن نصف عدد الأعضاء المطلوب لتشكيل فريق نيابي وحدها، دون باقي المجموعات البرلمانية؛
6 – في شأن المادة 122 (الفقرة الأخيرة):
حيث إن الفقرة الأخيرة من هذه المادة نصت على "إسناد" رئاسة مجموعة العمل الموضوعاتية المؤقتة "لأحد أعضائها على أساس قاعدة التمثيل النسبي"، دون تحديد الجهة المخول لها هذا الإسناد، مما تكون معه الفقرة الأخيرة المذكورة غير مطابقة للدستور؛
8/7 – في شأن المادتين 130 و131:
حيث إن المادتين 130 و131 تنصان على أنه "تحدث بتنسيق مع مجلس المستشارين والحكومة والهيأة العليا للاتصال السمعي البصري…" وعلى أنه "يقوم مكتبا المجلسين بتنسيق مع الحكومة والهيئة العليا للاتصال السمعي البصري بإعداد الإطار القانوني والمالي والمؤسساتي للقناة البرلمانية"؛
وحيث إن الاختصاصات المترتبة عن المهام المسندة للهيأة المذكورة بمقتضى المادة 165 من الدستور منصوص عليها، على الخصوص، في المواد من 3 إلى 7 من القانون رقم 11.15 المتعلق بإعادة تنظيم الهيأة العليا للاتصال السمعي البصري؛
وحيث إنه، لئن كان لمجلس النواب صلاحية التنسيق مع مجلس المستشارين والحكومة من أجل إعداد الإطار القانوني والمالي والمؤسساتي بغرض إحداث قناة برلمانية تعنى بالمجالات المنصوص عليها في المادة 130 من النظام الداخلي، فإن هذا التنسيق المسبق لا يمكن أن يتم مع هيأة حكامة جيدة وتقنين تتمتع بالاستقلالية المنصوص عليها في الفصل 159 من الدستور، وتسند إليها المادة 4 (البند الأول) من القانون 11.15 اختصاص تلقي طلبات التراخيص والأذون و التصاريح المتعلقة بمجال الاتصال السمعي البصري ومنحها، وهو اختصاص يسري مجال تطبيقه على القناة البرلمانية أيضا؛
وحيث إنه، تبعا لذلك، تكون المادتان 130 و131 غير مطابقتين للدستور، فيما نصتا عليه من التنسيق مع الهيأة العليا للاتصال السمعي البصري في إحداث القناة البرلمانية وفي إعداد إطارها القانوني والمالي والمؤسساتي؛
9 – في شأن المادة 252 (الفقرة الأولى):
حيث إن الفقرة الأولى من هذه المادة تنص على أنه "يودع ملتمس الرقابة لدى رئيس المجلس في شكل مذكرة مفصلة يسلمها له أحد الموقعين على الملتمس، تتضمن دواعي تقديم الملتمس ومبرراته، مرفقة بقائمة تضم أسماء أصحاب الملتمس وتوقيعاتهم، والفرق والمجموعات النيابية التي ينتمون أو ينتسبون إليها، وعند الاقتضاء، إذا كانوا من الأعضاء غير المنتسبين."؛
وحيث إن ما نصت عليه هذه الفقرة من تضمين مذكرة ملتمس الرقابة لدواعي تقديم الملتمس ومبرراته، يستفاد منه وجوب تضمين المذكرة المذكورة لهذه الدواعي والمبررات، مما يتجاوز نطاق تقديم مضمون الملتمس والتوقيعات الضرورية للتأكد من النصاب المنصوص عليه في الفقرة الأولى من الفصل 105 من الدستور، و يعد قيدا، لا سند له في الدستور، على إعمال آلية أقرها الفصل 105 المذكور في نطاق العلاقات بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، تطبيقا لمبدأي فصل السلط وتوازنها ويشكلان جزءا أساسيا من مقومات النظام الدستوري للمملكة، طبقا للفصل 1 (الفقرة الثانية) من الدستور؛
وحيث إنه، تبعا لذلك، تكون الفقرة الأولى من هذه المادة غير مطابقة للدستور، فيما نصت عليه من تضمين مذكرة ملتمس الرقابة لدواعي تقديم الملتمس ومبرراته.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.