عمر الشرقاوي يفكك دلالات برقية التهنئة الملكية لمحمد شوكي وسلفه عزيز أخنوش    المغرب يعود إلى الساعة القانونية    نتانياهو يلتقي ترامب وصواريخ إيران على رأس جدول الأعمال    لعلج: "مونديال 2030" فرصة لتسريع التنمية وخلق قيمة مضافة محلية    توقعات أحوال الطقس ليوم غد الأربعاء    مقاييس الأمطار المسجلة بالمملكة خلال ال 24 ساعة الماضية        الودائع البنكية تسجل الارتفاع بالمغرب    تزامنا مع محادثات مدريد.. بولس يؤكد التزام واشنطن بحل سياسي عادل ودائم لنزاع الصحراء المغربية    الأساتذة المبرزون يدخلون في إضراب وطني ليومين    لحاق الصحراوية 2026: متسابقات يصنعن ملحمة رياضية بين الكثبان والبحر    توتر داخل الكاف قبل اجتماع دار السلام واحتمال غياب عدد من الأعضاء    لقجع: "مونديال 2030" تتويج لرؤية تنموية بقيادة الملك محمد السادس    إصابة عضلية تبعد برقوق عن الرجاء لمدة شهر    بورصة البيضاء .. تداولات الافتتاح على وقع الارتفاع    برنامج "إحياء" يطلق "بوتكامب الجيل الجديد" بتثمين 30 مشروعا قرويا مبتكرا    انتقادات تلاحق عمدة الدار البيضاء بسبب رفضها مناقشة الدور الآيلة للسقوط وعمليات هدم الأسواق    الشرقاوي: تصريح مستشار ترامب بشأن مباحثات مدريد ينسجم مع قرار مجلس الأمن 2797    النادي الصفاقسي يلوّح بالانسحاب من الدوري التونسي احتجاجًا على قرارات التحكيم    لابورتا يتأهب لخوض انتخابات جديدة على رئاسة برشلونة    حقينات السدود ترتفع إلى أزيد من 11,4 مليار متر مكعب بنسبة ملء تفوق 68 في المائة    "أونسا" يسحب ويتلف دفعات من حليب الرضع بعد تحذيرات دولية مستعجلة    تراجع أسعار النفط في ظل تقييم مخاطر الإمدادات        تقارير فرنسية .. الركراكي متمسك بمغادرة تدريب المنتخب    ضوابط جديدة لاستنطاق المشتبه فيهم أمام النيابة العامة.. ترشيد للاعتقال الاحتياطي وأنسنة للتعامل            ثورة هادئة في محاكم المملكة .. التسوية تنهي زمن الإكراه البدني في قضايا الشيك    كيوسك الثلاثاء | عمليات إفراغ السدود تتم وفق شروط تقنية دقيقة    عودة الدراسة الحضورية بعد تحسن الأوضاع الجوية بعدد من أقاليم الشمال    أنفوغرافيك | عمالقة روبوتات الدردشة بالذكاء الاصطناعي    الصين: أكثر من 1,4 مليار رحلة في الأسبوع الأول من موسم السفر بمناسبة عيد الربيع    "مستر بيست" يستثمر في بنك لجذب "الجيل زد"    أتمسك بحقي في الصمت".. غلين ماكسويل ترفض الإدلاء بشهادتها أمام لجنة الرقابة بالكونغرس الأمريكي    القصر الكبير: تأجيل عودة السكان لمساكنهم بسبب استمرار الاضطرابات الجوية وسط مؤشرات انفراج    الشرطة الكورية تداهم مقر المخابرات    دراسة تثبت نجاعة تمارين الدماغ في الحدّ من خطر الإصابة بالخرف    ترامب يطالب بحصة في جسر مع كندا    الجديدة : تفاصيل اعتقال أمني ورئيس جماعة في فبركة ملفات    المغرب يشارك في الدورة ال 61 لبينالي البندقية برواق في قلب "أرسينالي"    المسرحية الحسانية «راهِ ألّا كَبّة» تصل إلى خنيفرة لفهم اغتراب المثقف وانعكاسات الواقع المتناقض    في الذكرى الخامسة والعشرين لتأسيسه مسرح الأبيض والأسود يحتفي بصدور الكتاب المسرحي «نقوش على الخواء» لإدريس كصرى    «مدرسة الأطلس... حين تتحول الذاكرة التربوية إلى فعل وفاء وحنين»    صدور كتاب نقدي جديد حول أنثروبولوجيا السرد الروائي بالمغرب للباحث والروائي أحمد بن شريف    النسخة الثانية لملتقى النحت والخزف بالدار البيضاء    في وداع الهرم الشفشاوني «سيدي العياشي الشليح»    رمضان 2026: أين ستُسجل أطول وأقصر ساعات الصيام حول العالم؟    صادم.. المغرب ضمن قائمة العشر دول الأكثر احتضانا في العالم لمرضى السكري من النوع الأول    بمشاركة 13 مصمما بارزا.. الكشف عن القائمة الرسمية ل "أسبوع القفطان 2026"    اللّيْل... ماهو وما لونه؟    ظلمات ومثالب الحداثة    منظمة الصحة العالمية تستأنف برامج التطعيم ضد الكوليرا    العواصف والشدائد والمحن والمخاوف ومنسوب الإيمان لدى المغاربة    الفيضانات موعظة من السماء أم اختبار من الله؟    لأول مرة.. رئة صناعية تبقي مريضا على قيد الحياة 48 ساعة        دراسة: الأطعمة فائقة المعالجة ترفع خطر وفاة مرضى السرطان    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



المحكمة الدستورية تسقط موادا من النظام الداخلي لمجلس المستشارين.. هذه أبرزها
نشر في رسالة الأمة يوم 11 - 07 - 2019

قضت المحكمة الدستورية في قرار جديد لها، أصدرته يوم الثلاثاء الماضي، بعدم دستورية مقتضيات 51 مادة، تضمنها النظام الداخلي لمجلس المستشارين، المحال إليها من طرف رئيس المجلس عبد الحكيم بنشماش، في 10 يونيو الماضي، فيما أبدت
ملاحظاتها بشأن 21 مادة أخرى، وصرحت بالمقابل، بمطابقة ما تبقى من المواد هذا النظام، البالغ عددها 298 مادة، للدستور، وذلك عملا الفصلين 69 (الفقرة
الأولى) و132 (الفقرة الثانية) من الدستور، والمادة 22 (الفقرة الأولى) من القانون التنظيمي المتعلق بالمحكمة الدستورية.
ومن بين المواد التي صرحت المحكمة الدستورية بعدم دستوريتها، المادة 295 (الفقرة الثانية)، والتي تنص على أنه “على الحكومة أن تجيب على الأسئلة الآنية فور التوصل بها”؛ حيث اعتبرت المحكمة أن المادة أعلاها، باشتراطها إجابة الحكومة، دون موافقتها، على الأسئلة الآنية فور التوصل بها، لم تتقيد بالأجل الدستوري المكفول للحكومة للإجابة عن الأسئلة المطروحة عليها، مما يتعين معه
التصريح بعدم دستوريتها، مبررة ذلك بما نص عليه الدستور في الفقرة الثانية من فصله ال 100، على أنه “تُدلي الحكومة بجوابها خلال العشرين يوما الموالية لإحالة السؤال إليها”.
كما أسقطت المحكمة الدستورية الفقرة الأولى من المادة 300، والتي تنص على أنه
“تتألف لجان تقصي الحقائق من ممثل عن كل فريق ومجموعة برلمانية، وتوزّع المقاع المتبقية على أساس قاعدة التمثيل النسبي”؛ حيث أشارت المحكمة وهي تعلل حكمها بكون “المادة الخامسة من القانون التنظيمي المتعلق بتسيير اللجان النيابية لتقصي الحقائق، نصت على أنه “يعين أعضاء لجان تقصي الحقائق من قبل مكتب المجلس المعني مع مراعاة مبدإ التمثيلية النسبية للفرق والمجموعات البرلمانية.”
وفي شأن المادة 274 (الفقرة الثانية)، التي تنص على أن “تُعرض الحصيلة المرحلية، بصفة خاصة، في منتصف الولاية الحكومية وفي السنة الأخيرة من ولايتها”، قضت المحكمة الدستورية في القرار ذاته، والذي اطلعت “رسالة 24” على مضمونه، بعدم دستورية هذه الفقرة من المادة، مذكرة بما جاء في الفقرة الأولى من الفصل 101 من الدستور، والتي نصت على أن “يَعرض رئيس الحكومة أمام البرلمان الحصيلة المرحلية لعمل الحكومة، إما بمبادرة منه، أو بطلب من ثلث أعضاء مجلس النواب، أو من أغلبية أعضاء مجلس المستشارين”.
وتابع قضاة المحكمة، أنه “بناء على ذلك، فإن الدستور لم يحدد عدد مرات تقديم الحصيلة المرحلية، ولا زمان تقديمها، أي تلك المدة التي يجب أن تنصرم من ولاية الحكومة حتى يتم تفعيل هذه الآلية الرقابية والتقييمية، وإنما اشترط، في المقابل، إعمالها بمبادرة من رئيس الحكومة أو بناء على طلب مستوف من أحد المجلسين، للأغلبية المتطلبة دستوريا، مما يكون معه تحديد عدد مرات وزمن تقديم الحصيلة المرحلية، وإلزام الحكومة ومجلس النواب بذلك، غير مطابق للدستور.”
وأكدت المحكمة الدستورية، أن ما ورد في المادة 272 من النظام الداخلي للغرفة الثانية غير مطابق للدستور، حيث أشار إلى أن المادة السالفة الذكر نصت على أنه” يمكن للجان الدائمة بالمجلس، بعد مضي 90 يوما من تاريخ المصادقة على البرنامج الحكومي، أن تطلب من أعضاء الحكومة تقديم عروض تتضمن الخطوط العريضة والتوجهات الكبرى للمشاريع والبرامج المرتبطة بالسياسات الترابية والقضايا الاجتماعية التي يعتزمون تفعيلها مجاليا. تتولى اللجان المختصة مناقشة هذه العروض وتنجز بشأنها تقارير ترفع إلى مكتب المجلس، الذي يسهر على نشرها بالموقع الإلكتروني للمجلس”.
وأضاف قرار المحكمة أن هذه المادة وردت في الباب الأول المعنون ب “مناقشة البرنامج الحكومي” من الجزء الخامس الذي يحمل عنوان “مراقبة الحكومة من لدن مجلس المستشارين”، مشيرا إلى أنه فضلا عن أن عبارة “المصادقة” لا تسري على البرنامج الحكومي، بما تحمله من دلالة اتفاق إرادتي مجلسي النواب والمستشارين، على اعتبار أن برنامج الحكومة، طبقا للفقرة الثانية من الفصل 88 من الدستور يكون “موضوع مناقشة أمام كلا المجلسين يعقبها تصويت في مجلس النواب”، فإن مراقبة العمل الحكومي يجب أن تتم وفق الآليات الدستورية المقررة.
وتابعت المحكمة الدستورية، أنه “ليس في الدستور ما يُلزم الحكومة بتقديم عروض
للجان الدائمة بمجلس المستشارين في المواضيع المنصوص عليها في المادة المعنية،
خارج سياق العمل التشريعي والرقابي كما هو محدد دستوريا”.
وبخصوص المادة 256 من النظام الداخلي للمجلس، والتي تتحدث عن “بطلان المسطرة
التشريعية”، لكل إحالة لمشاريع قوانين تتعلق بالجماعات الترابية وبالتنمية الجهوية وبالقضايا الاجتماعية “لا تتم بالأسبقية أمام مجلس المستشارين”، شددت المحكمة في قرارها أن “البت في صحة وسلامة المسطرة التشريعية، يندرج في فحص الدستورية الموكول للمحكمة الدستورية، وأن التصريح بعدم دستوريتها أو بطلانها، بتعبير المادة 256 المعروضة، يتطلب قَبلا صدور قرار من المحكمة الدستورية في الموضوع، مما تكون معه ما نصت عليه المادة المشار إليها أعلاه، من هذا الجانب أيضا، غير مطابق للدستور”.
وفيما يخص المادة 247 (الفقرة الأولى)، والتي تتحدث عن “تخصيص المجلس جلسة
عامة أو أكثر للمناقشة العامة، يحدد غلافها الزمني الإجمالي وتوزيعها وفق البرنامج الذي يضعه مكتب المجلس بعد مصادقة ندوة الرؤساء”، إذ اعتبرت المحكمة هذه المادة غير مطابقة للدستور. وقالت إن “البرنامج الذي يعده مكتب المجلس، المندرج، طبقا للفقرة الأولى من الفصل 82 من الدستور، في اختصاصه بوضع جدول
أعماله، لا يتوقف، دستوريا، على مصادقة ندوة الرؤساء، التي يقتصر دورها على
تحديد كيفيات توزيع الزمن المخصص للمناقشة على الفرق والمجموعات والمستشارين
غير المنتسبين وترتيب تدخلاتهم، كما أن اشتراط مصادقة ندوة الرؤساء، دون إيراد مقتضيات لتنظيم حالة عدم مصادقتها من شأنه تعطيل عملية مناقشة مشروع قانون المالية المحكوم بمواعد دستورية، وأخرى محددة في القانون التنظيمي لقانون المالية”.
المحكمة الدستورية، أسقطت أيضا المادة 243، والتي كانت تنص على أنه “تناقش أمام اللجان الدائمة المختصة مشاريع الميزانيات الفرعية المتعلقة بالهيئات والمؤسسات الدستورية والمندوبيات السامية والوزارية التي تتوفر على فصل خاص بالميزانية العامة للدولة. تُستهل الدراسة بإلقاء عرض تمهيدي من لدن رئيس المؤسسة أو المندوبية أو من ينوب عنهما، تتلوها مناقشة عامة من طرف أعضاء اللجنة تكون محل أجوبة شفوية أو كتابية للمؤسسات المذكورة”.
وقالت المحكمة في تبريرها إن “تقديم مشاريع أو مقترحات القوانين، يتم من قبل الجهات التي بادرت إليها، وفي الحالة، فإن السلطة الحكومية المكلفة بالمالية، هي التي تعرض مشروع قانون المالية السنوي في جلسة مشتركة لمجلسي البرلمان طبقا للفصل 68 من الدستور، وأن أعضاء الحكومة يقدمون أمام اللجان الدائمة لمجلسي البرلمان الميزانيات الفرعية للقطاعات الحكومية أو المؤسسات، إعمالا بما نصت عليه الفقرة الأولى من المادة 24 من القانون التنظيمي المتعلق بتنظيم وتسيير أشغال الحكومة والوضع القانوني لأعضائها.”
وخلصت المؤسسة الدستورية ذاتها إلى أن “تخويل رؤساء المؤسسات الدستورية
والمندوبيات السامية والوزارية التي تتوفر على فصل خاص بالميزانية العامة
للدولة، تقديم ميزانيتها الفرعية”، يعد مخالفا لأحكام القانون التنظيمي المذكور.
وبخصوص المواد التي ليس فيها ما يخالف الدستور مع مراعاة ملاحظات المحكمة الدستورية بشأنها، فقد بلغ عددها 19، بينها المادة 20 (الفقرة الأخيرة)، والتي نصت على أنه “تُختتم الدورة الاستثنائية بمرسوم”، حيث اعتبرت المحكمة الدستورية، أن هذه الفقرة ليس فيها ما يخالف الدستور، “مع مراعاة أن صدور
مرسوم يقضي باختتام الدورة الاستثنائية يتعلق فقط بحالة دعوة الحكومة إلى عقدها.”


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.