تساقطات ثلجية وأمطار قوية أحيانا رعدية‮ ‬إلى‮ ‬غاية الأحد‮ ‬المقبل بعدد من المناطق‮ …‬    نورس موكادور الكاتب حسن الرموتي في ذمة الله    تكديس كتب ومخطوطات نادرة في شاحنة لجماعة تطوان وفنانون ومثقفون متخوفون على مصيرها        المغرب تحت قيادة جلالة الملك يؤكد التزامه بتعزيز الآليات الكفيلة بتحفيز التبادل الحر وتحقيق اندماج اقتصادي مستدام في إفريقيا (أخنوش)    صادرات الصناعة التقليدية تحقق نموا    تناول الأفوكادو بانتظام يخفض الكوليسترول الضار والدهون الثلاثية    "الفوتسال" المغربي السادس عالميا    تيميتار 2025.. عشرون سنة من الاحتفاء بالموسيقى الأمازيغية وروح الانفتاح    هل تنجح مساعي بنعبدالله في إقناع فدرالية اليسار بالعمل المشترك ولو جزئياً؟    الملك يشيد بعلاقات المغرب وكينيا    باللهجة المصرية.. محمد الرفاعي يصدر جديده "روقان"    الأميرة للا أسماء تترأس مؤتمرا إفريقيا    وثيقة سرية مسربة تفضح رغبة أمريكا استبعاد 4 دول عن الاتحاد الأوروبي    فرنسا.. تعرض خوادم البريد الإلكتروني لوزارة الداخلية لهجوم سيبراني    المصادقة على 11 مشروع مرسوم يحددون تاريخ الشروع في ممارسة اختصاصات المجموعات الصحية الترابية    وليد الركراكي يوضح معايير اختيار لائحة "كان 2025"    نجوم العالم للملاكمة الاحترافية يعلنون الجاهزية ل "ليلة الأبطال" في الإمارات    اللائحة الرسمية للاعبي المنتخب الوطني في نهائيات الكان (المغرب-2025)    محاكمات "جيل زد".. ابتدائية مراكش تصدر أحكاما حبسية في حق مجموعة من القاصريين    "شارة الريادة" تثير الجدل والغضب والوزارة تضطر لاستدراك المؤسسات "المقصاة"    توقعات أحوال الطقس لليوم الجمعة    اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية تُصادق على 21 مشروعًا بأكثر من 22 مليون درهم بعمالة المضيق الفنيدق    النيابات العامة الرباعية تحذر من تحول الساحل الإفريقي إلى "بؤرة عالمية للإرهاب"    كيوسك الجمعة | الحكومة تعد بمراجعة ساعات وظروف عمل حراس الأمن الخاص    بعد طول انتظار لتدخل الجماعة.. ساكنة دوار نواحي اقليم الحسيمة تفكّ العزلة بإمكاناتها الذاتية    بورصة البيضاء تستهل تداولاتها بأداء إيجابي        أسعار صرف أهم العملات الأجنبية اليوم الجمعة    11 وفاة في غزة بسبب الفيضانات والأمطار الغزيرة    حوادث النَّشْر في العلن والسِّرْ !    مراسلون بلا حدود: سنة 2025 الأكثر دموية للصحافيين وقطاع غزة يتصدر قائمة الاستهداف    الإنفلونزا الموسمية تعود بقوة خلال فصل الشتاء..    منظمة الصحة العالمية .. لا أدلة علمية تربط اللقاحات باضطرابات طيف التوحد    الإمارات تدعم خطة الاستجابة الإنسانية    المتهم بقتل تشارلي كيرك يمثل أمام المحكمة حضوريا لأول مرة    علماء البيئة يحذرون: العالم في خطر    لجنة الحق في الحصول على المعلومات تكشف حصيلة خمس سنوات.. آلاف الطلبات وشراكات جديدة وإكراهات بنيوية تحدّ من الفعالية    الدار البيضاء.. الإطاحة بعصابة "القرطة" المتخصصة في السرقة    باحثون يستعرضون دينامية الاعتراف الدولي بالطرح المغربي في ندوة وطنية بجامعة ابن طفيل    إفريقيا توحّد موقفها التجاري قبل مؤتمر منظمة التجارة العالمية القادم    مانشستر يونايتد يكشف عن نتائجه المالية في الربع الأول من الموسم    الركراكي يوضح بخصوص استبعاد بلعمري وإيغامان    لقاء سري" بين صلاح وهندرسون يثير التكهنات.. هل حسم وجهته نحو السعودية؟    إيلون ماسك يرغب في طرح أسهم "سبايس أكس" في البورصة    فيضانات تجتاح الولايات المتحدة وكندا وإجلاء آلاف السكان    تخفيف عقوبة طالب مغربي في تونس تفضح سوء استخدام قوانين الإرهاب    اختيارات الركراكي تظفر بالمساندة    الدار البيضاء.. معرض "خمسون" يحتفي بأعمال 50 فنانا    منظمة الصحة العالمية تؤكد عدم وجود صلة بين تلقي اللقاحات والإصابة بالتوحد    انطلاق فعاليات الدورة الرابعة عشرة للجامعة السينمائية بمكناس    سوريا الكبرى أم إسرائيل الكبرى؟    مارسيل خليفة يوجه رسالة شكر إلى المغرب والمغاربة    ضعف حاسة الشم قد يكون مؤشرا مبكرا على أمراض خطيرة    الرسالة الملكية توحّد العلماء الأفارقة حول احتفاء تاريخي بميلاد الرسول صلى الله عليه وسلم    تحديد فترة التسجيل الإلكتروني لموسم حج 1448ه    موسم حج 1448ه.. تحديد فترة التسجيل الإلكتروني من 8 إلى 19 دجنبر 2025    موسم حج 1448ه... تحديد فترة التسجيل الإلكتروني من 8 إلى 19 دجنبر 2025    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



رئيس منتخبي "البيجيدي" : توقيف الداخلية لمجلس جهة "وادنون" غير قانوني
نشر في لكم يوم 18 - 05 - 2018


18 ماي, 2018 - 11:25:00
جوابا عن تساؤلات حول "قانونية" قرار وزارة الداخلية، في "توقيف" مجلس جهة "وادنون"، يسيره حزب "التجمع"، بنيابة "البيجيدي"، كتب سعيد خيرون المدير العام لمؤسسة منتخبي العدالة والتنمية، والنائب البرلماني السابق، ان "توقيف المجلس غير قانوني".
وأضاف القيادي في حزب رئيس الحكومة، في مقال نشر على موقع حزبه على النت، "أن قانون الجهات لم ينص على أية مسطرة لاتخاذ قرار التوقيف، ولم يحدد صاحب المبادرة لاتخاذ هذا القرار".
وأضاف ان كلمة "توقيف" المجلس جاءت من خلال مقتضيات المادة 77 التي نصت على : "إذا وقع توقيف أو حل مجلس الجهة...."، وهي التي استند إليها قرار وزير الداخلية، بحسب خيرون، من أجل تعيين اللجنة الخاصة.
في حين أن القانون، يقول خيرون، "لم ينص إطلاقا عن مسطرة توقيف المجلس، بل إن كل القرارات المتعلقة بتوقيف رئيس المجلس أو احد أعضائه لا تتم إلا في انتظار صدور الحكم القضائي في الأمر".
وهذا نص رئيس منتخبي حزب "العدالة والتنمية"، كما نشر كاملا :
أصدر وزير الداخلية قرارا يقضي بالتوقيف المؤقت لمجلس جهة كلميم واد نون مع تعيين لجنة خاصة عهد إليها بتصريف أمور المجلس الجارية خلال مدة التوقيف.
و قد استند وزير الداخلية من أجل اتخاذ قرار التوقيف على:
* أحكام الفقرة الثانية من الفصل 89 من الدستور التي تنصعلى ما يلي: ‘' تعمل الحكومة، تحت سلطة رئيسها، على تنفيذ البرنامج الحكومي و على ضمان تنفيذ القوانين.......''
* مقتضيات الفقرتين الأولى و الرابعة من المادة 77 من القانون التنظيمي رقم 111.14 المتعلق بالجهات و التي تنص الفقرة الأولى على أنه : " إذا وقع توقيف أو حل مجلس الجهة أو إذا استقال نصف عدد أعضائه المزاولين مهامهم على الأقل، أو إذا تعذر انتخاب أعضاء المجلس لسبب من الأسباب، وجب تعيين لجنة خاصة بقرار السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية، و ذلك داخل أجل أقصاه خمسة عشر(15) يوما الموالية لتاريخ حصول إحدى الحالات المشار إليها أعلاه."، فيما تنص الفقرة الرابعة على أن صلاحية اللجنة الخاصة: " تنحصر في تصريف الأمور الجارية، و لا يمكن أن تلزم أموال الجهة فيما يتجاوز الموارد المتوفرة في السنة المالية الجارية".
وقد استند قرار التوقيف على تقرير مفصل أعده والي جهة كلميم واد نون، استعرض فيه مظاهر الاختلال التي يعاني منها مجلس الجهة منذ مطلع سنة 2017، و التي انعكست سلبا على انتظام أشغال المجلس، و السير العادي للمرافق و المصالح التابعة لمجلس الجهة، و أحصى العديد من تجليات الاختلال مع استحضار الأحكام القضائية التي قضت بإيقاف بعض قرارات رئيس المجلس لعدم احترامه المسطرة القانونية أثناء اتخاذها.
وبالرجوع إلى مقتضيات القانون التنظيمي رقم 111.14 المتعلق بالجهات، نجد أنه لم ينص على أية مسطرة لاتخاذ قرار التوقيف، و لم يحدد صاحب المبادرة لاتخاذ هذا القرار، بحيث تبين ان كلمة "توقيف" المجلس جاءت من خلال مقتضيات المادة 77 التي نصت على : " إذا وقع توقيف أو حل مجلس الجهة...." و هي التي استند إليها قرار وزير الداخلية من أجل تعيين اللجنة الخاصة، في حين أن القانون لم ينص إطلاقا عن مسطرة توقيف المجلس، بل إن كل القرارات المتعلقة بتوقيف رئيس المجلس أو احد أعضائه لا تتم إلا في انتظار صدور الحكم القضائي في الأمر.
ومن خلال استعراض مقتضيات القوانين التنظيمية المتعلقة بالجماعات الترابية، نستنتج أن توقيف أو عزل أعضاء المجالس المعنية أو رؤساؤها، أو حل المجلس برمته هو اختصاص حصري للقضاء و لم يعد فيه لسلطة المراقبة أي دور باستثناء المبادرة في إطلاق مسطرة الحل او العزل، بل حتى التوقيف المتعلق بالرئيس أو بالأعضاء مشروط بانتظار بث القضاء في النازلة المعروضة عليه.
و بالرجوع إلى المادة 66 من القانون التنظيمي رقم 111.14 المتعلق بالجهات و التي جعلت القضاء وحده المختص في البث في الإشكالات التي يعرفها سير مجالس الجهات، حيث نصت على ما يلي : " يختص القضاء وحده بعزل أعضاء المجلس و كذلك بالتصريح ببطلان مداولات مجلس الجهة و كذا إيقاف تنفيذ المقررات و القرارات التي قد تشوبها عيوب قانونية، مع مراعاة مقتضيات المادة 114 من هذا القانون التنظيمي." ، كما نصت على أن القضاء وحده مختص بحل مجلس الجهة.
و بالرجوع إلى الأشغال التحضيرية التي تمت على المستوى التشريعي بالبرلمان تبين ان مشاريع النصوص التنظيمية الثلاث المتعلقة بالجماعات الترابية المعروضة على البرلمان سواء 111.14 المتعلق بالجهات، و 112.14 المتعلق بالعمالات و الأقاليم و 113.14 المتعلق بالجماعات تضمنت نصا موحدا يتعلق بمظاهر اختلال سير المجالس و الإجراءات المقترحة لمعالجتها ، حيث جاء فيها بعد سرد الدوافع و الأسباب التي تدعو إلى هذه الإجراءات ما يلي : " أمكن للسلطة الحكومية المكلفة بالداخلية اتخاذ أحد الإجراءين التاليين :
* توقيف المجلس لمدة ثلاثة أشهر بقرار معلل ينشر بالجريدة الرسمية،
* إحالة الأمر إلى المحكمة الإدارية من أجل حل المجلس....''
و هكذا نصت كل من المادة 76 و المادة 74 و المادة 73 على التوالي من مشاريع القوانين التنظيمية الثلاث المتعلقة بالجهات و العمالات و الأقاليم و الجماعات التي عرضت على البرلمان، على اقتراح توقيف أو توقيف المجلس لمدة ثلاثة أشهر بقرار معلل ينشر بالجريدة الرسمية كأحد الإجراءات المخولة لعامل العمالة او الإقليم أو للسلطة الحكومية المكلفة بالداخلية من أجل دفع المجلس للقيام بمهامه حسب الحالة.
و لقد تم تعديل هذه المواد بحذف المقتضيات المتعلقة بتوقيف المجلس من كافة القوانين التنظيمية الثلاث،بل إن التعديلات التي مست القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات ألغت حتى الإحالة على التوقيف في المادة المواليةأي المادة 74المتعلقة بتعيين اللجنة الخاصة،بحيث أصبح تعيينها محصورا في حالة حل المجلس، و تنتهي مهامها بانتخاب مجلس جديد، على عكس النصوص التنظيمية الأخرى.
ويرجع هذا الاختلاف بين نصوص القوانين التنظيمية إلى أن التعديلات التي مست المادة 76 من القانون التنظيمي المتعلق بالجهات لم تنسحب على المادة 77 التي تشير إلى حالتي التوقيف و الحل المنصوص عليها بالمادة 76 قبل تعديلها، و هو نفس الأمر بالنسبة للقانون التنظيمي رقم 112.14 المتعلق بالعمالات و الأقاليم حيث تم حذف إجراء التوقيف بالمادة 74 و لم تلاءم المادة 75 الموالية مع المادة 74، في حين تم تعديل المادة 73 من القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات من خلال حذف إجراء التوقيف مع تعديل المادة 74 الموالية التي أصبحت تتحدث فقط عن إجراء الحل لتعيين اللجنة الخاصة.
وكخلاصة إن المشرع المغربي من خلاله حذف الإجراء المتعلق باقتراح التوقيف أو توقيف المجلس لمدة ثلاثة أشهر بقرار معلل كان الهدف منه الإبقاء على القضاء كساهر على البث في القضايا الخلافية و المتنازع عنها سواء بين مكونات المجلس أو بين سلطة المراقبة و المجالس المعنية أو رؤسائها، و بالتالي كيف يعقل أن السلطة المكلفة بالداخلية لها سلطة توقيف مجلس جهة و مجلس عمالة أو إقليم، في حين ليس لها هذه السلطة على مستوى الجماعات؟.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.