الطيران منخفض التكلفة "سبيريت" يشهر الإفلاس    الكاف يعلن سحب قرعة تصفيات كأس أمم أفريقيا 2027 يوم 19 ماي الجاري    تقرير صادر عن البنك الدولي يبرز اختلالات هيكلية تعيق تطور القطاع الخاص داخل الاقتصاد المغربي    تباين أسعار الوقود يثير سخط المواطنين في طنجة    "الأصالة والمعاصرة" يدعو الحكومة التي يشارك فيها إلى اتخاذ إجراءات لمواجهة غلاء المحروقات    ارتفاع سعر الوقود يثير الغضب في كاليفورنيا        من الأمن إلى التجارة .. واشنطن تقرر إعادة النظر في العلاقات مع برلين    الإمارات: حركة النقل الجوي طبيعية    رصيف الصحافة: تحذيرات من "برلمان العائلات" تستبق موعد الانتخابات    ديربي سايس بين "الكوديم" و"الماص" يتصدر مباريات الجولة ال18 من البطولة الإحترافية    توقعات أحوال الطقس ليوم غد الأحد            بين العبري واليهودي .. ندوة أكاديمية تدقق في مفاهيم الهوية المغربية    فاتح ماي وأنين الفنان بين الاعتراف والانتظار    المحمدية تودع مهرجانها السينمائي: حين تتحول الجامعة إلى مختبر لجيل "ما بعد العولمة"    نظام الطيبات.. دليل شامل: ما هو؟ فوائده، أضراره، وهل يساعد فعلاً على إنقاص الوزن؟    السلطات تمنع تنقل أنصار "الماص" إلى مكناس و"فاتال تايغرز" يصف القرار بغير المنصف        ريال مدريد يعلن إصابة كارفاخال بكسر في الأصبع    الانتخابات التشريعية في المغرب: ما الذي هو على المحك في 23 سبتمبر؟    عصابة تستنفر الدرك بالفقيه بن صالح    مقاطعة توسكانا تتخلص من حريق هائل بإيطاليا    ملعب برشيد يستضيف الحسنية وآسفي    جمعية "نساء المغرب" تنتقد تعثر الأثر الفعلي للبرامج الاجتماعية على النساء وتطالب بتسريع إصلاح مدونة الأسرة    عوكاشا: الحصيلة قوية في التعليم والصحة .. والمغاربة سيصوتون للأحرار    آني إرنو تنزع "القدسية" عن الأدب    جمعية طانطان للسينما والفن والثقافة ترى النور    المجتمع المدني ودوره في الرقابة المدنية    جمعية الندى الى الوطنية تنظم قافلة الحوار صوت الشباب    اليزامي: أساتذة إعدادية مولاي رشيد بتيزنيت بلا مستحقات.    مراوني بطلا للمرحلة الرابعة من طواف بنين والمنتخب المغربي يعزز صدارته    مكناس…ندوة علمية دولية حول موضوع "الأقاليم الصحراوية الجنوبية المغربية: المجال، المجتمع، والتاريخ"    دعم عمومي بقيمة 28.04 مليون درهم لفائدة 35 مشروعاً سينمائياً في المغرب    محمد صلاح يؤكد أنه مرتاح لرحيله المبكر عن ليفربول الإنجليزي    بني عمار قصبة تاريخية "خارج التنمية"    ترامب: لست راضيا عن المقترح الإيراني الجديد    في تطوان للسياسة فنان /1من3    ترامب: البحرية الأميركية تتصرف كالقراصنة في حصار إيران    عوكاشا: أخنوش رسخ داخل "الأحرار" تجربة حزب المؤسسات وعزز أدوار المنظمات الموازية    اسم واحد لعالمين .. كيف أعاد الذكاء الاصطناعي تشكيل دلالة "كلود"؟    إجراءات جديدة لتأمين الملاعب بعد أحداث الكلاسيكو    ترامب: لست راضيا عن المقترح الإيراني الجديد    طنجة: مؤتمر وطني رفيع في أمراض الروماتيزم    كيليطو يفضح سراق اللغة.. ولا يدينهم    إسرائيل تحتجز ناشطين من "أسطول الصمود" تمهيدا للتحقيق معهما    تحسن طفيف لسعر الدرهم أمام اليورو    4124 إصدارا في سنتين بالمغرب.. الأدب يتصدر والعربية تهيمن والإنتاج الأمازيغي لا يتجاوز 2%    رسالة إلى المجلس الجماعي    فاتح ماي 2026: هل يُترك المتقاعد المغربي لمصيره بين نيران الغلاء وحدود التوازنات المالية؟    نجاح باهر لمتحف السيرة    تطبيق يواكب الحجاج المغاربة رقمياً    المخاطر النفسية والاجتماعية في العمل تسبب 840 ألف وفاة سنويا في العالم    دراسة: تناول الإفطار يساعد في اكتساب المرونة النفسية    دراسة علمية تحذر من خطورة المكملات الغذائية للأطفال            







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



تتراوح ما بين 300 درهم و7آلاف.. هذه تفاصيل مرسوم تعويضات القضاة ينتظر مصادقة المجلس الحكومي
نشر في العمق المغربي يوم 13 - 01 - 2020

من المنتظر أن يصادق المجلس الحكومي في اجتماعه الأسبوعي المقرر الخميس المقبل على مرسوم بشأن بعض التعويضات المخولة لفائدة القضاة، والذي يهدف إلى تحديد تعويض يستفيد منه بعض الفئات من القضاة وذلك بموجب مقتضيات المواد 27 و28 و29 و73 و74 و75 و76 من القانون التنظيمي رقم 106.13 المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة.
ويتعلق الأمر بحسب المذكرة التقديمية المتعلقة بهذا المشروع، بالتعويض عن التنقل والإقامة سواء داخل المغرب أو خارجه، والتعويض عن الديمومة، والتعويض عن الانتداب، والتعويض عن المهام لفائدة المستشارين المساعدين بمحكمة النقض، والتعويض عن مهام الإشراف.
وحدد المرسوم الذي تتوفر جريدة “العمق” على نسخة منه، تعويضات التنقل والإقامة بالنسبة للقضاة من الدرجة الأولى والثانية والثالثة، داخل الدائرة القضائية على أن لا تقل المسافة عن 50 كلم، مبلغ 300 درهم، وخارج الدائرة القضائية 400 درهم، أما مبلغ التعويض اليومي عن التنقل والإقامة خارج المغرب فقد حدد في 1300 درهم.
وبخصوص القضاة من الدرجة الاستثنائية فقد حددت مبلغ التعويض اليومي عن التنقل والإقامة داخل المملكة، 400 درهم داخل الدائرة القضائية، و500 درهم خارجها
وبالنسبة لمبلغ التعويض عن الديمومة خلال أيام العطل الأسبوعية والأعياد الدينية والوطنية، فقد حدده مشروع المرسوم، في 400 درهم عن كل يوم عمل، على ألا تزيد أيام الديمومة عن 6 أيام في الشهر لكل قاض، مبرزا أن قائمة القضاة المستفيدين من هذا التعويض تحدد من طرف الرئيس المباشر، وتحدد كيفيات منح التعويض عن الديمومة بقرار لوزير العدل.
وجاء في المرسوم ذاته، أنه يصرف التعويض عن الديمومة عند نهاية كل 3 أشهر بناء على مقرر يتخذه الأمر بالصرف بعد التوصل بقائمة المستفيدين.
أما التعويض عن الانتداب، فقد جاء في المرسوم أنه يستفيد القضاة المنتدبون لسد خصاص طارئ بإحدى المحاكم لمدة أقصاها 3 أشهر قابلة للتجديد مرة واحدة، من تعيوض عن الانتداب يحدد مبلغه الشهري على النحو التالي: 1500 درهم بالنسبة للانتداب داخل الدائرة القضائية، و2500 درهم بالنسبة للانتداب خارج الدائرة القضائية.
وبخصوص التعويض الخاص عن المهام لفائدة المستشارين المساعدين بمحكمة النقض، فيستفيد من القضاة من الدرجتين الأولى والثانية، من تعويض خاص بالمهام قدره 2500 درهم في الشهر، أما التعويض عن مهام الإشراف على التدبير والتسيير الإداري للمحاكم فتم تحديد مبالغها الشهرية كالتالي:
بالنسبة لنائب الرئيس الأول والمحامي العام الأول لمحكمة النقض 7000 درهم، ورؤساء الغرف بمحكمة النقض 6500 درهم، أما بالنسبة لكل من الرؤساء الأولون لمختلف محاكم الاستئناف، والوكلاء العامون للملك لدى مختلف محاكم الاستئناف، ورؤساء الأقسام بمحكمة النقض 6000 درهم.
أما رؤساء محاكم أول درجة، ووكلاء الملك لدى محاكم أول درجة فحدد مبلغ التعويض في 5000 درهم، أما النواب الأولون للرؤساء الأولين لدى محاكم الاستئناف، والنواب الأولون للوكلاء العامين لدى محاكم الاستئناف فحدد مبلغ التعويض الذي سيتلقونه في 1000 درهم.
وبخصوص رؤساء أقسام قضاء الأسرة، ورؤساء أقسام جرائم الأموال، ورؤساء أقسام جرائم الأموال، ورؤساء أقسام قضاء القرب، ونواب وكلاء الملك المكلفون بتسيير مهام النيابة العامة بهذه الأقسام فسيتقاضون 2500 درهم كتعويض عن مهام الإشراف.
وجاء في المادة الثامنة من مشروع المرسوم، أنه لا يمكن الجمع بين كل من التعويض عن مهام الإشراف والتعويض عن الديمومة والتعويض عن الانتداب.
جاري النشر… شكرا على التعليق, سيتم النشر بعد المراجعة خطأ في إرسال التعليق المرجو إعادة المحاولة


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.