طنجة.. اصطدام عنيف بين دراجة نارية وسيارة يُخلّف إصابات متفاوتة الخطورة    خلف "الأبواب المغلقة" .. ترامب يتهم نتنياهو بإفشال السلام في غزة    مركز إيواء يستقبل مشرّدي المحمدية    كأس إفريقيا 2025: بطاقة ب50 درهما وتخفيض 30% وبرنامج قطارات خاص للجماهير    "بنك المغرب" يراجع فوائد القروض ويحضّر لتغيير طريقة التحكم في الأسعار ابتداء من 2026    سلطات الحوز ترفع حالة التأهب القصوى لمواجهة موجة البرد والثلوج    التساقطات الثلجية والأمطار تدفع وزارة التجهيز إلى استنفار فرقها لضمان سلامة حركة السير    موجة البرد القارس: مؤسسة محمد الخامس للتضامن تطلق عملية دعم لفائدة 73 ألف أسرة في 28 إقليما    تعبئة شاملة بشيشاوة لدعم القطاع الصحي    عوامل مناخية وراء التقلبات الجوية التي يعرفها المغرب: "لانينيا" تُضعف المرتفع الأزوري والاحتباس الحراري يُكثّف التساقطات    نقد مقولة "استنفاد التجربة": في تقييم حزب العدالة والتنمية ومنطق الإنهاء السياسي    إسبانيا تعتمد مسيّرة بحرية متطورة لتعزيز مراقبة مضيق جبل طارق    بونو: "الأسود" متحمسون ل"الكان"        توقعات بأرقام قياسية في "الكان"    رصيف الصحافة: مباريات كأس إفريقيا تمدد أوقات إغلاق المقاهي والمطاعم    المغرب يفعّل لجان اليقظة لمواجهة التقلبات المناخية    الدوزي ينسحب من أغنية كأس إفريقيا    "التجاري وفا بنك" يستحوذ على 45 في المائة من الاكتتابات في "SGTM"    بنك المغرب يبقي على سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير في 2,25 في المائة    وزارة التجهيز والماء تعبئ إمكانياتها لإزالة الثلوج وضمان حركة السير بعد اضطرابات جوية    تماثل للشفاء    برقية تهنئة من جلالة الملك إلى ملك مملكة البحرين بمناسبة العيد الوطني لبلاده    بورصة البيضاء تنهي تداولاتها على وقع الارتفاع    هيئات تطالب الحكومة بإعلان مدينة آسفي منطقة منكوبة وتعويض المتضررين وإنصاف الضحايا    بنكيران: تلقيت تعويضا بقيمة 100 مليون سنتيم بعد إعفائي من تشكيل الحكومة    بنك المغرب: وقع تسجيل نمو اقتصادي بنسبة 5 في المائة سنة 2025    الحكم على نادي باريس سان جرمان بدفع 61 مليون أورو لفائدة مبابي كمكافآت ورواتب غير مدفوعة    دعوات لإعلان آسفي منطقة منكوبة    ترامب يطالب BBC ب10 مليارات دولار تعويضاً عن تهمة التشهير    التربية في صلب أولوياتها…الصين ترسم معالم تنشئة أخلاقية جديدة للأطفال        بطولة "الفوتسال" تتوقف بالمغرب    بوساطة مغربية... الأمم المتحدة تعيد إطلاق حوار ليبيا السياسي    مسلحون يقتلون 3 أمنيين في إيران    ال"كاف" تطلق دليل "كان المغرب 2025"    أبرز أحزاب المعارضة الكولومبية يرشح مؤيدة لترامب لانتخابات 2026 الرئاسية    أبرز عشرة أحداث شهدها العالم في العام 2025    تراجع أسعار النفط في ظل توقعات بتسجيل فائض في سنة 2026    أخنوش: إصلاح الصفقات العمومية رافعة لتمكين المقاولات الصغرى والمتوسطة وتعزيز تنافسيتها    إحباط مخطط إرهابي خطير كان يستهدف لوس أنجلوس في ليلة رأس السنة    الإعلام الفرنسي يرشّح المغرب للتتويج بكأس إفريقيا 2025    الرواية المغربية "في متاهات الأستاذ ف.ن." ضمن القائمة الطويلة لجائزة البوكر العربية 2026    فاس تحتظن الدورة ال13 لأيام التواصل السينمائي    دورة ناجحة للجامعة الوطنية للأندية السينمائية بمكناس    مركب نباتي يفتح آفاق علاج "الأكزيما العصبية"    التحكم في السكر يقلل خطر الوفاة القلبية    جدل واسع عقب اختيار محمد رمضان لإحياء حفل افتتاح كأس إفريقيا 2025    عريضة توقيعات تطالب بالإفراج عن الرابور "PAUSE" وتدق ناقوس الخطر حول حرية الإبداع بالمغرب    بنسليمان تحتضن المعرض الجهوي للكتاب من 17 إلى 22 دجنبر احتفاءً بالقراءة في زمن التحول الرقمي    استمرار إغلاق مسجد الحسن الثاني بالجديدة بقرار من المندوبية الإقليمية للشؤون الإسلامية وسط دعوات الساكنة عامل الإقليم للتدخل    سلالة إنفلونزا جديدة تثير القلق عالميا والمغرب يرفع درجة اليقظة    المغرب: خبير صحي يحدّر من موسم قاسٍ للإنفلونزا مع انتشار متحوّر جديد عالمياً    "الأنفلونزا الخارقة".. سلالة جديدة تنتشر بسرعة في المغرب بأعراض أشد وتحذيرات صحية    سوريا الكبرى أم إسرائيل الكبرى؟    الرسالة الملكية توحّد العلماء الأفارقة حول احتفاء تاريخي بميلاد الرسول صلى الله عليه وسلم    تحديد فترة التسجيل الإلكتروني لموسم حج 1448ه    موسم حج 1448ه.. تحديد فترة التسجيل الإلكتروني من 8 إلى 19 دجنبر 2025    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الحقوقي تابت يكشف معطيات جديدة قد تسقط المتابعة القضائية عن المشيدين بالارهاب
نشر في أخبارنا يوم 03 - 01 - 2017

علاقة بحملة الاعتقالات التي تلت البلاغ المشترك لكل من وزارتي العدل والحريات والداخلية، بشأن تكييف تفاعلات بعض الشباب العاطفية واللحظية حول مقتل السفير الروسي بتركيا وصياغتها في شكل تدوينات وتغريدات على مواقع التواصل الاجتماعي،اعتبر الأستاذ العربي تابت رئيس العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الانسان - فرع تمارة ، وعضو مكتبها المركزي، أن العملية ينبغي أن تأخذ بعين الاعتبار 4 معطيات هامة لم يتم الاستناد إليها قانونيا قبل استدعاء من توبعوا بتهمة " الإشادة بالارهاب " في قضية مقتل السفير الروسي.
أولا: أن مبدأ الشرعية الجنائية في شقيه الإجرائي والموضوعي يقتضي أن يكون مصدر التجريم والعقاب هو النص القانوني بالمعنى الضيق للقانون، وليس البلاغات والبيانات والمناشر والمذكرات، وأن نص التجريم والعقاب يقتضي أن يكون واضحا لا لبس فيه ولا قابلية له للتأويل أو التفسير الواسع ولا يحتمل تجريم أكثر من فعل او جريمة.
ثانيا: أن مفهوم الفصل 218-2 من القانون الجنائي عندما جرم " الإشادة بأفعال تكون جريمة إرهابية " فهو قد ربط بين مفهومي " الإشادة " و " الأفعال المكونة لجريمة إرهابية " وهي الأفعال التي عرفها في الفصل 218-1 من نفس القانون بأنها " أفعال لها علاقة عمدا بمشروع فردي أو جماعي يهدف إلى المس الخطير بالنظام العام بواسطة التخويف او الترهيب أو العنف". وهنا يطرح السؤال العريض حول مدى إمكان تكييف واقعة قتل السفير الروسي بأنها جريمة إرهابية ومدى ارتباطها بالمشروع الفردي أو الجماعي الهادف إلى المس الخطير بالنظام العام، خاصة وأن الفاعل قد تم وضع حد لحياته في حينه ولم يتم الاستماع إليه ولا التحقق من ارتباطاته والأساسي أنه لم تتم إدانته بارتكاب " فعل إرهابي " بحيث تبقى الاحتمالات مفتوحة بأن تكون جريمته جريمة عادية ولا ترقى إلى مفهوم الجريمة الإرهابية، وهذا الاحتمال يفتح بابا للشك الذي ينبغي تفسيره لصالح المتهمين بالإشادة.
ثالثا: أن جريمة " الإشادة بأفعال إرهابية " لا تتحقق إلا بارتكابها عبر وسيلة من الوسائل العلانية المحددة في الفصل 218-2 والتي تعتبر شبيهة بتلك المنصوص عليها في مدونة الصحافة والنشر، والتي تتحقق بعرض المكتوب على أنظار " العموم " عبر وسيلة من وسائل الإعلام، وحيث أن موقع فيسبوك يتيح عدة إمكانيات للنشر دون أن يكون المنشور قابلا للاطلاع عليه من قبل " العموم " وبالتالي وجب الرجوع إلى التدوينات للتأكد من الخاصية التي نشرت بها، باعتبار أن الفاصل بين الفضاء الخاص والعام على موقع فيسبوك يتغير بمجرد ضغطة زر. وهو نفس التوجه الذي سار عليه الاجتهاد القضائي المقارن، خاصة محكمة النقض الفرنسية مثلا من خلال قرارها الصادر عن الغرفة المدنية بتاريخ 10 أبريل 2013 تحت عدد 19530-11 والذي اعتبر أن النشر المتاح فقط للأشخاص الذين يسمح لهم المعني بالأمر يعتبر فضاء خاصا وليس عاما.
رابعا: أن مفهوم " الإشادة " يعتبر مفهوما مطاطيا ومتغيرا في اللغة بحيث يحتمل عدة صور منها الإعجاب، ومنها التنويه، كما منها الدعوة إلى إتيان نفس الفعل وغير ذلك، مما يجعل هذا النص بمثابة قاعدة جنائية على بياض تهدد الأمن القانوني للمواطنين. وهذا ما اعتبره المتحدث سببا كافيا لإسقاط المتابعة عن المتهمين باعتماد قاعدة التفسير الضيق للقاعدة الجنائية وتفسير الشك لصالح المتهم.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.