فتيان المغرب يكتسحون كاليدونيا الجديدة بحصيلة تاريخية ويقتربون من التأهل    ست ورشات مسرحية تبهج عشرات التلاميذ بمدارس عمالة المضيق وتصالحهم مع أبو الفنون    الدار البيضاء تحتفي بالإبداع الرقمي الفرنسي في الدورة 31 للمهرجان الدولي لفن الفيديو    المنتخب المغربي الرديف ..توجيه الدعوة ل29 لاعبا للدخول في تجمع مغلق استعدادا لنهائيات كأس العرب (قطر 2025)    نصف نهائي العاب التضامن الإسلامي.. تشكيلة المنتخب الوطني لكرة القدم داخل القاعة أمام السعودية    أسيدون يوارى الثرى بالمقبرة اليهودية.. والعلم الفلسطيني يرافقه إلى القبر    بعد فراره… مطالب حقوقية بالتحقيق مع راهب متهم بالاعتداء الجنسي على قاصرين لاجئين بالدار البيضاء    أيت بودلال يعوض أكرد في المنتخب    الركراكي يوجه الدعوة لآيت بودلال لتعويض غياب نايف أكرد    وفاة زغلول النجار الباحث المصري في الإعجاز العلمي بالقرآن عن عمر 92 عاما    بأعلام فلسطين والكوفيات.. عشرات النشطاء الحقوقيين والمناهضين للتطبيع يشيعون جنازة المناضل سيون أسيدون    حصيلة ضحايا غزة تبلغ 69176 قتيلا    بين ليلة وضحاها.. المغرب يوجه لأعدائه الضربة القاضية بلغة السلام    توقيف مسؤول بمجلس جهة فاس مكناس للتحقيق في قضية الاتجار الدولي بالمخدرات    توقعات أحوال الطقس ليوم غد الإثنين    مديرة مكتب التكوين المهني تشتكي عرقلة وزارة التشغيل لمشاريع مدن المهن والكفاءات التي أطلقها الملك محمد السادس    عمر هلال: اعتراف ترامب غيّر مسار قضية الصحراء، والمغرب يمد يده لمصالحة صادقة مع الجزائر    الكلمة التحليلية في زمن التوتر والاحتقان    التجمع الوطني للأحرار بسوس ماسة يتفاعل مع القرار التاريخي لمجلس الأمن حول الصحراء المغربية    أولمبيك الدشيرة يقسو على حسنية أكادير في ديربي سوس    الرئيس السوري أحمد الشرع يبدأ زيارة رسمية غير مسبوقة إلى الولايات المتحدة    شباب مرتيل يحتفون بالمسيرة الخضراء في نشاط وطني متميز    مقتل ثلاثة أشخاص وجرح آخرين في غارات إسرائيلية على جنوب لبنان    مغاربة فرنسا يحتفلون بذكرى المسيرة    دراسة أمريكية: المعرفة عبر الذكاء الاصطناعي أقل عمقًا وأضعف تأثيرًا    "حماس" تعلن العثور على جثة غولدين    إنفانتينو: أداء المنتخبات الوطنية المغربية هو ثمرة عمل استثنائي    بعد حكيمي.. إصابة أكرد تربك الركراكي وتضعف جدار الأسود قبل المونديال الإفريقي    النفق البحري المغربي الإسباني.. مشروع القرن يقترب من الواقع للربط بين إفريقيا وأوروبا    درك سيدي علال التازي ينجح في حجز سيارة محملة بالمخدرات    الأمواج العاتية تودي بحياة ثلاثة أشخاص في جزيرة تينيريفي الإسبانية    فرنسا.. فتح تحقيق في تهديد إرهابي يشمل أحد المشاركين في هجمات باريس الدامية للعام 2015    لفتيت يشرف على تنصيب امحمد العطفاوي واليا لجهة الشرق    الطالبي العلمي يكشف حصيلة السنة التشريعية    ميزانية مجلس النواب لسنة 2026: كلفة النائب تتجاوز 1.59 مليون درهم سنوياً    تقرير: سباق تطوير الذكاء الاصطناعي في 2025 يصطدم بغياب "مقياس ذكاء" موثوق    بنكيران: النظام الملكي في المغرب هو الأفضل في العالم العربي    الدار البيضاء: لقاء تواصلي لفائدة أطفال الهيموفيليا وأولياء أمورهم    إسبانيا تشارك في المعرض الدولي لكتاب الطفل والشباب بالدار البيضاء    "أونسا" يؤكد سلامة زيت الزيتون    "يونيسيف" ضيفا للشرف.. بنسعيد يفتتح المعرض الدولي لكتاب الطفل والشباب    بيليم.. بنعلي تقدم النسخة الثالثة للمساهمة المحددة وطنيا وتدعو إلى ميثاق جديد للثقة المناخية    مخاوف برلمانية من شيخوخة سكانية بعد تراجع معدل الخصوبة بالمغرب    تعليق الرحلات الجوية بمطار الشريف الإدريسي بالحسيمة بسبب تدريبات عسكرية    الداخلة ترسي دعائم قطب نموذجي في الصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي    مهرجان الدوحة السينمائي يعرض إبداعات المواهب المحلية في برنامج "صُنع في قطر" من خلال عشر قصص آسرة    وفاة "رائد أبحاث الحمض النووي" عن 97 عاما    العرائش.. البنية الفندقية تتعزز بإطلاق مشروع فندق فاخر "ريكسوس لكسوس" باستثمار ضخم يفوق 100 مليار سنتيم    اتصالات المغرب تفعل شبكة الجيل الخامس.. رافعة أساسية للتحول الرقمي    الأحمر يوشح تداولات بورصة الدار البيضاء    سبتة تبدأ حملة تلقيح جديدة ضد فيروس "كورونا"    فرحة كبيرة لأسامة رمزي وزوجته أميرة بعد قدوم طفلتهما الأولى    دراسة: المشي يعزز قدرة الدماغ على معالجة الأصوات    الوجبات السائلة .. عناصر غذائية وعيوب حاضرة    بينهم مغاربة.. منصة "نسك" تخدم 40 مليون مستخدم ومبادرة "طريق مكة" تسهّل رحلة أكثر من 300 ألف من الحجاج    وضع نص فتوى المجلس العلمي الأعلى حول الزكاة رهن إشارة العموم    حِينَ تُخْتَبَرُ الْفِكْرَةُ فِي مِحْرَابِ السُّلْطَةِ    أمير المؤمنين يأذن بوضع نص فتوى الزكاة رهن إشارة العموم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ملاحظات على مشروع القانون التنظيمي المتعلق بالجهات

إن الأصل في العلاقة بين الدولة والمجتمع المدني أنها علاقة تكامل واعتماد متبادل وتوزيع للأدوار،وليست علاقة خصومة أو تناقض وبالتالي فعملية صنع السياسات من المهام الأساسية في أي دولة، وهي عملية يمكن توصيفها بالميكانيكية والناتجة عن تفاعل أطراف عديدة حكومية وغير حكومية داخلية وخارجية،وفي المقابل فان منظمات المجتمع المدني تصبح أكثر فعالية في المشاركة في عملية صنع السياسات إذا كانت الدولة تتمتع بسلطات متماسكة قادرة على وضع السياسات وتنفيذها.
وتؤثر منظمات المجتمع المدني على عمليات صنع السياسات من خلال عدة وسائل واليات كتقديم الخبرة والمشورة،وبناء تكتلات وتحالفات لممارسة نوع من الضغط أو الدعاية أو المراقبة على صناع السياسات ، وبالتالي فان العلاقة اليوم في إطار صناعة السياسات وجب أن تحتكم وكما أشار الدستور إلى ذلك إلى مقاربة تشاركية بين المؤسسات العمومية أو الأجهزة المنتخبة والمجتمع المدني؛حيث من خلال استقراء نصوص الدستور المغربي لسنة 2011 يتضح أن هدفه يتجاوز منطق الإنصات والحوار إلى المشاركة الفعلية في عملية إعداد واتخاذ القرار العمومي،وإعداد وتتبع السياسات العمومية في إطار التأويل السليم للنص الدستوري وبالضبط الفصل 139 منه الناص وفي فقرته الأولى " تخضع مجالس الجهات والجماعات الترابية الأخرى واليات تشاركية للحوار والتشاور لتيسير مساهمة المواطنات والمواطنين والجمعيات في إعداد برامج التنمية وتتبعها."
ومن خلال استقراء بسيط لهذه الفقرة الدستورية يتضح أن الأمر يتجاوز التشاور والطابع الاستشاري الذي ليس مطلبا في حد ذاته وإنما هو وسيلة والية لتيسير مساهمة المواطنات والمواطنين والجمعيات في برامج التنمية وتتبعها،فالهدف إذن هو تسيير هذه المساهمة وضمانها وهو ما نجد المادة 117 من مشروع القانون التنظيمي المتعلق بالجهات قد حادت عنها في فهم وتأويل وتنزيل معيب للنص الدستوري؛حيث قوضت المهمة الأساسية وهي مهمة تيسير مساهمة المواطنات والمواطنين والجمعيات في برامج التنمية إلى مهمة ثانوية وهي التشاور الذي يفتقد لأي طابع تعاقدي أو إلزامي ،وبالتالي من خلال هذه المادة يكون قد أعدم حق المواطنات والمواطنين والجمعيات في صناعة القرار التنموي واختيار أنموذج التنمية المناسب لهم باعتبارهم المعنيين به.ومن خلال بسط المادة 117 القائلة ب " تحدث لدى مجلس الجهة ثلاث(3) هيئات استشارية:
- هيئة استشارية بشراكة مع فعاليات المجتمع المدني تختص بدراسة القضايا الجهوية المتعلقة بتفعيل مبادئ المساواة وتكافؤ الفرص ومقاربة النوع؛
- هيئة استشارية تختص بدراسة القضايا المتعلقة باهتمامات الشباب؛
- هيئة استشارية بشراكة مع الفاعلين الاقتصاديين بالجهة تهتم بدراسة القضايا الجهوية ذات الطابع الاقتصادي.
يحدد النظام الداخلي للمجلس تسمية هته الهيئات وكيفيات تأليفها وتسييرها" . يمكن أن نلاحظ الأمر بجلاء أكثر ؛فاللجان الثلاث هي لجان استشارية، الأولى والثانية اهتماماتها وأدوارها جد بسيطة ويتم اللجوء إليهما من اجل الإنصات والتشاور حول القضايا الجهوية المتعلقة بتفعيل مبادئ المساواة وتكافؤ الفرص ومقاربة النوع وكذا اهتمامات الشباب،بينما فلسفة النص الدستوري ارتكزت على تيسير مساهمة هؤلاء في إعداد برامج التنمية وتتبعها ،وهنا يكون فهم وزارة الداخلية قد حول المشاركة الفاعلة والمسؤولة المرتبطة بالإعداد والتقييم إلى عملية الإنصات وإبداء الرأي بعيدة كل البعد عن التشارك.هذا بينما ارتكز عمل اللجنة الثالثة على تقديم الاستشارة في القضايا الجهوية ذات الطابع الاقتصادي ،لكنها هيئة تنفتح فقط على الفاعلين الاقتصاديين في استثناء مباشر للمواطنات والمواطنين. وبالتالي فمن الخلاصات التي يمكن الخلوص إليها حول المادة 117 من المشروع هو أنها مادة معيبة في التأويل والتنزيل السليم للنص الدستوري ،ترتهن في فهمها إلى مقاربة اقصائية تجسد نمط وعقلية اشتغال وزارة الداخلية،كما يمكن أن نخلص إلى أن هذا التأويل إنما يحاول قلب علاقة التكامل بين الديمقراطية التشاركية والديمقراطية التمثيلية إلى علاقة مقاطعة وتباعد وانفصال مما سيؤدي معه الحال إلى إفراغ النص الدستوري من فلسفته وأهدافه في بناء التكامل بين الديمقراطيتين التشاركية والتمثيلية لصالح المواطن والوطن على التوالي،بينما الخلاصة الأخرى التي يمكن تسجيلها هي أن المادة أغفلت بالمرة الحديث عن المجالس الجهوية للشباب والعمل الجمعوي ودورها في تنظيم مشاركة المواطنات والمواطنين والجمعيات في إطار الديمقراطية التشاركية في إعداد وتتبع مشاريع التنمية على المستوى الجهوي مما يعكس قصر نظر هذا المشروع،ويبقى الرهان على هذا المستوى معقودا على النظام الداخلي للمجلس الجهوي في إصلاح خطأ عمومية النص ونواقصه.
وبالعودة إلى الفقرة الثانية من الفصل 139 من الدستور والتي تؤسس لآلية من آليات تنزيل الديمقراطية التشاركية وتوطينها وتفعيلها،نجدها تنص على " يمكن للمواطنات والمواطنين والجمعيات تقديم عرائض الهدف منها مطالبة المجلس بإدراج نقطة تدخل في اختصاصه ضمن جدول أعماله"،وبالحديث عن آلية العرائض فإننا نجدها من الآليات التي ساهمت في الديمقراطيات الحديثة في توسيع وتوطين مشاركة المواطنين في تدبير شؤونهم وأمورهم واختيار نماذج التنمية التي يرونها خادمة لطموحاتهم وبالتالي تكون من الآليات الأساسية في قاموس الديمقراطية التشاركية ،هذا هو الأصل ،لكن بالنسبة لمشروع القانون التنظيمي المتعلق بالجهات فانه قيد هذا الحق الدستوري بكثرة الشروط وتعقدها انطلاقا من المادة 120 القائلة بوجوب استيفاء مقدمي العرائض من المواطنات والمواطنين للشروط التالية:
- أن يكون من ساكنة الجهة المعنية أو يمارسوا بها نشاطا اقتصاديا أو تجاريا أو مهنيا؛ومن خلال هذا الشرط يتضح أن هذا المشروع يعيد تعريف المواطنة وأسسها وشروطها وفق قاموس خاص يقتصر فيه على الانتماء الضيق من جهة ومن جهة أخرى يربطها بممارسة الأنشطة الاقتصادية أو التجارية أو المهنية برقعة تراب الجهة،وبالتالي يكون شرطا اقصائيا في وجه مغاربة الخارج ممن ساهموا بقوة في بناء جهاتهم وقراهم وحواضرهم، وهو إقصاء لا يمكن القبول به في مغرب ما بعد دستور 2011، لا يمكن أن نقبل ونحن المطالبون بتوسيع مشاركة المغاربة المقيمين بالخارج في الحياة العامة بإقصائهم من حقهم الدستوري،وبالتالي فمن خلال هذا الشرط يتضح عيب التأويل الدستوري وتقييد النص، أو إن صح التعبير الانقلاب عليه.
- أما على مستوى الشرط الثاني فان ذات المادة أي المادة 120 تشترط على مقدمي العرائض أن يكونوا مسجلين باللوائح الانتخابية،وكأن آلية العرائض إنما هي فرصة للانتخاب والتصويت،وهي على العكس من ذلك؛ حيث تنتمي وظيفيا إلى عائلة الديمقراطية التشاركية أكثر منها انتماءا إلى الديمقراطية التمثيلية، ومن خلال الشرط السابق نكون قد أقصينا عددا من المواطنين والمواطنات من حقهم الدستوري والذي لا يرتبط بأي حال من الأحوال بحق الانتخاب الذي لم نجد أي إشارة دستورية له على مستوى منح الحق في العرائض للمواطنين والمواطنات.
- بينما رام الشرط الثالث من نفس المادة توفر المصلحة المباشرة والمشتركة في تقديم العريضة،وهنا يطرح سؤال معيار المصلحة المباشرة في زمن الجيل الثالث من الحقوق والمصالح والمطالب،وكيف يمكن أن نتحدث عن المصلحة المباشرة في ظل دستور سمح للمواطنين بحق إعداد وتنفيذ وتتبع وتقييم السياسات العمومية.
- أما الشرط الرابع والأخير فهو المرتبط بعدد الموقعين على العريضة والمحدد في 600 ناخب بالجهة، ومن خلال هذا التوكيد اللفظي يتضح أن المشروع يقر بربط الحق في العرائض بحق الانتخاب ،حيث كان من الأحرى أن يستعمل المشرع لفظة الموقع عوض لفظة الناخب،وهو ما يؤكد إقصاء مواطني الجهة غير الناخبين (تلاميذ المستوى الثانوي،المواطنين غير المسجلين باللوائح الانتخابية …)وهو ما يمكن اعتباره إصرارا على تقييد حق دستوري هدفه توسيع مشاركة المواطنات والمواطنين في الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية و .. .
وبالتالي فمن خلال هذه الشروط يكون مشروع القانون التنظيمي المتعلق بالجهات هذا قد نجح فقط في تقييد الحقوق الدستورية للمواطنات والمواطنين واخطأ فيما دون ذلك كله، وهو ما يعكس عدم فهم فلسفة الديمقراطية التشاركية وطرحها من قبل الدستور في هذا التوقيت المتسم بسيادة نقاش أزمة السياسة أو أزمة الديمقراطية التمثيلية، والتي لابد معها من الانفتاح على الديمقراطية التشاركية من اجل ضمان تكامل العلاقة بين الديمقراطيتين ،وتوسيع مجال مشاركة المواطنات والمواطنين واحتضان من نفر من المشاركة عبر قنوات الديمقراطية التمثيلية، وهي الفلسفة التي ظلت غائبة في التأويل الذي ارتكز عليه نص المشروع وهو ما يعكس بالتالي ضعف اطلاع صاحب المشروع على حجم ونوعية التجارب المقارنة في المجال،وما يدعم قولنا على هذا المستوى هو التمييز سواء على مستوى شكل مشروع القانون التنظيمي بين العرائض المقدمة من قبل المواطنين والعرائض المقدمة من طرف الجمعيات ،وهو ما يفهم معه أننا أمام نوعين من العرائض بينما الأمر ليس على هذا الشكل؛ نحن أمام نوع واحد من العرائض يمكن أن تنخرط فيه الجمعيات أو المواطنين أو هما معا،كما يمكن من خلاله للجمعيات أن تلعب دور المنظم والميسر لمشاركة المواطنين في ممارسة هذا الحق.إن هذا التقييد إنما يظهر كذلك من خلال الفقرة الرابعة من المادة 122 من نفس المشروع والمخصصة لتبيان كيفيات إيداع العرائض،والقائلة بأنه في حالة عدم قبول العريضة من قبل مكتب المجلس يتعين على الرئيس تبليغ الوكيل ( المواطن أو المواطنة المعين من قبل المواطنين و المواطنات وكيلا عنهم) أو الممثل القانوني للجمعية حسب الحالة بقرار الرفض داخل اجل 3 أشهر ابتداء من تاريخ التوصل بالعريضة ،وهو الأجل الذي يعتبر طويلا جدا ومن خلاله يمكن تضييع حق أصحاب العريضة في تجاوز أسباب رفضها وإعادة تقديمها لتدرج في جدول أعمال المجلس في اقرب اجتماع.
إن ما يمكن أن نخلص إليه في الأخير هو كون مشروع القانون التنظيمي المتعلق بالجهات معيب في تأويله وفهمه للنص الدستوري ،مقيد للحقوق الدستورية للمواطنات والمواطنين،وجائر في حق فئات عدة من المواطنين،إلا انه ومن جانب آخر يعتبر نتاجا طبيعيا لغياب المقاربة التشاركية على مستوى إعداده مع الفاعلين الجمعويين والمواطنات والمواطنين والمهتمين،وبالتالي فالمقاربة التي اشتغلت بها وزارة الداخلية كانت مقاربة فردانية بجانب مجموعة من الأحزاب السياسية ،وبالتالي فالاعطاب التي أنتجت في هذا القسم على مستوى فهم وتأويل وتنزيل النص الدستوري إنما تعكس عطب الأحزاب السياسية وعطب المقاربات الفردانية في عهد دستور التشارك والديمقراطية التشاركية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.