الركراكي .. الجماهير المغربية كانت لاعبنا رقم 12 أمام الكاميرون    دياز يدخل تاريخ كأس أمم إفريقيا بإنجاز غير مسبوق    الركراكي: الفوز على الكاميرون تاريخي والجمهور كان لاعبنا رقم 12    الرباط تحتضن اللقاء الثلاثي السنوي والدوري بين المدراء العامين للشرطة بالمغرب وإسبانيا وألمانيا    المعارضة ليست نقيضا للوطنية    طنجة.. حريق منزل بحي المصلى يُسفر عن إصابة سيدة باختناق    كأس أمم إفريقيا 2025: المغرب يهزم الكاميرون ويبلغ نصف النهائي عن جدارة    السنغال أول المتأهلين لنصف النهاية بعد فوزه على مالي    تقاطع السيادتين الترابية والديمقراطية في مغرب الحكم الذاتي    غضب المحامين يشل محاكم المغرب    الصيد الساحلي يتراجع.. 10.1 مليار درهم إيرادات سنة 2025 بانخفاض 4٪    تشكيلة "أسود الأطلس" للقاء الكاميرون    أكثر من 50 قتيلا خلال احتجاجات إيران    تقلبات جوية مرتقبة بالمغرب .. أمطار وثلوج منتصف الأسبوع المقبل    بورصة البيضاء تنهي تداولاتها على وقع الارتفاع    العدوان الإمبريالي الأمريكي-الغربي على فنزويلا    فخر للمغرب.. البروفيسور رضوان أبوقل عضواً في الأكاديمية الوطنية للطب بفرنسا    العثور على جثة متحللة داخل بالوعة للصرف الصحي بالناظور    صافرة موريتانية لموقعة المغرب والكاميرون في ربع نهائي "الكان"    مزراوي ضد مبويمو.. صدام بين نجمي مانشستر يونايتد بنكهة إفريقية خالصة    السطي يستفسر الحكومة حول توقف صرف أجور مستخدمي المجلس الوطني للصحافة    "البام" ينتقد "تبخيس" جهود البرلمانيين وينوه بلجوء المعارضة للمحكمة الدستورية    مطارات المغرب تستقبل 36.3 مليون مسافر في 2025 بارتفاع 11%    مباريات "الكان" تستنفر الأمن الفرنسي    ترامب يؤكد أن الشركات النفطية ستستثمر 100 مليار دولار على الأقل في فنزويلا    الرياضة تضاهي العلاج النفسي في مكافحة الاكتئاب    إيضن يناير 2976 : أكادير تحتفي بالثقافة الأمازيغية    مجلس حكومي يجدد الثقة في بوشتى المومني رئيسًا لجامعة عبد المالك السعدي بتطوان.    الأندلس.. بوتقة تسامح وتلاقح ثقافي فريد في تاريخ الشعوب    ارتفاع قتلى الاحتجاجات في إيران إلى 42 شخصا    أسعار صرف أهم العملات الأجنبية اليوم الجمعة    الحزن يتجدد في بيت المطربة اللبنانية فيروز    أسعار النفط تسجل ارتفاعا لليوم الثاني على التوالي    المركز التقني للحبوب الزيتية بمكناس: رؤية جماعية جديدة لتعزيز هيكلة القطاع    مديونة.. تواصل حملة إيواء ورعاية المتضررين من موجة البرد    كيوسك الجمعة | بنك المغرب يرسم خارطة طريق لرقمنة الخدمات المالية ودعم المقاولات    حرائق غابات تجتاح جنوب شرق أستراليا جراء موجة حرّ    ترامب يرفض العفو عن المغني بي ديدي المتابع بتهمة الاعتداء الجنسي    وقفة احتجاجية لمهنيي الصحة ببني ملال بسبب تعثر تنفيذ اتفاق 23 يوليوز    الجيش الإسرائيلي يجدد قصفه الجوي والمدفعي على قطاع غزة    الكرة روحٌ وما تبقّى مُجرّد ثرثرة !    حميد بوشناق يطلق "موروكو أفريكا"... نشيد فني يوحّد المغرب وإفريقيا على إيقاع كان 2025    وزير خارجية فرنسا يحذر من "خطر" يهدد النظام السياسي الأوروبي    الجمعية المغربية لحقوق الإنسان تحمّل سلطات الرباط مسؤولية فاجعة انهيار منزل بحي العكاري    ستة أسباب رئيسية وراء الطفرة السياحية وتحطيم الأرقام القياسية ببلادنا    السدود المغربية تسجل مخزونا بملايير الأمتار المكعبة    توقيف شخص انتحل صفة وكيل الملك .. وحُجز بمنزله طوابع وملفات و500 مليون سنتيم    فيروز تفقد إبنها الأصغر بعد أشهر من وفاة نجلها زياد    افتتاح فعاليات المعرض الوطني الكبير بالرباط.. محطة تأمل في ستة عقود من الإبداع التشكيلي المغربي    مدينة أكادير تحتفل برأس السنة الأمازيغية الجديدة على إيقاع أجواء احتفالية متنوعة وتذوق أطباق تقليدية    الأطعمة فائقة المعالجة تزيد خطر الإصابة بسرطان الرئة    سحب حليب أطفال بعدة دول .. و"أونسا" يؤكد سلامة السوق المغربية    أكلات أمازيغية تستهوي زوار "الكان" وضيوفه في سوس    الحق في المعلومة حق في القدسية!    جائزة الملك فيصل بالتعاون مع الرابطة المحمدية للعلماء تنظمان محاضرة علمية بعنوان: "أعلام الفقه المالكي والذاكرة المكانية من خلال علم الأطالس"    رهبة الكون تسحق غرور البشر    بلاغ بحمّى الكلام    فجيج في عيون وثائقها    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



لجنة دولية تدعو الحكومة إلى تعديل قانون تنظيمي
نشر في هسبريس يوم 23 - 02 - 2018

دعت اللجنة الدولية للحقوقيين المملكة المغربية إلى إزالة العوائق التي تحول دون تحقق إجراءات الدفع بعدم دستورية القوانين، في حالة مساسها بالحقوق والحريات التي يضمنها الدستور.
وطالبت اللجنة، التي تضم قضاء وخبراء قانون وأكاديميين عبر العالم، الحكومة بتعديل مشروع القانون التنظيمي رقم 86.15 المتعلق بتحديد شروط وإجراءات تطبيق الفصل ال133 من الدستور الذي يتحدث عن الدفع بعدم دستورية القوانين أمام المحكمة الدستورية.
ودعت اللجنة، ويوجد مقرها في جنيف وسبق أن زارت البرلمان المغربي والمجلس الوطني لحقوق الإنسان، في مذكرة نشرتها أمس، الحكومة إلى تعديل هذا القانون التنظيمي من أجل ضمان انطباقه التام مع المعايير الدولية فيما يخص الطعن في القوانين عبر تخفيف شروطه.
وكان مجلس النواب قد صادق، في 8 غشت 2017، على مشروع القانون التنظيمي المتعلق بهذا المقتضى الدستوري. كما وافق مجلس المستشارين، في 16 من شهر يناير الماضي، على المشروع ذاته. ومن المنتظر أن يحال هذا المشروع، قبل إصداره، على المحكمة الدستورية لتقييم مدى انطباقه مع الدستور.
وقال سعيد بنعربية، مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لدى اللجنة الدولية للحقوقيين، إن "مشروع القانون يشكل فرصة ضائعة لتسهيل وصول الأفراد إلى المحكمة الدستورية ولمعالجة تاريخ طويل من إجراءات المراجعة الدستورية غير الملائمة في المغرب".
وأشار بنعربية إلى أن "مشروع القانون، من خلال إقرار نظام قبول الدفوع على مستويين، والتنصيص على بعض شروط القبول الغامضة وغير الموضوعية، وإغفال تقديم المساعدة القانونية المجانية والمختصة للأفراد غير القادرين على دفع التكاليف عند الطعن في دستورية القوانين، من شأنه أن يضع قيوداً لا مبرر لها على عاتق الأطراف ويحد من وصولهم إلى المحكمة الدستورية".
وأوضحت اللجنة الدولية للحقوقيين أن مشروع القانون لا يتيح تقديم طلب الدفع بعدم دستورية أي قانون إلا في إطار دعوى عمومية، وتحيل المحاكم الابتدائية هذا الطلب إلى محكمة النقض بعد مراجعته والتأكد من استيفائه الشروط الشكلية والقانونية المنصوص عنها في مشروع القانون، ثم تقوم محكمة النقض بعد ذلك بتقييم الطعن وإحالته على المحكمة الدستورية، إذا ما ارتأت أنه جدي".
وأعربت اللجنة الدولية للحقوقيين عن "قلقها إزاء هذا الإجراء المقترح"، وقالت إنه قد يزيد من احتمال عدم خضوع بعض القوانين والأحكام لأية مراجعة دستورية، كما أن من شأنه أن يعرقل جهود الأطراف لضمان مراجعة دستورية القوانين.
وطلبت اللجنة من السلطات المغربية تمكين المحاكم الابتدائية من إحالة الدفوع الدستورية مباشرة إلى المحكمة الدستورية، إضافة إلى إتاحة سبل أخرى للوصول إليها، بما في ذلك تمكين الأفراد والمنظمات غير الحكومية من الانضمام إلى الإجراءات كجهات معنية أو تقديم معلومات ودية للمحكمة أو من خلال آراء الخبراء.
وأوردت اللجنة أن القانون الدولي يمكن أن شخص يدعي أنه وقع ضحية انتهاك لحقوق الإنسان حق الحصول على سبل انتصاف فعالة، بما في ذلك سبل الانتصاف القضائية، وشددت على أن ضمان حصول الضحايا المزعومين على الحق في مراقبة دستورية القوانين بالمغرب له أهمية أساسية في إعمال وتفعيل هذا الحق ضمن إطار النظام القانوني الوطني.
وينص الفصل ال133 من الدستور على أن المحكمة الدستورية تختص بالنظر في كل دفع متعلق بعدم دستورية قانون، أثير أثناء النظر في قضية، وذلك إذا دفع أحد الأطراف بأن القانون، الذي سيطبق في النزاع، يمس بالحقوق وبالحريات التي يضمنها الدستور. ولتطبيق هذا الفصل، أعدت الحكومة مشروع قانون تنظيمي القانون التنظيمي رقم 86.15.
وبموجب هذا القانون، سيكون بإمكان أي مواطن مغربي يرى أنه متضرر من قانون ساري المفعول أن يطعن في دستوريته أمام القضاء، وهو مقتضى جديد تضمنه دستور 2011، وربط تفعيله بإصدار قانون تنظيمي تأخر صدوره سبع سنوات.
وينص القانون التنظيمي على تطبيق قانون المسطرة المدنية وقانون المسطرة الجنائية أمام المحاكم المثار أمامها قضايا الدفع بعد دستورية قانون، ويشترط في هذا الأخير أن يكون هو الذي تم تطبيقه أو يراد تطبيقه من لدن المحكمة في الدعوى أو المسطرة أو يشكل أساساً للمتابعة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.