المغرب، الحليف العريق والشريك "الأساسي" للولايات المتحدة (أعضاء بمجلس الشيوخ الأمريكي)    ارتفاع سعر صرف الدرهم مقابل الأورو والدولار مع نهاية يوليوز وفقا لبنك المغرب        المغربي حمزة الناصيري ضمن طاقم حكام مباراة افتتاح "الشان" بين تنزانيا وبوركينا فاسو    مصرع شاب في حادثة سير مميتة ضواحي سطات    اعتقال صانعتي محتوى لنشر مقاطع فيديو خادشة للحياء في مصر    جامعات أمريكا تواجه ضغوطات ترامب    نجم البحر يهدد الشعاب المرجانية في جزر كوك    مبابي مدافعا عن حكيمي: أشرف يحترم النساء حتى وهو "سكران"    محامية حكيمي تتمسك ببراءة اللاعب .. ودفاع المشتكية تنفي الابتزاز    نيوزيلندا تفرض رسوما على زيارة الأجانب للمواقع السياحية الأكثر شعبية    كيوسك السبت | استثمار إسباني كبير لتحلية المياه والطاقة الريحية بالمغرب    الوداد ينهزم أمام كوجالي سبور في أولى مبارياته الودية بتركيا        كرة القدم.. سون هيونغ-مين يعلن رسميا رحيله عن توتنهام    المغرب، بقيادة جلالة الملك، نف ذ إصلاحات منهجية موجهة نحو المستقبل (صحيفة صينية)    نيابة نانتير الفرنسية تطالب بإحالة حكيمي على المحكمة الجنائية بتهمة الاغتصاب    سباق الذكاء الاصطناعي يدفع عمالقة التكنولوجيا إلى إنفاق 344 مليار دولار    عيد العرش: وزير الداخلية يعقد لقاء عمل مع الولاة والعمال المسؤولين بالإدارة الترابية والمصالح المركزية للوزارة    "فوج السلطان أحمد المنصور الذهبي".. سليل الناظور أسامة بلهادي يؤدي القسم أمام جلالة الملك    تفوق مغربي لافت.. 24 تلميذا يجتازون بنجاح مباراة ولوج المدرسة متعددة التقنيات بباريس    في رحيل زياد الرّحْباني (1956-2025) سيرةُ الابْن الذي كَسَّر النَّاي .. ومَشَى    بلجيكا.. اطلاق نار على مراهق في مولنبيك    الحدود المغربية الجزائرية في الخطاب الملكي    غزة.. ارتفاع وفيات التجويع الإسرائيلي إلى 162 فلسطينيا بينهم 92 طفلا        أمين حارث يُقنع دي زيربي ويعزز حظوظه في البقاء مع مارسيليا    المنتخب المغربي يدخل "الشان" بخبرة البطولات وطموح التتويج    سعر الدولار يتراجع بعد بيانات ضعيفة    مديرية الأرصاد الجوية تحذر من موجة حر من السبت إلى الأربعاء بعدد من مناطق المملكة    لقاء سياسي مرتقب بوزارة الداخلية لمناقشة المنظومة الانتخابية المقبلة    الجمارك المغربية تحبط محاولة تهريب أزيد من 54 ألف قرص مهلوس بباب سبتة    تقدير فلسطيني للمساعدة الإنسانية والطبية العاجلة للشعب الفلسطيني، وخاصة ساكنة قطاع غزة    وزير العدل : لا قانون يلزم الموظفين بشهادة مغادرة البلاد        تتناول قضية الصحراء المغربية.. الكاتب الطنجاوي عبد الواحد استيتو يطلق أول رواية هجينة في العالم    "مكتب الفوسفاط" يخطط لزيادة إنتاج أسمدة "تي.إس.بي" إلى 7 ملايين طن نهاية 2025    رشيد الوالي: فيلم «الطابع» تكريم للعمال المغاربة في مناجم فرنسا    المهرجان المتوسطي للناظور يختتم نسخته الحادية عشرة وسط حضور جماهيري غير مسبوق    عبد العلي النكاع فنان مغربي يبدع بإلهام في فن التصوير الفوتوغرافي الضوئي    دراسة: مشروب غازي "دايت" واحد يوميا يرفع خطر الإصابة بالسكري بنسبة 38%    رئيس البنك الإفريقي للتنمية: المغرب بقيادة الملك محمد السادس يرسخ مكانته كقوة صاعدة في إفريقيا    الشيخات وجامعة ابن طفيل.. أين يكمن الخلل؟    دراسة تُظهِر أن البطاطا متحدرة من الطماطم    التوفيق: كلفة الحج مرتبطة بالخدمات    إسبانيا تُزيل علمها بهدوء من جزيرتين قبالة سواحل الحسيمة    الملك محمد السادس يهنئ رئيس جمهورية البنين بمناسبة العيد الوطني لبلاده    مجدلاني يشيد بالمساندة المغربية لغزة    ديواني: اعتماد الحافلات الكهربائية في المغرب يطرح تحديات متعددة    "غلوفو" توقع اتفاقا مع مجلس المنافسة وتعلن عن خطة دعم لعمال التوصيل    توقعات أحوال الطقس في العديد من مناطق المملكة اليوم الجمعة    بعد فصيلة "الريف" اكتشاف فصيلة دم جديدة تُسجّل لأول مرة في العالم        ما مدة صلاحية المستحضرات الخاصة بالتجميل؟    في ذكرى عيد العرش: الصحراء المغربية وثلاثة ملوك    تطوان تحتفي بحافظات للقرآن الكريم    على ‬بعد ‬أمتار ‬من ‬المسجد ‬النبوي‮…‬ خيال ‬يشتغل ‬على ‬المدينة ‬الأولى‮!‬    اكتشافات أثرية غير مسبوقة بسجلماسة تكشف عن 10 قرون من تاريخ المغرب    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



إلى كل من يظن أن النيابة العامة ظالمة و غير محايدة
نشر في أخبارنا يوم 11 - 03 - 2015

بداية وبدون الاستفاضة في اختصاصات النيابة العامة وصلاحياتها ، أورد لكم أيها القراء ضحايا الإجرام ، تعريف جامع مانع حسب وجهة نظر مجموعة من فقهاء القانون الذين عرفوا النيابة العامة بأنها : " ذلك الجهاز المخول له باسم القانون الدفاع عن المجتمع كلما لحق بهذا الأخير ضرر معين مدني أو جنائي " أو هي " ذلك الجهاز القضائي المخول له طبقا للقانون إثارة الدعوى العمومية و تحريكها وممارستها و مراقبتها و المطالبة بتطبيق القانون وتنفيذ مقررات هيئة الحكم و التحقيق"
فعملية تمثيل النيابة العامة للمجتمع و لجهة الحق العام أيها القراء لا يقصد بها كما هو سائد على العموم بمفهومها المجرد ، وذلك باعتبار أنها تكون دائما في مواجهة و معارضة مرتكب الفعل الإجرامي أو كما يصطلح عليه " المغرق " بل إنها تدافع عن المجتمع وتعمل على إثبات الجريمة المنسوبة لمرتكب الفعل الإجرامي بجميع الطرق القانونية استنادا لوسائل الإثبات وجميع وسائل الإدانة بمجرد قيامها بتحريك الدعوى العمومية .
وعليه ، فإنه في حالة عدم التوصل إلى وسائل لتدعيم مبدأ المتابعة سواء خلال إثارة الدعوى العمومية أو بعد إحالة الملف على هيئة التحقيق أو الحكم ، فإنها يحق لها اتخاذ قرار الحفظ ولكن على أساس إشعار الطرف المشتكي داخل أجل 15 يوما من تاريخ اتخاذ هذا القرار ، كما يحق لها المطالبة أمام هيئة التحقيق بالتصريح بعدم المتابعة و المطالبة بالبراءة أمام هيئة الحكم ، و في حالة صدور حكم بالبراءة لا تقوم باتخاذ قرار الطعن فيه بالاستئناف أو النقض.
وموقف النيابة العامة من خلال قيامها باتخاذ قرار الحفظ و المطالبة بعدم المتابعة أو البراءة أو مشاركتها في عملية الصلح و المطالبة بإيقاف سير الدعوة العمومية أمام المحكمة لا يعتبر بأي وجه تجنبا و تراجعا عن عملية تمثيل المجتمع وجهة الحق العام ، بقدر ما هو إجراء قانوني حكيم يستفيد منه المجتمع أكثر مما يتضرر منه.
فعملية التمثيل هاته يجب أن تكون طبقا للقانون ، ووفقا لقواعد قانونية و منطقية لا يؤثر في عملية التحكم فيها إلا ما توفر لدى النيابة العامة من أدلة ووسائل إثبات في مواجهة المتهم مرتكب الفعل الجرمي .
فقرار الحفظ أو ملتمس المطالبة بعدم المتابعة أمام هيئة التحقيق قد يسيء الضحية في استيعاب مفهومه في حالة اتخاذه من طرف النيابة العامة و يظن أنه مجانب للصواب و خارج عن نطاق الدفاع عن حقوقه ، في حين أن النيابة العامة في حالة اتخاذه لمثل هاته القرارات تكون أصلا قد كونت قناعتها القانونية من خلال دراسة وثائق المحضر المنجز من طرف الضابطة القضائية أو من طرف قاضي التحقيق وتبين لها عدم وجود أي وسيلة قانونية اثباتية تستند عليها في عملية إثارة الدعوى العمومية ، فقرار عدم المتابعة لا يقصد به البراءة و إنما هو قرار يدخل في نطاق القضايا التي يقع حفضها أمام هيئة التحقيق بنفس الشكل الذي يتم فيه حفظ الشكاية أو المحضر التمهيدي من طرف النيابة العامة لانعدام الإثبات ، وذلك بصفة مؤقتة وإلى حين ظهور أدلة أو حجج يتم تقديمها من طرف الضحية أو الضابطة القضائية إلى النيابة العامة ، ليتأتى لهاته الأخيرة الاعتماد عليها لإخراج الشكاية أو المحضر من الحفظ و تحريك المتابعة ، ولهاته الغاية فقد كان المشرع حكيما عندما ألزم النيابة العامة بضرورة إشعار الطرف المشتكي في حالة اتخاذ قرار الحفظ داخل أجل 15 يوما من تاريخ اتخاذه.
ونافلة القول هو أن قرار الحفظ أو عدم المتابعة يكون دائما في مصلحة الضحية ، و إن كان يظن هذا الأخير أنه في غير صالحه ، كما أنه في غير صالح المتهم إن كان يظن أنه في صالحه ، ذلك باعتباره أنه قرار مؤقت و يجعل الدعوى العمومية تتوقف في عملية تحريكها بصفة مؤقتة ليتأتى لها فيما بعد إثارتها من جديد استنادا لحجج و أدلة قاطعة تؤدي مما لا مراء فيه إلى إقرار مبدأ المتابعة و توقيع العقوبة المستحقة طبقا للقانون في مواجهة المتهم مرتكب الفعل الجرمي.
فلو تم إثارة الدعوى العمومية رغم عدم وجود أدلة الإثبات سيؤدي بصفة تبعية إلى التصريح من طرف هيئة الحكم بالبراءة ، فيكون تبعا لذلك المتهم قد استفاد من هذا الحكم استنادا إلى عدم إمكانية إثارة الدعوى من جديد في نفس النازلة بعد التصريح بالبراءة ، ولو توفرت أدلة جديدة تؤدي إلى إدانة المتهم ، وذلك استنادا إلى المبدأ القانوني الذي يؤكد أنه لا يمكن متابعة نفس الشخص من أجل نفس الأفعال مرتين ، فالأجدى و الأنفع لمصلحة الضحية أمام انعدام وسائل الإثبات التصريح بالحفظ و عدم المتابعة ، بدل إثارة الدعوى العمومية من دون سند و حجج قانونية و لكن على أساس ضمان حق إشعار الضحية بهذا القرار.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.