لا لقانون إعدام الأسرى    تجزئة بلاد الهواري بمدينة القصر الكبير .. مطالب لاستتباب الأمن    وهبي يوقع على أول فوز له مع الأسود أمام الباراغواي    مدرب منتخب الباراغواي: المغرب "فريق من طراز عالمي"    حجز 865 كيلوغراما من مخدر الشيرا وتوقيف شخصين بمدينة الرباط    ورشة ل" إدارة و إنجاز مشروع مسرحي "بمناسبة اليوم العالمي للمسرح بالناظور    ميغاراما البيضاء تحتضن دنيا باطمة في سهرتين استثنائيتين    لشكر يستقبل بطنجة وفد الشبيبة الاتحادية إثر انتزاعه بتركيا نيابة رئاسة الاتحاد العالمي للشباب الاشتراكي    مصرع سيدة سبعينية في حادثة سير بمدينة الحسيمة        الخنوس والعيناوي يقودان المنتخب المغربي للفوز على باراغواي    مجلس المنافسة: أسعار البنزين ترتفع أكثر من السوق الدولية والغازوال أقل من المتوقع    توقيع اتفاقية شراكة تهم انضمام وزارة العدل إلى البوابة الوطنية للحق في الحصول على المعلومات    7 تغييرات في تشكيلة المغرب لمواجهة الباراغواي    توقعات أحوال الطقس ليوم غد الأربعاء    القضاء يمدد الحراسة النظرية للهجهوج    حموشي يستقبل سفير سلطنة عمان    الحرس الثوري يهدّد باستهداف شركات أمريكية ردا على قتل مسؤولين إيرانيين    تأبين عبد الغني أبو العزم.. شهادات عن "روح جامعة ومشروع ثقافي بحجم مؤسسة"    سبتة.. اكتشاف نفق سري جديد لتهريب الحشيش من المغرب    بعد تعافيهم من الإصابة.. نهضة بركان يستعيد خدمات المليوي ومنعوت وعبيد    تطابق الرؤى بين بنك المغرب وصندوق النقد الدولي..    جمعية دولية تنعت قانون "إعدام الفلسطينيين" بالتمييز العنصري الخطير    تقرير حقوقي يرصد واقع ذوي الإعاقة    الاتحاد الغاني يقيل مدرب المنتخب قبل عشرة أسابيع من بداية المونديال    جامعة الدول العربية تدين القيود المستمرة المفروضة من السلطات الإسرائيلية على حرية العبادة في مدينة القدس    بعد قرار المحكمة الدستورية.. بنسعيد يستعرض مستجدات مشروع قانون تنظيم المجلس الوطني للصحافة بمجلس النواب ولجنة مؤقتة للإشراف على الانتخابات    مساء اليوم من الإذاعة الوطنية بالرباط: أسئلة اللغة والثقافة والهوية في حوار مع الباحث الدكتور فؤاد بوعلي.    وديات البرازيل تحسم اختيارات أنشيلوتي    جامعة ابن طفيل ترسخ انفتاح الدكتوراه في الصحافة والإعلام الحديث نحو نموذج متكامل لتجويد البحث العلمي    الذهب يتجه لتسجيل أسوأ أداء شهري منذ 17 عاما    بسبب "الأرباح المفرطة".. "البيجيدي" يطالب بضريبة استثنائية على شركات المحروقات وتسقيف الأرباح    بورصة البيضاء تفتتح على تراجع طفيف    تفاعل رباعي الأسود مع منشور سنغالي يثير الجدل    انفوجرافيك | ⁨نظام سلطوي وحكامة هشة.. المغرب في مؤشر برتلسمان للتحول 2026⁩        إسرائيل تقتل 3 عناصر من قوات حفظ السلام في لبنان    شي جين بينغ يدعو إلى تعبئة شاملة لدعم التشجير في الصين    صاروخ إيراني يضرب منطقة تل أبيب    تراجع أسعار النفط في الأسواق العالمية عقب تقارير حول توجه أمريكي لإنهاء التوتر مع إيران    غوغل تحذر: حظر مواقع التواصل الاجتماعي على الأطفال ليس الحل    اتفاق بين وزارة الصحة والنقابة الوطنية للصحة على توظيف تقنيي الإسعاف والنقل الصحي وتسوية وضعيتهم خلال 2026    دراسة: زيادات بسيطة في النوم والنشاط البدني تقلل مخاطر أمراض القلب    في الذكرى الثالثة لوفاته عبد الواحد الراضي… ذلك الكبير العاقل    حين تُخطئ منظمة حقوق الإنسان إحدى عشرة إشكالية في تقرير واحد: من الخطأ التاريخي إلى التناقض الداخلي والتحيز المُقنَّع    الانتخابات التشريعية 2026 بوابة العبور نحو الحكم الذاتي    الفنان الشاب إبراهيم لجريدة الاتحاد الاشتراكي .. انتقلت من العزف إلى الغناء وأطمح لترسيخ اسمي في الساحة الفنية    «آثار على الضفاف»... عقد من الإبداع المغربي في المهجر يعرض في قلب الرباط    نصر مكري يكرم عمه محمود بأغنية «حتى أنا بعيوبي» ويستانف جولته الفنية        دراسة حديثة: العمر البيولوجي مفتاح صحة الدماغ وتقليل خطر السكتة        إصدار جديد للأستاذ إبراهيم بوغضن في أصول الفقه السياسي عند الغزالي.    وزارة_الأوقاف توضح مآل المساجد المغلقة بإقليم الجديدة وتكشف تفاصيل برنامج التأهيل .        هل يستبيح ديننا آلامنا؟    مواقف يتامى إيران في المغرب تثير أكثر من تساؤل    وزارة الأوقاف تكشف عن مضمون خطبة العيد الرسمية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



تفسير قولة تعالى (من ذا الذي يقرض الله قرضاً حسناً) )
نشر في أخبارنا يوم 10 - 12 - 2016

القرض من المعاملات المالية التي أباحها الإسلام، وحث عليها لبناء مجتمع متكامل ومتعاون ومتعاضد، ومن الآيات المتعلقة بموضوع القرض قوله تعالى: {من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون} (البقرة:245) فقد شبه المولى سبحانه الأعمال الصالحة والإنفاق في سبيله بالمال المقرَض، وشبه الجزاء المضاعف على ذلك ببدل القرض، وسمى أعمال البر قرضاً؛ لأن المحسن بذلها ليأخذ عوضها، فأشبه من أقرض شيئاً ليأخذ عوضه.

ومن الأحكام المتعلقة بموضوع القرض، الذي هو الكلمة المفتاحية في هذه الآية نقف على المسائل التالية:

المسألة الأولى: (القرض) في اللغة مصدر قرض الشيء يقرضه: إذا قطعه. و(القرض) اسم مصدر بمعنى الإقراض. يقال: قرضت الشيء بالمقراض، و(القرض) ما تعطيه الإنسان من مالك لتقضاه، وكأنه شيء قد قطعته من مالك، ويقال: إن فلاناً وفلاناً يتقارضان الثناء، إذا أثنى كل واحد منهما على صاحبه، وكأن معنى هذا أن كل واحد منهما أقرض صاحبه ثناء، كقرض المال.

و(القرض) في الاصطلاح: دفع مال إرفاقاً لمن ينتفع به، ويرد بدله. وإن شئت قل: القرض إسلاف المال ونحوه بنية إرجاع مثله، ويطلق مجازاً على البذل لأجل الجزاء، فيشمل بهذا المعنى بذل النفس والجسم رجاء الثواب، ففعل (يقرض) مستعمل في حقيقته ومجازه. ووصف القرض في الآية ب (الحسن)؛ لأن الله لا يرضى به إلا إذا كان مبرًّأ عن شوائب الرياء والأذى.

المسألة الثانية: لا خلاف بين الفقهاء أن الأصل في القرض في حق المقرض أنه قربة من القرب؛ لما فيه من إيصال النفع للمقترض، وقضاء حاجته، وتفريج كربته، وأن حكمه من حيث ذاته الندب؛ لما روى أبو هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: (من نفَّس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا، نفَّس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة...والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه) متفق عليه، لكن قد يعرض له الوجوب، أو الكراهة، أو الحرمة، أو الإباحة، بحسب ما يلابسه، أو يفضي إليه؛ إذ للوسائل حكم المقاصد.

المسألة الثالثة: ثواب القرض عظيم؛ لأن فيه توسعة على المسلم وتفريجاً عنه. روى ابن ماجه في "سننه" عن أنس بن مالك رضي الله عنه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (رأيت ليلة أسري بي على باب الجنة مكتوباً: الصدقة بعشر أمثالها، والقرض بثمانية عشر، فقلت لجبريل: ما بال القرض أفضل من الصدقة؟ قال: لأن السائل يسأل وعنده، والمستقرض لا يستقرض إلا من حاجة).

المسألة الرابعة: يجب على المستقرِض رد القرض؛ لأن الله تعالى بين أن من أنفق في سبيل الله، لا يضيع عند الله تعالى، بل يرد الثواب قطعاً، وأبهم الجزاء.

المسألة الخامسة: قرض الآدمي للواحد واحد، أي: يرد عليه مثل ما أقرضه. وأجمع أهل العلم على أن استقراض الدنانير، والدراهم، والحنطة، والشعير، والتمر، والزبيب، وكل ما له مثل من سائر الأطعمة جائز. وأجمع المسلمون أن اشتراط الزيادة في السلف رباً، ولو كان قبضة من علف -كما قال ابن مسعود- أو حبة واحدة. قال ابن عبد البر: "وكل زيادة في سلف أو منفعة ينتفع بها المسلف فهي ربا، ولو كانت قبضة من علف، وذلك حرام إن كان بشرط"، وقال ابن المنذر: "أجمعوا على أن المسلف إذا شرط على المستسلف زيادة أو هدية، فأسلف على ذلك، أن أخذ الزيادة على ذلك رباً".

المسألة السادسة: يجوز للدائن أن يرد أفضل مما استلف، إذا لم يشترط ذلك عليه؛ لأن ذلك من باب المعروف؛ استدلالاً بحديث أبي هريرة رضي الله عنه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (إن خياركم أحسنكم قضاء) متفق عليه. فأثنى صلى الله عليه وسلم على من أحسن القضاء، وأطلق ذلك ولم يقيده بصفة. وفي "صحيح مسلم" أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى في الجمل (البكر) -وهو الفتي المختار من الإبل- خياراً رباعيًّا، و(الخيار) المختار، و(الرباعي) هو الذي دخل في السنة الرابعة.

المسألة السابعة: اختلف في حكم هدية المقترض للمقرض قبل الوفاء بالقرض على أقوال:

(أحدها) أنه لا بأس بهدية من عليه القرض لمقرضه، لكن الأفضل أن يتورع المقرض عن قبول هديته، إذا علم أنه إنما يعطيه لأجل القرض، أما إذا علم أنه يعطيه لا لأجل القرض، بل لقرابة أو صداقة بينهما، فلا يتورع عن القبول، وكذا لو كان المستقرِض معروفاً بالجود والسخاء. وهذا قول الحنفية.

(الثاني) أنه لا يحل للمقترض أن يهدي الدائن رجاء أن يؤخره بدينه، ويحرم على الدائن قبولها، إذا علم أن غرض المدين ذلك؛ لأنه يؤدي إلى التأخير مقابل الزيادة، ثم إن كانت الهدية قائمة وجب ردها، وإن فاتت بمفوِّت، وجب رد مثلها إن كانت مثلية، وقيمتها يوم دخلت في ضمانه إن كانت قيمية، أما إذا لم يقصد المدين ذلك، وصحت نيته، فله أن يهدي دائنه، قال ابن رشد: "لكن يكره لذي الدين أن يقبل ذلك منه، وإن تحقق صحة نيته في ذلك، إذا كان ممن يُقتدى به؛ لئلا يكون ذريعة لاستجازة ذلك، حيث لا يجوز. وهذا قول المالكية. وقد أوضح المالكية ضابط الجواز حيث صحت النية، وانتفى القصد المحظور، فقالوا: إن هدية المديان حرام إلا أن يتقدم مثل الهدية بينهما قبل المداينة، وعلم أنها ليست لأجل الدين، فإنها لا تحرم حينئذ حالة المداينة، وإلا أن يَحْدُث موجِب للهدية بعد المداينة، من صهارة، أو جوار، أو نحو ذلك، فإنها لا تحرم أيضاً.

(الثالث) أنه لا يكره للمقرض أخذ هدية المستقرض بلا شرط، ولو في الربوي، قال الماوردي: "والتنزه عنه أولى، قبل رد البدل". وهذا قول الشافعية.

(الرابع) أن المقترض إذا أهدى لمقرضه هدية قبل الوفاء، ولم ينو المقرض احتسابها من دينه، أو مكافأته عليها لم يجز، إلا إذا جرت عادة بينهما بذلك قبل القرض، فإن كانت جارية به جاز، أما إذا أهداه بعد الوفاء -بلا شرط ولا مواطأة- فهو جائز في الأصح. وهذا قول الحنابلة.

المسألة الثامنة: اختلف العلماء في جواز اشتراط تأجيل القرض: فمذهب الحنفية والشافعية والحنابلة أنه يجوز للمقرض المطالبة ببدله في الحال، وأنه لو اشترط فيه التأجيل لم يتأجل، وكان حالًّا؛ وذلك لأنه سبب يوجب رد المثل في المثليات، فأوجبه حالًّا، كالإتلاف، ولو أقرضه بتفاريق، ثم طالبه بها جملة فله ذلك؛ لأن الجميع حالٌّ، فأشبه ما لو باعه بيوعاً حالَّة، ثم طالبه بثمنها جملة؛ ولأن الحق يثبت حالًّا، والتأجيل تبرع منه ووعد، فلا يلزم الوفاء به، كما لو أعاره شيئاً، وهذا لا يقع عليه اسم الشرط، ولو سمي شرطاً، فلا يدخل في حديث: (المؤمنون عند شروطهم).

المسألة التاسعة: اتفق الفقهاء على جواز التبعيض في الإقراض. وأما التبعيض في إيفاء القرض كأن يشترط أن يوفيه أنقص مما أقرضه. فذهب الحنابلة إلى أنه لا يجوز، سواء أكان مما يجري فيه الربا أم لا، وهو أحد الوجهين لأصحاب الشافعي؛ لأن القرض يقتضي المثل، فشرط النقصان يخالف مقتضاه، فلم يجز كشرط الزيادة. وفي الوجه الثاني للشافعية يجوز؛ لأن القرض جعل للرفق بالمستقرض، وشرط النقصان لا يخرجه عن موضوعه.

المسألة العاشرة: جمهور الفقهاء على أنه لا يجوز تعجيل بعض الدين المؤجل من قبل المدين مقابل تنازل الغريم عن بعض الدين، لكن إن تنازل المقروض بلا شرط ملفوظ، أو ملحوظ عن بعض الحق، فهو جائز.

المسألة الحادية عشرة: اختلف الفقهاء في مدى اشتراط القبض في القرض لنقل الملكية إلى المستقرض على ثلاثة أقوال:

(أحدها) أن المقترض إنما يملك المال المقرض بالقبض. وهو قول جمهور أهل العلم.

(الثاني) أن المقترض يملك المال المقرض ملكاً تامًّا بالعقد، وإن لم يقبضه، ويصير مالاً من أمواله، ويقضى له به. وهذا قول المالكية.

(الثالث) أن المقترض إنما يملك المال المقرض بالتصرف، فإذا تصرف فيه تبين ثبوت ملكه قبله، والمراد بالتصرف: كل عمل يزيل الملك، كالبيع، والهبة، والإتلاف. وهذا قول أبي يوسف من الحنفية، وقول للشافعية.

المسألة الثانية عشرة: اختلف الفقهاء في صحة اشتراط الأجل ولزومه في القرض على قولين:

(أحدهما) أنه لا يلزم تأجيل القرض، وإن اشترط في العقد، وللمقرض أن يسترده قبل حلول الأجل؛ لأن الآجال في القروض باطلة، قال الإمام أحمد: لكن ينبغي للمقرض أن يفي بوعده. وهذا قول جمهور أهل العلم.

(الثاني) صحة التأجيل بالشرط، فإذا اشترط الأجل في القرض، فلا يلزم المقترض رد البدل قبل حلول الأجل المعين، واستدلوا على ذلك بقول النبي صلى الله عليه وسلم: (المسلمون على شروطهم) رواه البخاري معلقاً، وهو في سنن أبي داود مسنداً. وهذا قول المالكية، وابن تيمية، وابن القيم.

المسألة الثالثة عشرة: جمهور الفقهاء القائلون بأن شرط الأجل في القرض فاسد غير ملزم للمقرض، اختلفوا في عقد القرض: هل يفسد بفساد الشرط أم لا؟

فقال الحنفية والحنابلة: القرض صحيح. والأجل باطل.

وقال الشافعية: إذا شرط في القرض أجل، نُظِر:

فإن لم يكن للمقرض غرض في التأجيل (أي منفعة له) لغا الشرط، ولا يفسد العقد في الأصح؛ لأنه زاد في الإرفاق بجره المنفعة للمقترض، ويُندب له الوفاء بشرطه.

أما إذا كان للمقرض فيه غرض، بأن كان زمن نهب، والمستقرض مليء، فوجهان: أصحهما أنه يفسد القرض؛ لأن فيه جر منفعة للمقرض.

المسألة الرابعة عشرة: القرض يكون من المال -وهو الأصل- ويكون من العِرض، وفي الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم: (أيعجز أحدكم أن يكون كأبي ضمضم، كان إذا خرج من بيته، قال: اللهم إني قد تصدقت بعرضي على عبادك). وروي عن ابن عمر رضي الله عنهما، قوله: (أقرض من عرضك ليوم فقرك) يعني: من سبَّك فلا تأخذ منه حقاً، ولا تقم عليه حداً، حتى تأتي يوم القيامة موفر الأجر. وقد قال أبو حنيفة: لا يجوز التصدق بالعرض؛ لأنه حق لله تعالى، قال ابن العربي: وهذا فاسد؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: (إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا) متفق عليه. وهذا يقتضي أن تكون هذه المحرمات الثلاث تجري مجرى واحداً في كونها باحترامها حقاً للآدمي.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.