4,3 ملايين مستفيد.. الملك يعطي انطلاقة العملية الوطنية "رمضان 1447"    وفاة القاضية المتقاعدة مليكة العمري عن 71 عاما    الموائد في رمضان والبحث عن السردين.. بعد تراجع نسبي في التضخم السنوي بالمغرب مقارنة بالعام الماضي!    رمضان المبارك ينعش اقتصاد شفشاون ولجان المراقبة تسجل مخالفات وتحجز مواد فاسدة    وفاة أربعة عناصر أمن وإصابة 26 في حادث مأساوي بين سيدي إفني وأكادير    المحامي رشيد آيت بلعربي ينتقد بلاغ النيابة العامة في قضية وفاة شاب بمقر الشرطة ويدعو إلى كشف مزيد من التفاصيل    محكمة سيدي سليمان تحجز ملف إدريس الراضي للنطق بالحكم في مارس    عمرو خالد: الضحى والشرح والرحمن .. توليفة من القرآن لتخفيف الأحزان    الفانوس الرمضاني ينير الذاكرة الشعبية المصرية    "الاتحاد السنغالي" يعبر عن استيائه من الأحكام السجنية الصادرة بحق مشجعيه في المغرب    المغرب وصناعة السلام في غزة    انخفاض مفرغات الصيد البحري بميناء الصويرة    التونسيون يفتقدون فاكهة الموز في شهر رمضان    مليون من أصول مغربية في إسرائيل... فلماذا لا تتجاوز الشراكة التجارية نصف مليار دولار؟    العالم يدعو من قمة نيودلهي إلى ذكاء اصطناعي "آمن ومتين وموثوق" وسط خلافات حول إدارته    ذكرى في حاجة إلى الذاكرة    توقعات أحوال الطقس ليوم غد الأحد    20 فبراير : حين اختار المغرب طريق الإصلاح بدل العاصفة    الصالحي: برنامجنا الرمضاني الحافل يعكس ديناميتنا المتواصلة والاستقلال بتطوان حزب الميدان وليس الانتخابات فقط        الاجتهاد في عصر الذكاء الاصطناعي:نحو فلسفة فقهية إسلامية جديدة للعالم الرقمي        باريس سان جيرمان ينهي نزاعه مع كيليان مبابي دون استئناف    سجن عكاشة يوضح ملابسات وفاة نزيل بالمستشفى الجامعي ابن رشد    ميسي يصل إلى "أمسية 900 هدف"    الاحتقانات تستمر مع الوزير ميداوي    كيف تؤثر شاشات الهواتف على التحصيل الدراسي؟    بسبب "ارتباك" التوقيت في شهر رمضاني.. نقابة تعليمية تطالب بتحديد قانوني لساعات عمل هيئة التدريس    رحيل الفنان المغربي إسماعيل أبو القناطر عن عمر ناهز 69 سنة    اللاعب المغربي زكرياء لبيض ينتقل إلى كورينثيانز البرازيلي    إنجاز طبي صيني جديد.. ذكاء اصطناعي يرفع دقة تشخيص الأمراض النادرة إلى أكثر من %70        نيران إسرائيل تطال فلسطينيين بغزة    رئيس الحكومة الليبية يعالج بإيطاليا    فوزان متزامنان يضعان المغرب الفاسي والنادي المكناسي في صدارة البطولة الاحترافية    الصين: نشرة انذارية لمواجهة رياح قوية وعواصف رملية    أرتيتا يطالب لاعبي أرسنال بالهدوء والتركيز للتتويج بالدوري الإنجليزي    "مطارات المغرب" تطلق حملتها الجديدة "لننطلق"    فعاليات مدنية وحقوقية بسوس تطالب بالتحقيق في شبهات تدبير دعم ثقافي    هيئة ضبط الكهرباء تحدد تعريفة فائض الإنتاج ابتداء من شهر مارس المقبل    وفاة الفنان أبو القناطر في أمريكا        إسماعيل أبو القناطر في ذمة الله بعد صراع مع المرض    مجلس المنافسة.. عمليات زيارة وحجز فجائية بمقرات بعض الفاعلين في سوق توريد المستلزمات الطبية    القنوات الوطنية تهيمن على نسب المشاهدة في رمضان 2026 ب70.4%    موسم حج 1448ه .. عملية إجراء القرعة من 02 إلى 13 مارس 2026        المعرض الدولي للنشر والكتاب بالرباط.. إطلاق الدورة الرابعة لمسابقة الكتابة الإبداعية    مسرحية "لافاش": حين تتحول البقرة إلى استعارة للسلطة وسخرية سوداء تفكك منطق التحكم والفساد    وزارة الأوقاف توحّد خطبة الجمعة حول الصيام والتقوى وإتقان العمل    جمعية الفردوس تنظم المهرجان الوطني للطفل والناشئة بجهة الدار البيضاء–سطات    قوالب جاهزة أمرّها قالب السُّكّر !        للحفاظ على جودة العلاجات في طب العيون بالمغرب.. يوم وطني للتشاور ببوزنيقة    وفاة المدافع عن "حقوق السود" جيسي جاكسون    لماذا يجب أن تبدأ إفطارك بتناول التمر في رمضان؟    من الإفطار إلى السحور .. نصائح لصيام شهر رمضان بلا إرهاق أو جفاف    القيلولة لمدة 45 دقيقة بعد الظهر تساعد في تحسين التعلم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



اللوائح الانتخابية.. هل تشكل مدخلا لعودة التحكم؟

ظل الفاعل السياسي في مختلف المستويات، يدرك عبر تاريخ العملية الانتخابية بالمغرب أن "اللوائح الانتخابية" عامل حاسم في كل الاستحقاقات الانتخابية، إما بالتحكم فيها وضبطها مسبقا، وإما بتكريس نزاهتها وشفافيتها.
في هذا السياق تشير المادة 1 من القانون 57.11 المتعلق باللوائح الانتخابية وعمليات الاستفتاء واستعمال وسائل الاتصال السمعي البصري العمومية خلال الحملات الانتخابية والإستفتائية إلى ما يلي: "تعتمد اللوائح الانتخابية العامة وحدها لإجراء الانتخابات العامة أو التكميلية أو الجزئية لمجلس النواب ومجالس الجهات ومجالس الجماعات والمقاطعات. وتعتمد نفس اللوائح لإجراء عمليات الإستفتاء".
بالنظر الى هذه الأهمية،حظيت اللوائح الانتخابية بقسط وفير من النقاش الانتخابي، غير أن السياق هنا ليس سياق استعراض محطات هذا النقاش كاعتماد البطاقة الوطنية كأساس من عدمه، وآليات تدبير اللوائح ومراجعتها واختصاصات كل طرف في ذلك...
مع اقتراب انتخابات 7 أكتوبر، ومع إيداع وزارة الداخلية لمشروع قانون 02.16 القاضي بتغيير و تتميم القانون المشار إليه أعلاه، أثير داخل مجلس النواب كما في النقاش العمومي موضوع مراجعة اللوائح واختصاصات اللجان الإدارية وتدخلات السلطة الإدارية في ذلك، خاصة ما يتعلق منه بالتسجيلات الجديدة والتشطيبات.
من المعلوم قانونيا أن اللجنة الإدارية التي يترأسها قاض بعضوية ممثلي المجلس الجماعي والسلطة الإدارية (المادة10) هي التي تتولى تحرير اللائحة الانتخابية المؤقتة (المادة 13) وذلك بعد اجتماعها في تاريخ يحدد بمرسوم وتقوم بنشرها وتسليم مستخرج منها لوكلاء الأحزاب السياسية لتتلقى بعد ذلك طلبات القيد والتشطيب التي يتقدم بها الأشخاص أو ممثلي السلطة الإدارية (المادة 14) ثم تجتمع مرة أخرى للبت في الطلبات والشكاوى وتكون قراراتها موضوع جدول تعديلي ينشر وتسلم نسخ منه لوكلاء الأحزاب السياسية .
يشار إلى أن الطرف الوحيد المخول له إجراء القيد أو التشطيب هو اللجان الإدارية التي تكون قراراتها موضوع دعاوى طعن أمام القضاء. ويخول للوالي والعامل والباشا والقائد والخليفة (حسب تراب الجماعة أو المقاطعة) نفس حق الطعن أمام القضاء أيضا.(المادة 16).
أثناء المراجعة يجوز للسلطة الإدارية أن تطلب من اللجنة الإدارية خلال اجتماعاتها شطب اسم كل شخص ترى أنه قيد بصفة غير قانونية (المادة 20) علما أن كتابة اللجنة الإدارية هي التي تتولى تهييء لائحة لطلبات القيد والأشخاص المتعين شطب اسمائهم. وبعد اجتماع اللجنة، تقوم بشطب أسماء فاقدي الأهلية الانتخابية (بعد الاطلاع على الحكم القضائي) وأسماء المتوفين (بعد الاطلاع على مستخرج رسم الوفاة الموجه من طرف مصالح الحالة المدنية). علما أن كل قرار رفض قيد أو شطب، يجب أن يبلغه الرئيس كتابة للشخص المعني في ظرف ثلاثة أيام الموالية للقرار.
إلى هنا يتضح أن السلطة لا تتخذ قرارات القيد أو التشطيب وحدها، وأن المادة 30 وهي موضوع تعديل مشروع القانون الذي تقدمت به الداخلية، لم يمس بالمقتضيات السابقة، وأبقت على نفس الحالات التي تشكل تغييرات يجب أخذها بعين الاعتبار قبل حصر اللوائح نهائيا ومنها في السطر رقم 8: التشطيبات التي تقوم بها السلطة الادارية المحلية خارج الآجال المخصصة لاجتماعات اللجنة الادارية.
السؤال المطروح: هل يقصد بهذا البند إطلاق يد السلطة للقيام بالتشطيبات بعد الحصر النهائي للوائح من طرف اللجان الادارية والذي يتم في ظرف اليوم الأربعين 40 من تاريخ الاقتراع كما عدله مجلس النواب؟
الجواب لا. لأن المادة 30 مكرر في مشروع القانون واضحة في التنصيص على أن التدخل الوحيد الذي يمكن أن تقوم به السلطة بعد الحصر النهائي وعند الاقتضاء، هو الإدراج الفوري لاسم الشخص الذي قضت المحكمة بقبول طعنه في اللائحة الانتخابية، وهو أمر منطقي وإحقاق للحقوق. أما تشطيبات السلطة الإدارية المشار إليها في البند 8 فلا يمكن أن تعني تدخلا بعد الحصر النهائي، وإنما خارج الآجال المخصصة لاجتماعات اللجنة الإدارية، علما أن المادة 29 مباشرة قبله تقول: "في حالة وفاة أو في حالة فقدان الأهلية الانتخابية خارج الآجال المخصصة لاجتماع اللجنة الإدارية، تتولى السلطة المحلية إصلاح اللائحة الانتخابية فورا. وتخبر بذلك اللجنة الإدارية خلال اجتماعها الموالي.
بمعنى أن للجنة الإدارية بعضوية ممثلي الساكنة، الكلمة الفصل في اللوائح، وأن عملية النشر وتسليم المستخرجات والجداول التعديلية للأحزاب السياسية في الآجال المنصوص عليها في القانون والمرسوم المرتقبين، يجب أن تحظى بالاهتمام اللازم من طرف مختلف الأطراف.
يشار في الأخير إلى أن التفكير في التحكم في نتائج الانتخابات انطلاقا من اللوائح أثبت فعاليته، غير أنه ارتدادا خطيرا سيمس بأهم أركان النزاهة في العملية الانتخابية. وبذلك وجب على الجميع تحمل المسؤولية أمام التاريخ وأمام الشعب.
برلمانية عن حزب العدالة والتنمية


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.