الرميد: قرار المحكمة الدستورية يؤكد ضرورة الإسراع بإقرار قانون الدفع بعدم الدستورية    وفاة الفنان المصري سيد صادق عن عمر ناهز 80 عاما    العقود الآجلة للذهب تقفز إلى مستويات قياسية بعد تقارير عن رسوم جمركية أمريكية على السبائك    مسؤول أممي يرفض "احتلال غزة"    وقفة احتجاجية بمكناس تنديدا ب"سياسة التجويع" الإسرائيلية في غزة    مئات الأطباء المغاربة يضربون عن الطعام احتجاجا على تجويع إسرائيل لغزة    أمريكا ترفع مكافأة القبض على رئيس فنزويلا إلى 50 مليون دولار    العقود الآجلة لتسليم الذهب ترفع السعر    مدرب الرجاء يمنح فرصة لأبريغوف    الفرقة الوطنية تستدعي الكاتب العام لعمالة تارودانت على خلفية شكاية البرلماني الفايق    الفنان المصري سيد صادق في ذمة الله    المجلس الأمني الإسرائيلي يقر خطة نتانياهو "للسيطرة على مدينة غزة لهزم حماس"    استخدام الذكاء الاصطناعي للتحقق من الصور يؤدي إلى توليد أجوبة خاطئة    المغرب على رادار البنتاغون... قرار أمريكي قد يغيّر خريطة الأمن في إفريقيا    الدرهم المغربي بين الطموح والانفتاح النقدي... هل يطرق أبواب "العملات الصعبة"؟    كتاب إسباني يفجر جدلاً واسعاً حول علاقة مزعومة بين الملك فيليبي السادس وشاب مغربي بمراكش (صورة)    كيوسك الجمعة | المغرب يحرز تقدما كبيرا في الأمن الغذائي    أطروحات يوليوز        المال والسلطة… مشاهد الاستفزاز النيوليبرالي    هنا جبل أحد.. لولا هؤلاء المدفونون هنا في مقبرة مغبرة، لما كان هذا الدين    عمليتا توظيف مالي لفائض الخزينة    ضمنهم حكيمي وبونو.. المرشحين للكرة الذهبية 2025    الأرصاد تُحذر: موجة حر وزخات رعدية تضرب مناطق واسعة بالمملكة ابتداءً من اليوم    المنتخب المغربي المحلي يستعد لمواجهة كينيا    حقوقيون: السقوط الدستوري للمسطرة الجنائية ليس معزولا عن منهجية التشريع المتسمة بانعدام الشفافية    تدخل أمني بمنطقة الروكسي بطنجة بعد بث فيديو يوثق التوقف العشوائي فوق الأرصفة        تدخل سريع يخمد حريقا اندلع بغابة "ازارن" بإقليم وزان والكنافي يكشف حيثياته    الارتفاع يسم تداولات بورصة البيضاء        الوداد يعقد الجمع العام في شتنبر    الماء أولا... لا تنمية تحت العطش    الملك كضامن للديمقراطية وتأمين نزاهة الانتخابات وتعزيز الثقة في المؤسسات    لسنا في حاجة إلى المزيد من هدر الزمن السياسي    تيمة الموت في قصص « الموتى لا يعودون » للبشير الأزمي    «دخان الملائكة».. تفكيك الهامش عبر سردية الطفولة    السرد و أنساقه السيميائية        المغرب.. من أرض فلاحية إلى قوة صناعية إقليمية خلال عقدين برؤية ملكية استشرافية    توقعات أحوال الطقس ليوم غد الجمعة        يوليوز 2025 ثالث أكثر الشهور حرارة فى تاريخ كوكب الأرض    "أيميا باور" الإماراتية تستثمر 2.6 مليار درهم في محطة تحلية المياه بأكادير    صيف شفشاون 2025.. المدينة الزرقاء تحتفي بزوارها ببرنامج ثقافي وفني متنوع    سون هيونغ مين ينضم للوس أنجليس الأمريكي    المغرب يواجه ضغوطا لتعقيم الكلاب الضالة بدل قتلها    تسجيل 4 وفيات بداء السعار في المغرب خلال أشهر قليلة    "دراسة": تعرض الأطفال طويلا للشاشات يزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب    من هم الأكثر عرضة للنقص في "فيتامين B"؟    الفتح الناظوري يضم أحمد جحوح إلى تشكيلته        الملك محمد السادس... حين تُختَتم الخُطب بآياتٍ تصفع الخونة وتُحيي الضمائر    جو عمار... الفنان اليهودي المغربي الذي سبق صوته الدبلوماسية وبنى جسورًا بين المغرب واليهود المغاربة بإسرائيل    المغاربة والمدينة المنورة في التاريخ وفي الحاضر… ولهم حيهم فيها كما في القدس ..    حين يتحدث الانتماء.. رضا سليم يختار "الزعيم" ويرفض عروضا مغرية    نحن والحجاج الجزائريون: من الجوار الجغرافي …إلى الجوار الرباني    من الزاويت إلى الطائف .. مسار علمي فريد للفقيه الراحل لحسن وكاك    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



لا تسألني عن ضمانات وشروط المحاكمة العادلة
نشر في العمق المغربي يوم 05 - 05 - 2020

أعدت الحكومة مشروع قانون يتعلق باستعمال الوسائط الإلكترونية في الإجراءات المدنية والجنائية.
هذا المشروع يمكن تسجيل مجموعة من الملاحظات عليه، سواء من حيث سياقه أو من حيث مضمونه.
من حيث السياق:
– يأتي المشروع في خضم ظرفية حرجة يطبعها الخطر الداهم لفيروس كورونا وهو ما اضطرت معه دول العالم إلى اتخاذ مجموعة من الإجراءات وعلى رأسها إعلان حالة الطوارئ الصحية والحجز المنزلي، فمع ما يشكله هذا الظرف من ضغوط جمة، فإنه لا يشكل الوقت المناسب للتشريع، الذي يعد عملية شاملة ومعقدة، تستدعي تفكيرا هادئا متحررا من كل الضغوط، وإشراكا حقيقيا لكل أطراف المنظومة والمهتمين بالمجال موضوع التشريع، وليس اشراكا صوريا كما هو الحال في المشروع الحالي (إبداء الرأي في أسبوع في ظل إجراءات الحجز الصحي).
ولذلك ينبغي المطالبة بتأجيل مناقشة المشروع إلى ما بعد انتهاء فترة حالة الطوارئ الصحية.
– الحكومة تملك بموجب المادة الثالثة من المرسوم بقانون رقم 292.20.2 المتعلق بتنظيم حالة الطوارئ الصحية اتخاد جميع التدابير التي تمكنها من مجابهة الوباء بموجب مراسيم قوانين و مقررات تنظيمية، كما أن المشرع خول لها امكانية التشريع حتى في حالة انعقاد مجلسي البرلمان، وذلك بموجب مراسيم تدابير طبقا للفصل 70 من الدستور وذلك باستصدار قانون من البرلمان يأذن للحكومة بالتشريع في ظرف من الزمن محدود ولغاية معينة شريطة عرضها على البرلمان عند انتهاء الأجل بقصد المصادقة.
ومن تم فإنه يمكن للحكومة إقرار المحاكمة عن بعد بكيفية مؤقتة طيلة مدة سريان حالة الطوارئ الصحية وتعطيل المقتضيات المسطرية المتعلقة بالحضورية والتواجهية.
من حيث الملاحظات:
اولا: بخصوص الإجراءات المدنية.
1 – هذه المقتضيات واردة في مسودة قانون المسطرة المدنية، ولا تمليها حالة الاستعجال؛
2 – هاجس المشروع هو سرعة البت ولذلك كل ما يطالب به المحامين هو سرعة التبليغ وتسريع الإجراءات من خلال الإدلاء بعناوينهم الإلكترونية لتبليغهم بالإجراءات القضائية ولا يخاطب الهيئات المهنية للمحامين ومن تم لا يتحدث عن المنصات الإلكترونية المستقلة لهذه الهيئات بما توفره من تأمين الاتصال عن بعد وضمان للسر المهني وحماية من الاختراق وخدمات أخرى وعلى رأسها المكتب الافتراضي.
3 – المشروع حينما نص على أن تعيين الوكيل يعد اختيارا لمحل المخابرة معه، وهو ما ضمن في القانون الحالي، فإنه لا يفرض على الأطراف الإدلاء بعناوينهم الحقيقة وهو ما يمكن أن يخلق إشكالات في التنفيذ؛
ثانيا: بخصوص الإجراءات الجنائية.
1 – المشروع قيد التحقيق والمحاكمة عن بعد في المواد 193-1 و193-2 و347-4 و347-5 بشرطين، وهما وجود أسباب جدية تحول دون الحضور في المكان الذي يجري فيه التحقيق أو المحاكمة، أو لبعد الشخص عن المكان الذي يجري فيه التحقيق أو المحاكمة، والحال أنه يمكن الاكتفاء بالشرط الأول لأن معناه يستغرق ويعم الشرط الثاني؛
2 – المشروع في المواد 193-3 و347-7 لم يقيد المحاكمة عن بعد للمعتقلين عن بعد من السجن بأي شرط أو قيد، أي أنه عطل اهم ضمانات المحاكمة العادلة المتمثلة في الحضورية والتواجهية بدون مبرر، ومن تم فإنه انتقل من الأصل إلى الاستثناء دون قيد أو شرط.
ومن تم فإن حق المتهم في المثول حرا أمام قضاء مستقل نزيه بدون قيود ولا أسوار للفصل في خصومته الجنائية مع السلطة التنفيذية التي احتجزته ووضعته رهن الحراسة النظرية وأجرت معه الأبحاث والتحريات وتابعته في حالة اعتقال قد تم تعطيلها، لأن المتهم لن يشعر بأنه أمام القضاء، لأنه لازال يقبع في السجن في قبضة السلطة التنفيذية.
فالمتهم اجتمع عليه ثلاث استثناءات من الأصل، الأول هو متابعته في حالة اعتقال استثناء من قرينة البراءة، والثاني هو محاكمته عن بعد من السجن، والثاني هو إقرار ذلك بكيفية مطلقة دون شروط خلافا للشخص المتابعة في حالة سراح الذي قيده المشروع بقيدين كما تقدم الحديث سابقا، مع أن منطق الأمور أن المعتقل أولى بالحماية؛
3 – المشروع خول للمحامي الحضور مع موكله أو في المكان الذي يجري فيه التحقيق أو المحاكمة، والحال أن المحامي ينبغي أن يحضر فيهما معا، لأنه رقيب على سلامة الإجراءات وخول له القانون إثارة الدفوع بالبطلان بخصوص إجراءات التحقيق والمحاكمة إذا تمت خلافا للنموذج المقرر قانونا.
ولذلك كان على المشروع إقرار حق المحامي في الحضور في المكانين معا بالحضور في احدهما بنفسه وفي الآخر بواسطة من ينوب عنه مع تأمين وسيلة الاتصال؛
4 – المشروع نص على تحرير محضرين بخصوص المواد 193-1 و193-2 و347-4، محضر تقني في مكان تنفيذ الإنابة يضمن كل شيء باستثناء مضمون الاستنطاق أو الاستماع أو المواجهة، يوقع عليه قاضي الإنابة والمعني بالإجراء، ومحضر في مكتب قاضي التحقيق أو قاعة المحاكمة يتضمن كل شيء بما في ذلك مضمون الاستنطاق أو الاستماع أو المواجهة، غير أنه لم ينص على ضرورة توقيعه من قبل المعني بالإجراء، والحال أنه سيواجه به، فأي مفارقة هذه؛
أما بخصوص الشخص المعتقل فقد نصت المادتين 193-3 و347-7 على تحرير محضر واحد فقط، ترسل نسخة منه إلى السجن بجميع الوسائل لتوقيعه من قبل المعني بالإجراء؛
5 – المشروع نص في المادتين 193-3 و347-7 على حضور موظف من السجن عند الإستماع إلى الشخص عن بعد بالسجن علما أن هذا الشخص لا تتوفر فيه الضمانات المتوفرة في كاتب الضبط من أداء القسم القانوني ودراية بمهمة توثيق ما راج في الجلسة، ناهيك على أن الشخص المعني بالإجراء قد يكون قد تلقى سوء معاملة في السجن لن يجرأ حسب المجرى العادي والمألوف للأمور على تبليغها لقاضي التحقيق أو المحكمة.
6 – المشروع لم يشترط استصدار موافقة المتهم ومحاميه كشرط لسلوك طريق التحقيق أو المحاكمة عن بعد بالرغم من أن ضمانات وشروط المحاكمة العادلة وعلى رأسها الحضورية والتواجهية تعد من النظام العام ولا يجوز التنازل عنها، ولا تسقط بالتنازل عنها من قبل أي كان رعيا للمصلحة العامة المتمثلة في تحقيق العدالة واطمئنان المجتمع إلى الأحكام التي تصدر عن القضاء.
7 – المشروع خول لوكيل الملك أو الوكيل العام للملك حق تمديد الحراسة النظرية بعد الاستماع المحروس عن بعد دون تقديمه وقد يكون قد تلقى سوء معاملة في السجن لن يجرأ على تبليغها للنيابة العامة، والحال أنه لازال في قبضة الضابطة القضائية مع ما يطبع هذه المرحلة من سرية وانعدام للضمانات، ومن تم حرمه المشروع من حق المثول أمام سلطة قضائية.
* محام بهيئة الدارالبيضاء


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.