ترويج المؤثرات العقلية والمخدرات يطيح بخمسيني بالعرائش    الأمن المغربي يكون متدربين من مالي    برشلونة يحسم الديربي ويلامس التتويج    إقبال قياسي يفوق 5000 زائر في اليوم الأول... معرض طنجة للسيارات يحقق نجاحاً لافتاً    أولمبيك آسفي يفرض التعادل على اتحاد العاصمة في الجزائر    توقعات أحوال الطقس ليوم غد الأحد    باركنسون في المغرب.. معركة يومية مع الألم تتجاوز العلاج إلى الفن والأمل    لبؤات الأطلس يقتحمن المركز 63 عالميا ويقفزن للمربع الذهبي إفريقيا في تصنيف "فيفا"    صوت المرأة    المملكة المتحدة.. تكريم العالم المغربي ميمون عزوز نظير إسهاماته البارزة في مجال العلاج الجيني    تراجع الإقبال يدفع "لارام" إلى إعادة تقييم الرحلات نحو الدوحة ودبي    آلام مرضى تزيد بسبب "انقطاع دواء"    قيمة "مازي" تزيد 5,32% في أسبوع    مجلس النواب يخطط لمناقشة تقارير "المجموعات المؤقتة" قبل نهاية الولاية    "هدنة عيد الفصح" توقف إطلاق النار بين روسيا وأوكرانيا ل32 ساعة    الدريوش: الأسماك المجمدة ساهمت في حصول المغاربة على المنتجات البحرية خلال رمضان        نشرة خاصة: زغات رعدية مع تساقط البرد والثلوج ورياح عاصفية السبت والأحد بعدد من مناطق المغرب    "الكونفدرالية": نجاح الحوار الاجتماعي مرتبط بالزيادة في الأجور والمعاشات وتخفيف العبء الضريبي على الأجراء    إطلاق الملتقى الوطني الأول للواحات بزاكورة وتوقيع اتفاقيات تنموية بمئات الملايين من الدراهم    حزب الاستقلال في لقاء تواصلي مع مناضلات ومناضلي الحزب ببني ملال    صحيفة "آس": ريال مدريد يقطع علاقاته مع الاتحاد الإسباني ويشكك في نزاهة المنافسة    المغرب يقوي تكوين مدراء أندية التنس    الحالة الصحية لمجتبى خامنئي المرشد العام لإيران لا تزال "حرجة" بعد اصابته بتشوهات في الوجه وبجروح في ساقيه    القنصلية المغربية بالجزائر تؤازر أولمبيك آسفي    مسؤولون محليون يتابعون تقدم مشروع مركز لإيواء الحيوانات الضالة في سوس بكلفة 26 مليون درهم    بيوت تعرض "كرامة مؤقتة" في غزة    دار الشعر بتطوان تختتم عيد الكتاب    سهام بنك يعمم مجانية التحويلات العادية والفورية    بين الرباط ومدريد: ذاكرة تاريخٍ مثقل بالوعد والظل من الاستعمار إلى دبلوماسية المصالح    أحزاب مُسَخَّرَة لحساب مَسْخًرًة    "الكورفاشي" تدعو الجماهير إلى "الانضباط والتشجيع الموحد" قبل مواجهة نهضة بركان    هل سيحضر سواريز المونديال مع الأوروغواي؟    طاقم "أرتميس 2" يعود إلى الأرض بعد رحلة 10 أيام حول القمر    باكستان ترحب بوفدَي أمريكا وإيران    ماليون بالمغرب يثمنون موقف باماكو    وفدا أمريكا وإيران يصلان باكستان لإجراء محادثات سلام    قضايا خلافية رئيسية تلقي بظلالها على المفاوضات الأميركية الإيرانية في باكستان    محامية تكشف تفاصيل زيارة إنسانية لمعتقلي حراك الريف بسجن طنجة    جهة الشمال .. المصادقة على 487 مشروعا باستثمار يناهز 80 مليار درهم ستوفِرُ 57 ألف منصب شغل    اجتماع تنسيقي لتتبع إعادة تأهيل المناطق المتضررة من الفيضانات بحوض طاطا    العثور على رضيعة حديثة الولادة متخلى عنها قرب قاعة للحفلات غير بعيد عن مستشفى محمد الخامس بطنجة    بوريطة يستقبل مبعوثا لرئيس جمهورية الكونغو الديمقراطية حاملا رسالة إلى جلالة الملك    شتائم ترامب لإيران تنعش مطالب "الديمقراطيين" بتفعيل العزل الدستوري    فعاليات اليوم الأول من الزيارة الرسمية لوفد جماعة القصر الكبير إلى مدينة لاغوس البرتغالية    موعد ملكي: 8 سنوات للوصول إلى مغرب السرعة الواحدة!    حين تحكم الجراح.. السياسة في مرآة المشاعر    تفاصيل اختتام الملتقى الروائي الأمازيغي بالرباط    انطلاق عرض "نوستالجيا: صدى الأسوار" في ليكسوس بالعرائش    اليونسكو تختار الرباط عاصمة عالمية للكتاب    الجزائري سعيد خطيبي يتوج بجائزة "البوكر العربية" عن روايته "أغالب مجرى النهر"    "حماة المستهلك" يطالبون بمنع بيع مشروبات الطاقة للقاصرين وفي محيط المدارس    الكشف عن مخطوطة تاريخية نادرة تعود للقرن الرابع الهجري بالسعودية    المدرسة العتيقة تافراوت المولود تنظم ندوة علمية وطنية تحت عنوان " السيرة النبوية منهج متكامل لبناء الإنسان وتشييد العمران "    دراسة: الذكاء الاصطناعي يشخص سرطان الحنجرة    فتح فترة استثنائية جديدة لاستخلاص المبلغ الزائد من مصاريف الحج لموسم 1447 ه من 06 إلى 16 أبريل    فتح فترة استثنائية جديدة لاستخلاص المبلغ الزائد من مصاريف الحج لموسم 1447    فتح فترة استثنائية جديدة لاستخلاص المبلغ الزائد من مصاريف الحج    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مجلس النواب يجيز قانونا يسمح للمواطنين بالدفع بعدم دستورية القوانين
نشر في العمق المغربي يوم 25 - 04 - 2022

صادق مجلس النواب، الاثنين، في جلسة عمومية، على مشروع قانون تنظيمي رقم 86.15 يتعلق بتحديد شروط وإجراءات الدفع بعدم دستورية قانون، بعدما أجازته لجنة العدل الأسبوع الماضي.
وحظي مشروع القانون التنظيمي المذكور، بإجماع أعضاء مجلس النواب، في جلسة عمومية ترأسها راشيد الطالبي العلمي، رئيس مجلس النواب، وحضرها وزير العدل عبد اللطيف وهبي.
وينص على اختصاص المحكمة الدستورية في النظر في كل دفع متعلق بعدم دستورية قانون، أثير أثناء النظر في قضية ما، إذا دفع أحد الأطراف بأن القانون الذي سيطبق في النزاع يمس بالحقوق والحريات التي يضمنها الدستور.
وكان مشروع القانون هذا قد مر من المسطرة التشريعية خلال الولايات الحكومة السابقة، لكن المحكمة الدستورية أصدرت قرارا سنة 2018 يقضي بأن عددا من مواد المشروع غير مطابقة للدستور، مما دفع الحكومة إلى تعديله وإعادته إلى البرلمان خلال الولاية الحالية لتتم دراسته للمرة الثالثة.
وكانت الحكومة قد أحالت على مجلس النواب الصيغة الجديدة لمشروع هذا القانون التنظيمي، بعدما قضت المحكمة الدستورية في 2018 بأن عددا من مواد المشروع غير مطابقة للدستور، مما دفع الحكومة إلى تعديله وإعادته إلى البرلمان خلال الولاية الحالية لتتم دراسته للمرة الثالثة.
وأكد وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، أن هذا القانوني، سيحال مرة أخرى على المحكمة الدستورية قبل نشره في الجريدة الرسمية للنظر في مدى موافقته لأحكام الدستور، ومن ثم العمل به في أجل سنة.
وأشار وزير العدل إلى أن من مستجدات مشروع هذا القانون بعد ترتيب الآثار القانونية على قرار المحكمة الدستورية، تخويل النيابة العامة، صفة طرف في دعوى الدفع بعدم الدستورية (المادة 5).
ومن المستجدات التي جاء بها أيضا، أشار وهبي إلى أنه "إذا كان مشروع القانون قد أجاز تقديم الدفع بعدم الدستورية بمذكرة مستقلة موقعة من قبل الطرف المعني شخصيا أو من قبل محام، فإنه يتعين تقديمها وتوقيعها من طرف محام متى كانت الدعوى الأصلية تستلزم تنصيب محام".
وبخصوص واجب الأداء القضائي عنها، نص مشروع القانون على أنه "تم تعديل الوديعة القضائية بالرسم القضائي بالنظر للاختلاف القائم بينهما من حيث الطبيعة والآثار القانونية المترتبة".
وبحسب وهبي، فقد "تم تعديل الأجل الذي يجب على المحكمة، المثار أمامها الدفع بعدم دستورية قانون، أن تتأكد فيه من استيفائه للشروط المنصوص عليها في المادة 5 من ثمانية أيام إلى اثني عشر يوما لعلة أن أجل الإنذار الموجه لتصحيح المسطرة هو أربعة أيام، والأجل المحدد للمحكمة لإحالة مذكرة الدفع إلى المحكمة الدستورية، عوض محكمة النقض، هو ثمانية أيام من تاريخ صدور مقررها بقبول مذكرة الدفع عوض ثمانية أيام من تاريخ إيداعها (المادة 8)".
ونص القانون كذلك، على أنه "تواصل المحكمة المثار أمامها الدفع البت في الدعوى المعروضة عليها في ثالث حالات: 1) عند عدم قبولها الدفع لعد استيفائه الشروط المطلوبة؛ 2) عند عدم قبوله من طرف المحكمة الدستورية لعدم استيفائه للشروط أو لعدم جديته؛ 3) عند تبليغ هذا القرار للمحكمة (المادة 2)".
كما نص على إحداث هيئة أو هيئات على مستوى المحكمة الدستورية تختص بتصفية الدفع بعدم الدستورية على أن تلتزم هذه الهيئات بدراسة الدفوع المحالة إلى المحكمة الدستورية داخل أجل خمسة عشر تحت طائلة بت المحكمة في الدفع.
وخول هذا القانون، المحكمة الدستورية صلاحية تقرير سرية الجلسات لاعتبارات تتعلق بالنظام العام، وكذا إعطاء الأطراف حق تقديم دعوى جديدة، عند صدور مقرر قضائي غير قابل لأي طعن استند إلى مقتضى تشريعي صرحت المحكمة الدستورية بعدم دستوريته.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.