"التوجه الديموقراطي" تدين منع تجديد مكتبها الإقليمي بإنزكان وتعتبره "خرقا سافرا" للحريات النقابية    المملكة ‬المغربية ‬باعتبارها ‬مرجعاً ‬للدبلوماسية ‬الأفريقية    إجهاض ‬73.‬640 ‬محاولة ‬هجرة ‬غير ‬شرعية ‬سنة ‬2025    مجلس ‬الأمن ‬الدولي ‬يحدد ‬30 ‬أبريل ‬كموعد ‬نهائي ‬للحسم ‬في ‬مسألة ‬المراجعة ‬الاستراتيجية ‬لبعثة ‬المينورسو    بعد وصول المطرودين ل22 طالبا.. "أوطم" القنيطرة يسطر برنامجا احتجاجيا تصعيديا    خطر إغلاق مراكز النداء وتسريح المستخدمين... نقابة تحذر من أزمة اجتماعية وشيكة    المصادقة ‬على ‬44 ‬مشروعا ‬بقيمة ‬إجمالية ‬تفوق ‬86 ‬مليار ‬درهم ‬ستمكن ‬من ‬إحداث ‬حوالي ‬20.‬500 ‬منصب ‬شغل ‬    الارتفاع يفتتح تداولات بورصة الدار البيضاء    انخفاض أسعار الذهب متأثرا بصعود الدولار    المغرب يدخل مرحلة العقود الآجلة بإطلاق موقع رسمي مخصص لتنظيم السوق    مناهضو التطبيع ينددون بتخاذل الدول العربية عما يجري في فلسطين ويستنكرون موقف المغرب الرسمي    رغم الإصابة... محمد ياسين سليم يصعد إلى منصة التتويج ويقود شباب العرائش للتألق في إقصائيات التايكواندو الوطنية    صراع ناري في افتتاح ماراطون الرمال    نيوكاسل يونايتد يسعى إلى التعاقد مع زكرياء الواحدي لتعزيز دفاعه الصيف المقبل    بعد موجة الحر نهاية الأسبوع.. أمطار رعدية ورياح قوية بعدد من مناطق المملكة اليوم الإثنين    إطلاق الحملة الوطنية للتواصل من أجل تعزيز صحة وتغذية المرأة الحامل والمرضعة    المجلس ‬الاقتصادي ‬والاجتماعي ‬يحذر ‬من ‬هشاشة ‬المسالك ‬الغابوية ‬بالمغرب ‬ويدعو ‬لصيانة ‬مستدامة    كيوسك الإثنين | ارتفاع صادرات المغرب من الخدمات التجارية بنسبة 17 بالمائة    مصرع زوجين وإصابة طفلتهما في حادثة سير بين ورزازات وقلعة مكونة            إيران تعلن مقتل رئيس استخبارات الحرس الثوري    غارات إسرائيلية تستهدف جنوب لبنان    النفط يرتفع مع استمرار اضطراب الإمدادات بسبب حرب إيران        "رويترز": إيران وأمريكا تتلقيان خطة لإنهاء الحرب    بطولة اتحاد شمال إفريقيا لكرة القدم لأقل من 17 سنة ..المنتخب المغربي يحقق التتويج بالعلامة الكاملة    فاجعة بمشرع بلقصيري.. غرق تلميذين بوادي سبو يهز الرأي العام المحلي    الجزائر تعلن عن انتخابات في يوليوز    قراءة في صورة..المخزن لايلعب النرد!    مقتل رئيس استخبارات الحرس الثوري الإيراني بضربات أمريكية إسرائيلية    التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية تنظم قوافل طبية تضامنية كبرى بجهة طنجة-تطوان-الحسيمة    توقيف سائق متورط في حادثة سير مميتة راح ضحيتها طفل قرب ملعب طنجة الكبير بعد فراره    اتحاد طنجة لكرة اليد يختتم البطولة بلا هزيمة ويعبر إلى الدوري المصغر حلمًا بالصعود    تقارير إسبانية تكشف كواليس "التنافس الصامت" بين المغرب وإسبانيا لتنظيم المونديال        مغالطة    ثقافة الاستحقاق السريع        بيعة الخوارزمية    "أشبال الأطلس" يتوجون ببطولة شمال إفريقيا بالعلامة الكاملة    الثلاثي المغربي يسطر التاريخ مع أيندهوفن في ليلة التتويج بالدوري الهولندي    ترامب لإيران: افتحوا مضيق هرمز وإلا سترون الجحيم    "فسيفساء العالم" بالرباط: جامعة محمد الخامس تحتفي بتعدد الثقافات وتحوّل الحرم الجامعي إلى فضاء للحوار الكوني    في مثل هذا الشّهر انطفأ البدرْ!    إيران تعلن إسقاط 3 طائرات أميركية    أنفوغرافيك | ⁨تراجع أسعار الواردات ب 4.6% وارتفاع طفيف في الصادرات نهاية 2025⁩    تفاعل واسع مع وفاة شوقي السدوسي وإجماع على خصاله الإنسانية        بمناسبة اليوم العالمي لداء السل .. أرقام مقلقة في جهة الرباط سلا القنيطرة    متحور "سيكادا" يعود للواجهة.. الطيب حمضي يوضح: سريع الانتشار وليس أكثر خطورة    فتح فترة استثنائية جديدة لاستخلاص المبلغ الزائد من مصاريف الحج لموسم 1447 ه من 06 إلى 16 أبريل    فتح فترة استثنائية جديدة لاستخلاص المبلغ الزائد من مصاريف الحج لموسم 1447    فتح فترة استثنائية جديدة لاستخلاص المبلغ الزائد من مصاريف الحج    دراسة: زيادات بسيطة في النوم والنشاط البدني تقلل مخاطر أمراض القلب    دراسة حديثة: العمر البيولوجي مفتاح صحة الدماغ وتقليل خطر السكتة    إصدار جديد للأستاذ إبراهيم بوغضن في أصول الفقه السياسي عند الغزالي.    وزارة_الأوقاف توضح مآل المساجد المغلقة بإقليم الجديدة وتكشف تفاصيل برنامج التأهيل .    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الإشادة بالإرهاب.. نقاش على هامش بلاغ الداخلية والعدل
نشر في اليوم 24 يوم 02 - 01 - 2017

يقصد بالإشادة بالجريمة الإرهابية كل أفعال تبرير فعل إرهابي معاقب عليه في القانون الجنائي. وقد أثيرت أخيرا ضجة حول التكييف القانوني لجريمة الإشادة بالفعل الإرهابي، وتكييفها باعتبارها جنحة تأديبية موجبة للحبس، ومن ثم صلاحية الوضع رهن الحراسة النظرية؛ رغم أنها، في نظري، مجرد جنحة ضبطية معاقب عليها بالغرامة فقط، مع ما يترتب على التكييف القانوني للمتابعة التي يمكن أن تسطرها النيابة العامة في مواجهة مرتكب فعل الإشادة من آثار على حريته؟

مناسبة هذه الضجة هي صدور بلاغ مشترك عن وزارتي الداخلية والعدل، بتاريخ 22 دجنبر 2016، على خلفية جريمة اغتيال السفير الروسي في تركيا، إثر إقدام بعض المدونين المغاربة على التعليق في مواقع التواصل الاجتماعي على تلك الجريمة ببعض العبارات التي يمكن أن يفهم منها تسويغ هذا الفعل أو الإشادة به.

البلاغ المتحدث عنه اعتبر بداية أن جريمة الاغتيال جريمة إرهابية، وأضاف أن الإشادة بالأفعال الإرهابية تعد جريمة يعاقب عليها القانون طبقا للفصل 218 فقرة 2 بند 1 من القانون الجنائي. ذلك البند الذي جاء فيه أنه: «يعاقب بالحبس من سنتين إلى ست سنوات وبغرامة تتراوح ما بين 10000 و200000 درهم كل من أشاد بأفعال تكون جريمة إرهابية بواسطة الخطب أو الصياح أو التهديدات المفوه بها في الأماكن أو الاجتماعات العمومية، أو بواسطة المكتوبات والمطبوعات المبيعة أو الموزعة أو المعروضة للبيع، أو المعروضة في الأماكن أو الاجتماعات العمومية، أو بواسطة الملصقات المعروضة على العموم بواسطة مختلف وسائل الإعلام السمعية والبصرية». كما ورد في البند الثاني من الفقرة الثانية نفسها من المادة 21، أنه: «يعاقب بالعقوبة نفسها كل من قام بالدعاية أو الإشادة أو الترويج لفائدة شخص أو كيان أو تنظيم أو عصابة إرهابية بإحدى الوسائل المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة».
هذا البند هو الذي أرادت جهة المتابعة تطبيقه على الأشخاص موضوع الاستدعاء من قبل المكتب المركزي للأبحاث القضائية، علما أنه أضيف إلى القانون الجنائي منذ سنتين بموجب المادة الثانية من القانون 14-86، القاضي بتغيير وتتميم بعض أحكام مجموعة القانون الجنائي وقانون المسطرة الجنائية المتعلقة بمكافحة الإرهاب، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم: 53-15-1 بتاريخ فاتح شعبان 1436 (20 ماي 2015) الجريدة الرسمية عدد: 6365 بتاريخ: 13 شعبان 1436 ( فاتح يونيو 2015) الصفحة 5490.

بطبيعة الحال لا يمكن الاختلاف حول كون جريمة اغتيال السفير الروسي لدى تركيا هو فعل إجرامي خطير، يكيف على أنه فعل إرهابي يدخل ضمن نطاق مقتضيات الفصل 218، فقرة أولى من القانون الجنائي المغربي، أي ضمن مشروع فردي أو جماعي يهدف إلى المس الخطير بالأمن العام بواسطة التخويف أو الترهيب أو العنف عبر الاعتداء العمدي على حياة الأشخاص أو على سلامتهم أو على حرياتهم أو اختطافهم أو احتجازهم، التي تعد جميعها أفعالا إرهابية كما نص عليها الفصل المذكور.

لكن الإشكال المطروح هو أن القانون: 13-88 المتعلق بالصحافة والنشر، صدر بمقتضى الظهير الشريف رقم: 122-16-1 الصادر في 6 ذي القعدة 1437 (10 غشت 2016) الجريدة الرسمية عدد: 6491 بتاريخ: 11 ذو القعدة 1437 (15 غشت 2016)، قد جرم أيضا بتاريخ لاحق فعل الإشادة بالجرائم الإرهابية، وجعل عقوبتها في الفصل 72 منه هي الغرامة من 100000 درهم إلى 500000 درهم، ولم يجعل لها أي عقوبة حبسية.

ما يطرح السؤال حول أي القانونين واجب التطبيق في حالة الإشادة بالجريمة الإرهابية، خصوصا بعد بلاغ وزارتي الداخلية والعدل، وأيضا بعد استدعاء المكتب المركزي للأبحاث القضائية لبعض الأشخاص على خلفية بعض التدوينات، كما ورد في بعض وسائل الإعلام، ووضعهم تحت تدابير الحراسة النظرية، ما يفيد بأن النيابة العامة المشرفة قد كيفت الأفعال وفق القانون الجنائي وليس وفق قانون الصحافة والنشر.

إنه من المسلم، منطقا وقانونا، أن القانون الثاني المتعلق بالصحافة والنشر صدر بالجريدة الرسمية بعد مقتضيات القانون الجنائي بحوالي أزيد من سنة، ما يجعلنا نتساءل: هل كان على وزارتي الداخلية والعدل الإحالة على مقتضيات القانون الجنائي أم على مقتضيات قانون الصحافة والنشر؟ وهل كان على النيابة العامة والمكتب المركزي للأبحاث القضائية تكييف فعل الإشادة بمقتل السفير الروسي باعتباره فعلا إرهابيا، كجريمة تدخل في نطاق مقتضيات القانون الجنائي، أم تدخل في نطاق مقتضيات قانون الصحافة والنشر؟ الأكيد أنه سيكون هناك فرق كبير في حالة أي من الاختيارين.

دفعتني ثلاث قواعد قانونية مهمة وشهيرة إلى القول إن المقتضيات واجبة التطبيق هي مقتضيات قانون الصحافة والنشر وليس مقتضيات القانون الجنائي:

– القاعدة الأولى: هي أنه في حال تعارض القوانين في الميدان الجنائي، فإنه يطبق القانون الأصلح للمتهم، والأكيد أنها لن تخطئ عين أي ملاحظ إلى أن القانون الأصلح للمتهم في حالتنا هذه هو قانون الصحافة والنشر، باعتبار أن العقوبة التي يقررها هي الغرامة من 100000 درهم إلى 500000 درهم دون العقوبة الحبسية، في حين أن القانون الجنائي ينص على العقوبة الحبسية.

– القاعدة الثانية: هي أنه عند صدور مقتضيات قانونية تتعارض مع مقتضيات قانونية أخرى سابقة لها من حيث الزمن، فإن المقتضيات اللاحقة تعتبر ناسخة للمقتضيات السابقة،مما يجعل مقتضيات قانون الصحافة والنشر بخصوص الإشادة بالجريمة الإرهابية هي الواجبة التطبيق على النازلة لنسخها لمقتضيات القانون الجنائي.

– القاعدة الثالثة: أن النص الخاص يطبق بالأولوية على النص العام، مادام أن تعريف الواقعة المتحدث عنها يدخل ضمن تعريف قانون الصحافة، فالنص الخاص جاء أساسا ليطبق أولا دون غيره مستبعدا النص العام، وأن القواعد العامة (النص العام) تطبق إذا كانت الواقعة لا تدخل ضمن النص الخاص الذي جاء ليخصص النص العام.

تجعل هذه القواعد القانونية الثلاث القانون الواجب التطبيق على مقترف فعل الإشادة بجريمة إرهابية هي مقتضيات الفصل 72 من قانون الصحافة والنشر، والعقوبة الواجب الحكم بها هي الغرامة من 100000 درهم إلى 500000 درهم.

اعتبار آخر لا يقل أهمية عن الاعتبارات السابقة مرتبط بالسياسة الجنائية التي يمكن اتباعها بخصوص تكييف فعل الإشادة بالجريمة الإرهابية، ذلك إنه لا يعقل منطقا أن يتابع صحافي أشاد بفعل إرهابي بمقتضى قانون الصحافة والنشر، بما للصحافي من تأثير كبير على الجمهور وصيت بين القراء وعموم الناس، فيما يتابع شخص كتب تدوينة على حسابه بمواقع التواصل الاجتماعي بالقانون الجنائي الأشد، وهو شخص ضعيف التأثير أو على الأقل لا يمكن مقارنته بتأثير الصحافي المتمرس في الكتابة.

وجدير بنا أن نذكر هنا بواقعة الطفل جهاد في فرنسا، الذي ارتدى قميصا يحمل عبارة «جهاد ولد في 11 شتنبر.. «أنا قنبلة»؛ حيث اعتبرت الغرفة الجنائية لمحكمة النقض الفرنسية في قراراها بتاريخ 17 مارس 2015 أن خال هذا الطفل، الذي أهداه القميص، تجاوز حرية التعبير المنصوص عليها في الفصل 10 من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان، ويدخل فعله ضمن أفعال الإشادة بالاعتداء على حياة الأشخاص وسلامتهم البشرية وفق الفصل 24 من قانون 29 يوليوز 1881 حول حرية الصحافة، والذي ينص على عقوبة حبسية، على خلاف قانون الصحافة والنشر المغربي في صيغته الجديدة التي أسقطت منها العقوبة الحبسية.

خلاصة القول أن بلاغ الداخلية والعدل جانب الصواب في إحالته على مقتضيات الفصل 218-2-1 من القانون الجنائي، كما أن السيد الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط زاغ عن التكييف القانوني السليم بأمره المكتب المركزي للأبحاث القضائية إيداع أشخاص تحت تدابير الحراسة النظرية بتهمة الإشادة بأفعال تكون جريمة إرهابية، إن لم يكونوا متابعين بتهم أخرى نظرا إلى سرية البحث.

أخيرا أقول إن وضع ألئك الأشخاص رهن الحراسة النظرية أو اعتقالهم بسبب تدويناتهم يعد، في نظري، اعتقالا تحكميا خارجا عن القانون، ويتعين إطلاق سراحهم، إلا إذا كانت هناك أفعال أخرى منسوبة إليهم، مادامت الإشادة بالأفعال الإرهابية التي نمقتها جميعا يعاقب عليها القانون بالغرامة فقط.
محام ورئيس جمعية "محامون من أجل العدالة"


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.