التقدم والاشتراكية: الحكومة تدافع عن اختلالاتها بالاستعلاء والتهجم وبرفض الخضوع إلى المراقبة    أتشيربي.. لاعب عاد من الموت مرتين ليقهر برشلونة    الدرجة الثانية: الموسم يقترب من الاختتام والصراع متواصل في مقدمة الترتيب وأسفله    بركة: إحداث 52 ألف فرصة شغل بقطاع البناء والأشغال العمومية    مطار البيضاء يطلق إنجاز محطة جديدة    قتلى وجرحى في قصف متبادل بين الهند وباكستان    500 مليون دولار خسائر مطار صنعاء    باكستان: 26 قتيلا في هجمات هندية    الكرادلة يبدأون عصر الأربعاء أعمال المجمع المغلق لانتخاب بابا جديد    الذكرى الثانية والعشرون لميلاد صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن .. مناسبة لتجديد آصرة التلاحم المكين بين العرش والشعب    دكاترة الصحة يذكرون بمطالب عالقة    قمة دوري الأبطال تستنفر أمن باريس    لامين يامال يقدم وعدًا إلى جماهير برشلونة بعد الإقصاء من دوري أبطال أوروبا    "كوكا كولا" تغيّر ملصقات عبواتها بعد اتهامها بتضليل المستهلكين    تصاعد التوتر بين باكستان والهند يدفع إسلام أباد لدعوة لجنة الأمن القومي لاجتماع طارئ    بورصة الدار البيضاء.. أداء إيجابي في تداولات الافتتاح    صيحة قوية للفاعل الجمعوي افرير عبد العزيز عن وضعية ملاعب القرب بحي العامرية بعين الشق لالدارالبيضاء    بايدن يتهم ترامب باسترضاء روسيا    توقعات أحوال الطقس اليوم الأربعاء    المغرب يدخل خانة البلدان ذات التنمية البشرية المرتفعة وفقا لمعايير برنامج الأمم المتحدة للتنمية    دورة تكوينية حول التمكين الاقتصادي للشباب وريادة الأعمال والثقافة المقاولاتية    انتر ميلان يتغلب على برشلونة ويمر إلى نصف نهائي دوري أبطال أوروبا    المغرب يستقبل 5.7 ملايين سائح خلال 4 أشهر    القوات المسلحة الملكية: ندوة بالرباط تسلط الضوء على المساهمة الاستراتيجية للمغرب خلال الحرب العالمية الثانية    فليك يتهم الحكم بإقصاء برشلونة ويُخاطب لاعبيه قبل الكلاسيكو    دافيد فراتيزي: اقتربت من فقدان الوعي بعد هدفي في شباك برشلونة    كيوسك الأربعاء | لفتيت يكشف الإجراءات الأمنية للتصدي للسياقة الاستعراضية    السياحة الريفية في الصين... هروب من صخب المدن نحو سحر القرى الهادئة    غوتيريش: "العالم لا يمكنه تحمّل مواجهة عسكرية بين الهند وباكستان"    الرؤية الملكية لقضية الصحراء المغربية من إدارة الأزمة إلى هندسة التغيير والتنمية    من النزاع إلى التسوية.. جماعة الجديدة تعتمد خيار المصالحة لتسوية غرامات شركة النظافة التي تتجاوز 300 مليون سنتيم    وهبي: نقابات تكذب... وقررت التوقف عن استقبال إحدى النقابات    مستشفى ورزازات يفتح باب الحوار    عاملات الفواكه الحمراء المغربيات يؤسسن أول نقابة في هويلفا    وفد مغربي سعودي يستقبل وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في مطار الدار البيضاء    صاحبة السمو الملكي الأميرة للا حسناء تفتتح بباكو المعرض الرقمي "الزربية الرباطية، نسيج من الفنون"    "إغلاق أخضر" في بورصة البيضاء    إرشادات طبية تقدمها الممرضة عربية بن الصغير في حفل توديع حجاج الناظور    نيروبي: افتتاح أشغال مؤتمر دولي لليونيسكو حول التراث الثقافي بإفريقيا بمشاركة المغرب    موسم طانطان ينطلق في 14 ماي.. احتفاء بتقاليد الرحل وبالثقافة الحسانية    "قفطان المغرب" يكرم التراث الصحراوي    وزير إسرائيلي: "غزة ستدمر بالكامل"    ارتفاع أسعار الذهب إلى أعلى مستوى    افتتاح فعاليات الدورة الرابعة للمهرجان الدولي للفيلم بالحسيمة    الفريق الاستقلالي يطالب بإحالة محمد أوزين على لجنة الأخلاقيات    منطقة الغرب.. توقع إنتاج 691 ألف طن من الزراعات السكرية    استراتيجية حكومية لضمان تكاثر القطيع الحيواني تغني عن اللجوء للاستيراد    زوربا اليوناني    الرباط تحتضن ملتقىً دولي حول آلة القانون بمشاركة فنانين وأكاديميين من المغرب والعراق ومصر    تحذير من تناول الحليب الخام .. بكتيريات خطيرة تهدد الصحة!    ارتفاع حالات الإصابة بالحصبة في أوروبا خلال شهر مارس الماضي    عضة كلب تنهي حياة شاب بعد أسابيع من الإهمال    استقبال أعضاء البعثة الصحية لموسم الحج    كيف تُنقذ حياة شخص من أزمة قلبية؟.. أخصائي يوضّح    كلمة وزير الصحة في حفل استقبال أعضاء البعثة الصحية    التدين المزيف: حين يتحول الإيمان إلى سلعة    مصل يقتل ب40 طعنة على يد آخر قبيل صلاة الجمعة بفرنسا    كردية أشجع من دول عربية 3من3    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



نظام تغطية عواقب الوقائع الكارثية يدخل حيز الإجبارية والتنفيذ فاتح يناير 2020
نشر في العمق المغربي يوم 19 - 12 - 2019

من المنتظر أن يدخل الطابع الإجباري لنظام تغطية عواقب الوقائع الكارثية، الذي شكل موضوع القانون 14-110 – المتعلق بإحداث نظام لتغطية عواقب الوقائع الكارثية والذي يغير ويتمم القانون رقم 17.99 المتعلق بمدونة التأمينات- حيز التنفيذ ابتداء من فاتح يناير 2020.
ونشر النص العربي للقانون 14-110 في الجريدة الرسمية الصادرة تحت عدد 6502 بتاريخ 22 سبتمبر 2016، في انتظار نشر الترسانة التنظيمية التي ستسري على تطبيق مقتضيات القانون 14-110.
وخلال سنة 2019 تم نشر المرسوم التطبيقي (مرسوم رقم 2-18-785) الصادر عن رئيس الحكومة في يوم 29 أبريل 2019، ثم نشر القرار الوزاري (القرار رقم 900-19) الصادر عن وزير الداخلية بتاريخ 30 أبريل 2019 التي تحدد نموذج سجل إحصاء ضحايا الوقائع الكارثية وشكليات تسجيل الضحايا في هذا السجل.
وفقا لنص القانون 14-110، يعتبر واقعة كارثية كل حادث تنجم عنه أضرار مباشرة في المغرب، يرجع السبب الحاسم فيه إلى فعل القوة غير العادية لعامل طبيعي أو إلى الفعل العنيف للإنسان.
وحدد هذا القانون المواصفات التي يشكل فيها عامل القوة غير العادية لعامل طبيعي واقعة كارثية، من بينها أن تتوفر في وقوع الحادث المسبب له شرط الفجائية أو عدم إمكانية التوقع،يشترط أن لا تمكن التدابير الاعتياديةالمتخذة من تفادي هذا الحادث أو تعثر اتخاد هذه التدابير.
ومن هذه المواصفات أيضا، أن تشكل آثاره المدمرة خطورة شديدة بالنسبة للعموم، كما أشار القانون المذكور، إلى أنه يعتبر الفعل العنيف للإنسان واقعة كارثية إذا كان: يشكل فعلا إرهابيا؛ أو نتيجة مباشرة لوقوع فتن أو حركات شعبية عندما تشكل اثارها خطورة شديدة بالنسبة للعموم.
وتعد في حكم الأضرار الناجمة عن الواقعة الكارثية، الأضرار المترتبة مباشرة على أعمال وتدابير الإغاثة والإنقاذ واستتباب الأمن إذا كانت هذه الأعمال والتدابير مرتبطة بهذه الواقعة.
واستثنى هذا المشروع من نطاق تطبيق هذا النظام الأضرار أو الخسائر المترتبة عن استعمال المواد أو الأسلحة الكيماوية أو البيولوجية أو الجرثومية أو الإشعاعية أو النووية، والمترتبة عن الحرب الأهلية أو الحرب الخارجية أو أعمال العدوان المشابهة وذلك سواء أكانت الحرب معلنة أم لا، والجرائم الالكترونية.
وفي هذا الإطار، يخضع مفهوم الكارثة الطبيعية لتأطير قانوني وتنظيمي محكم. ويتم “الإعلان عن حدوث الواقعة الكارثية” بعد استطلاع رأي لجنة تتبع الوقائع الكارثية المحدثة بموجب المادة 9 من القانون 14-110.
ويتم هذا الإعلان بموجب قرار إداري يحدد على الخصوص المناطق المنكوبة وتاريخ ومدة الواقعة الكارثية موضوع الإعلان السالف الذكر، وينشر في الجريدة الرسمية داخل أجل لا يتعدى ثلاثة (3) أشهر ابتداء من تاريخ حدوث الواقعة الكارثية.
ويترتب على نشر القرار الإداري، بصفة حصرية، انطلاق عملية تسجيل الضحايا في سجل الإحصاء كما هو منصوص عليه في القانون، و تفعيل الضمان ضد عواقب الوقائع الكارثية، وعملية منح التعويضات من طرف صندوق التضامن ضد الوقائع الكارثية المحدث بموجب المادة 15 من القانون 14-110.
فبخصوص الأشخاص المستفيدين من التغطية في إطار عقود التأمين التي وسعها القانون لتشمل الكوارث الطبيعية، فإنه ابتداء من 1 يناير 2020، سيقر المشرع (برسم النصوص والمراسيم السالفة الذكر) بأن تشمل جميع عقود التأمين بشكل اوتوماتيكي وإجباري ضمانا ضد عواقب الوقائع الكارثية. ويتعلق الأمر بجميع عقود التأمين التالية:
1- عقود التأمين التي تغطي الأضرار اللاحقة بالأموال؛
2- عقود التأمين التي تغطي المسؤولية المدنية التي يمكن أن تثار بسبب الأضرار البدنية أو المادية اللاحقة بالأغيار والتي تسببت فيها عربة برية ذات محرك، المنصوص عليها في المادة 120من القانون 17-99المتعلق بمدونة التأمين. يتعلق الأمر بالمسؤولية المدنية للسيارات؛
3- عقود التأمين، غير تلك المنصوص عليها في البند 2 أعلاه ، والتي تغطي المسؤولية المدنية التي يمكن أن تثار بسبب الأضرار البدنية اللاحقة بالأغيار، غير مأموري المؤمن له، الموجودين بالأماكن المنصوص عليها في العقود المذكورة.
وبالتالي فإن جميع عقود التأمين السالفة الذكر ستخضع لنسبة إضافية للأقساط نتيجة توسيعها الاجباري لتغطية عواقب الوقائع الكارثية.
هذا الإلزام الذي يهم جميع المؤمنين الذين يتوفرون على تأمينات لضمان الأضرار اللاحقة بالأموال والممتلكات، أو المسؤولية المدنية للسيارات، أو المسؤولية المدنية عن الأضرار البدنية، تهدف إلى تمكين المواطنينالمغاربةوالفاعلين الاقتصاديين، سواء الأشخاص الذاتيين أو المعنويين، من مواجهة الوقائع الكارثية كالزلازل والسيول والفيضانات وتسونامي والأفعال العنيفة للإنسان التي تشكل فعلا إرهابيا أو الفتن والحركات الشعبية.
ومن خلال هذا الإدماج الإجباري، يهدف المشرع إلى تغطية أكبر عدد من الأشخاص (سواء الذاتيين أو المعنويين) برسم عواقب الوقائع الكارثية وخاصة الأضرار البدنية و/أو المادية لهم شخصيا ولذوي الحقوق.
وفي هذا الإطار، سيتم تحديد قسط التأمين الإضافي المطبق على عقود التأمين السالفة الذكر في 31 دجنبر 2019 مع تطبيق فعلي للنظام في 1 يناير 2020، وذلك بصدور مرسوم بتنفيذه من طرف وزير الاقتصاد والمالية، وسيشمل جميع عقود التأمين المكتتبة أو التي سيتم تجديدها ابتداء من هذا التاريخ.
أما فيما يخص التكفل بالأشخاص الذين لا يتوفرون على تغطية بعقود التأمين المنصوص عليها في القانون، فقد تم التنصيص في المادة 15 من القانون 14-110، على إحداث شخص اعتباري خاضع للقانون العام تحت تسمية «صندوق التضامن ضد الوقائع الكارثية»، يخضع لوصاية الدولة ويتمتع بالاستقلال المالي.
ويخضع صندوق التضامن للمراقبة المالية للدولة المطبقة على المقاولات العمومية، ويهدف على الخصوص إلى تعويض ضحايا الوقائع الكارثية الذين لا يتوفرون على تغطية أخرى ضد عواقب هذه الواقعة الكارثية.
وسيتم تمويل صندوق التضامن عبر رسم شبه ضريبي يسمى “رسم التضامن ضد الوقائع الكارثية”.
وحدد معدل الرسم بمرسوم صادر عن رئيس الحكومة في نسبة 1 في المائة من الأقساط أو الأقساط الإضافية أو الاشتراكات المؤداة بموجب عقود التأمين الخاضعة للضريبة على عقود التأمين باستثناء التأمين عن حوادث الشغل وعقود التأمين على الحياة أو المعاشات العمرية المكتتبة من طرف أشخاص ليس لهم موطن ولا إقامة دائمة بالمغرب، وجميع عقود التأمين الأخرى عندما يكون الخطر واقعا بالخارج أو مرتبطا بمؤسسة صناعية أو تجارية أو فلاحيةتقع بالخارج.
جاري النشر… شكرا على التعليق, سيتم النشر بعد المراجعة خطأ في إرسال التعليق المرجو إعادة المحاولة


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.