مقتل الناشط الأمريكي المحافظ تشارلي كيرك في إطلاق نار وترامب يأمر بتنكيس الأعلام في أنحاء البلاد    أخنوش: الحكومة تشتغل بجد ونتوقع سنة دراسية ناجحة    أخنوش: أنا "فرحان" لأنني لن أشرف على الانتخابات المقبلة    حصيلة إعادة البناء بالحوز.. الليث: ترميم وبناء 51 ألف منزل بنسبة إنجاز تجاوزت 92%    النقابة الوطنية للتعليم العالي تحذر من مشروع قانون يهدّد مستقبل الجامعة العمومية    نحن جيل الذاكرة الحية    "آيا" جوهرة صناعية جديدة ل"أنوار إنفست"    التهراوي يتفقد ضحايا انفجار "بوطا"    تونس: الهجوم على أسطول غزة مُدبّر    الفيلم المغربي "وشم الريح" يتوج بجائزة في مهرجان قازان الدولي    احتجاجات حركة "أوقفوا كل شيء" تشل مدناً فرنسية وتؤدي إلى اعتقالات واسعة    "التقدم والاشتراكية" يطالب بمناقشة اختلالات إحصاء القطيع والدعم الموجه لمربي الماشية    الحكومة تتفاعل مع المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي وبنسعيد يقدم معطيات حول إعداد مشروع قانون المجلس الوطني للصحافة    حالتا وفاة جديدتان في مياه سبتة ترفعان الحصيلة إلى 30 ضحية    تداولات بورصة البيضاء تنتهي خضراء    الضربات الإسرائيلية تعكر صفو الهدوء بقطر وتضعف الثقة في واشنطن        الزاوية الكركرية تحتفي بإصدارات الشيخ محمد فوزي الكركري                    حسام أمير يعيد إحياء "حكّام الرجال" بأسلوب معاصر    المغربي وليد الحجام يوقع لعامين مع جيروندان بوردو الممارس في الدرجة الرابعة لكرة القدم بفرنسا        تحذير من المجلس الأعلى بشأن تداول "أذونات زواج" مزورة على مواقع التواصل    احتجاجات "لنغلق كل شيء" تهز فرنسا    حموني يراسل وزارة التجهيز بخصوص الخسائر الفادحة في البساتين الفلاحية ببولمان    بعد جدل طلاقها .. سكينة بنجلون تطلق نداء عاجلا لحسن الفذ    وفد نيابي برئاسة الطالبي العلمي في زيارة عمل لجمهورية فنلندا        مجموعة بريد المغرب ومؤسسة البريد السعودي توقعان اتفاقيتين استراتيجيتين لتطوير التبادل ودعم نمو التجارة الإلكترونية    تعيينات في المصالح الاجتماعية للأمن‬    188 مليون طفل ومراهق يعانون السمنة .. والأمم المتحدة تحذر    المنتخب المغربي لألعاب القوى يراهن على البقالي للتألق في مونديال طوكيو    إيكمان يشكر الجماهير المغربية والعيناوي سعيد بظهوره الثاني    فيدرالية اليسار الديمقراطي تدين العدوان الإسرائيلي على قطر وتطالب بوقف التطبيع    "صفقات على المقاس".. الفرقة الوطنية تفتح تحقيقا في اختلالات بصفقات عمومية    توقعات أحوال الطقس ليوم غد الخميس    صيف استثنائي بفضل الجالية.. 4,6 ملايين سائح بالمغرب خلال يوليوز وغشت    منتخب الرأس الأخضر يقترب من أول تأهل إلى كأس العالم في تاريخه بعد انتصاره على نظيره الكاميروني    النجم كيليان مبابي يتخطى هنري ويلامس عرش الهداف التاريخي لفرنسا    "فيفا" يخطر جامعة الكرة بموعد إرسال اللائحة النهائية للمنتخب المغربي المشاركة في كأس العرب    آفاق ‬التعاون ‬المغربي ‬الموريتاني ‬تتسع ‬أكثر    فرنسا.. اعتقال 200 متظاهر في احتجاجات واسعة ضد ماكرون    المنتخب الإماراتي لكرة القدم يتأهل إلى نهائيات كأس آسيا لأقل من 23 سنة    مطارات الإمارات تتجاوز حاجز المليار مسافر خلال 10 سنوات    دراسة: أسماك الناظور ملوثة وتهدد صحة الأطفال    دراسة: أسماك الناظور ملوثة بعناصر سامة تهدد صحة الأطفال        باقبو الفنان الذي ولج الموسيقى العالمية على صهوة السنتير.. وداعا    تلميذ يرد الجميل بعد 22 سنة: رحلة عمرة هدية لمعلمه    1500 ممثل ومخرج سينمائي يقاطعون مؤسسات إسرائيلية دعما لغزة    أجواء روحانية عبر إفريقيا..مؤسسة محمد السادس للعلماء الأفارقة تحيي المولد النبوي        أمير المؤمنين يصدر أمره إلى المجلس العلمي الأعلى بإصدار فتوى شاملة توضح للناس أحكام الشرع في موضوع الزكاة    الملك محمد السادس يأمر بإصدار فتوى توضح أحكام الشرع في الزكاة    المجلس العلمي الأعلى يعلن إعداد فتوى شاملة حول الزكاة بتعليمات من الملك محمد السادس    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



تعرف على أنواع الأموال الربوية
نشر في أخبارنا يوم 10 - 03 - 2021

يعتقد كثيرٌ من النّاس أنّ الرِّبا لا يشمل من الأموال إلا النّقود التي يتعاملون بها، إلا أنَّ هذا الاعتقاد خاطئٌ؛ حيث تتنوّع الأموال الربويّة بتنوُّع التّعاملات البشريّة بين الناس، حتّى إنّها ربّما تشمل غالب ما يجري التّعامل فيه بينهم، وقد جاء بيان بعض أصناف الأموال الربويّة في الأحاديث النبويّة الصّحيحة، بعد أن نبَّه القرآن الكريم إلى حُرمَة التّعامل بالرِّبا.
بعد ذلك استنبط علماء الفقه والأصول من أصناف الأموال الربويّة أصنافاً أخرى يجري فيها الرِّبا، ولم تُذكَر في الأحاديث النبويّة على أنّها من الأموال الربويّة، ويرجع أصل استنباطهم إلى العلّة من تحريم التّفاضُل في التّعاملات التجاريّة بين تلك الأصناف، فقد طبّق علماء الأصول العِلّة الموجودة في تلك الأصناف على ما يُشابِهها من الأصناف التي لم تُذكَر في الأحاديث النبويّة على أنّها من الأموال الربويّة، ثمّ أعطوها نفس الحُكم الأصليّ للأصناف الربويّة الواردة في الأحاديث، وفي هذه المقالة ستُذكَر تلك الأصناف التي أشارت إليها الأحاديث النبويّة، والعلّة في تحريم التّعامُل بها ماليّاً أو تجاريّاً.
تعريف الرِّبا
الرِّبا لُغةً: مصدرها رَبَوَ ورَبا، ورَبا الشّيءُ يَرْبُو رُبُوّاً ورِباءً؛ أي: زَادَ وَنَمَا، وأَرْبَيْتُه: نَمَّيتُه.
الرِّبا اصطِلاحاً: للرّبا في الاصطلاح عدّةُ تعريفاتٍ، منها:
تعريف الحنفيّة للرِّبا: الفضل الخالي عن العِوَض المَشروط في البيع.
تعريف الشافعيّة للرِّبا: اسمٌ لمُقابلة عِوَضٍ بعِوَضٍ مخصوص، غير معلوم التّماثل في معيار الشّرع حالة العقد، أو تأخُّرٍ في البَدلَين، أو في أحدهما، ويُقصَد بقوله: (مقابلة عِوضٍ بعوضٍ مخصوص)؛ ما كان القصد من البيع والتّجارة في المعاملات، لا ما كان الهدف منه الهِبة أو العطيّة التي لا تقوم على أساس مقابلة شيءٍ بشيءٍ، بل تكون قائمةً على التبرُّع، أمّا (العوض المخصوص) فيُقصَد به: أنواع الربويّات التي جاء بيانها في نصوص السُّنة النبويّة، ويُقصَد بقوله (غير معلوم التّماثُل)؛ أنّ الجنس إذا اتّحد بين الربويّات من الأموال فلا يجب أن يجري التّبادل فيهما، إلا إذا كانا مُتماثلَين من حيث القيمة أو القدر، أمّا إذا اختلف الجنسان فلا يُشترَط التَّماثل عند المُبادلة، أمّا قوله (أو تأخُّر البَدلَين أو أحدُهما)؛ فلأنّ الاتّفاق على تأخير أحد البدَلَين يُعدّ من أنواع الرِّبا المنهيّ عنها؛ وهو ربا النّسيئة
أنواع الأموال الربويّة
ذكرت الأحاديث النبويّة الصّحيحة ستّة أصنافٍ رئيسيّة من أصناف الأموال الربويّة، وهي: القمح، والشَّعير، والحنطة، والتّمر، والملح، والذّهب، والفضّة، ومن الأحاديث النبويّة التي رُوِيت عن المُصطَفى -عليه الصّلاة والسّلام- في ذلك ما رواه عبادة بن الصّامت -رضي الله عنه- قال: (الذَّهبُ بالذَّهبِ تِبرُها وعينُها، والفضَّةُ بالفضَّةِ تِبرُها وعينُها، والبُرُّ بالبُرِّ مُديٌ بِمُديٍ، والشَّعيرُ بالشَّعيرِ مُديٌ بِمُديٍ، والتَّمرُ بالتَّمرِ مُديٌ بِمُديٍ، والملحُ بالملحِ مُديٌ بِمُديٍ، فمن زادَ أوِ ازدادَ فقد أربى، ولا بأسَ ببيعِ الذَّهبِ بالفضَّةِ والفضَّةُ أَكثرُهما يداً بيدٍ، وأمَّا النّسيئةُ فلا ولا بأسَ ببيعِ البرِّ بالشَّعيرِ والشَّعيرُ أَكثرُهما يدًا بيدٍ، وأمَّا نسيئةً فلا)؛فلا يجوز أن يتمّ التّفاضُل في بيع هذه الأصناف مع بعضها، ويُسمّى ذلك البيع إن حصل ربا الفضل؛ أي الزّيادة، كما لا يجب بيع هذه الأصناف مقابل بعضها إلى أَجَلٍ، ويُسمّى ذلك ربا النّسيئة إن حصل؛ أي التّأخير.
وقد قاس العلماء الحُرمة الحاصلة في تفاضُل بيع هذه الأصناف مع بعضها على أطعمةٍ أخرى تشترك معها في العِلّة، فقالوا: إنّ كلّ ما اشترك في الصِّفة الوظيفيّة التي وُجِد من أجلها، فإنّه يشترك معه في العِلّة؛ فالنّقود الورقيّة تشترك مع الذّهب والفضّة في كون اسمها نَقداً، فيحرُم التّفاضل فيها أو بيعها لأَجَلٍ مع تأخير أحد العوضَين أو كليهما، وكذلك تشترك الذُّرة مع القمح والشّعير في كونها مطعوماً أو في كونها تُتَّخَذ للادّخار، ويشترك التّمر مع الجميد والزّبيب في الاقتِيات، ويشترك الملح مع ما يستخدمه النّاس؛ لتحسين أطعِمتهم من المأكولات، فإذا اتّحد الصّنف حَرُم التّفاضُل مُطلقاً في مثل هذه الأصناف.
العِلّة في تحريم الرِّبا
اختلف العلماء في عِلّة تحريم الرِّبا، وقد انقسموا في ذلك إلى رأيَين رئيسَين؛ فمِن قائلٍ إنّ الرِّبا مُعلَّلٌ ببعض العِلل، وإنّ ما اشتُرِط في العِلّة مع أصناف الرِّبا إنّما يأخذ حُكمَه، إلى قائلٍ إنّ الرِّبا غير مُعلَّلٍ بعِلّة، ولا يجري الرِّبا إلا في ما جاء النَّص النبويّ بكونه رِباً، وبيان أقوالهم فيما يأتي:
يرى جمهور الفقهاء أنّ العِلّة في تحريم الرِّبا تنحصر في:
المَكيلات والمَوزونات: وهي كلّ شيءٍ يمكن وَزنه أو كَيله بالصّاع والمُدّ، ويتبعها الكيلوغرام في الزّمن الحاضر.
المطعومات: هي أيّ شيءٍ قابلٍ لكونه مطعوماً، مثل: التّمر، والملح، وغيرهما.
المُدَّخرات: هي ما يتمّ ادّخاره للمستقبل؛ بقصد استخدامه في القوت اليوميّ، مثل: التّمر، والجميد، والزّبيب، وغير ذلك ممّا يُدَّخَر في المنازل، وذلك قياساً على أصناف الرِّبا الستّة سابقة الذِّكر.
وقد وصل علماء الأصول إلى هذه العِلّة عن طريق القياس، ثمّ محّصوا تلك العِلّة بعد تدبُّرٍ وتفكُّرٍ وتأمُّل، وإمكانيّة صلاحيّة تطبيق حُكم الأصل في الأصناف الربويّة الستّة على هذه الأصناف الأخرى، فوصلوا إلى أنَّ هذه العِلّة مناسبةٌ لأن تكون سبباً لتحريم التّفاضُل فيما اتّحد في الجنس بين تلك الأصناف، وعليه يكون كلّ ما اشترك مع أيِّ صنفٍ من تلك الأصناف الستّة في العِلّة قابلاً لأن يجري فيه الرِّبا، ولا يجوز في التّعامل فيه التّفاضُل أو التّأخير إذا اتّحد الجنس.
رأى فريقٌ آخر من علماء الأصول والفقه أنّ هذه العلّة لا تصلح لإثبات الحُكم على غير هذه الأصناف الستّة، وأنّ الرِّبا غير مُعلَّل بعِلّة، ومِن أنصار هذا الرّأي ابن حزمٍ الظّاهري، فلا يجري الرِّبا عند أصحاب هذا القول إلا في الأصناف الستّة التي ذكرها الحديث النبويّ الشّريف عملاً بالنصّ، وهو قول النبيّ صلّى الله عليه وسلّم: (الذَّهبُ بالذَّهبِ تِبرُها وعينُها، والفضَّةُ بالفضَّةِ تِبرُها وعينُها، والبُرُّ بالبُرِّ مُديٌ بِمُديٍ، والشَّعيرُ بالشَّعيرِ مُديٌ بِمُديٍ، والتَّمرُ بالتَّمرِ مُديٌ بِمُديٍ، والملحُ بالملحِ مُديٌ بِمُديٍ، فمن زادَ أوِ ازدادَ فقد أربى، ولا بأسَ ببيعِ الذَّهبِ بالفضَّةِ والفضَّةُ أَكثرُهما يدًا بيدٍ، وأمَّا النّسيئةُ فلا ولا بأسَ ببيعِ البرِّ بالشَّعيرِ والشَّعيرُ أَكثرُهما يدًا بيدٍ، وأمَّا نسيئةً فلا).
فكما اعتمد أصحاب القول الأوّل على هذا الحديث لإثبات الحُكم الشرعيّ نفسه بعلّة الادّخار، أو الطّعم، أو المَكيل، أو الموزون، أو المقتات فيما اشترك مع تلك الأصناف الستّة في العِلّة، فقد اعتمد نُفاة مسلك السَّبر والتّقسيم على الحديث نفسه؛ لنفي إمكانيّة العمل بتلك العِلّة، بدليل أنّه لو كان بينهما اشتراكٌ في العِلّة لجرى ذِكر ذلك صراحةً في النّصوص الشرعيّة، وحيث لم يحدث ذلك فيكون من المتعذّر تطبيق تلك العِلَل على غير تلك الأصناف الستّة.
عن بيديا.ويك


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.