وزير الداخلية يودّع شقيقته الكبرى بجنازة هادئة وبدون بروتكول ومتواريا عن الأنظار    كوت ديفوار تجدد تأكيد "دعمها الكامل" للمبادرة المغربية للحكم الذاتي    العيون.. رئيس "سيماك": التجربة التنموية في الأقاليم الجنوبية للمغرب نموذج يحتذى على الصعيد القاري    انطلاق فعاليات النسخة الأولى من ملتقى التشغيل وريادة الأعمال بطنجة    ميسي يقود ميامي إلى هزم بورتو    مهرجان "كناوة وموسيقى العالم" يعيد إلى الصويرة نغمة المحبة والبركة    "عائدتها قدرت بالملايير".. توقيف شبكة إجرامية تنشط في الهجرة السرية وتهريب المخدرات    رئيس النيابة العامة يجري مباحثات مع وزيرة العدل بجمهورية الرأس الأخضر    حكومة أخنوش تصادق على إحداث "الوكالة الوطنية لحماية الطفولة" في إطار نفس إصلاحي هيكلي ومؤسساتي    ماركا: ياسين بونو "سيد" التصديات لركلات الجزاء بلا منازع    تغييرات في حكامة "اتصالات المغرب"    البيت الأبيض: موقف دونالد ترامب من إيران "لا يجب أن يفاجئ أحداً"        بعيوي يكذب تصريحات "إسكوبار الصحراء"    الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية يستقبل وزيرة العدل بجمهورية الرأس الأخضر    إصدار أول سلسلة استثنائية من عشرة طوابع بريدية مخصصة لحرف تقليدية مغربية مهددة بالاندثار    الحرب الامبريالية على إيران    أمن طنجة يتفاعل بسرعة مع فيديو السياقة الاستعراضية بشاطئ المريسات ويوقف المتورطين        الأحمر يلازم تداولات بورصة البيضاء    الحكومة تصادق على تقنين استخدام "التروتينت" ووسائل التنقل الفردي بقوانين صارمة    المغرب والولايات المتحدة يعززان شراكتهما الأمنية عبر اتفاق جديد لتأمين الحاويات بموانئ طنجة المتوسط والدار البيضاء    الإعلام الإنجليزي يشيد بأداء الوداد وحماس جماهيره في كأس العالم للأندية    نشرة إنذارية تحذر المواطنين من موجة حر شديدة ليومين متتاليين    "مجموعة العمل" تحشد لمسيرة الرباط تنديدا بتوسيع العدوان الإسرائيلي وتجويع الفلسطينيين    أخبار الساحة    الوداد الرياضي يتلقى هدفين نظيفين أمام مانشستر سيتي في كأس العالم للأندية    بنكيران يهاجم… الجماهري يرد… ومناضلو الاتحاد الاشتراكي يوضحون    هل يعي عبد الإله بنكيران خطورة ما يتلفظ به؟    مجازر الاحتلال بحق الجوعى وجرائم الحرب الإسرائيلية    بيت الشعر في المغرب يتوّج بجائزة الأكاديمية الدولية للشعر    تعدد الأصوات في رواية «ليلة مع رباب» (سيرة سيف الرواي) لفاتحة مرشيد    سؤال الهوية الشعرية في ديواني .. « سأعبر جسر القصيدة» و «حصتي من الإرث شجرة» للشاعرة سعاد بازي المرابط        الحكومة تصادق على إحداث المعهد الوطني العالي للموسيقى والفن الكوريغرافي        معرض بكين للكتاب: اتفاقية لترجمة مؤلفات حول التراث المغربي اللامادي إلى اللغة الصينية    الدوزي يُطلق العدّ التنازلي ل"ديما لباس"    كتل هوائية صحراوية ترفع الحرارة إلى مستويات غير معتادة في المغرب    طنجاوة يتظاهرون تنديدًا بالعدوان الإسرائيلي على غزة وإيران    الشعب المغربي يحتفل غدا الجمعة بالذكرى ال55 لميلاد صاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد    إصابة حكم ومشجعين في فوضى بالدوري الليبي    ميداليات تحفز "بارا ألعاب القوى"    فحص دم جديد يكشف السرطان قبل ظهور الأعراض بسنوات    بنهاشم بعد مواجهة مانشستر سيتي: لعبنا بشجاعة وخرجنا بدروس ثمينة رغم الخسارة    بنك المغرب والمؤسسة المالية الدولية يوقعان شراكة لتعزيز الشمول المالي الفلاحي بالمغرب    الصين تدفع نحو مزيد من الانفتاح السياحي على المغرب: سفارتها بالرباط تتحرك لتعزيز توافد السياح الصينيين    إيران تستهدف مستشفى بجنوب إسرائيل ونتانياهو يتوعدها بدفع "ثمن باهظ"    برلمان أمريكا الوسطى يُجدد دعمه الكامل للوحدة الترابية للمغرب ويرد على مناورات خصوم المملكة    خدش بسيط في المغرب ينهي حياة بريطانية بعد إصابتها بداء الكلب    السعودية تدعو إلى ارتداء الكمامة في أداء العمرة    التوفيق : تكلفة الحج تشمل خدمات متعددة .. وسعر صرف الريال عنصر حاسم    ورزازات تحدث تحولا نوعيا في التعامل مع الكلاب الضالة بمقاربة إنسانية رائدة    وزير الأوقاف: خدمات واضحة تحدد تكلفة الحج الرسمي وتنسيق مسبق لضبط سعر الصرف    خبير يعرف بالتأثير الغذائي على الوضع النفسي    وزارة الاوقاف تصدر إعلانا هاما للراغبين في أداء مناسك الحج    وزارة الأوقاف تحدد موعد قرعة الحج        







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



المحكمة الدستورية تسقط موادا من النظام الداخلي لمجلس المستشارين.. هذه أبرزها
نشر في رسالة الأمة يوم 11 - 07 - 2019

قضت المحكمة الدستورية في قرار جديد لها، أصدرته يوم الثلاثاء الماضي، بعدم دستورية مقتضيات 51 مادة، تضمنها النظام الداخلي لمجلس المستشارين، المحال إليها من طرف رئيس المجلس عبد الحكيم بنشماش، في 10 يونيو الماضي، فيما أبدت
ملاحظاتها بشأن 21 مادة أخرى، وصرحت بالمقابل، بمطابقة ما تبقى من المواد هذا النظام، البالغ عددها 298 مادة، للدستور، وذلك عملا الفصلين 69 (الفقرة
الأولى) و132 (الفقرة الثانية) من الدستور، والمادة 22 (الفقرة الأولى) من القانون التنظيمي المتعلق بالمحكمة الدستورية.
ومن بين المواد التي صرحت المحكمة الدستورية بعدم دستوريتها، المادة 295 (الفقرة الثانية)، والتي تنص على أنه “على الحكومة أن تجيب على الأسئلة الآنية فور التوصل بها”؛ حيث اعتبرت المحكمة أن المادة أعلاها، باشتراطها إجابة الحكومة، دون موافقتها، على الأسئلة الآنية فور التوصل بها، لم تتقيد بالأجل الدستوري المكفول للحكومة للإجابة عن الأسئلة المطروحة عليها، مما يتعين معه
التصريح بعدم دستوريتها، مبررة ذلك بما نص عليه الدستور في الفقرة الثانية من فصله ال 100، على أنه “تُدلي الحكومة بجوابها خلال العشرين يوما الموالية لإحالة السؤال إليها”.
كما أسقطت المحكمة الدستورية الفقرة الأولى من المادة 300، والتي تنص على أنه
“تتألف لجان تقصي الحقائق من ممثل عن كل فريق ومجموعة برلمانية، وتوزّع المقاع المتبقية على أساس قاعدة التمثيل النسبي”؛ حيث أشارت المحكمة وهي تعلل حكمها بكون “المادة الخامسة من القانون التنظيمي المتعلق بتسيير اللجان النيابية لتقصي الحقائق، نصت على أنه “يعين أعضاء لجان تقصي الحقائق من قبل مكتب المجلس المعني مع مراعاة مبدإ التمثيلية النسبية للفرق والمجموعات البرلمانية.”
وفي شأن المادة 274 (الفقرة الثانية)، التي تنص على أن “تُعرض الحصيلة المرحلية، بصفة خاصة، في منتصف الولاية الحكومية وفي السنة الأخيرة من ولايتها”، قضت المحكمة الدستورية في القرار ذاته، والذي اطلعت “رسالة 24” على مضمونه، بعدم دستورية هذه الفقرة من المادة، مذكرة بما جاء في الفقرة الأولى من الفصل 101 من الدستور، والتي نصت على أن “يَعرض رئيس الحكومة أمام البرلمان الحصيلة المرحلية لعمل الحكومة، إما بمبادرة منه، أو بطلب من ثلث أعضاء مجلس النواب، أو من أغلبية أعضاء مجلس المستشارين”.
وتابع قضاة المحكمة، أنه “بناء على ذلك، فإن الدستور لم يحدد عدد مرات تقديم الحصيلة المرحلية، ولا زمان تقديمها، أي تلك المدة التي يجب أن تنصرم من ولاية الحكومة حتى يتم تفعيل هذه الآلية الرقابية والتقييمية، وإنما اشترط، في المقابل، إعمالها بمبادرة من رئيس الحكومة أو بناء على طلب مستوف من أحد المجلسين، للأغلبية المتطلبة دستوريا، مما يكون معه تحديد عدد مرات وزمن تقديم الحصيلة المرحلية، وإلزام الحكومة ومجلس النواب بذلك، غير مطابق للدستور.”
وأكدت المحكمة الدستورية، أن ما ورد في المادة 272 من النظام الداخلي للغرفة الثانية غير مطابق للدستور، حيث أشار إلى أن المادة السالفة الذكر نصت على أنه” يمكن للجان الدائمة بالمجلس، بعد مضي 90 يوما من تاريخ المصادقة على البرنامج الحكومي، أن تطلب من أعضاء الحكومة تقديم عروض تتضمن الخطوط العريضة والتوجهات الكبرى للمشاريع والبرامج المرتبطة بالسياسات الترابية والقضايا الاجتماعية التي يعتزمون تفعيلها مجاليا. تتولى اللجان المختصة مناقشة هذه العروض وتنجز بشأنها تقارير ترفع إلى مكتب المجلس، الذي يسهر على نشرها بالموقع الإلكتروني للمجلس”.
وأضاف قرار المحكمة أن هذه المادة وردت في الباب الأول المعنون ب “مناقشة البرنامج الحكومي” من الجزء الخامس الذي يحمل عنوان “مراقبة الحكومة من لدن مجلس المستشارين”، مشيرا إلى أنه فضلا عن أن عبارة “المصادقة” لا تسري على البرنامج الحكومي، بما تحمله من دلالة اتفاق إرادتي مجلسي النواب والمستشارين، على اعتبار أن برنامج الحكومة، طبقا للفقرة الثانية من الفصل 88 من الدستور يكون “موضوع مناقشة أمام كلا المجلسين يعقبها تصويت في مجلس النواب”، فإن مراقبة العمل الحكومي يجب أن تتم وفق الآليات الدستورية المقررة.
وتابعت المحكمة الدستورية، أنه “ليس في الدستور ما يُلزم الحكومة بتقديم عروض
للجان الدائمة بمجلس المستشارين في المواضيع المنصوص عليها في المادة المعنية،
خارج سياق العمل التشريعي والرقابي كما هو محدد دستوريا”.
وبخصوص المادة 256 من النظام الداخلي للمجلس، والتي تتحدث عن “بطلان المسطرة
التشريعية”، لكل إحالة لمشاريع قوانين تتعلق بالجماعات الترابية وبالتنمية الجهوية وبالقضايا الاجتماعية “لا تتم بالأسبقية أمام مجلس المستشارين”، شددت المحكمة في قرارها أن “البت في صحة وسلامة المسطرة التشريعية، يندرج في فحص الدستورية الموكول للمحكمة الدستورية، وأن التصريح بعدم دستوريتها أو بطلانها، بتعبير المادة 256 المعروضة، يتطلب قَبلا صدور قرار من المحكمة الدستورية في الموضوع، مما تكون معه ما نصت عليه المادة المشار إليها أعلاه، من هذا الجانب أيضا، غير مطابق للدستور”.
وفيما يخص المادة 247 (الفقرة الأولى)، والتي تتحدث عن “تخصيص المجلس جلسة
عامة أو أكثر للمناقشة العامة، يحدد غلافها الزمني الإجمالي وتوزيعها وفق البرنامج الذي يضعه مكتب المجلس بعد مصادقة ندوة الرؤساء”، إذ اعتبرت المحكمة هذه المادة غير مطابقة للدستور. وقالت إن “البرنامج الذي يعده مكتب المجلس، المندرج، طبقا للفقرة الأولى من الفصل 82 من الدستور، في اختصاصه بوضع جدول
أعماله، لا يتوقف، دستوريا، على مصادقة ندوة الرؤساء، التي يقتصر دورها على
تحديد كيفيات توزيع الزمن المخصص للمناقشة على الفرق والمجموعات والمستشارين
غير المنتسبين وترتيب تدخلاتهم، كما أن اشتراط مصادقة ندوة الرؤساء، دون إيراد مقتضيات لتنظيم حالة عدم مصادقتها من شأنه تعطيل عملية مناقشة مشروع قانون المالية المحكوم بمواعد دستورية، وأخرى محددة في القانون التنظيمي لقانون المالية”.
المحكمة الدستورية، أسقطت أيضا المادة 243، والتي كانت تنص على أنه “تناقش أمام اللجان الدائمة المختصة مشاريع الميزانيات الفرعية المتعلقة بالهيئات والمؤسسات الدستورية والمندوبيات السامية والوزارية التي تتوفر على فصل خاص بالميزانية العامة للدولة. تُستهل الدراسة بإلقاء عرض تمهيدي من لدن رئيس المؤسسة أو المندوبية أو من ينوب عنهما، تتلوها مناقشة عامة من طرف أعضاء اللجنة تكون محل أجوبة شفوية أو كتابية للمؤسسات المذكورة”.
وقالت المحكمة في تبريرها إن “تقديم مشاريع أو مقترحات القوانين، يتم من قبل الجهات التي بادرت إليها، وفي الحالة، فإن السلطة الحكومية المكلفة بالمالية، هي التي تعرض مشروع قانون المالية السنوي في جلسة مشتركة لمجلسي البرلمان طبقا للفصل 68 من الدستور، وأن أعضاء الحكومة يقدمون أمام اللجان الدائمة لمجلسي البرلمان الميزانيات الفرعية للقطاعات الحكومية أو المؤسسات، إعمالا بما نصت عليه الفقرة الأولى من المادة 24 من القانون التنظيمي المتعلق بتنظيم وتسيير أشغال الحكومة والوضع القانوني لأعضائها.”
وخلصت المؤسسة الدستورية ذاتها إلى أن “تخويل رؤساء المؤسسات الدستورية
والمندوبيات السامية والوزارية التي تتوفر على فصل خاص بالميزانية العامة
للدولة، تقديم ميزانيتها الفرعية”، يعد مخالفا لأحكام القانون التنظيمي المذكور.
وبخصوص المواد التي ليس فيها ما يخالف الدستور مع مراعاة ملاحظات المحكمة الدستورية بشأنها، فقد بلغ عددها 19، بينها المادة 20 (الفقرة الأخيرة)، والتي نصت على أنه “تُختتم الدورة الاستثنائية بمرسوم”، حيث اعتبرت المحكمة الدستورية، أن هذه الفقرة ليس فيها ما يخالف الدستور، “مع مراعاة أن صدور
مرسوم يقضي باختتام الدورة الاستثنائية يتعلق فقط بحالة دعوة الحكومة إلى عقدها.”


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.