نشرة إنذارية: موجة حر مع الشركي من الاثنين إلى الجمعة بعدد من مناطق المملكة    وزير التشغيل: خدامين باش نوسعو نطاق المستفيدين من التكوين بالتدرج المهني    الخطوط الملكية المغربية توسع شبكتها الدولية بإطلاق أربع وجهات جديدة    رئيس الوزراء الفلسطيني يشيد بالدعم الموصول للملك محمد السادس للقضية الفلسطينية    استئنافية الرباط تدين المهداوي بالحبس النافذ والغرامة    حالة تأهب في جنوب أوروبا لمواجهة حرائق الغابات جراء ارتفاع درجات الحرارة    شاطئ طنجة يلفظ جثة الشاب بعد 24 ساعة من غرقه بشاطئ الغندوري    شاطئ الفنيدق يسجل أول حالة غرق خلال صيف 2025    وهبي: المغرب صادق على كافة الاتفاقيات الدولية الرامية إلى حماية الممتلكات الثقافية    مجلس الحكومة يتدارس قطاع الصحافة    باريس تنتقد سجن صحافي في الجزائر    إسرائيل: نريد تطبيعا مع سوريا ولبنان    مقتل جندي إسرائيلي شمال غزة    الهجوم الإرهابي الأرعن على السمارة!    المعارضة البرلمانية تتهم أخنوش بخرق الدستور والاستخفاف بالمؤسسة التشريعية    أخنوش يؤكد تعزيز الإصلاح الأولوي    "إغلاق سلبي" في بورصة البيضاء    "الشركي" يلهب سواحل المغرب.. وحرارة غير مسبوقة في مناطق معتدلة    "كنادير" تتصدى لحريق بإقليم أزيلال    46 درجة بجنوب إسبانيا .. أعلى حرارة ليونيو منذ عام 1965    تراجع أسعار الإنتاج الصناعي بالمغرب    شيرين في "موازين" .. أداء باهت يثير انتقادات واسعة وتعاطفاً إنسانياً    البيضاء : حفل En Vogue يختتم ستة أيام من العروض الموسيقية المبهرة    تذاكر سهرة لمجرد تشعل النقاشات    الصحة العالمية تحذر: الهواتف ووسائل التواصل تعزز مشاعر الوحدة    حرارة الصيف تكشف أعطاب مكيف الهواء في السيارة    الجزائر تُصعّد القمع: سبع سنوات سجناً لصحفي فرنسي بسبب تحقيق رياضي    المتحدثة باسم مفوضية الاتحاد الأوروبي تقطع الشك باليقين: لا اعتراف ب"جمهورية البوليساريو".....    15 عملا من المغرب ضمن قائمة ال18 لأفضل الأعمال في مختلف فئات جائزة كتارا للرواية العربية    بعد حضورها الباهت في "موازين".. محامي شيرين يهدّد منتقديها    بعد أن توّج بكأس العرش لأول مرة في تاريخه .. أولمبيك آسفي يكتب اسمه في قائمة الأبطال ويفتح صفحة جديدة من تاريخه الكروي    محكمة الجديدة تستقبل وكيل الملك الجديد محمد مسعودي في جلسة رسمية    300 مليون أورو من البنك الإفريقي لدعم التشغيل ومواجهة تغير المناخ بالمغرب    الملك محمد السادس يهنئ رئيس جمهورية الكونغو الديمقراطية بالعيد الوطني لبلاده    المنتخب المغربي لمواليد 2000 فما فوق يخوض تجمعا إعداديا من 29 يونيو إلى 4 يوليوز    لشكر: هناك مؤامرة لتصفية القضية الفلسطينية    القضاء يواجه المتهم في حادث دهس الطفلة "غيثة" على شاطئ    بعد ضغوط مقاطعة منتدى الرباط.. الجمعية الدولية لعلم الاجتماع تُعلق عضوية الإسرائيليين    غوارديولا: "كأس العالم للأندية قد يدمرنا وربما ستحدث كارثة لأننا مرهقون"    تراجع أسعار الذهب إلى أدنى مستوى في شهر    الادخار الوطني يسجل 26.8% من الناتج الداخلي الإجمالي في الربع الأول من 2025    اختتام فعاليات رالي "Entre Elles" الأول بدرعة تافيلالت        حسين الجسمي: علاقتي بالمغرب علاقة عمر ومشاعر صادقة    التامني تحذر من تكرار فضيحة "كوب 28"    بايرن ميونيخ يتجاوز فلامنغو ويضرب موعداً مع سان جيرمان في ربع نهائي المونديال    الكاف يكشف عن المجسم الجديد لكأس أمم إفريقيا للسيدات الأربعاء المقبل    أسعار صرف أهم العملات الأجنبية اليوم الاثنين    ميسي يقرر الاستمرار مع إنتر ميامي رغم اهتمام فرق الدوري السعودي    الأمير مولاي رشيد يترأس نهائي كأس العرش بين نهضة بركان وأولمبيك آسفي بفاس    بدر صبري يشعل منصة سلا في ختام موازين وسط حضور جماهيري    القفز بالرأس في الماء قد يسبب ضرراً للحبل الشوكي    طبيب يحذر من المضاعفات الخطيرة لموجة الحرعلى صحة الإنسان    ضجة الاستدلال على الاستبدال    التوفيق : تكلفة الحج تشمل خدمات متعددة .. وسعر صرف الريال عنصر حاسم    وزير الأوقاف: خدمات واضحة تحدد تكلفة الحج الرسمي وتنسيق مسبق لضبط سعر الصرف    وزارة الأوقاف تحدد موعد قرعة الحج        







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



قراءة في عمق المادة 47 من قانون التعمير
نشر في العمق المغربي يوم 12 - 10 - 2018

للبناء في العالم الحضري والقروي أهمية بالغة لما يوفره من اطار سليم ولائق لحياة كريمة ومستقرة لساكنة، ويساهم ايضا في ضبط حركية التوسع العمراني وصون المحيط الطبيعي والبيئي، والحفاظ على الانسجام والتوازن بالوسطين القروي والحضري على السواء، فالعمران البشري لابد له من سياسة ينتظم بها أمره على حد قول ابن خلدون، الامر الذي لم يتغاضى عنه المشرع المغربي حيث نظم فعلا قضايا التعمير في قانون خاص لهذا الغرض تحت عدد 12.90،هذا القانون يضم ما يقارب ثلاثة وتسعون مادة موزعة على خمسة أبواب، الباب الأول تناول فيه المشرع تعريفات أولية، والباب الثاني تناول فيه وثائق التعمير، والباب الثالث تناول فيه قضايا الابنية، الباب الرابع تناول فيه مقتضيات زجرية، أما الخامس والاخير تناول فيه أحكام متنوعة وتدابير انتقالية.
وقراءتنا هذه لن تشمل في واقع الحال كل المواد التي تضمنتها هذا الابواب ، وإنما سنقتصرها فقط مضمون المادة 47 التي جاءت في الباب الثالث،والتي جاء فيها ما يلي : لا تسلم رخصة البناء إذا كانت الأرض المزمع اقامة المبنى عليها غير موصولة بشبكة الصرف الصحي أو شبكة توزيع الماء الصالح للشرب.
بيد أنه يمكن تسليم الرخصة وإن لم يتوفر هذا إذا كانت طريقة الصرف الصحي والتزويد بالماء تتوفر فيها الضمانات التي تستلزم متطلبات النظافة والصحة وذلك بعد استطلاع رأي المصالح والمختصة في هذا الميدان.”
هذه المادة جاءت بفقرتين الفقرة الأولى تحدث فيها المشرع عن الأصل والفقرة الثانية تحدث فيها الاستثناء، فالأصل هو منح رخصة البناء لطالبها إذا كانت الارض التي سيقام عليه البناء مزودة بشبكة الصرف الصحي، فالمنح هنا مشروط بضرورة التزود بشبكة الصرف الصحة، لأن المشرع استعمل حرف – لا – وهو يفيد الالزام.
أما الاستثناء الذي جاءت به الفقرة الثانية من هذه المادة هو منح رخصة البناء لطالبها ولو لم يتحقق شرط التزود بشبكة الصرف الصحي، فقط يجب أن تكون طريقة الصرف الصحي والتزويد بالماء تتوفر فيهما الضمانات التي تستلزم متطلبات النظافة والصحة لكي تمنح رخصة البناء لطالبها.
والسؤالين الذينيتبادران إلى ذهن قارئ هاتين الفقرتين هما على الشكل التالي :
 هل هناك شبكة صرف صحي أخرى تراعي متطلبات الصحة والنظافة غير تلك التي تزود بها الدولة أحياء المدن ودواوير القرى والبوادي؟
 ماذا عن القرى والبوادي التي لا توجد فيها شبكة الصرف الصحي ولا طريقة من طرق الصرف الصحي ويريد سكانها مزاولة اشغال البناء فيها؟
الجواب بكل سهولة على السؤال الأول يكون بالنفي، طبعا لا ليس هناك شبكة صرف صحي تراعي متطلبات النظافة والصحة غير تلك الشبكة المعهودة التي تزود بها الدولة احياء ودواوير المدن والقرى، اللهم إن كان المشرع يلمح في هذا الاستثناء الذي اشار إليه إلى الحفر والفجوات التي يقيمها السكان بمحاذاة منازلهم في بعض القرى والبوادي التي لم تزود بعد بشبكة الصرف الصحي، ففي نظري هذا النوع من الصرف غير صحي، ولا يستجيب لأذني معايير الصحة والنظافة، لأن هذا البديل المؤقت الذي يجتهد السكان في ايجاده تختلط فيه الفرشة المائيةمع فرشة الصرف غير صحي، وهو ما قد يشكل خطورة صحية على المواطنين .
فإن كانت ارادة المشرع حقيقة تصب في هذا الاتجاه وأظنه كذلك لأنه اكتفى فقط بذكر عبارة ( طريقة الصرف الصحي)في معرضه حديثه عن امكانية منح رخصة البناء كاستثناء بدل ذكر لفظ الشبكة، لأن شبكة الصرف الصحي كما هو معلوم تدخل في تشكيلها عدة معايير تقنية ولوجستية معقدة، والدولة غالبا من يتولى أمرها، بخلاق الطريقة التي يمكن أن تكون بما هو متاح لدى الشخص صاحب الأرض كالفجوات والحفر التي قلنا انها لا تستجيب تماما لمعايير الصحة والنظافة.
فالارتباك الذي وقع فيه المشرع في هذه المادة ناجم عن ازدواجية البنية الجغرافية للدولة، وهذه البنية تنقسم الى مجال جغرافي حضري مزود بشبكة الصرف الصحي وشبكة توزيع الماء بالطرق المعروف وطنيا ودوليا، ومجال جغرافي قروي ينقسم بدوره أيضا إلى مجال جغرافي قروي مزود بطريقة من طرق الصرف الصحي التي تحدثنا أعلاه ( الفجوات والحفر)، وعالم جغرافي قروي منفصل تماما عن الحياة وعن المرافق العمومية كيفما كان نوعها وطبيعتها .
إذن كيف سيوفق المشرع بين هذين العالمين المختلفين في مادة واحدة يلزم فيها واجب رخصة البناء وفقط؟ من الطبيعي اذن أن تأتي المادة معيبة على الشكل الذي ذكرناه.
واجب الرخصة في حقيقة الأمر هو مساهمة المواطنين في التكاليف العمومية، لكن لا يجب أن ننسى أن تزويد البوادي والقرى بالمرافق الصحية والمائية هي من صميم العقد الاجتماعي الذي بموجبه تنازل الأفراد عن حقهم في العقاب لصالح الدولة تفاديا للفوضى.
أما جواب السؤال الثاني يكون بالإيجاب، أي بإمكان سكان هؤلاء القرى والبوادي مزاولة اشغال البناء في اراضيهم ولو لم تزود بشبكة الصرف الصحي، الإفلات من حر الشمسوالبرد فوق كل اعتبار، والدولة لا يجب أن تمنع عنهم رخص البناء بأسباب خارجة عن ارادتهم، بل يجب أن تشجعهم على البناء في قراهم تفاديا للأفة الهجرة من القرى إلى البوادي، كما يجب أن تمنح لهم مساعدات مادية ومعنويه للتسهيل أشغال البناء هناك، لأن واجب تزويد القرى والبوادي بشبكة الصرف الصحي على وجه الخصوص يقع على عاتق الدولة والمجالس الجماعية والجهوية، ولا يقع على عاتق المواطنين تكريسا لروح الفصل 31 من الدستور الذي جاء فيه :
تعمل الدولة والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية، على تعبئة كل الوسائل المتاحة، لتيسير أسباب استفادة المواطنات والمواطنين، على قدم المساواة، من الحق في:
– العلاج والعناية الصحية.
– الحماية الاجتماعية والتغطية الصحية، والتضامن التعاضدي أو المنظم من لدن الدولة.
– الحصول على تعليم عصري ميسر الولوج وذي جودة.
– التنشئة على التشبث بالهوية المغربية، والثوابت الوطنية الراسخة.
– التكوين المهني والاستفادة من التربية البدنية والفنية.
– السكن اللائق.
– الشغل والدعم من طرف السلطات العمومية في البحث عن منصب شغل، أو في التشغيل الذاتي.
– ولوج الوظائف العمومية حسب الاستحقاق.
– الحصول على الماء والعيش في بيئة سليمة.
– التنمية المستدامة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.