ترامب يترقب "جني أموال طائلة"        مؤسف... انتحار شاب داخل مصلحة الأمراض العقلية بالمستشفى الإقليمي محمد الخامس بالجديدة    انطلاق مشروع تأهيل مركب الوازيس لتعزيز البنية التحتية للرجاء    توقيف شخصين على متن دراجة نارية بحومة الشوك بطنجة وحجز مخدرات    إيران: المرور من هرمز متاح لأسبوعين    جيرونا يتحرك لتحصين أوناحي بشرط جزائي جديد أمام أطماع كبار أوروبا    إسرائيل تتوقع تصعيدًا صاروخيًا مع انتهاء مهلة ترامب لإيران    بركة: "وحدة القرار" قللت كوارث الفيضانات.. وميناء الناظور يدخل الخدمة    بين المغرب ومصر    ريال مدريد ينهزم أمام بايرن ميونيخ    "الفيفا" تحقق بشأن هتافات عنصرية    شراكة تخدم الابتكار المالي بالمغرب        نقابة "البيجيدي" تنتقد غلاء الأسعار وتدعو لإصلاح الأجور وتعزيز الحوار الاجتماعي    الحسيمة تحتفي باليوم العالمي للصحة: تعبئة جماعية لتعزيز صحة الأم والطفل بالوسط القروي( الفيديو)    رقمنة الصناعة التقليدية تنطلق من مراكش: عرض متكامل يفتح آفاقًا جديدة أمام الصناع التقليديين    سفير أمريكا من مراكش: المغرب لا يتحدث عن المستقبل الرقمي بل يصنعه والاستثمارات تتجه إليه بثقة    بوريطة يشيد بالدينامية الجديدة التي تعرفها العلاقات بين المملكة المغربية ومملكة الأراضي المنخفضة خلال السنوات الأخيرة    قمة "صحة واحدة" بليون.. الطالبي العلمي يشارك في حفل الاستقبال المخصص للوفود المشاركة    النفط يقترب من 150 دولارا للبرميل وسط تفاقم أزمة مضيق هرمز    دار الشعر بمراكش تنظم الدورة الثالثة (3) ل"شعراء إعلاميون"    الإطار القانوني والمؤسساتي لتنزيل القانون رقم 83.21 .. مجموعة الجماعات الترابية كآلية لتدبير مرفق التوزيع: دراسة حالة جهة الدارالبيضاء–سطات5/6    الفيتو يوقف قرارًا دوليًا لإعادة فتح هرمز    الكشف عن مخطوطة تاريخية نادرة تعود للقرن الرابع الهجري بالسعودية    مباحثات رسمية بين وزيري العدل المغربي والهولندي لتعزيز الشراكة الاستراتيجية في مجال العدالة    وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة تعلن الإطلاق الرسمي للسجل المعدني الرقمي للمملكة    تهم الحسيمة وأقاليم أخرى .. نشرة إنذارية تحذر من امطار قوية    زيارة مرتقبة لرئيس "الكاف" إلى السنغال في ظل أزمة نهائي كأس إفريقيا 2025    بوريطة: موقف هولندا من الصحراء شكل نقطة تحول في العلاقات الثنائية    دورة استثنائية بجماعة طنجة بشأن مشروع تصميم تهيئة مقاطعة طنجة المدينة    "ناسا" تنشر صورة لغروب الأرض خلف القمر التقطها طاقم "أرتيميس 2"    عقار فلوفوكسامين المضاد للاكتئاب يحدّ من إجهاد كوفيد طويل الأمد    المعرض الجهوي للكتاب والقراءة بأولاد تايمة فرصة لتثمين الموروت الفكري بالمدينة    مشروع صناعي مبتكر من "كوسومار"        أخنوش في جيتكس إفريقيا: المغرب جاهز بكفاءاته لمواكبة الثورة الرقمية    تركيا تكشف هوية منفذي الهجوم على قنصلية إسرائيل بإسطنبول        توقعات أحوال الطقس ليوم غد الأربعاء    دعا للاحتجاج ضد غلاء الأسعار.. 5 أشهر حبسا نافدة للناشط حسن الداودي    الوكالة المغربية للأدوية تحذر من مكملات شائعة للتنحيف قد تسبب اضطرابات خطيرة    نادي خاميس رودريغيس ينفي "إشاعة"    المدرسة العتيقة تافراوت المولود تنظم ندوة علمية وطنية تحت عنوان " السيرة النبوية منهج متكامل لبناء الإنسان وتشييد العمران "    دراسة: الذكاء الاصطناعي يشخص سرطان الحنجرة    فرقة مسرح الأبيض والأسود تكتسح جوائز المهرجان الدولي لشباب الجنوب في دورته العاشرة    "بي إم سي إي كابيتال" تواكب إطلاق السوق الآجلة بالمغرب وتنجز عملياتها الأولى    خبرة المرابطي تحسم المرحلة الثانية من ماراطون الرمال        قراءات في مغرب التحول".    دوري أبطال أوروبا.. غريزمان يعود إلى برشلونة بحثا عن الرحيل من الباب الواسع    .    كتاب جديد يقارب "إدماج العقوبات"    في يومها العالمي : الرياضة .. تُنقذ الأجساد وتُهذّب الإنسان        فتح فترة استثنائية جديدة لاستخلاص المبلغ الزائد من مصاريف الحج لموسم 1447 ه من 06 إلى 16 أبريل    فتح فترة استثنائية جديدة لاستخلاص المبلغ الزائد من مصاريف الحج لموسم 1447    فتح فترة استثنائية جديدة لاستخلاص المبلغ الزائد من مصاريف الحج    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



هكذا نظم الدستور مشاركة المواطنين والجمعيات في تدبير الشأن المحلي.
نشر في أخبارنا يوم 05 - 12 - 2015

مضى زمن «ماكاينش معامن» ، و تحميل المسؤولية للآخرين بالمجالس المنتخبة، في ظل النص القانوني الجديد ، الذي يعطي صلاحيات جديدة للمواطنين و المواطنات في تقديم مقترحات ، وإدراج نقط ضمن جدول أعمال المجالس الجماعية، وكذا مشاركة جمعيات المجتمع المدني في هذا الشأن ، صلاحيات ينظمها دستور المملكة ، والقانون التنظيمي المتعلق بالجماعات والمجالس الإقليمية.
نص الدستور المغربي من خلال الفصل 139 ، على ما يلي : تضع المجالس الجهوية والجماعات الترابية الأخرى آليات تشاركية للحوار و التشاور ، لتيسير مساهمة المواطنات و المواطنين و الجمعيات في إعداد برامج التنمية وتتبعها، يمكن للمواطنات والمواطنين والجمعيات تقديم عرائض الهدف منها مطالبة المجلس بإدراج نقطة تدخل ضمن اختصاصه في جدول أعماله.
من هذا المنطلق فإن طابع التقنين الإداري المغربي ، يتأذى عن طريق التشاور ، والتصويت لتمرير المشاريع التنموية وخلق شراكات ، و تدبير المرافق ، قرارات توضع كمقترحات ضمن جدول أعمال الجلسات ، و تفعيلا لهذا المبدأ وتغليبا لمصلحة المواطن ، وتفاديا للتهميش و الإقصاء في غياب التمثيلية بالأعضاء داخل المجالس ، أو إكراهات التواصل مع المنتخبين فتح المشرع المغربي ، باب المشاركة الرسمية للمواطنين ، لإيداع مقترحات ضمن جدول أعمال المجالس الجماعية و التي ينظمها قانون رقم 113.14 كقانون تنظيمي للجماعات .
وتفعيلا لهذا الغرض ولنص الدستور خصوصا الفصل 139 منه، وضع المشرع المغربي العرائض كأداة رسمية تنظم طريقتها ، المواد 121 و 122 و 123 و 124 من القانون التنظيمي للجماعات رقم 113.14، الذي يشترط وكيلا للائحة يعينه المواطنون ، أو رئيسا للجمعية شريطة أن يكون موضوع العريضة يدخل ضمن اختصاصات الجمعية ، كما يحدد ضمن الشروط أيضا ، الانتماء للجماعة الترابية موضوع العريضة ، والتوفر على شروط التسجيل باللوائح الانتخابية ، كما حدد 100 توقيع كحد أدنى للجماعات التي يقل عدد سكانها عن 35000 نسمة ، و 200 لأكثر (...) والتي توجه إلى رئيس المجلس الجماعي مرفقة بوسائل الإثبات و الحجج، والتي تدرج وجوبا في جدول الأعمال عند قبولها من طرف المجلس، و يعلل الرفض كتابة للوكيل أو رئيس الجمعية.
نفس الشيء بخصوص المجالس الإقليمية بعمالات المملكة و التي يحددها القانون التنظيمي رقم 112.14، ونص عليه في المواد 112 و 113 و 114 و 115 ، والذي يشترط على المواطنين والمواطنات استيفاء 300 توقيع ، وعلى جمعيات المجتمع المدني ، أن يفوق عدد منخرطيها 100 منخرط ، الشرط الذي اعتبرته جمعيات المجتمع المدني بإقليم إفران ، إجحافا في حقها ، والتي تعرف صعوبة كبيرة في استقطاب المنخرطين (...) لعوامل لا يتسع المجال لذكرها. عرائض توجه وجوبا لرئيس المجلس الإقليمي، تدرج في جدول الأعمال عند قبولها من طرف المجلس، و يعلل الرفض كتابة للوكيل أو رئيس الجمعية.
نفس النص القانوني يطبق على المجالس الجهوية و المنصوص عليها و على تنظيميها في المواد 116 و 117 و 118 و 119 و 121 و120 و 122 من القانون التنظيمي للجهات و الذي تنص المادة 120 منه على ، عدد التوقيعات لقبولها من طرف رئيس الجهة و تسلم قبله إلى كتابة رئيس الجهة ، وتتظمن العوارض 300 توقيع للجهة التي يقل عدد سكانها عن أقل من مليون نسمة ، و 400 للجهة المتراوح سكانها بين مليونين و ثلاث ملايين ، 500 للجهة التي تتعدى ثلاث ملايين ، شريطة على ألا يقل عدد السكان في كل عمال عن 5 بالمائة من العدد المطلوب (...).
نصب قانونية ، هي إجحاف حقيقي أمام تطلعات المناطق النائية ، والمعروفة بالفقر و الهشاشة و الأمية ، وغياب الوعي القانوني ، وعائق و تحدي كبير أمام المجتمع المدني لسلك طريق العرائض ، للمشاركة الفعلية في تدبير الشأن المحلي والإقليمي و الجهوي ، وخلاصة القول أن تبسيط هذه المساطر يبقى تحديا كبيرا أمام الجهات المعنية ، أو عن طريق تفعيل أنظمة معلوماتية بالمدن ، وفتح الباب أمام تقديم العرائض الإلكترونية (...) لتطبيق النص وفتح باب أرحب للمشاركة.
يبقى النص القانوني واضح المعالم للعارفين به، ضميرا مستترا يجب توضحه، وتبيين أسسه و مناهجه، وطرق تفعيله على أرض الواقع ، في تفصيل و تعليل لإشراك المواطن في تدبير الشأن المحلي و الإقليمي والجهوي ، والترافع عن قضاياه ، كما يبقى دور الجمعيات و الأحزاب السياسية أساسيا في إحقاق التواصل مع المواطنين والتوعية والتحسيس بهذا الحق الدستوري.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.