الأسود يدخلون المونديال بخيبة 1998 وفخر 2022 وطموح 2026    14 قتيلا في انقلاب حافلة بالجزائر    طقس الأحد.. انخفاض في درجات الحرارة ورياح قوية مع غبار بالمناطق الجنوبية    عودة مهرجان مواهب الدار البيضاء في دورته الثانية... فضاء يفتح الأبواب أمام الطاقات الشابة    عشرات القتلى في هجوم للدعم السريع    الدكالي: مفهوم الحكم الذاتي قابل للتأويل.. والمغرب انتقل إلى "الجهاد الأكبر"    حملة لتحرير الملك العمومي داخل ''مارشي للازهرة'' تقودها الملحقة الإدارية الخامسة    تجديد مكتب هيئة المهندسين التجمعيين بالجديدة وانتخاب قيادة جديدة للمرحلة المقبلة    المنتخب المصري يتعادل مع الإمارات    بوصوف يناقش تنزيل الحكم الذاتي    مئات التونسيين يتظاهرون ضد السلطة تحت شعار "المعارضة ليست جريمة"    ارتفاع حصيلة ضحايا "حادثة الفنيدق"    "حقوق المؤلف" يوضح "تغريم مقهى"    النجمة الذهبية تزين "سماء بلا أرض" في المهرجان الدولي للفيلم بمراكش    ميسي يقود إنتر ميامي لحصد الدوري الأمريكي    أخنوش من الرشيدية: "الأحرار حزب الإنصات والقرب... ومهمتنا خدمة كل جهة بالوتيرة نفسها"        سبتة المحتلة .. متابعة إسبانية في قضية اعتداء جنسي على قاصرين مغاربة    وزارة بنسعيد تغرم المقاهي بسبب الموسيقى    طنجة.. توقيف سائق الشاحنة المتورط في دهس عاملة نظافة وفراره بالعوامة    المنتخب العراقي يعبر إلى دور الربع    حزب الحركة الشعبية يعقد الدورة السادسة لمجلسه الوطني بالحسيمة (صور)    11 قتيلا في هجوم مسلح داخل فندق بجنوب إفريقيا    بايتاس يهاجم صنّاع الفرجة السياسية ويستعرض حصيلة الحكومة    فتاح تؤكد البعد الاستراتيجي للشراكة الاقتصادية المغربية-الإسبانية    توقعات أحوال الطقس ليوم غد الأحد        الوالي التازي يضع طنجة على درب المدن الذكية استعداداً لمونديال 2030    جمال السلامي: الأهم هو أننا تفادينا مواجهة المغرب في كأس العالم    توقيع ثلاث اتفاقيات لتطوير البنيات التحتية اللوجستية والتجارية بجهة الداخلة–وادي الذهب    جمعيات حماية المستهلك تثمن تحرك مجلس المنافسة ضد التلاعب بالأعلاف    لقجع يستقبل دياغنا نداي بالمعمورة        ستون صورة ومغرب واحد نابض بالعاطفة.. افتتاح استثنائي يكرّس المغرب في ذاكرة الصورة    ريتشارد يحتفي بإطلاق نيالا ويستعد لتمثيل سوريا في الدوحة    لجنة تحكيم ثلاثية دولية لاختيار أفضل عرض سيرك لسنة 2025 بالدورة 7 للمهرجان الدولي لفنون السيرك بخريبكة    الجزائر تستعمل لغة غير لائقة في مراسلاتها الدولية وتكشف تدهور خطابها السياسي    أخنوش من الرشيدية: من يروج أننا لا ننصت للناس لا يبحث إلا عن السلطة    الركراكي: حكيمي يبذل جهداً كبيراً للحاق بالمباراة الأولى في "كان 2025"    المكتب الشريف للفوسفاط يستثمر 13 مليار دولار في برنامجه الطاقي الأخضر ويفتتح مزرعته الشمسية بخريبكة    وزير الصحة يجدد في طوكيو التزام المغرب بالتغطية الصحية الشاملة    ملاحقات في إيران إثر مشاركة نساء بلا حجاب في ماراثون    سطات .. انطلاق فعاليات الدورة 18 للملتقى الوطني للفنون التشكيلية نوافذ    تزنيت : دار إيليغ تستعد لاحتضان ندوة علمية حول موضوع " إسمكان إيليغ بين الامتداد الإفريقي وتشكل الهوية المحلية "    سوس ماسة تطلق برنامجاً ب10 ملايين درهم لدعم الإيواء القروي بمنح تصل إلى 400 ألف درهم لكل منشأة    تحذير من "أجهزة للسكري" بالمغرب    الكلاب الضالة تهدد المواطنين .. أكثر من 100 ألف إصابة و33 وفاة بالسعار        قبل انطلاق كان 2025 .. الصحة تعتمد آلية وطنية لتعزيز التغطية الصحية    الاجتماع رفيع المستوى المغرب–إسبانيا.. تجسيد جديد لمتانة الشراكة الثنائية (منتدى)    "أمريكا أولا"… ترامب يعلن استراتيجية تركز على تعزيز الهيمنة في أمريكا اللاتينية وتحول عن التركيز عن آسيا    الرسالة الملكية توحّد العلماء الأفارقة حول احتفاء تاريخي بميلاد الرسول صلى الله عليه وسلم    مونديال 2026.. أنظار العالم تتجه نحو واشنطن لمتابعة عملية سحب القرعة    دراسة: الرياضة تخفف أعراض اضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه    تحديد فترة التسجيل الإلكتروني لموسم حج 1448ه    الأوقاف تكشف عن آجال التسجيل الإلكتروني لموسم الحج 1448ه    موسم حج 1448ه.. تحديد فترة التسجيل الإلكتروني من 8 إلى 19 دجنبر 2025    موسم حج 1448ه... تحديد فترة التسجيل الإلكتروني من 8 إلى 19 دجنبر 2025    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



المجتمع المدني وحماية المستهلك بالمغرب
نشر في أيت ملول يوم 14 - 03 - 2014

15مارس هو اليوم الذي أقرته الأمم المتحدة يوما عالميا لحماية المستهلك ولهذا القرار أهمية بالغة خاصة في ظل عولمة الاقتصاد واحتدام المنافسة وطغيان ثقافة الاستهلاك حيث من الضروري ضبط العلاقة بين المستهلك ومقدم الخدمة أو المنتج, ففي إطار علاقة غير متوازنة والتي غالبا ما تميل لصالح مقدم الخدمة وللرساميل المتحكمة في الدورة الإنتاجية، أصبح الانتباه إلى المستهلك الذي يعد الحلقة الأضعف في هذه الدورة مطلبا أساسيا وحاجة ملحة.إن ما يجعل المسالة أكثر تعقيدا هو تشابك العلاقة بين ما هو اقتصادي (تحرير الأسعار وتنمية المنافسة..) وما هو اجتماعي (ضمان حقوق المستهلك وحماية صحته وسلامته..)
1- الإطار القانوني لحماية المستهلك
في المغرب انتظرنا إلى غاية 2011 حيث صدر بتاريخ 07 أبريل 2011 الظهير الشريف رقم 03-11-1 بتنفيذ القانون رقم 08-31 القاضي بتحديد تدابير لحماية المستهلك، و يهدف هذا القانون إلى ضمان حقوق المستهلك و المتمثلة خاصة في:
. الحق في الإعلام
. الحق في حماية حقوقه الاقتصادية
. الحق في التمثيلية
. الحق في التراجع
. الحق في الإصغاء إليه.
أولا: إعلام المستهلك:
لقد نص القانون الجديد على التزام يقع على عاتق المورد و هو الالتزام بالإعلام، سواء الالتزام العام بالإعلام أو الالتزام بالإعلام بآجال التسليم.
1- التزام عام بالإعلام، اذ يتعين على المورد:
- إعلام المستهلك بكافة البيانات الخاصة بالمنتوج أو السلعة أو الخدمة،
- تسليم فاتورة أو مخالصة أو تذكرة صندوق أو أي وثيقة تقوم مقامها .
2- الإعلام بآجال تسليم المنتوج أو السلعة، و في حالة تجاوز تاريخ التسليم بسبعة أيام، للمستهلك الحق في فسخ الالتزام الذي يربطه بالمورد دون اللجوء إلى القضاء، و ذلك داخل أجل 5 أيام من تاريخ مرور السبعة أيام الأولى، و في هذه الحالة يتعين على المورد رد المبالغ المدفوعة، مع الحق في الفائدة بالسعر القانوني الجاري به العمل على المبالغ المذكورة ابتداء من اليوم الثامن لصالح المستهلك، هذا دون المساس بالحق في التعويض.
ثانيا: حماية حقوق المستهلك الاقتصادية:
1- حماية المستهلك من الشروط التعسفية: لقد عرف المشرع المغربي الشرط التعسفي بأنه كل شرط يكون الغرض منه أو يترتب عنه اختلال كبير بين حقوق و واجبات طرفي العقد على حساب المستهلك، و على المورد أثناء وقوع نزاع حول عقد يتضمن شرطا تعسفيا، الإدلاء بما يثبت الطابع غير التعسفي للشرط موضوع النزاع. و نتيجة لذلك فان هذا العقد يعتبر لاغيا كأنه لم يكن، و في المقابل يمكن تطبيق باقي مقتضيات العقد اذا كان من الممكن أن يبقى هذا الأخير قائما بدون الشرط التعسفي.
2- تنظيم الممارسات التجارية: نظم هذا القانون مجموعة من الممارسات التجارية خاصة: – الإشهار – العقود المبرمة عن بعد – البيع خارج المحلات التجارية – البيع بالتخفيض – البيع أو الخدمة مع مكافأة – رفض البيع أو تقديم الخدمة – البيع أو تقديم الخدمة بشكل وهمي- المسابقات الاشهارية لأجل الربح – الضمان القانوني لعيوب الشيء المبيع و الضمان التعاقدي .
كما أن المشرع اعتبر كل التزام نشأ بفعل استغلال ضعف أو جهل المستهلك يقع باطلا بقوة القانون، مع حفظ حقه في استرجاع المبالغ المؤداة من طرفه مع التعويض عن الأضرار اللاحقة به.
ثالثا: الاستدانة:
نظم القانون الجديد نوعين من القروض و هما، القرض الاستهلاكي و القرض العقاري، حيث عرف كل واحد منهما و حدد أطرافه، و نظم عملية إشهارهما و كيفية إبرامهما، مع التنصيص على أحكام التسديد المبكر و التوقف عن الدفع.
رابعا: جمعيات حماية المستهلك:
في إطار ضمان حق المستهلك في التمثيلية، منح هذا القانون لجمعيات حماية المستهلك حق تمثيله أمام القضاء، و نظم كيفية رفع الدعاوى سواء من طرف الجامعة الوطنية أو جمعيات حماية المستهلك.
خامسا: مسطرة البحث عن المخالفات و العقوبات الزجرية:
و من أجل ضمان حسن تنفيذ هذا القانون، نظم هذا الأخير مسطرة البحث عن المخالفات وإثباتها، و كذا العقوبات الزجرية في حالة ثبوت المخالفة.
وتبقى فعالية هذا القانون مرتبطة بشكل أساسي بإصدار المراسيم التطبيقية حيث يرتقب إحداث مجلس استشاري أعلى للاستهلاك كهيئة استشارية تكون ذات قوة اقتراحية وتوجيهية من شأنها دعم عمل الحكومة في مجال سياسات الاستهلاك كما يفترض إحداث صندوق وطني لحماية المستهلك سيساهم في تمويل الأنشطة المرتبطة بالنهوض بثقافة حماية المستهلك٬ خاصة تمويل دراسات وأبحاث وتكوينات في مجال الاستهلاك.
2- دور المجتمع المدني في حماية المستهلك
إن الإطار القانوني يحتاج لتفعيله إلى نمو حركة مدنية مبادرة وواعية وقوية لان المادة 152 من القانون 31.08 تمنح لجمعيات حماية المستهلك صلاحية مباشرة الإعلام والدفاع والنهوض بمصالح المستهلك، لكن ما المقصود بجمعية حماية المستهلك؟ حسب نفس المادة تعتبر جمعية المستهلك كل جمعية تأسست وتعمل وفقا للنصوص القانونية التشريعية منها والتنظيمية المتعلقة بحق تأسيس الجمعيات شريطة:
- أن لا تضم من بين أعضائها أشخاصا معنويون يزاولون نشاطا يهدف إلى الحصول على الربح.
- أن لا تتلقى مساعدات و إعانات من مقاولات تجارية تزود المستهلك بسلع أو خدمات.
- أن لا تباشر عملية الإشهار التجاري.
- أن لا تقوم بأنشطة موازية لا تتعلق بحماية مصالح المستهلك.
وحسب المادة 154 من نفس القانون يمكن لجمعية حماية المستهلك أن تحظى بصفة المنفعة العامة متى تحققت بعض الشروط ولاسيما توفرها على نظام أساسي مطابق لنظام أساسي نموذجي يحدد شكله بنص تنظيمي ويمكن لهذه الجمعيات أن تتكثل في إطار جامعة وطنية لحماية المستهلك.
وتنص المادة 156 على أنه يتم إنشاء صندوق وطني لحماية المستهلك بغرض تمويل الأنشطة و المشاريع الهادفة إلى حماية المستهلك وتطوير الثقافة الاستهلاكية ودعم جمعيات حماية المستهلك،
وتتكون موارد هذا الصندوق من :
- مخصصات من الميزانية.
- نسبة من الغرامات المحصلة من النزاعات التي تم البت فيها بمقتضى هذا القانون.
- التبرعات أو الهبات التي يتم منحها للصندوق.
- أي موارد قانونية أخرى.
وتشرف الوزارة المكلفة بالتجارة والصناعة والتكنولوجيا الحديثة على تدبير هذا الصندوق.
وهنا تطرح العديد من الأسئلة حول حق باقي الجمعيات غير تلك المهتمة بصفة حصرية بحماية المستهلك في الاستفادة من الدعم ؟ ثم ما هو السبب في تحديد أشكال عمل الجمعيات وحصرها في إطار جامعة وطنية ؟ وعن سبب التدخل في نظامها الأساسي عبر المصادقة عليه بمرسوم (المادة 155)، في حين أن ظهير الحريات العامة لا يخول ذلك لأي جهة ؟ثم لماذا يمنح تلقائيا صفة المنفعة العامة للجامعة الوطنية لحماية المستهلك والحال أن هناك مسطرة خاصة لمنح هذه الصفة؟
غير أن من أهم الإشكالات التي يطرحها هذا القانون تهم الحق في التقاضي، ذلك انه حسب المادة 157 فإن من له الصفة لرفع الدعاوى القضائية أو التدخل الإرادي في الدعوى أو أن يباشر مسطرة الادعاء المباشر أمام قاضي التحقيق للدفاع عن مصالح المستهلك هي الجامعة الوطنية لحماية المستهلك والجمعيات المعترف لها بصفة المنفعة العامة أما ما عداها فلا يمكن له ممارسة هذا الحق إلا بعد حصوله على إذن خاص بالتقاضي طبق شروط سيحددها نص تنظيمي خاصة إذا أخدنا بالاعتبار غموض مسطرة منح الجمعيات صفة المنفعة العامة وعدم خضوعها لمعايير موضوعية.
إن النص القانوني (08-31) برغم ايجابياته ينتظر التفعيل بإصدار مراسيمه التطبيقية كما أن المستهلك المغربي في حاجة إلى مدونة خاصة بحماية المستهلك تجمع شتات النصوص المتفرقة والمكونة للترسانة القانونية المتعلقة بهذا المجال.
مع تعزيز دور ومهام الأجهزة الساهرة على حماية المستهلك وتسهيل آليات عملها : مجلس المنافسة – المجلس الأعلى للاستهلاك – الصندوق الوطني لحماية المستهلك.
وتوفير الدعم المادي والتقني لجمعيات حماية المستهلك في مجال الخبرة و التكوين بتنسيق مع الأجهزة الحكومية الساهرة على تطبيق قوانين حماية المستهلك مع مراعاة المناخ السوسيو اقتصادي للمعاملات التجارية بإيجاد الحلول الاجتماعية والاقتصادية والقانونية للاقتصاد غير المهيكل لتحسين المناخ العام للتنافسية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.