إصابة سيدتين في حادث سقوط سقف جبصي داخل منزل بطنجة    مئة عام على إنزال الحسيمة.. احتفاء في اسبانيا وجرح مفتوح في ذاكرة المقاومة المغربية    بنعمر: أشعر بألم الزفزافي فوالدي مات وأنا في المعتقل.. وتعامل النظام مع معتقلي الحراك فيه تعنٌّت غير مسبوق (فيديو)    اعتقال شبكة متخصصة في سرقة الهواتف من فرنسا وبيعها في المغرب    أمن بني مكادة بطنجة يطيح بمروجي المخدرات بحي بن كيران ويحجز كميات مهمة من المخدرات    المهرجان السينمائي الدولي للبندقية.. فيلم "Calle Malaga" لمريم التوزاني يفوز بجائزة الجمهور    أشرف داري يعود مصابا إلى القاهرة    الكوكب يعيّن المنصوري رئيسة شرفية    ديمبيلي يبتعد عن الملاعب لأسابيع    ما يحتاجه البرلمان المغربي ليس مقاعد إضافية .. بل ضمائر حية    للمرة الثانية... "أسطول الصمود" يؤجل إبحاره من تونس في اتجاه غزة    موسم ذراع الزيتون بالرحامنة.. استحضار معركة سيدي بوعثمان وتلاحم القبائل في ذاكرة المقاومة    مدينة 'ندولا': أسود الأطلس يصلون إلى ندولا استعدادا لمواجهة زامبيا    إشبيلية يدخل في مفاوضات مع حكيم زياش    الحسيمة.. أحداث مؤسفة عقب جنازة أحمد الزفزافي تثير موجة استنكار واسع    تصفيات كأس العالم 2026 .. المنتخب البرتغالي يتغلب على نظيره الأرميني (5-0)    فيلم "صوت هند رجب" عن غزة يفوز ب"الأسد الفضي" في مهرجان البندقية    إسرائيل تدمر أبراجا سكنية جديدة في غزة وتدعو لإخلاء المدينة    مؤشر "مازي" يرتفع ب0,17 % في بداية شتنبر الجاري    انخفاض المبيعات العقارية ب21% .. والأسعار ترفض النزول    محاولة جماعية لعشرات القاصرين لاجتياز الحدود نحو سبتة المحتلة    تساؤلات برلمانية حول نجاعة الإنفاق العمومي بقطاع تربية الأحياء البحرية    نمو مطار الحسيمة.. أزيد من 92 ألف مسافر في 8 أشهر    مهرجان اللوز بآيت تكلا بأزيلال يكرس مكانته كرافعة للتنمية والتراث المحلي    نائبة برلمانية للميداوي: رسوم دراسة الموظفين تكرس منطق المتاجرة في التعليم    هيئات صحفية ونقابية ترفض مشروع قانون إعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة    نشرة إنذارية.. زخات رعدية قوية ورياح عاصفية بعدد من أقاليم المملكة    توقعات أحوال الطقس ليوم غد الأحد        مختبر المغرب و البلدان المتوسطية و مؤسسة شعيب الصديقي الدكالي يوقعان اتفاقية شراكة    مطار الداخلة... خلل في الخدمات يسيء لصورة وجهة سياحية واعدة    رقم قياسي جديد في المبادلات التجارية بين المغرب والصين    العلاقات المغربية التركية: دينامية متواصلة من أجل شراكة واعدة    في رسالة مصورة: 'إنفانتينو' يصف تأهل المنتخب المغربي إلى نهائيات كأس العالم 2026 بالإنجاز الاستثنائي    انطلاق الدورة الخامسة للمهرجان الدولي للفن التشكيلي بتطوان    بادو الزاكي: الخسارة أمام المغرب "عادية".. فهو أفضل منتخب إفريقي    ترامب يوقع على قرار يغير اسم وزارة الدفاع إلى وزارة الحرب رسميا    لجنة تؤطر النموذج الجديد للصيدليات    افتتاح الدورة ال13 للمهرجان الدولي "ملحونيات" بأزمور    حموشي يؤشر على تعيينات جديدة في مناصب المسؤولية بالمصالح اللاممركزة للأمن الوطني في عدد من المدن    المفوضية الأوروبية تغرم "غوغل" 3,5 مليار دولار لانتهاكها قواعد المنافسة    ألمانيا تدشن الحاسوب الفائق "جوبيتر" لتعزيز قدرتها في الذكاء الاصطناعي    عدد مستخدمي "شات جي بي تي" يتجاوز 20 مليونا في غشت    ساكنة مدينة الجديدة تخرج لتجديد العهد على نصرة ف.ل.سطين    مسعد بولس يلتقي دي ميستورا في واشنطن ويؤكد أن الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية هو "الحل الوحيد"    موهوزي كاينيروغابا .. جنرال أوغندي مثير للجدل يقود المعارك عبر "إكس"    نقد مقال الريسوني    الصحة العالمية تقرر رفع حالة الطوارئ بخصوص جدري القردة    الملك محمد السادس يأمر بإصدار فتوى توضح أحكام الشرع في الزكاة    بعد سنوات من الرفض.. أوروبا وأمريكا تعتمدان علاج مبتكر ضد ألزهايمر    المجلس العلمي الأعلى يعلن إعداد فتوى شاملة حول الزكاة بتعليمات من الملك محمد السادس    رضوان برحيل يعلن موعد إصدار جديده الفني    مبادرة ملكية لتبسيط فقه الزكاة وإطلاق بوابة رقمية للإجابة على تساؤلات المواطنين    موجة جديدة من كوفيد-19 تضرب كاليفورنيا    سبتة تحتضن تقديم وتوقيع كتاب "محادثات سرية حول مدينة طنجة" لعبد الخالق النجمي    لحظات من الحج : 13- هنا روضة النبي،وهناك بيت الله‮    علماء يحددون البكتيريا المسؤولة عن أول جائحة في التاريخ البشري    دراسة: ثلاثة أرباع واد سبو في سيدي علال التازي تُصنف ضمن "التلوث المرتفع جدا"    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



المجتمع المدني وحماية المستهلك بالمغرب
نشر في أيت ملول يوم 14 - 03 - 2014

15مارس هو اليوم الذي أقرته الأمم المتحدة يوما عالميا لحماية المستهلك ولهذا القرار أهمية بالغة خاصة في ظل عولمة الاقتصاد واحتدام المنافسة وطغيان ثقافة الاستهلاك حيث من الضروري ضبط العلاقة بين المستهلك ومقدم الخدمة أو المنتج, ففي إطار علاقة غير متوازنة والتي غالبا ما تميل لصالح مقدم الخدمة وللرساميل المتحكمة في الدورة الإنتاجية، أصبح الانتباه إلى المستهلك الذي يعد الحلقة الأضعف في هذه الدورة مطلبا أساسيا وحاجة ملحة.إن ما يجعل المسالة أكثر تعقيدا هو تشابك العلاقة بين ما هو اقتصادي (تحرير الأسعار وتنمية المنافسة..) وما هو اجتماعي (ضمان حقوق المستهلك وحماية صحته وسلامته..)
1- الإطار القانوني لحماية المستهلك
في المغرب انتظرنا إلى غاية 2011 حيث صدر بتاريخ 07 أبريل 2011 الظهير الشريف رقم 03-11-1 بتنفيذ القانون رقم 08-31 القاضي بتحديد تدابير لحماية المستهلك، و يهدف هذا القانون إلى ضمان حقوق المستهلك و المتمثلة خاصة في:
. الحق في الإعلام
. الحق في حماية حقوقه الاقتصادية
. الحق في التمثيلية
. الحق في التراجع
. الحق في الإصغاء إليه.
أولا: إعلام المستهلك:
لقد نص القانون الجديد على التزام يقع على عاتق المورد و هو الالتزام بالإعلام، سواء الالتزام العام بالإعلام أو الالتزام بالإعلام بآجال التسليم.
1- التزام عام بالإعلام، اذ يتعين على المورد:
- إعلام المستهلك بكافة البيانات الخاصة بالمنتوج أو السلعة أو الخدمة،
- تسليم فاتورة أو مخالصة أو تذكرة صندوق أو أي وثيقة تقوم مقامها .
2- الإعلام بآجال تسليم المنتوج أو السلعة، و في حالة تجاوز تاريخ التسليم بسبعة أيام، للمستهلك الحق في فسخ الالتزام الذي يربطه بالمورد دون اللجوء إلى القضاء، و ذلك داخل أجل 5 أيام من تاريخ مرور السبعة أيام الأولى، و في هذه الحالة يتعين على المورد رد المبالغ المدفوعة، مع الحق في الفائدة بالسعر القانوني الجاري به العمل على المبالغ المذكورة ابتداء من اليوم الثامن لصالح المستهلك، هذا دون المساس بالحق في التعويض.
ثانيا: حماية حقوق المستهلك الاقتصادية:
1- حماية المستهلك من الشروط التعسفية: لقد عرف المشرع المغربي الشرط التعسفي بأنه كل شرط يكون الغرض منه أو يترتب عنه اختلال كبير بين حقوق و واجبات طرفي العقد على حساب المستهلك، و على المورد أثناء وقوع نزاع حول عقد يتضمن شرطا تعسفيا، الإدلاء بما يثبت الطابع غير التعسفي للشرط موضوع النزاع. و نتيجة لذلك فان هذا العقد يعتبر لاغيا كأنه لم يكن، و في المقابل يمكن تطبيق باقي مقتضيات العقد اذا كان من الممكن أن يبقى هذا الأخير قائما بدون الشرط التعسفي.
2- تنظيم الممارسات التجارية: نظم هذا القانون مجموعة من الممارسات التجارية خاصة: – الإشهار – العقود المبرمة عن بعد – البيع خارج المحلات التجارية – البيع بالتخفيض – البيع أو الخدمة مع مكافأة – رفض البيع أو تقديم الخدمة – البيع أو تقديم الخدمة بشكل وهمي- المسابقات الاشهارية لأجل الربح – الضمان القانوني لعيوب الشيء المبيع و الضمان التعاقدي .
كما أن المشرع اعتبر كل التزام نشأ بفعل استغلال ضعف أو جهل المستهلك يقع باطلا بقوة القانون، مع حفظ حقه في استرجاع المبالغ المؤداة من طرفه مع التعويض عن الأضرار اللاحقة به.
ثالثا: الاستدانة:
نظم القانون الجديد نوعين من القروض و هما، القرض الاستهلاكي و القرض العقاري، حيث عرف كل واحد منهما و حدد أطرافه، و نظم عملية إشهارهما و كيفية إبرامهما، مع التنصيص على أحكام التسديد المبكر و التوقف عن الدفع.
رابعا: جمعيات حماية المستهلك:
في إطار ضمان حق المستهلك في التمثيلية، منح هذا القانون لجمعيات حماية المستهلك حق تمثيله أمام القضاء، و نظم كيفية رفع الدعاوى سواء من طرف الجامعة الوطنية أو جمعيات حماية المستهلك.
خامسا: مسطرة البحث عن المخالفات و العقوبات الزجرية:
و من أجل ضمان حسن تنفيذ هذا القانون، نظم هذا الأخير مسطرة البحث عن المخالفات وإثباتها، و كذا العقوبات الزجرية في حالة ثبوت المخالفة.
وتبقى فعالية هذا القانون مرتبطة بشكل أساسي بإصدار المراسيم التطبيقية حيث يرتقب إحداث مجلس استشاري أعلى للاستهلاك كهيئة استشارية تكون ذات قوة اقتراحية وتوجيهية من شأنها دعم عمل الحكومة في مجال سياسات الاستهلاك كما يفترض إحداث صندوق وطني لحماية المستهلك سيساهم في تمويل الأنشطة المرتبطة بالنهوض بثقافة حماية المستهلك٬ خاصة تمويل دراسات وأبحاث وتكوينات في مجال الاستهلاك.
2- دور المجتمع المدني في حماية المستهلك
إن الإطار القانوني يحتاج لتفعيله إلى نمو حركة مدنية مبادرة وواعية وقوية لان المادة 152 من القانون 31.08 تمنح لجمعيات حماية المستهلك صلاحية مباشرة الإعلام والدفاع والنهوض بمصالح المستهلك، لكن ما المقصود بجمعية حماية المستهلك؟ حسب نفس المادة تعتبر جمعية المستهلك كل جمعية تأسست وتعمل وفقا للنصوص القانونية التشريعية منها والتنظيمية المتعلقة بحق تأسيس الجمعيات شريطة:
- أن لا تضم من بين أعضائها أشخاصا معنويون يزاولون نشاطا يهدف إلى الحصول على الربح.
- أن لا تتلقى مساعدات و إعانات من مقاولات تجارية تزود المستهلك بسلع أو خدمات.
- أن لا تباشر عملية الإشهار التجاري.
- أن لا تقوم بأنشطة موازية لا تتعلق بحماية مصالح المستهلك.
وحسب المادة 154 من نفس القانون يمكن لجمعية حماية المستهلك أن تحظى بصفة المنفعة العامة متى تحققت بعض الشروط ولاسيما توفرها على نظام أساسي مطابق لنظام أساسي نموذجي يحدد شكله بنص تنظيمي ويمكن لهذه الجمعيات أن تتكثل في إطار جامعة وطنية لحماية المستهلك.
وتنص المادة 156 على أنه يتم إنشاء صندوق وطني لحماية المستهلك بغرض تمويل الأنشطة و المشاريع الهادفة إلى حماية المستهلك وتطوير الثقافة الاستهلاكية ودعم جمعيات حماية المستهلك،
وتتكون موارد هذا الصندوق من :
- مخصصات من الميزانية.
- نسبة من الغرامات المحصلة من النزاعات التي تم البت فيها بمقتضى هذا القانون.
- التبرعات أو الهبات التي يتم منحها للصندوق.
- أي موارد قانونية أخرى.
وتشرف الوزارة المكلفة بالتجارة والصناعة والتكنولوجيا الحديثة على تدبير هذا الصندوق.
وهنا تطرح العديد من الأسئلة حول حق باقي الجمعيات غير تلك المهتمة بصفة حصرية بحماية المستهلك في الاستفادة من الدعم ؟ ثم ما هو السبب في تحديد أشكال عمل الجمعيات وحصرها في إطار جامعة وطنية ؟ وعن سبب التدخل في نظامها الأساسي عبر المصادقة عليه بمرسوم (المادة 155)، في حين أن ظهير الحريات العامة لا يخول ذلك لأي جهة ؟ثم لماذا يمنح تلقائيا صفة المنفعة العامة للجامعة الوطنية لحماية المستهلك والحال أن هناك مسطرة خاصة لمنح هذه الصفة؟
غير أن من أهم الإشكالات التي يطرحها هذا القانون تهم الحق في التقاضي، ذلك انه حسب المادة 157 فإن من له الصفة لرفع الدعاوى القضائية أو التدخل الإرادي في الدعوى أو أن يباشر مسطرة الادعاء المباشر أمام قاضي التحقيق للدفاع عن مصالح المستهلك هي الجامعة الوطنية لحماية المستهلك والجمعيات المعترف لها بصفة المنفعة العامة أما ما عداها فلا يمكن له ممارسة هذا الحق إلا بعد حصوله على إذن خاص بالتقاضي طبق شروط سيحددها نص تنظيمي خاصة إذا أخدنا بالاعتبار غموض مسطرة منح الجمعيات صفة المنفعة العامة وعدم خضوعها لمعايير موضوعية.
إن النص القانوني (08-31) برغم ايجابياته ينتظر التفعيل بإصدار مراسيمه التطبيقية كما أن المستهلك المغربي في حاجة إلى مدونة خاصة بحماية المستهلك تجمع شتات النصوص المتفرقة والمكونة للترسانة القانونية المتعلقة بهذا المجال.
مع تعزيز دور ومهام الأجهزة الساهرة على حماية المستهلك وتسهيل آليات عملها : مجلس المنافسة – المجلس الأعلى للاستهلاك – الصندوق الوطني لحماية المستهلك.
وتوفير الدعم المادي والتقني لجمعيات حماية المستهلك في مجال الخبرة و التكوين بتنسيق مع الأجهزة الحكومية الساهرة على تطبيق قوانين حماية المستهلك مع مراعاة المناخ السوسيو اقتصادي للمعاملات التجارية بإيجاد الحلول الاجتماعية والاقتصادية والقانونية للاقتصاد غير المهيكل لتحسين المناخ العام للتنافسية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.