إعلان العيون... الأقاليم الجنوبية حلقة وصل بين شمال إفريقيا والعمق الإفريقي ومجالا واعدا للاستثمار    بين الركراكي والكان .. أسرار لا تُروى الآن    مقتل ضباط جزائريين في إيران يثير تساؤلات حول حدود التعاون العسكري بين الجزائر وطهران    فضيحة "وكالة الجنوب".. مؤسسة عمومية أم وكر مغلق لتبذير المال العام؟    محمد أشكور عضو المجلس الجماعي من فريق المعارضة يطالب رئيس جماعة مرتيل بتوضيح للرأي العام    السلطات الإمنية تشدد الخناق على مهربي المخدرات بالناظور    أمن الناظور يحجز كمية من المخدرات والمؤثرات العقلية    حرب الماء آتية    توظيف مالي لمبلغ 1,72 مليار درهم من فائض الخزينة    مأساة في طنجة.. وفاة طبيبة شابة بعد سقوط غامض من منزل عائلتها    رسميا .. الوداد يعلن ضم السومة    مطيع يوصي بدليل وطني للجودة ودمج التربية الإعلامية في الأنظمة التعليمية    زلزال بقوة 5.1 درجة يهز شمال إيران        خالد الشناق: المخطط الأخضر يجب أن يخضع للتقييم ولا شيء يمنع من انتقاده    وزير الماء يدق ناقوس الخطر: حرارة قياسية وجفاف غير مسبوق يضرب المغرب للعام السادس توالياً    احتياجات المفوضية السامية لشؤون اللاجئين بالمغرب تبلغ 11.8 ملايين دولار    بوعياش تلتقي أمين الأمم المتحدة    ترامب يمنح إيران مهلة أسبوعين لتفادي الضربة العسكرية: هناك "فرصة حقيقية" لمسار تفاوضي    بورصة البيضاء تغلق الأبواب بارتفاع    المغرب يخمد 8 حرائق في الغابات    دعم "اتصالات المغرب" بتشاد ومالي    المغرب يحتفي بنخبة البكالوريا 2024-2025    وقفات في مدن مغربية عدة تدعم فلسطين وتندد بالعدوان الإسرائيلي على إيران    مدينة المضيق عاصمة الكرة الطائرة الشاطئية الإفريقية    باحثون إسبان يطورون علاجا واعدا للصلع    توقعات أحوال الطقس ليوم غد السبت    وليد الركراكي يكشف سر استمراره رغم الإقصاء ويعد المغاربة بحمل اللقب على أرض الوطن    نشرة إنذارية: طقس حار من الجمعة إلى الثلاثاء، وزخات رعدية اليوم الجمعة بعدد من مناطق المملكة    معهد صحي يحذر.. بوحمرون يتزايد لدى الأطفال المغاربة بهولندا بسبب تراجع التلقيح    بعد وفاة بريطانية بداء الكلب في المغرب.. هل أصبحت الكلاب الضالة تهدد سلامة المواطنين؟    اجتماع إيراني أوروبي في جنيف وترامب يرجئ قراره بشأن الانخراط في الحرب    «علموا أبناءكم».. أغنية تربوية جديدة تغرس القيم في وجدان الطفولة    "الكاف" يعلن عن مواعيد وملاعب "شان 2024"    لفتيت يذكر الشباب باستمارة الجندية    أنامل مقيدة : رمزية العنوان وتأويلاته في «أنامل تحت الحراسة النظرية» للشاعر محمد علوط    عن "الزّلافة" وعزّام وطرفة الشّاعر عبد اللطيف اللّعبي    افتتاح الدورة ال26 لمهرجان كناوة وموسيقى العالم بالصويرة        الكاف يكشف روزنامة النسخة الجديدة لدوري الأبطال وكأس الكونفدرالية    كارمن سليمان تفتتح مهرجان موازين بطرب أصيل ولمسة مغربية    7 أطباق وصحون خزفية لبيكاسو بيعت لقاء 334 ألف دولار بمزاد في جنيف    كأس العالم للأندية.. ميسي ينقذ إنتر ميامي وسان جرمان يتعثر وأتلتيكو يرفض الاستسلام    تقرير: المغرب يجذب حوالي 15.8 مليار درهم من الاستثمارات الأجنبية بنمو 55% في 2024    مندوبية التخطيط: معدل التضخم خلال ماي سجل ارتفاعا ب0.4 في المائة    المغرب يعزّز حضوره الثقافي في معرض بكين الدولي للكتاب    برلماني يطالب بالإعفاء الكلي لديون صغار الفلاحين    التكنولوجيا الصينية تفرض حضورها في معرض باريس للطيران: مقاتلات شبح وطائرات مسيّرة متطورة في واجهة المشهد    التصادم الإيراني الإسرائيلي إختبار لتفوق التكنلوجيا العسكرية بين الشرق والغرب    مجازر الاحتلال بحق الجوعى وجرائم الحرب الإسرائيلية    بنكيران يهاجم… الجماهري يرد… ومناضلو الاتحاد الاشتراكي يوضحون    فحص دم جديد يكشف السرطان قبل ظهور الأعراض بسنوات    السعودية تدعو إلى ارتداء الكمامة في أداء العمرة    التوفيق : تكلفة الحج تشمل خدمات متعددة .. وسعر صرف الريال عنصر حاسم    وزير الأوقاف: خدمات واضحة تحدد تكلفة الحج الرسمي وتنسيق مسبق لضبط سعر الصرف    وزارة الاوقاف تصدر إعلانا هاما للراغبين في أداء مناسك الحج    وزارة الأوقاف تحدد موعد قرعة الحج        







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



صلاحيات الهيئة التحكيمية في جلسات المرافعة
نشر في العمق المغربي يوم 04 - 02 - 2017

احتراما لحق الدفاع و تجسيدا للثقة المفترضة في الهيئة التحكيمية ينبغي على هذه الأخيرة فتح المجال للأطراف من أجل تقديم حججهم و عرض دفاعهم في جلسات المناقشة و المرافعة و يتجلى التنظيم القانوني لها في قانون 05-08 للتحكيم و الوساطة الاتفاقية في الفصل 14/327/فقرة/2 الذي جاء فيه :
".. تعقد هيئة التحكيم جلسات المرافعة لتمكين كل من الطرفين من شرح موضوع الدعوى و عرض حججه و أدلته و لها الاكتفاء بتقديم المذكرات و الوثائق المكتوبة ما لم يتفق الطرفان على غير ذلك.. "
يتضح من هذا النص أن عقد جلسات المرافعة ليس أمرا إلزاميا لهيئة التحكيم فلها أن تكتفي بالدفاع المكتوب بحيث لا تكون ملزمة بها إلا إذا اشترط الأطراف عقد جلسة أو جلسات في اتفاق التحكيم أو اتفاق لاحق [1]
و تجدر الاشارة إلى أن سلطة الهيئة التحكيمية في أن تنظر في القضية دون جلسة المرافعة يجب أن تمارس بتحفظ لأهمية إتاحة الفرصة للأطراف للحضور أمام المحكمين من أجل المرافعة الشفوية و الاستماع للشهود و استكمال دفاعهم، ولعل الهيئة التحكمية تكون في حاجة إليها خصوصا إذا لم تتمكن من تجهيز الدعوى من خلال الاكتفاء بالمذكرات المكتوبة .
و عندما تقرر هيئة التحكيم عقد جلسات التحكيم و تحدد ميعادها ينبغي عليها أن تخطر طرفي التحكيم بميعاد الجلسة قبل انعقادها بوقت كافي يمكن الأطراف من تجهيز دفاعهم تحت طائلة بطلان الحكم التحكيم لإخلاله بحق الدفاع[2] حيث حدد المشرع المغربي الحد الأدنى هو خمسة أيام )الفصل 14-327( و يجب عليها القيام بذلك و لو كان ميعادها و مكانها محدد سلفا بموجب اتفاق التحكيم[3] .
و يلاحظ أن المشرع المصري إلى جانب بعض التشريعات و أنظمة التحكيم[4] ترك الحرية الكاملة لهيئة التحكيم لتقدير ذلك بناء على ظروف كل دعوى، و لعل التوجه الذي اعتمده المشرع المغربي يعد صائبا لضمان احترام حق الدفاع و تعزيز مبادئ الاساسية للتقاضي في خصومة التحكيم .
كما يتم هذا الإخطار بطرق التبليغ المحددة في النظام الاجرائي المتفق عليه، علما أن المشرع المغربي لم ينص على طريقة معينة للتبليغ تاركا للهيئة التحكيمية صلاحية واسعة في هذا الأمر في حال سكوت الأطراف طبقا الفصل 10-327 الذي جاء فيه :
"تضبط الهيئة التحكيمية إجراءات مسطرة التحكيم التي تراها ملائمة.. ".
و الأصل ألا تكون جلسات التحكيم علانية [5] كما عليه الحال في القضاء الرسمي حيث تقتصر الهيئة التحكيمية على حضور الأطراف و ممثليهم فلا يسمح للجمهور بالحضور فيها كما لا يسمح لأي شخص آخر من غير ما سبق ذكرهم بالحضور إلا بموافقة المحكمين و الطرفين أو ممثليهما، و عادة ما تمنح هذه الموافقة لحضور متدرب يريد اكتساب خبرة في إجراءات التحكيم[6]
و بداهة لا يملك المحكمون ما يملكه القضاء في صدد ضبط نظام الجلسة من ناحية تطبيق العقوبات على من قد يخل بالنظام من الخصوم أو المحامين و كل ما يملكونه هو تحرير محضر بما قد يحدث في الجلسة مكونا لجريمة ما دون أن يكون لهم الأمر بالقبض على من وقعت منه الجريمة [7] .
كما يعد تدوين محاضر الجلسات أمر الزامي بموجب الفصل 14/327/فقرة/8 من قانون 05-08 حيث يمكن لهيئة التحكيم أن تعقد جلساتها أو اجتماعاتها بدون كاتب نظرا لكون المشرع لم يشترط أن يتم تدوين محضر الجلسة من قبل كاتب كما هو جاري به العمل أمام المحكمة، و مع ذلك لا مانع يمنع من اتفاق الطرفين على وجود كاتب يتكلف بالدوين، كما يحق للمحكم طلب ذلك، و تكون أجرته - الكاتب- على الأطراف و في جميع الأحوال يلزم تدوين خلاصة وقائع كل جلسة تعقدها في محضر تسلم صورة منه إلى كل من الطرفين إعمالا لمبدأ المساواة و احترام حقوق الدفاع.
و ما يلاحظ في هذا الاطار أن المشرع المغربي لم يجعل عملية تدوين محاضر الجلسات مسألة اتفاقية يمكن للأطراف أن يتفقوا على عدم إلزام المحكم بها كما فعل المشرع المصري[8] و تتجلى علة وجود هذا المقتضى في قانون 05-08 هو تمكين القضاة من بسط رقابتهم على مجريات جلسات المرافعات و ما إذا كانت هناك تجاوزات من المحكمين حيث جاء في قرار صادر عن محكمة الاستئناف ببيروت أنه :
" إذا أغفل المحكم تنظيم المحضر الشفهي و لم يضمنه أهم البيانات المنوه بها فإنه لا مجال لمعرفة ما إذا كان قد خرج عن نطاق المهمة المعينة له و مهلتها و الموضوع المنوط به حله و ما إذا كان قد أهمل بعض الطلبات و الأسباب المدلى بها من الخصمين "[9].
و عليه فإذا عقدت هيئة التحكيم جلسة المرافعة و لم يحضرها أحد الأطراف فلا أثر لعدم حضوره على نظر الدعوى و لا تنطبق قواعد الحضور و الغياب التي ينص عليها قانون المسطرة المدنية و لا تقضي الهيئة أبدا بشطب الدعوى التحكيمية و تستمر في النظر في الدعوى رغم هذا الغياب و تصدر حكمها في النزاع مكتفية بما قدم لها من وقائع و أدلة إثبات كل هذه الصلاحيات مخولة لها طبقا للفقرة الأخيرة من الفصل 14-327[10] و ذلك بعد أن تكون قد منحته فرصة أخرى للحضور إلا إذا تأكد لها أن الطرف المتغيب لا يعتزم الحضور أو الاشتراك في إجراءات التحكيم[11].
و لعل هذا المقتضى يعتبر صلاحية هامة للمحكمين في تسيير الجلسات حيث مكنها المشرع في حالة تخلف الطرف عن الحضور رغم تبليغه بالأمر إمكانية الاستمرار في الاجراءات استنادا إلى الأدلة المتوفرة لديها و هذا ما سار عليه القضاء [12]، و بذلك تتعزز المهمة القضائية للهيئة التحكيمية و فرض هيبتها باعتبارها صاحبة السلطة التقديرية في تسيير الجلسات و تقدير مدى جدوى الاستمرار فيها أو حجز القضية للمداولة دون الالتفات للعراقيل التي قد يضعها أحد الأطراف في نظام جلسات المرافعة.
________________________________________
[1] العربي العنتوت : "حدود سلطة المحكم في التحكيم التجاري الدولي"، رسالة لنيل دبلوم الماستر في القانون الخاص، كلية العلوم القانونية و الاقتصادية والاجتماعية ، سطات، السنة الجامعية،2008-2009، ص 72
[2] جاء قرار لمحكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء ما يلي :
"و بخصوص الدفع الذي مفاده أنه تم خرق حقوق الدفاع و لم يتم استدعاء الطاعنين بصفة قانونية طبقا للمادة 23 من اتفاقية التعاون القضائي، فإنه دفع غير منتج ذلك أن الثابت من المقرر التحكيمي أن الطاعنين أجابا بواسطة رسالة على طلب التحكيم و ذلك بتاريخ 25/11/08 و أنهما كلفا محاميا للدفاع عنهما هو الاستاد باتريك.. و أن أحدهما تقدم بطلب مضاد لذلك فقد تم استدعائهما بصفة قانونية و قد قدما أوجه دفاعهما بواسطة نائبهما" قرار محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء رقم : 3804 صدر بتاريخ : 27/09/2011 رقمه بمحكمة الاستئناف التجارية 1387/2011/4 مشار إليه : عمر أزوكار : " التحكيم التجاري الداخلي و الدولي بالمغرب - قراءة في التشريع و القضاء- " ، مطبعة النجاح الجديدة، الدار البيضاء، الطبعة الأولى، 2015، ص 300
[3] فتحي الوالي، قانون التحكيم في النظرية و التطبيق، مرجع سابق، ص 332-333
[4] المادة 23 فقرة 2 من قانون التحكيم المصري لسنة 1994، و في نفس الاتجاه أكدت لائحة غرفة التجارة الدولية بباريس على نفس المقتضى في المادة 21/فقرة1 و كذا القانون النموذجي للتحكيم التجاري الدولي في مادته 24 . للمزيد من التفاصيل انظر العربي العتوت، مرجع سابق، ص 73 و الهامش رقم 2 من نفس الصفحة.
[5] يعتبر مبدأ السرية من المبادئ التي يقوم عليها التحكيم و جسدها المشرع في الفصل 27-327 الذي جاء فيه ..و لا يجوز نشر حكم التحكيم أو نشر أجزائه الا بموافقة طرفي التحكيم.
[6] العربي العنتوت ، م. س، ص 73
[7] مصطفى محمد الجمال و عكاشة محمد عبد العال : التحكيمفى ال. علاقات الخاصة الدولية والداخلية، الجزء الأول، الطبعة الأولى ص658-659
[8] المادة 33/3 من قانون التحكيم المصري
[9] قرار صادر عن محكمة الاستئناف ببيروت المدنية الغرفة التاسعة قرار رقم 4/1994 مشار إليه : محمد مختار الراشدي : "إجراءات مسطرة التحكيم" مقال منشور بمجلة المحاكم المغربية، عدد 117 نونبر- دجنبر، 2008، هامش رقم 43 ،ص 99
[10] العربي العنتوت ، م. س ، ص 74
[11] René David : " L'arbitrage dans le commerce international", Paris, Economica, 1982, P 408- 409
[12] جاء في قرار لمحكمة الاستئناف بمراكش أنه :
" حيث أن المحكمة بعد اطلاعها على وثائق الملف تبث لها من المقرر التحكيمي أن المحكم قد احترم مهمته و أنه لم يخرق أي مقتضى من مقتضيات الفصلين 33-327 فهو استدعى الأطراف بصفة قانونية بعدما عينه رئيس المحكمة كمحكم بينهم و أشعر المستأنفة بالإدلاء بجوابها و حججها و بلغها مدكرة مطالب المستأنف عليه لكنها لم تفعل الشيء الدي يجعلها غير محقة في تحميل تقصيرها للمحكم.
و حيث أن شروط البطلان محددة حصرا طبقا للفصل 36-327 من ق م م كما أن القرار التحكيمي لم يخرق أي مقتضى من النظام العام مما يتعين معه رد الاستئناف" قرار محكمة الاستئناف بمراكش رقم 1973 صدر بتاريخ 8/11/2012 مشار إليه : .عمر أزوكار ، م. س، ص 248
باحث قانوني ووسيط في حل النزاعات


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.