هل يعبّد مقترح اللائحة الجهوية للنساء الطريق أمام منيب لولاية ثانية في البرلمان؟    لوكورنو يتعهد بإحداث تغييرات عميقة بعد توليه رئاسة الحكومة الفرنسية    الدار البيضاء.. اعتقال أم وشريكها بتهمة تعنيف طفلة وتصويرها في شريط صادم    17 تعييناً جديداً في مناصب المسؤولية بمصالح العمل الاجتماعي للأمن الوطني    تحذير من المجلس الأعلى بشأن تداول "أذونات زواج" مزورة على مواقع التواصل    ارتفاع عدد ضحايا الهجرة غير النظامية بسواحل سبتة    وزارة التشغيل تطلق نظاما جديدا لصرف منح التكوين المهني    المغرب يتولى رئاسة "لجنة الأفضليات"    التخطيط: المغرب يقضي على الفقر المدقع ويحقق إنجازاً في التنمية البشرية        وفد نيابي برئاسة الطالبي العلمي في زيارة عمل لجمهورية فنلندا    إيرلندا: علماء الفلك يرصدون ظاهرة قوية وغامضة في الكون    حموني يراسل وزارة التجهيز بخصوص الخسائر الفادحة في البساتين الفلاحية ببولمان    بعد جدل طلاقها .. سكينة بنجلون تطلق نداء عاجلا لحسن الفذ    النائبة البرلمانية النزهة أباكريم من الفريق الاشتراكي توّجه سؤالا كتابيا للوزير حول الموضوع .. تردي الوضع الصحي بتيزنيت يصل إلى قبة البرلمان والساكنة تنظم وقفة احتجاجية صاخبة    رغم استهداف سفينة جديدة .. "أسطول الصمود" يقرر الانطلاق نحو غزة    فرنسا تتأهب لاحتجاجات ضد التقشف    حملة اعتقالات تطبع احتجاجات فرنسا    مجموعة بريد المغرب ومؤسسة البريد السعودي توقعان اتفاقيتين استراتيجيتين لتطوير التبادل ودعم نمو التجارة الإلكترونية    تعيينات في المصالح الاجتماعية للأمن‬    تداولات الافتتاح ببورصة الدار البيضاء    188 مليون طفل ومراهق يعانون السمنة .. والأمم المتحدة تحذر            فيدرالية اليسار الديمقراطي تدين العدوان الإسرائيلي على قطر وتطالب بوقف التطبيع    احتجاجات متصاعدة في فرنسا تحت شعار "لنغلق كل شيء"    "صفقات على المقاس".. الفرقة الوطنية تفتح تحقيقا في اختلالات بصفقات عمومية    المنتخب المغربي لألعاب القوى يراهن على البقالي للتألق في مونديال طوكيو    توقعات أحوال الطقس ليوم غد الخميس    إيكمان يشكر الجماهير المغربية والعيناوي سعيد بظهوره الثاني    صيف استثنائي بفضل الجالية.. 4,6 ملايين سائح بالمغرب خلال يوليوز وغشت    الحزم السعودي يعلن رسميا تعاقده مع عبد المنعم بوطويل    "فيفا" يخطر جامعة الكرة بموعد إرسال اللائحة النهائية للمنتخب المغربي المشاركة في كأس العرب    آفاق ‬التعاون ‬المغربي ‬الموريتاني ‬تتسع ‬أكثر    المنتخب الإماراتي لكرة القدم يتأهل إلى نهائيات كأس آسيا لأقل من 23 سنة    منتخب الرأس الأخضر يقترب من أول تأهل إلى كأس العالم في تاريخه بعد انتصاره على نظيره الكاميروني    النجم كيليان مبابي يتخطى هنري ويلامس عرش الهداف التاريخي لفرنسا    الرباط تحتضن ندوة رفيعة المستوى حول مستقبل العلاقات الأورو-متوسطية    توتر دبلوماسي يدفع ترامب لعدم حضور قمة العشرين    قطر تتحرك دبلوماسيا وقانونيا لمواجهة الهجوم الإسرائيلي على الدوحة    اليونسيف: السمنة تهدد 188 مليون طفل ومراهق حول العالم    استعراض مؤهلات جهة الشمال على وفد فرنسي من تولوز    مع حضور في الطقوس والأمثال .. الخبز في حياة المغاربة: من قوت يومي إلى مقام وجودي ورمز أسطوري وسلم اجتماعي    مطارات الإمارات تتجاوز حاجز المليار مسافر خلال 10 سنوات    دراسة: أسماك الناظور ملوثة وتهدد صحة الأطفال    دراسة: أسماك الناظور ملوثة بعناصر سامة تهدد صحة الأطفال    باقبو الفنان الذي ولج الموسيقى العالمية على صهوة السنتير.. وداعا        تلميذ يرد الجميل بعد 22 سنة: رحلة عمرة هدية لمعلمه    1500 ممثل ومخرج سينمائي يقاطعون مؤسسات إسرائيلية دعما لغزة    أجواء روحانية عبر إفريقيا..مؤسسة محمد السادس للعلماء الأفارقة تحيي المولد النبوي        نسرين الراضي تخطف جائزة أفضل ممثلة إفريقية        أمير المؤمنين يصدر أمره إلى المجلس العلمي الأعلى بإصدار فتوى شاملة توضح للناس أحكام الشرع في موضوع الزكاة    الملك محمد السادس يأمر بإصدار فتوى توضح أحكام الشرع في الزكاة    المجلس العلمي الأعلى يعلن إعداد فتوى شاملة حول الزكاة بتعليمات من الملك محمد السادس    مبادرة ملكية لتبسيط فقه الزكاة وإطلاق بوابة رقمية للإجابة على تساؤلات المواطنين    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



هل تجوز هذه المعاملة؟.. للزمن حصة من الثمن
نشر في التجديد يوم 21 - 06 - 2011

السلام عليكم، تعرض بعض البضائع للبيع على الطريقة الاتية:
الثمن مثلا 5000 درهم . -طريقة الدفع:
1 إما دفعة واحدة.
2 وإما على 10 اشهر مثلا ب 500 درهم للدفعة في كل شهر، أي صفر في المائة كزيادة علما بأن المتدخل في هذه الحالة هي شركة للقرض و تحتسب ما تسميه بمصاريف إعداد الملف(مجموعة أوراق..) و يكلف حوالي 150درهم. فهل تجوز هذه المعاملة؟
مبدئيا هذه المعاملة جائزة شرعا، وتحتاج إلى شيء من التفصيل، لترشيد الوعي الشرعي، وهو:
إذا اتفق البائع والمشتري على ثمن سلعة بالبيع المعجل، أو اتفقا على ثمن أعلى من الثمن المعجل لنفس السلعة عند البيع بالتأجيل، فلا حرج. المهم أن يكون الاتفاق القبلي على الثمن هو المحدد في القول بالجواز أو الحرمة، ولا يضر شرعا أن يكون أداء السلعة المؤجلة أعلى من ثمنها لو أديت معجلة، وهي قاعدة الفقهاء: للزمن حصة من الثمن.
فالزمن له ثمن عندنا في الاسلام، ويكاد أن يكون هذا الرأي الفقهي إجماعا.
وللتوضيح إذا كانت السلعة المعروضة للبيع قد طلب صاحبها 5000درهم معجلة، وإذا كان المشتري غير قادر على سداد هذا المبلغ فَتَرَاضَيَا على أن تكون أقساطا شهرية بزيادة معينة ك1500درهم مثلا، لتصبح هذه السلعة عند البيع بالأجل هو 6500درهم، فكلتا المعاملتين جائزتان شرعا، كما هو مذهب جمهور أهل العلم. لأن السلع والبضائع تباع بالتراضي تأجيلا أو تعجيلا.
وإذا كانت البنوك تبيع السلع والبضائع فذلك جائز من الناحية الشرعية. لكن هذا الجواز من حيث المبدأ فيه الفرار من حرب الله ورسوله، وقد يرافق البيع حيثيات أخرى تدفعنا للاستنكار وإن غابت الربا، أعني كأن يكون الاستغلال هو الموجود وليس الربا.
فالمنتوجات البديلة التي تفوق في نسبتها النسبة الموجودة في البنوك الربوية الآن، يجعلنا نقول: هذه بدائل شرعية انتفت عنها الربا وتلبست بالاستغلال، ونطالب توحيد النسبة ليظهر الفرق للناس. وقد كان الصحابة يرفضون الربا بنص القرآن الكريم، ولا يقبلون الاستغلال فذهبوا إلى القول بالتسعير حماية للمستهلك.
لكني في سؤال المستشير، لا أرى أن قانون البنوك التقليدية يسمح لها الآن بما هو عليه أن تبيع السلع والبضائع كما قد ذكرتم، وإنما وظيفتها الأولى قانونا هو بيع الأموال وتوفير السيولة للمحتاج إليها، وهذا هو الحرام الربوي.
والمحرم في البنوك التقليدية أنها لا تبيع السلع وإنما تبيع النقود، وبيع النقود في النظرية الاسلامية لا يجوز لقوله صلى الله عليه وسلم: لا تبيعوا الذهب بالذهب، ولا الفضة بالفضة، ولا البر بالبر ولا الشعير بالشعير، ولا التمر بالتمر، ولا الملح بالملح إلا مثلا بمثل سواء بسواء عينا بعين.''. وفي رواية: فمن زاد أو استزاد فقد أربى، الآخذ والمعطي فيه سواء''، وفي أخرى:'' فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد''.
فبيع النقود كما هو معمول به اليوم في البنوك هو الربا الجاهلي المحرم تحريما قطعيا. وقد أشاع اليهود أن ما تتحدثون عنه بهذه الطريقة مجرد شكل وليس مسألة جوهرية فقالوا: {إنما البيع مثل الربا}، فرد الله عليهم بالقول: {وأحل الله البيع وحرم الربا}. فهذا فرق الحلال والحرام، أن التجارة والبيع في السلع والبضائع أمر، والتجارة في الأموال قرضا واقتراضا أمر آخر.
فإذا كان عندكم التأكيد أن شركة القرض تبيع السلع والبضائع وليس بائعة للأموال، فلا حرج في هذه المعاملة الشرعية بهذا الشرط.
وليس في الشريعة في باب الربا حكم للناس وحكم للبنوك والمصارف مختلف. فالربا ربا وحرام سواء بين الأفراد، أو بين الفرد والمؤسسة، وإذا انتقلت المؤسسات التقليدية إلى التعامل بمنتوجات على وفق الشريعة الاسلامية فهذا أمر نحبه ونرجو أن يكون البداية في التدريج نحو أن تكون جميع المعاملات المالية شرعية، ونحن متأكدون من خلال الممارسة للبنوك الاسلامية في الغرب والشرق أن الأرباح لن تقل بل ستزيد إن شاء الله تعالى، وسيكتشف أصحاب الأموال أن المعاملات الربوية والترويج لها خدعة تحجب حقيقة البنوك الاسلامية التي ينادي بها العلماء منذ زمان، وأصبحت واقعا في كثير من الدول العربية والاسلامية بل وفي الدول الغربية لها مكانة وتنافسية كبيرة وجودة عالية. كما ينبغي أن يعلم الناس أن البنوك الإسلامية ليست مؤسسات للعمل الاجتماعي، وإنما هي مؤسسات ربحية في منتوجات حلال.
وأما تكلفة فتح الملف، فهي مصاريف لضبط الديون ولغيرها من الأعمال كما قد ذكرتم في السؤال، من حاجيات الأوراق وغيرها، فلا تضر إن شاء الله تعالى،


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.