توقيف ثلاثة مروجين للمخدرات وحجز الكوكايين و"ريفوتريل" وكمية من الشيرا    توقيف ثلاثة أشخاص بينهم قاصر بعد سرقة هاتف وتبادل العنف بالسلاح الأبيض    إحالة مشتبه فيه على النيابة العامة بعد سرقة سيدة بالعنف    الإمارات تدين المخطط الإرهابي بالكويت    توتر ميداني بقلعة السراغنة.. مواجهات عنيفة بين السلطات وساكنة "أولاد الرامي" بسبب مقلع أحجار    توقيف شخصين بمكناس وحجز 2000 قرص إكستازي في عملية أمنية محكمة    وهبي يستدعي لاعب أجاكس ريان بونيدا للحاق بالمنتخب في مدريد بعد تغيير جنسيته الرياضية    أغلبية البكوري تصمد أمام "انشقاق مفتعل" وحزب الاستقلال يصون قراره الحزبي ضد التدخلات الخارجية    رسميا.. السنغال تتقدم باستئناف لدى "الطاس" ضد قرار "الكاف"    الأميرة للا حسناء تلتقي ميلانيا ترامب    معاملات "العمران" ترتفع ب44 بالمائة    اعتقال مغني الراب "ميتر جيمس" بفرنسا    إيران ترفض المقترح الأمريكي لإنهاء الحرب وترامب يتوعدها ب"فتح أبواب الجحيم"    تفكيك خلية إرهابية موالية لتنظيم «داعش» الإرهابي تنشط بين المغرب وإسبانيا    أخنوش: مسار إصلاح التعليم لا يزال طويلاً والأساتذة شركاء لا منفذون فقط    وهبي يضع اللمسات الأخيرة على أول تشكيلة رسمية له .. المنتخب الوطني ينهي اليوم تحضيراته لمواجهة الغد أمام الإكوادور    فؤاد مسكوت رئيسا للاتحاد العربي للمصارعة لولاية 2026 – 2029    منتخب الفتيان يستهل بطولة شمال إفريقيا بانتصار على تونس    حراك بالاشتراكي الموحد من أجل الديمقراطية التنظيمية وتجديد المشروع اليساري    مواجهات حاسمة ترسم ملامح آخر المتأهلين الأوروبيين إلى مونديال 2026    توزيع الدفعة الأولى من البطاقة المهنية للفنان    تجمع فنانين من بلجيكا وكيبيك وفرنسا والمغرب وسويسرا والكونغو .. ليالي الفكاهة الفرنكوفونية تعود إلى المغرب في دورتها 2026    مطالب برلمانية بضبط أسعار الأضاحي والحد من المضاربات قبل عيد الأضحى    "كلام عابر": تحول النص والمعنى والوجود في الهيرمينوطيقا والتأويل عند بول ريكور    سارة مولابلاد تطلق ألبومها القصير الجديد في الدار البيضاء                رئيس ألمانيا: الحرب الأميركية-الإسرائيلية على إيران تنتهك القانون الدولي.. والثقة في السياسة الأميركية تتآكل عالمياً    رئيس وزراء إسبانيا: إسرائيل ترغب في تدمير لبنان مثلما فعلت بغزة    زخات رعدية قوية في أقاليم بالمغرب    أخنوش: كرامة المدرسين مدخل أساسي لإصلاح منظومة التربية والتكوين    ماركا: المنتخب المغربي أصبح "المنتخب الثاني" المفضل عالمياً لدى الجماهير    النفط يهبط بقوة مع توقعات تهدئة في الشرق الأوسط        3 ملايين يورو مقابل التنازل.. دفاع سعد لمجرد يفجر مفاجأة "الابتزاز" أمام محكمة باريس    باحثون صينيون يطورون الكتروليت جديد يضاعف أداء بطاريات الليثيوم    هل ‬تؤثر ‬حرب ‬الخليج ‬على ‬زخم ‬مسار ‬التسوية ‬لملف ‬الصحراء ‬المغربية ‬؟    بعد ‬أن ‬أطفأ ‬وزير ‬الصحة ‬نيران ‬غضب ‬الصيادلة.. ‬مجلس ‬المنافسة ‬يشعلها ‬من ‬جديد    صندوق ‬النقد ‬الدولي ‬يؤكد ‬أن ‬الاقتصاد ‬المغربي ‬يواصل ‬إظهار ‬‮«‬مرونة ‬كبيرة‮»‬    إعادة ‬تكوين ‬القطيع ‬الوطني..‬    التقدم والاشتراكية ينتقد "سلبية" الحكومة في مواجهة غلاء الأسعار    "غوغل" تعلن سد ثغرات أمنية خطيرة في "كروم"    المغرب وإسبانيا يفككان خلية إرهابية موالية ل "داعش" في عملية أمنية مشتركة    طائرات مسيرة تستهدف خزان وقود بمطار الكويت الدولي ما تسبب في اندلاع حريق    تمديد مدة الملتقى الدولي للفلاحة إلى 9 أيام بمشاركة 70 دولة و1500 عارض    المغادرون بصخب.. التدليس السياسي بنيةً لا حادثة في المشهد السياسي المغربي    في المناخ الحربي الذي يسود المنطقة ويرفع من نسبة التهديدات .. تقرير دولي يرتب المغرب بلدا دون آثار الإرهاب    بمناسبة اليوم العالمي.. وزارة الصحة تكشف نسب حالات السل الجديدة بالمغرب    كعك العيد: طقس تاريخي بتكلفة متصاعدة وتحذيرات صحية    بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة السل.. وزارة الصحة: 53 في المائة من حالات السل الجديدة المسجلة بالمغرب خلال سنة 2025 تتعلق بالأشكال خارج الرئة    وزارة الصحة: أكثر من نصف حالات السل الجديدة في المغرب عام 2025 تتعلق بالأشكال خارج الرئة    هل يستبيح ديننا آلامنا؟    مواقف يتامى إيران في المغرب تثير أكثر من تساؤل    وزارة الأوقاف تكشف عن مضمون خطبة العيد الرسمية    خبراء يحذرون من "صدمة الجسم" ويدعون لانتقال غذائي تدريجي بعد رمضان    إحياء ‬قيم ‬السيرة ‬النبوية ‬بروح ‬معاصرة ‬    الريسوني يحذر من تصاعد خطاب التكفير والطائفية بعد العدوان على إيران    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الوساطة الاتفاقية كآلية بديلة لحل النزاعات بالمغرب
نشر في العمق المغربي يوم 14 - 02 - 2017

أدمج المشرع المغربي الوساطة كآلية بديلة لحل النزاعات في النظام القانوني بموجب القانون رقم 05-08 الصادر بالظهير الشريف المؤرخ في 30 نوفمبر 2007 المعدل لقانون المسطرة المدنية، الذي اعتبر حدث مهم في مسار تدعيم الوسائل البديلة لحل النزاعات بالمغرب.
حيث سعى المشرع المغربي من خلال هذا القانون تمكين الأطراف المتنازعة من آلية تخول لهم اختيار وسيط لحل منازعاتهم و اختيار مسطرة الوساطة بشكل تفاوضي لا يخرج عن قانون إرادتهم، وبذلك فضل القانون المغربي كخطوة أولى تبني الوساطة الاتفاقية دون الوساطة الإجبارية أو القضائية.
و في هذا الإطار يمكن القول أن هذا القانون أتى بعدة مقتضيات تأسس للوساطة كآلية بديلة لحل النزاعات بالمغرب، مما يطرح معه تساؤل جوهري يتجلى في البحث عنالحدود التي استطاع المشرع المغربي من خلالها التأسيس لآلية الوساطة الاتفاقية بمقتضيات تشجع على اللجوء إليها عوض القضاء في أفق تنظيم الوساطة القضائية و الوساطة الخاصة بالمغرب؟
و للإجابة عن هذا السؤال ينبغي التطرق للضوابط و المبادئ التي تخضع لها الوساطة الاتفاقية بموجب قانون 05-08 و ذلك من خلال المحاور التالية :
أولا- تعريف الوساطة الاتفاقية
عرف المشرع المغربي الوساطة الاتفاقية في الفصل 327-56 على النحو التالي" العقد الذي يتفق الأطراف بموجبه على تعيين وسيط يكلف بتسهيل إبرام الصلح الإنهاء النزاع نشأ أو قد ينشأ فيما بعد"
ثانيا- تجليات الوساطة الاتفاقية
حيث نظم المشرع المغربي الوساطة الاتفاقية تقريبا بنفسالكيفية التي نظم بها التحكيم فيما يخص صور الوساطة التي يمكن أن تكون شرط الوساطة التي عرفها شرط الوساطة في الفصل 61-327
"شرط الوساطة هو الاتفاق الذي يلتزم فيه أطراف عقد بأن يعرضوا على الوساطة النزاعات التي قد تنشأ عن العقد المذكور "
كما يمكن أن تكون الوساطة الاتفاقية عقد الوساطة الذي عرفه المشرع المغربي في الفصل 59-
327 "عقد الوساطة هو الاتفاق الذي يلتزم فيه أطراف نزاع ناشئ بعرض هدا النزاع على وسيط "
ثالثا- الشروط الشكلية للوساطة الاتفاقية
عمل المشرع المغربي في قانون 05-08 للتحكيم و الوساطة الاتفاقية وضع مجموعة من الشروط الشكلية التي تأسس لعملية الوساطة و تتجلي في أن يبرم اتفاق الوساطة كتابةو أن يتقيد الوسيط بأحكام السر المهني أثناء سير مسطرة الوساطة و أن يحترم كذلك آجال الوساطة و سنركز على شرط الكتابة لأهميتهفطبقا لنص الفصل 58-327 :
" يجب أن يبرم دوما اتفاق الوساطة كتابة إما بعقد رسمي أو عرفي و إما بمحضر يحرر أمام المحكمة..."
و يلاحظ من هذا الفصل أن المشرع المغربي وسع من مفهوم الكتابة حيث اعتبرهاقائمة سواء إذا ورد اتفاق الوساطة في وثيقة موقعة من الأطراف أو في رسائل متبادلة أو اتصال بالتلكس أو برقيات أو أية وسيلة أخرى من وسائل الاتصال حيث أن هذا التوسع في مفهوم الكتابة يتوافق مع ما جاء به القانون رقم 53.05 المتعلق بالتبادل الإلكتروني للمعطيات القانونية
رابعا- الشروط الموضوعية للوساطة الاتفاقية
استلزم قانون 05-08 للتحكيم و الوساطة الاتفاقية للإعتداد بعملية الوساطة ضرورة توفر شروط مرتبطة بالأساس بمشتملات اتفاق الوساطة،
فبخصوص البيانات الواجب توفرها في عقد الوساطة نجدالفصل 60-327 يضع قاعدة متوافقة معخصوصية اتفاق الوساطة الذي يبرم بعد نشوء النزاع بين طرفيه حيث ألزم المشرع الأطراف أن يحددوا في العقد موضوع النزاع و تعيين الوسيط أو التنصيص على طريقة تعيينه تحت طائلة البطلان
أما بخصوص البيانات الواجب توفرها في شرط الوساطة فبالإضافة إلى ضرورة توفر شرط الكتابة و تضمين شرط الوساطة في العقد الأصلي أو في وثيقة تحيل عليه بشكل لا لبس فيه يجب أن يتضمن تعيين الوسيط أو التنصيص على طريقة تعيينه
خامسا - نطاق تطبيق الوساطة الاتفاقية
نظرا لأهمية الوساطة الاتفاقية كتقنية بديلة لحل النزاعات يعد من الضروري معرفة المنازعات القابلة للحل عن طريق الوساطة الاتفاقية وفق ما أقره المشرع المغربي في قانون 05-08
حيث أنه تأسيسا على المبدأ الذي تقوم عليه الوساطة الاتفاقية في القانون 05-08 و المتمثب في أنها تجوز في كل ما يجوز فيه الصلح و لا تجوز فيما لا يجوز فيه الصلح و بالتالي فإن القضايا التي جوز فيها المشرع الصلح متعددة و مختلفة باختلاف الاهتمامات الاجتماعية و الاقتصادية ومنها قضايا الأسرة و القضايا الاجتماعية و قضايا التجارية ..الخ
سادسا- تقييد الوساطة الاتفاقية للقضاء
طبقا للفصل 64-327 يمنع على المحاكم النظر في نزاع موضوع اتفاق وساطة إلى حين استنفاد مسطرة الوساطة أو بطلان اتفاق الوساطة و ذلك في حالة إثارة الدفع بعدم القبول من طرف أحد الأطراف.
ثم طبقا للفصل 66-327 فإنه لا يجوز إثارة ملاحظات الوسيط و التنازلات التي تمن بين الأطراف و استعمالها أمام القاضي المعروض عيه النزاع إلا باتفاق الأطراف.
سابعا- مهمة الوسيط
طبقا للفصل 66-327 يلزم الوسيط بكتمان السر المهني تحت طائلة العقوبات المنصوص عليها في القانون الجنائي كما يجب عليه فور قبول المهمة المسندة إليه أن يخبر بذلك الأطراف في رسالة مضمونة الوصول مع إشعار بالتوصل أو بواسطة مفوض قضائي طبقا للفصل 67-327
كما لا يجوز للوسيط أن يتخلى عن مهمته إلا باتفاق الأطراف أو إذا انصرم الآجال المنصوص عليه في الفصل 65-327 دون أن يستطيع الأطراف إبرام صلح أو بأمر القاضي في الحالات المنصوص عليها في الفصل 64-327
ثامنا- مدة الوساطة الاتفاقية
طبقا للفصل 65-327 يجب أن لا تتجاوز المدة المحددة للوسيط في العقد لإنجاز مهمته 3 أشهر ابتداء من تاريخقبوله للمهمة و يمكن للأطراف تمديد المدة لنفس الأجل
تاسعا – نتائج الوساطة الاتفاقية
حالة نجاح الوساطة الاتفاقية
تنص الفقرة 5 من الفصل 68-327 أنه تحرر وثيقة الصلح تتضمن وقائع النزاع و كيفية حله و ما توصل إليه و اتفق عليه الأطراف على الشكل الذي يضع حدا للنزاع القائم بينهم
يوقع الوسيط مع الأطراف وثيقة الصلح الذي توصل إليه فحسب الفصل 69-327 يكتسي الصلح بين الأطراف قوة الشيء المقضي به و يمكن أن يديل بالصيغة التنفيذية.
حالة فشل الوساطة الاتفاقية
طبقا للفقرة 7 من الفصل 68-327 فإنه في حالة عدم وقوع الصلح لأي سبب من الأسباب فإن الوسيط يسلم وثيقة عدم وقوع الصلح التي تحمل توقيعه للأطراف.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.