للا أسماء تترأس بالرباط حفل افتتاح المؤتمر الإفريقي الأول لزراعة قوقعة الأذن للأطفال            بريطانيا.. موجة إنفلونزا "غير مسبوقة" منذ جائحة (كوفيد-19)    أسعار تذاكر كأس العالم تثير الغضب    أخنوش من مراكش: المغرب ملتزم بتعزيز التبادل الحر والاندماج الاقتصادي المستدام في إفريقيا    توقعات أحوال الطقس ليوم غد السبت    ميناء العرائش .. انخفاض طفيف في حجم مفرغات الصيد البحري    مدينة الحسيمة تحتضن فعاليات الملتقى الجهوي السابع للتعاونيات الفلاحية النسائية    نورس موكادور الكاتب حسن الرموتي في ذمة الله    تكديس كتب ومخطوطات نادرة في شاحنة لجماعة تطوان وفنانون ومثقفون متخوفون على مصيرها    تساقطات ثلجية وأمطار قوية أحيانا رعدية‮ ‬إلى‮ ‬غاية الأحد‮ ‬المقبل بعدد من المناطق‮ …‬    صادرات الصناعة التقليدية تحقق نموا    تناول الأفوكادو بانتظام يخفض الكوليسترول الضار والدهون الثلاثية    تيميتار 2025.. عشرون سنة من الاحتفاء بالموسيقى الأمازيغية وروح الانفتاح    "الفوتسال" المغربي السادس عالميا    هل تنجح مساعي بنعبدالله في إقناع فدرالية اليسار بالعمل المشترك ولو جزئياً؟    الملك يشيد بعلاقات المغرب وكينيا    باللهجة المصرية.. محمد الرفاعي يصدر جديده "روقان"    اللائحة الرسمية للاعبي المنتخب الوطني في نهائيات الكان (المغرب-2025)    أسعار صرف أهم العملات الأجنبية اليوم الجمعة    11 وفاة في غزة بسبب الفيضانات والأمطار الغزيرة    محاكمات "جيل زد".. ابتدائية مراكش تصدر أحكاما حبسية في حق مجموعة من القاصريين    اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية تُصادق على 21 مشروعًا بأكثر من 22 مليون درهم بعمالة المضيق الفنيدق    النيابات العامة الرباعية تحذر من تحول الساحل الإفريقي إلى "بؤرة عالمية للإرهاب"    كيوسك الجمعة | الحكومة تعد بمراجعة ساعات وظروف عمل حراس الأمن الخاص    بعد طول انتظار لتدخل الجماعة.. ساكنة دوار نواحي اقليم الحسيمة تفكّ العزلة بإمكاناتها الذاتية    مراسلون بلا حدود: سنة 2025 الأكثر دموية للصحافيين وقطاع غزة يتصدر قائمة الاستهداف    وثيقة سرية مسربة تفضح رغبة أمريكا استبعاد 4 دول عن الاتحاد الأوروبي    فرنسا.. تعرض خوادم البريد الإلكتروني لوزارة الداخلية لهجوم سيبراني    المصادقة على 11 مشروع مرسوم يحددون تاريخ الشروع في ممارسة اختصاصات المجموعات الصحية الترابية    بورصة البيضاء تستهل تداولاتها بأداء إيجابي    حوادث النَّشْر في العلن والسِّرْ !    وليد الركراكي يوضح معايير اختيار لائحة "كان 2025"    نجوم العالم للملاكمة الاحترافية يعلنون الجاهزية ل "ليلة الأبطال" في الإمارات    الإنفلونزا الموسمية تعود بقوة خلال فصل الشتاء..    منظمة الصحة العالمية .. لا أدلة علمية تربط اللقاحات باضطرابات طيف التوحد    باحثون يستعرضون دينامية الاعتراف الدولي بالطرح المغربي في ندوة وطنية بجامعة ابن طفيل    الدار البيضاء.. الإطاحة بعصابة "القرطة" المتخصصة في السرقة    إفريقيا توحّد موقفها التجاري قبل مؤتمر منظمة التجارة العالمية القادم    إيلون ماسك يرغب في طرح أسهم "سبايس أكس" في البورصة    مانشستر يونايتد يكشف عن نتائجه المالية في الربع الأول من الموسم    الركراكي يوضح بخصوص استبعاد بلعمري وإيغامان    فيضانات تجتاح الولايات المتحدة وكندا وإجلاء آلاف السكان    تخفيف عقوبة طالب مغربي في تونس تفضح سوء استخدام قوانين الإرهاب    الإمارات تدعم خطة الاستجابة الإنسانية    المتهم بقتل تشارلي كيرك يمثل أمام المحكمة حضوريا لأول مرة    علماء البيئة يحذرون: العالم في خطر    لجنة الحق في الحصول على المعلومات تكشف حصيلة خمس سنوات.. آلاف الطلبات وشراكات جديدة وإكراهات بنيوية تحدّ من الفعالية    اختيارات الركراكي تظفر بالمساندة    الدار البيضاء.. معرض "خمسون" يحتفي بأعمال 50 فنانا    منظمة الصحة العالمية تؤكد عدم وجود صلة بين تلقي اللقاحات والإصابة بالتوحد    سوريا الكبرى أم إسرائيل الكبرى؟    مارسيل خليفة يوجه رسالة شكر إلى المغرب والمغاربة    الرسالة الملكية توحّد العلماء الأفارقة حول احتفاء تاريخي بميلاد الرسول صلى الله عليه وسلم    تحديد فترة التسجيل الإلكتروني لموسم حج 1448ه    موسم حج 1448ه.. تحديد فترة التسجيل الإلكتروني من 8 إلى 19 دجنبر 2025    موسم حج 1448ه... تحديد فترة التسجيل الإلكتروني من 8 إلى 19 دجنبر 2025    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



العلام يقدّم أربع ملاحظات على قرار توقيف مجلس جهة كلميم واد نون

بموجب بلاغ من أربعمائة كلمة منشور بوسائل الاعلام، أعقبه قرار لوزارة الداخلية تقريبا بنفس الحجم تم نشره بالجريدة الرسمية عدد 6675 بتاريخ 21 ماي 2018، قررت وزارة الداخليةتوقيف "مجلس جهة كلميم-واد نون"لمدة 6 أشهر قابلة للتمديد عند الاقتضاء لنفس المدة، مع تعيين لجنة خاصة يعهد إليها بتصريف أمور المجلس الجارية خلال مدة التوقيف. وتأمل الوزارة بتدخلها أن "تقوم كافة مكونات المجلس بمراجعة ذاتية بهدف الانخراط في مقاربة إيجابية جديدة لمواصلة العمل في مناخ يسوده التضامن الفعلي والتعاون البناء وتغليب المصلحة العامة على الاعتبارات الضيقة". وقد استندت وزارة الداخلية في قرارها على "أحكام الفقرة الثانية من الفصل 89 من الدستور، التي تضمن بموجبها الحكومة تنفيذ القوانين، وتطبيقا لأحكام الفقرتين الأولى والرابعة من المادة 77 من القانون التنظيمي رقم 14-111 المتعلق بالجهات".
وما كان لهذا القرار أن يمر دون تفاعل من طرف المهتمين والمعنيين المباشرين به، سيما وأنه القرار الأول من نوعه في ظل القانون الجديد المنظم للجهات. وفي هذا السياق يأتي هذا المقال الذي يهدف إلى مناقشة القرار ويجادل في البنود القانونية التي استند عليها. الأمر الذي يمكن إجماله في الملاحظات الآتية:
أولا: فضّلت وزارة الداخلية بداية إصدار بلاغ مقتضب تم بموجبه توقيف مجلس منتخب، والحال أنه كان في إمكانها إصدار قرار ينشر بالجريدة الرسمية، ويتضمن كافة التفاصيل المطلوبة من أجل تنفيذه. فالبلاغ لم يتضمن مدة التوقيف، ولم يحدد متى يدخل حيز التنفيذ. ثم تداركت الوزارة الأمر بنشر قرار التوقيف بالجريدة الرسمية. لكن القرار الجديد حدد مدة التوقيف لمدة 6 أشهر قابلة للتمديد عند الاقتضاء، لكن القرار لم يبين مصدر الاستناد الذي بموجبه حُددت المدة في 6 أشهر، كما لم يحدد الأساس القانوني الذي يسمح بتجديد مدة التوقيف، ومن هي الجهة التي من حقها تقدير حالة الاقتضاء، كما لم يتضمن القرار المدد التي يمكن تمديدها، هل مرة واحدة، أن قرار التوقيف يمكن أن يستمر إلى أن تنتهي ولاية المجلس الموقوف.
ثانيا: استند قرار التوقيف على الفقرة الثانية من الفصل 89 من الدستور، التي تشير إلى أن الحكومة تضمن تنفيذ القوانين، والحال أن ما يحدث في "مجلس جهة كلميم واد نون" لا يتعلق بالامتناع عن تنفيذ القانون، وإنما يتعلق بصراع بين أطراف سياسية. وهو صراع يدخل ضمن دائرة القانون ويمكن حله بطرق مختلفة، كما هو الحال في باقي الأزمات السياسية في المغرب وخارج المغرب. وإن كانت نقطة مثيرة للانتباه في هذا السياق تلك المتعلقة بالاستناد إلى الفصل145، الذي يحدد مهمة الولاة والعمل في علاقتهم بالجماعات الترابية في:"تأمين تطبيق القانون، وتنفيذ النصوص التنظيمية للحكومة ومقرراتها، كما يمارسون المراقبة الإدارية"، و"مساعدة رؤساء الجماعات الترابية، وخاصة رؤساء المجالس الجهوية، على تنفيذ المخططات والبرامج التنموية". وهو الاستناد الذي يمكن أن يقوّي مبدأ "التدبير الحر" للجهات، ويُبعد عن الجهات المكلفة بالداخلية صفة "الوصاية" لصالح الرقابة الإدارية والتعاون والمساعدة، الأمر الذي من شأنه عدم توقيف مجلس الجهة إلا إذا كان قرار التوقيف مقرونا بعرضه على المحكمة الإدراية.
ثالثا: استند القرار أيضا على أحكام الفقرتين الأولى والرابعة من المادة 77 من القانون التنظيمي رقم 14-111 المتعلق بالجهات، وحتى يكون القارئ على اطلاع كامل، نعرض أهم فقرات المادة قبل مناقشتها: "إذا وقع توقيف أو حل مجلس الجهة أو إذا استقال نصف عدد أعضائه المزاولين مهامهم على الأقل، أو إذا تعذر انتخاب أعضاء المجلس لأي سبب من الأسباب، وجب تعيين لجنة خاصة بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالداخلية، وذلك داخل أجل أقصاه خمسة عشر يوما الموالية لتاريخ حصول إحدى الحالات المشار إليها (…) تنتهي، بحكم القانون، مهام اللجنة الخاصة، حسب الحالة، بعد انصرام مدة توقيف المجلس أو فور إعادة انتخابه طبقا لأحكام المادة 78 بعده".
الجلي، أن المادة تحدد أربع حالات إذا تحققت، يمكن تعيين لجنة خاصة تحل محل المجلس المنتخب لمدة معينة، لكن ما المسوغ الذي يمنح وزارة الداخلية توقيف مجلس كلميم واد نون؟ فهو لم يُحَلّ، ولم يستقل نصف أعضائه، وليس لديه مشكل انتخابي، ولم يتعرض للتوقيف. إلا إذا كانت وزارة الداخلية ترى أن البلاغ الذي صدر فيه تعيين لجنة خاصة تحل محل المجلس هو نفسه الذي يحمل قرار التوقيف.
وهذا أمر معيب من عدة نواح؛ لا يوجد في القانون المنظم للجهات ما يعطي لوزارة الداخلية حق توقيف المجلس وإنما ينبغي أن يكون قرار التوقيف مقرونا بالإحالة على المحكمة الإدارية، ومثاله ما نصت عليه المادة 67 التي رتّبت على قرار إحالة عضو المجلس أو رئيسه، الذي أخل بواجباته، على المحكمة الإدارية، توقيفه إلى حين البث في طلب عزله. علما أن المشرّع كان في إمكانه التنصيص على إجراء التوقيف من طرف وزارة الداخلية بصريح العبارة. علمًا أن المشروع الأولي للقانون المنظم للجهات كان ينص على سلك أحد إجراءين: إما توقيف المجلس لمدة 3 أشهر، بقرار معلل وينشر بالجريدة الرسمية (وليس عبر بلاغ منشور بالإعلام)، أو إحالة الأمر إلى المحكمة الإدارية من أجل حل المجلس.لكن تم الاستغناء عن هذا التفصيل في الصيغة النهائية للقانون، مما يفيد أحد أمرين: إما أن هذه الإجراءات سقطت سهوا وهذا أمر مستبعد، وإما أن عبارة "التوقيف" الواردة في المادة 77 بقيت شاردة وبدون سياق، وإلا كان ينبغي أن تسبقها مادة أخرى تتحدث عن التوقيف وشروطه وآجاله والجهة المختصة به.
رابعا: يبدو أن وزارة الداخلية أوّلت المادة77 بخلفية الماضي وثقل الممارسة والحنين إلى سلطة الوصاية، لكنها تغاضت عن فهم آخر للقانون كان يمكن أن يصبّفي صالح تكريس مبدأ التدبير الحر الذي خوله الدستور للجهات، تمييزا لها على باقي الجماعات الترابية، الأمر الذي سايره المشرع عندما حذف إجراء توقيف المجلس المنتخب من القانون المنظم للجهات، هذا الفهم يُفيد أنه بدل اتخاذ قرار التوقيف، يمكن اللجوء إلى المحكمة الإدارية من أجل حل "مجلس جهة كلميم واد نون" مع ربطه بتوقيف المجلس إلى أن يبث القضاء في قبول طلب الحل أو رفضه. لأن القضاء وحده من يختص في عزل أو حل المجالس المنتخبة (المادة 66)، أما قرارات السلطة المركزية فهي ليست عنوانا للحقيقة بل قد تتعسف في استعمال سلطتها التقديرية وخير مثال على ذلك أن الكثير من القرارات الصادرة عن وزارة الداخلية في السنتين الأخيرتين بخصوص المجالس المنتخبة، تم رفضها من طرف القضاء الإداري.
بناء عليه، يمكن القول أن قرار وزارة الداخلية بخصوص توقيف "مجلس جهة كلميم واد نون"، معيب من حيث الشكل لأنه ليس معلّلا بما يستدعيه حجم القرار، ومعيب من حيث الاستناد لأنه لا يوجد في القانون المنظم للجهات ما يخول لوزارة الداخلية إيقاف المجالس المنتخبة دون أن يكون الايقاف مقرونا بالإحالة على المحكمة الإدارية، أما ما جاء به القرار من حيثيات وإسناد فهو محض زيادة واستدارك غير شرعيين في القانون.
من الناحية السياسية، يتحمل السياسيون المتسبّبون في هذا الإهدار للزمن وللطاقة المسؤولية أيضا، لأنهم انتصروا لأجنداتهم الخاصة ولم يبالوا بمصالح المواطنين المعطّلة منذ أشهر، والحال أنه كان في إمكانهم إما التوافق من أجل الوفاء بالتزاماتهم، وإما تقديم استقالاتهم وفسح المجال أمام المواطنين من أجل انتخاب مجلس جديد قادر على إدارة شؤون الجهة.
* أستاذ القانون الدستوري


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.