الأطلسي: المغرب يعزز تضامن الشعوب    منتخب أقل من 20 سنة يتوج بالمونديال ويهدي كرة القدم المغربية أول لقب عالمي    الملك محمد السادس يثني على أداء المنتخب المغربي المتوج بمونديال الشبان    المنتخب المغربي يهزم الأرجنتين في ليلة التتويج بلقب "مونديال U20"    المنتخب المغربي لأقل من 20 سنة يتوج بطلا للعالم بعد فوزه على الأرجنتين في نهائي مونديال الشيلي    كأس العالم لكرة القدم لأقل من 20 سنة.. مسار أشبال الأطلس في العرس العالمي    مشاريع قوانين جديدة لمحاربة الفساد الانتخابي وتحفيز الشباب على المشاركة السياسية بعد احتجاجات "جيل زد"    كأس العالم للشباب: المغرب يكتب التاريخ ويتوج بطلاً عالمياً كأول بلد عربي وإفريقي يحقق اللقب منذ انطلاق البطولة    تاريخي.. المنتخب المغربي لأقل من 20 سنة يتوج بطلاً لكأس العالم بعد فوز مذهل على الأرجنتين    تعيينات جديدة في مناصب المسؤولية بمصالح الأمن الوطني    إنجاز تاريخي.. "أشبال الأطلس" يفوزون بكأس العالم للشباب    بعد 20 سنة من النجاح.. دي جي كور يستعيد وهج "راي أند بي فيفر"    حجز كمية كبيرة من الحشيش بمدينة الحسيمة    "تدبير المياه" محور المؤتمر الإفريقي السابع للهندسة القروية من 22 إلى 24 أكتوبر بفاس    احتجاجات "لا ملوك" في مدن أمريكا تستقطب حشودا كبيرة للتنديد بترامب    سرقة مجوهرات "لا تقدر بثمن" من متحف اللوفر    "حماس": ملتزمون باتفاق غزة بينما إسرائيل تواصل خرقه    "حالة استعجال قصوى" تدفع الحكومة لمنح ترخيص استثنائي لإصلاح المستشفيات    سرقة مجوهرات في متحف اللوفر بباريس    إسرائيل تتهم "حماس" بانتهاك الاتفاق    ندوة «فلسطين ما بعد اتفاق السلام» : أحمد مجدلاني: خطة ترامب خطة اعتراضية لإفشال المسار الدولي الذي أعلن عنه مؤتمر نيويورك    "حماس" ترفض اتهامات بخرق الاتفاق    ندوة « إفريقيا: تحديات التنمية والأجندة الجيوسياسية»: الإرث الاستعماري بإفريقيا عمق أزماتها ورهن مستقبلها للصراعات    انطلاق الموسم الفلاحي وشبح الجفاف .. المؤشرات المائية تنذر بعام صعب    "إجراءات مُهينة" بمطارات تركيا تدفع مغاربة إلى طلب تدخل وزارة الخارجية    تسريب مشروع قرار الصحراء يزلزل تندوف وينهي وهم "دولة البوليساريو"    المهرجان الوطني للفيلم بطنجة.. التاريخ في مرآة السينما ووجع المجتمع    لا شرقية ولا غربية... وإنما وسطية    سرقة مجوهرات نابوليون بونابرت وزوجته من متحف "اللوفر"    ساعة أمام الشاشة يوميًا تخفض فرص التفوق الدراسي بنسبة 10 بالمائة    تقرير يضع المغرب ضمن أكثر الدول يسود فيها الغضب في العالم    كانت تحاول الهجرة إلى سبتة سباحة.. العثور على القاصر "جنات" بعد اختفائها    إطلاق خط بحري جديد لنقل البضائع بين طنجة وهويلفا    توقعات أحوال الطقس غدا الاثنين    وفد الاتحاد العام للصحافيين العرب يصل إلى العيون للمشاركة في لقاء حول السيادة الإعلامية    تأخر التساقطات المطرية يثير مخاوف الفلاحين المغاربة    5 سنوات لزعيم شبكة القروض بالجديدة .. أفرادها استغلوا هويات موظفين بالعمالة قبل حصولهم على 72 مليونا    تونس توضح حقيقة منع تصدير التمور إلى المغرب    بعد صدور حكم بالبراءة لصالحها.. سيدة الأعمال الملقبة ب"حاكمة عين الذياب" تلجأ للقضاء الإداري للمطالبة بوقف قرار الهدم لمطعمها    حسن واكريم.. الفنان المغربي الذي دمج أحواش والجاز في نيويورك    نتانياهو يعلن عزمه الترشح مجددا لرئاسة الوزراء في الانتخابات المقبلة    استدعاء كاتب فرع حزب فدرالية اليسار بتاونات بسبب تدوينة فايسبوكية    ارتفاع مفرغات الصيد الساحلي والتقليدي ب 64 في المائة عند متم شتنبر في ميناء طانطان    باكستان/أفغانستان: اتفاق على "وقف فوري لاطلاق النار" بعد محادثات في الدوحة    "مرحبا بيك".. إينيز وريم تضعان بصمتهما الفنية في كأس العالم النسوية بالمغرب    بعد توقف ثمانية أيام.. حركة "جيل زد" تستأنف احتجاجاتها في أكثر من مدينة وسط أجواء سلمية    انتقادات تطال وزيرة المالية وسط صمت حكومي وتأخر في عرض مشروع قانون المالية على الملك    خريبكة تحتضن الدورة 16 للمهرجان الدولي للفيلم الوثائقي بمشاركة دولية ومحلية واسعة    الفنان فؤاد عبدالواحد يطلق أحدث أعماله الفنية    مواقع التواصل الاجتماعي تفسد أدمغة الأطفال وتضر بشكل خاص بذاكرتهم ومفرداتهم اللغوية    دراسة: مواقع التواصل الاجتماعي تفسد أدمغة الأطفال وتضر بشكل خاص بذاكرتهم ومفرداتهم اللغوية    ممارسة التمارين الرياضية الخفيفة بشكل يومي مفيدة لصحة القلب (دراسة)    "الصحة العالمية": الاضطرابات العصبية تتسبب في 11 مليون وفاة سنويا حول العالم    العِبرة من مِحن خير أمة..    حفظ الله غزة وأهلها    الأوقاف تعلن موضوع خطبة الجمعة    رواد مسجد أنس ابن مالك يستقبلون الامام الجديد، غير متناسين الامام السابق عبد الله المجريسي    الجالية المسلمة بمليلية تكرم الإمام عبد السلام أردوم تقديرا لمسيرته الدعوية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



صور إثبات قبول المحكم للمهمة المسندة إليه في القانون المغربي
نشر في العمق المغربي يوم 01 - 03 - 2017

اشترطت القوانين و أنظمة التحكيم من بينها القانون المغربي ضرورة أن يكون قبول المحكم لمهمة التحكيم كتابة لكن اختلفت الآراء بين اعتبار هذه الشكلية إما شكلية إثبات أو شكلية انعقاد مهمة المحكم في النزاع المعروض عليه.
حيث يعتبر قبول المحكم للمهمة المسندة إليه الخطوة الأخيرة في تشكيلالهيئة التحكيمية، فهذه الأخيرة لا توجد قانونا قبل هذا الإجراء، فإذا تعدد المحكمون فيجب أن يتم القبول من كل واحد منهم حيث لا يكفي قبول بعضهم ولو كانوا أغلبية .
لكن يلاحظ أن المشرع المغربي اشترط أن يتم هذا القبول في شكل إما إبرام عقد الشروع في القيامبالمهمة أو بالتوقيع على اتفاق التحكيم، و ذلك بموجب الفقرة الثالثة من الفصل6-327 من قانون 05-08 للتحكيم و الوساطة الاتفاقية الذي جاء فيها :
" يثبت قبول المهمة كتابة بالتوقيع على اتفاق التحكيم أو بتحرير عقد ينص على الشروع في القيام بالمهمة ".
فطبقا لهذا الفصل يجب أن يثبتالقبولبالموافقة الخطية و ذلك بتوقيع المحكم على محرر يسمى اصطلاحا (محرر أو مستند المهمة) أو (وثيقة مستند التفويض) و لا يكفي تضمين اتفاق التحكيم اسم المحكم أو المحكمين الذين وافقوا على المهمة لأن الموافقة المكتوبة ترتب التزاما خطيا على المحكم يصعب الرجوع عنه دون عدر مقبول تحث طائلة المسؤولية .
لكن و إن اشترط المشرع الكتابة فيثور تساؤل جوهري يتجلي في ما مدى اعتبار الكتابة المذكورة شكلية انعقاد مهمة المحكم أم شكلية إثباث فقط، حيث تضاربت الآراء في هذا الإطار و يمكن تحليل و تناول هذا الأمر وفق المستويات التالية :
أولا :التنظيم القانونيلإثبات قبول المحكم للمهمة المسندة إليه
استعمل المشرع المغربي في الفصل 6-327 أعلاه كلمة "يثبت" قبول المهمة، بما يحيل على اعتبارها شكلية إثبات، حيث يبدو واضحا أن القبول إما أن يكون صريحا أو ضمنيا، و عمليا غالبا ما يثبث القبول الصريح في شكل محرر بين المحكم و الأطراف، أما إذا تعلق الأمر باتفاق التحكيم فيكفي إمضائه من المحكم لإثبات قبوله للمهمة.
بينما يتبث القبول الضمني بقيام المحكم بأي عمل يدل على قبوله للمهمة كالاجتماع بالأطراف وكذا ضبط الإجراءات مثلا لكن ما يلاحظ أن المشرع المغربي في الفصل 6-327 أعلاه أنهلم ينص على القبول الضمني بشكل صريح، عكس المشرع التونسي الذي أكده في الفصل 11 من مجلة التحكيم في فقرته الأولى الذي جاء فيه :
" يثبت قبول المحكم لمهمته كتابة أو بتوقيعه على الاتفاق على التحكيم أو بقيامه بعمل يدل على شروعه في المهمة".
و هو ما يجعل من البحث ما مدى إعتبار إثبات المحكم لقبوله للمهمة من خلال القبول الضمني و الغير الكتابي أهمية كبرى خصوصا و أن ابتداء احتساب مدة التحكيم تبتدأ من تاريخ قبول آخر محكم لمهمة التحكيم حسب الفصل 10-327 في فقرته الأخيرة التي جاء فيها :
".. تبدأ إجراءات التحكيم من اليوم الذي يكتمل فيه تشكيل هيئة التحكيم مالم تتفق الأطراف على غير ذلك".
كما أن صدور الحكم التحكيمي خارج آجال التحكيم يترتب عليه بطلانه طبقا للفصل 36-327،و نظرا لأهمية تاريخ قبول المحكم للمهمة المسندة إليه و إثباته في مسار العملية التحكيمية قد تثور عدة إشكالات في تحديده خصوصا إذا كان قبول المحكم للمهمة بشكل ضمني أو صريح و بدون إفراغ هذا القبول في شكل عقد مكتوب، مما يثور معه التساؤل حول مدى اعتبار الكتابة المتطلبة في قبول المحكم للمهمة الواردة في الفصل 6-327 هي فعلا شكلية انعقاد و إثبات؟ أم هي شكلية إثبات فقط ؟ و هو ما سنحاول التطرق له في المحور الثاني.
ثانيا : صور إثبات قبول المحكم للمهمة المسندة إليه
بداية ينبغي الإشارة إلى كون قبول المحكم لمهمة التحكيم )طبقا للفصل 6-327(سواء ثبت بالتوقيع على اتفاق التحكيم أو بتحرير عقد ينص على الشروع في القيام بالمهمة قد يحيل على الإعتقاد بكونها شكلية انعقاد مهمة المحكم، لكن بملاحظة الفقرة الثانية من نفس الفصل التي جاء فيها :
"يثبت قبول المهمة كتابة بالتوقيع على اتفاق التحكيم أو بتحرير عقد ينص على الشروع في القيام بالمهمة .. ".
نستخلص من هذه الفقرة أن استعمال المشرع المغربي لمصطلح "يثبت" يفيد بشكل لا لبس فيه أن الكتابة المتطلبة في هذا المقام هي شكلية إثبات قبول المحكم للمهمة و ليس شكلية انعقاد مهمته،
و بالتالي جعل المشرع المغربي الكتابة وسيلة لإثبات قبول المحكم و ليس شرطا لصحة التحكيم أو صحة إجراءاته و القصد منها مجرد تفادي كل نزاع قد ينشأ في المستقبل بصدد تحديد تاريخ القبول المحكم للمهمة نظرا لأهميته في احتساب بدأ إجراءات التحكيم و مدته نظرا لالتزام الملقى على عاتق المحكم بعد قبوله للمهمة في إصدار الحكم التحكيمي داخل الأجل القانوني أو الاتفاقي.
و قد سار القضاء المقارن في اعتبار أن الكتابة شكلية إثبات قبول المحكم لمهمة التحكيم و هذا تبنته محكمة النقض المصرية و قضت في حكم لها بتاريخ 24/2/1973 بأن :
"الكتابة شرط لإثبات قبول المحكم مهمة التحكيم و ليست شرط لانعقاد مشارطة التحكيم و أن القضاء ببطلان المشارطة استنادا إلى عدم توقيع أحد المحكمين عليها خطأ " .
و على هذا النحو فلا توجد صيغة معينة لقبول المحكم للمهمة سواء كان بشكل صريح أو بشكل ضمني، و هذا ما دفع محكمة بيروت تستعرض هذا الأمر في قرار لها صدر بتاريخ 19/12/1985 جاء فيه :
"و تعتبر هيئة التحكيم واضعة يدها على النزاع من يوم قبول المحكم أو المحكمين لمهمتهم و لا يوجد صيغة معينة لقبول المحكم لمهمته بحيث يثبت ذلك بكافة الطرق إما بتوجيه رسائل إلى الأطراف يعلن فيها قبوله للمهمة أو بوضع يده على النزاع باتخاذه إجراءات قانونية مفيدة بشأنه كما يتبين من محاضر المحكمة و أوراق الدعوى أو بتوقيع المحكم على أي قرار تمهيدي أو فاصل في نقطة من نقاط النزاع المعروض على المحكم".
و في الأخير تجدر الإشارة إلى أهمية إثبات قبول المحكم للمهمة المسندة إليه كتابة نظرا لما لتاريخ بداية إجراءات التحكيم و المرتبط بتاريخ تشكيل الهيئة التحكيمية طبقا لفقرة الأخيرة من الفصل 10-327 من أهمية بالغة في بداية احتساب أجل التحكيم و الذي بتجاوزه يعرض الحكم التحكيمي للبطلان و عدم التنفيد.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.