الجزائر تفتح مشوارها في كأس إفريقيا بالفوز على السودان بثلاثية نظيفة    كأس إفريقيا للأمم 2025.. الملاعب المغربية تتغلب على تقلبات أحوال الطقس    مقاييس الأمطار المسجلة بالمملكة خلال ال 24 ساعة الماضية    توقيف شخص بحوزته أقراص مهلوسة وكوكايين بنقطة المراقبة المرورية بطنجة    "ريدوان": أحمل المغرب في قلبي أينما حللت وارتحلت    بورصة الدار البيضاء تنهي تداولاتها على وقع الأحمر        قضية البرلماني بولعيش بين الحكم القضائي وتسريب المعطيات الشخصية .. أسئلة مشروعة حول الخلفيات وحدود النشر    كأس إفريقيا للأمم 2025 .. منتخب بوركينا فاسو يحقق فوزا مثيرا على غينيا الاستوائية    توفيق الحماني: بين الفن والفلسفة... تحقيق في تجربة مؤثرة    المخرج عبد الكريم الدرقاوي يفجر قنبلة بمهرجان أيام فاس للتواصل السينمائي ويكشف عن «مفارقة مؤلمة في السينما المغربية»        نشرة إنذارية.. زخات رعدية محليا قوية وتساقطات ثلجية وطقس بارد من الأربعاء إلى السبت    شخص يزهق روح زوجته خنقا بطنجة‬    وفاة رئيس أركان وعدد من قادة الجيش الليبي في حادث سقوط طائرة في تركيا    نص: عصافير محتجزة    وزير الصحة يترأس الدورة الثانية للمجلس الإداري للوكالة المغربية للدم ومشتقاته    رباط النغم بين موسكو والرباط.. أكثر من 5 قارات تعزف على وتر واحد ختام يليق بمدينة تتنفس فنا    أطروحة دكتوراة عن أدب سناء الشعلان في جامعة الأزهر المصريّة    الكشف عن مشاريع الأفلام المستفيدة من الدعم    بنسعيد: الحكومة لا تخدم أي أجندة بطرح الصيغة الحالية لقانون مجلس الصحافة    المغرب في المرتبة الثامنة إفريقيا ضمن فئة "الازدهار المنخفض"    روسيا تعتزم إنشاء محطة طاقة نووية على القمر خلال عقد    رهبة الكون تسحق غرور البشر    الأمطار لم توقّف الكرة .. مدرب تونس يُثني على ملاعب المغرب    الاقتصاد المغربي في 2025 عنوان مرونة هيكلية وطموحات نحو نمو مستدام    الحكومة تصادق على مرسوم إعانة الأطفال اليتامى والمهملين    بول بوت: العناصر الأوغندية افتقدت للروح القتالية    زلزال بقوة 6.1 درجات يضرب تايوان    كأس إفريقيا بالمغرب .. مباريات الأربعاء    انفجار دموي يهز العاصمة الروسية    هذه تفاصيل تغييرات جوهرية في شروط ولوج مهنة المحاماة بالمغرب        فرنسا تندد بحظر واشنطن منح تأشيرة دخول لمفوض أوروبي سابق على خلفية قانون الخدمات الرقمية    "الهيلولة".. موسم حجّ يهود العالم إلى ضريح "دافيد بن باروخ" في ضواحي تارودانت    مواجهات قوية للمجموعتين الخامسة والسادسة في كأس إفريقيا    مزراري: هنا المغرب.. ترويج إعلامي عالمي بالمجان    محامو المغرب يرفضون مشروع قانون المهنة ويرونه خطرا على استقلاليتهم    "أفريكا انتلجانس" ترصد شبكات نفوذ ممتدة حول فؤاد علي الهمة في قلب دوائر القرار بالمغرب    فدرالية الجمعيات الأمازيغية تهاجم "الدستور المركزي" وتطالب بفصل السلط والمساواة اللغوية    الذهب يسجل مستوى قياسيا جديدا متجاوزا 4500 دولار للأونصة    عجز ميزانية المغرب يقترب من 72 مليار درهم نهاية نونبر 2025    الأمطار تغرق حي سعيد حجي بسلا وتربك الساكنة    بكين وموسكو تتهمان واشنطن بممارسة سلوك رعاة البقر ضد فنزويلا    طقس ممطر في توقعات اليوم الأربعاء بالمغرب    كيوسك الأربعاء | وزارة الداخلية تتخذ إجراءات استباقية لمواجهة موجات البرد    عاصفة قوية تضرب كاليفورنيا وتتسبب في إجلاء المئات    كأس أمم إفريقيا 2025.. بنك المغرب يصدر قطعة نقدية تذكارية فضية من فئة 250 درهما ويطرح للتداول ورقة بنكية تذكارية من فئة 100 درهم    بلاغ بحمّى الكلام    فجيج في عيون وثائقها        الولايات المتحدة توافق على أول نسخة أقراص من علاج رائج لإنقاص الوزن        دراسة: ضوء النهار الطبيعي يساعد في ضبط مستويات الغلوكوز في الدم لدى مرضى السكري    دراسة صينية: تناول الجبن والقشدة يقلل من خطر الإصابة بالخرف    خطر صحي في البيوت.. أجهزة في مطبخك تهاجم رئتيك    مشروبات الطاقة تحت المجهر الطبي: تحذير من مضاعفات دماغية خطيرة    من هم "الحشاشون" وما صحة الروايات التاريخية عنهم؟    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



هل يعتبر نظام التصفية بمثابة تقييد محكمة النقض للمحكمة الدستورية؟
نشر في هسبريس يوم 22 - 01 - 2018

وهل يعتبر القانون التنظيمي المحدد لشروط وإجراءات الدفع بعدم دستورية القوانين مطابقا للدستور؟
تعتبر الرقابة القضائية على دستورية القوانين من مستجدات دستور 2011 بمقتضى فصله 133، وبمقتضى القانون التنظيمي رقم 86.15 المحدد لشروط تطبيقه الذي تمت المصادقة عليه من طرف مجلس المستشارين بتاريخ 16/1/2018، بعد أن خلت الدساتير السابقة من هذا المقتضى؛ إذ لم تكن للمتقاضين إمكانية الطعن في دستورية قانون مباشرة أمام مختلف محاكم المملكة، بما فيها محاكم الموضوع ومحكمة النقض والمحكمة الدستورية بمناسبة بتها في الطعون المتعلقة بانتخاب أعضاء البرلمان.
وبعد المصادقة على هذا القانون التنظيمي ودخوله حيز التنفيذ في إطار المبادرات التشريعية الهادفة إلى تفعيل مقتضيات الدستور الذي ارتقى بالمجلس الدستوري إلى محكمة دستورية، ومكن المواطن من المساهمة في تنقيح المنظومة التشريعية وتجويد الترسانة القانونية وتنقيتها مما قد يشوبها من مقتضيات غير دستورية، سيُصبِح من حق الأفراد الطعن في دستورية القوانين، سواء تعلق الأمر بالقضاء المدني أو الجنائي أو الإداري أو التجاري بمناسبة عرض نزاع عليه عن طريق الدفع باعتباره آلية دستورية، علما أن هذا القضاء ينحصر دوره في إحالة الأمر على المحكمة الدستورية كلما دفع طرف أثناء عرض النزاع بعدم دستورية قانون سيطبق عليه ويرى أنه يمس بالحقوق والحريات التي يضمنها له الدستور.
وإذا صرحت المحكمة الدستورية بعدم دستورية قانون يجب أن تتقيد وجوبا مختلف محاكم المملكة وكذا جميع السلطات العامة وجميع الجهات الإدارية بالتفسير الذي تعطيه المحكمة الدستورية للقانون موضوع الدفع، وإذا كان من الثابت أن الدفع يثار بواسطة مذكرة كتابية مستقلة وموقعة من طرف المعني بالأمر أو من طرف محام مؤدى عنها الرسوم القضائية وتتضمن المقتضى التشريعي موضوع الدفع بعد الدستورية وتبين أوجه الخرق أو الانتهاك أو الحرمان من الحقوق أو الحريات المضمونة دستوريا، وأن يكون هذا المقتضى هو الذي يراد تطبيقه في الدعوى وإلا يكون قد سبق البت بمطابقته للدستور ما لم تتغير الظروف، فإن المحكمة تحيل وجوبا مذكرة الدفع بعد تفحصها والتأكد من استيفائها للشروط المتطلبة قانونا إلى محكمة النقض داخل أجل ثمانية أيام من تاريخ ايداعها.
ويترتب عن إيداع مذكرة الدفع إيقاف البت في الدعوى الأصلية والآجال المرتبطة بها، فتتحقق محكمة النقض بواسطة الهيئة التي يعينها الرئيس الأول لهذه المحكمة من توفر شروط الدفع داخل أجل ثلاثة أشهر ابتداء من تاريخ الإحالة عليها وتحيل الدفع بعد أن تتأكد من جديته إلى المحكمة الدستورية التي ينعقد لها الاختصاص للبت في الدفع بعدم دستورية قانون داخل أجل ستين يوما من تاريخ إحالة الدفع عليها.
لكن بالرجوع إلى التجارب الدستورية المقارنة بخصوص إحالة الدفع بعدم الدستورية، نجد أن المغرب انتصر للخيار المعمول به في فرنسا والأردن، الذي تتم فيه الإحالة من محكمة الموضوع إلى محكمة النقض، وهذه الأخيرة هي التي تقرر الإحالة من عدمها إلى المحكمة الدستورية عملا بنظام التصفية، وبعد أن تتأكد محكمة النقض من جدية الدفع، علما أن هناك دولا تتم فيها الإحالة من محكمة الموضوع إلى المحكمة الدستورية مباشرة وتوقف البت في النزاع المعروض عليها، وأخرى يتم تقديم الدفع مباشرة أمام المحكمة الدستورية للطعن في عدم دستورية قانون أو نص أو حكم نهائي متى توفرت شروط الطعن وتم انتهاك حق دستوري.
السؤال المطروح بالنسبة لاعتبار محكمة النقض آلية للتصفية، وهو النظام الذي اعتمده المغرب وبموجبه ينعقد الاختصاص لمحكمة النقض للتحقق من جدية الطلب بقوة المواد من 10 إلى 13 من القانون التنظيمي المحدد لشروط وإجراءات الدفع بعدم دستورية قانون ساري المفعول، ألا يعتبر هذا الاختصاص الممنوح لمحكمة النقض المتمثل ليس فقط في احترام الشروط الشكلية المتطلبة بمقتضى المادة الخامسة من القانون التنظيمي المشار إليه أعلاه، وإنما يتعداه إلى البحث والتأكد من جدية الطلب، بل ورد الدفع بعدم الدستورية وتوجيهه فورا إلى المحكمة الدستورية وإلى المحكمة المثار الدفع أمامها وإلى أطراف الدفع، ألا يعتبر رد الدفع بعدم دستورية قانون من طرف محكمة النقض اعتداء وتقييدا لاختصاص المحكمة الدستورية التي خولها الدستور وحدها دون غيرها بمقتضى الفصل 133 اختصاص النظر في كل دفع متعلق بعدم دستورية قانون أثير أثناء النظر في قضية إذا دفع أحد الأطراف بأن القانون الذي سيطبق في النزاع يمس بالحقوق والحريات المضمونة دستوريا؟ إذ لا يحال عليها الدفع تلقائيا إلا في الحالة التي لا تبت فيها محكمة النقض داخل الأجل المنصوص عليه في المادة 11 من القانون التنظيمي المشار إليه أعلاه، وهو ثلاثة أشهر.
لكن وبما أن القوانين التنظيمية طبقا للفصل 132 من الدستور تحال إلى المحكمة الدستورية قبل إصدار الأمر بتنفيذها لتبت في مطابقتها للدستور، فإنها ستتحرى لا محالة في دستورية المواد من 10 إلى 13 من القانون التنظيمي المشار إليه أعلاه التي منحت اختصاص النظر في الدفع بعدم دستورية قانون إلى محكمة النقض، ومدى مطابقتها للفصلين 130 و133 من الدستور.
*محامية نائبة برلمانية سابقة


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.