العثور على رضيعة حديثة الولادة متخلى عنها قرب قاعة للحفلات غير بعيد عن مستشفى محمد الخامس بطنجة    بوريطة يستقبل مبعوثا لرئيس جمهورية الكونغو الديمقراطية حاملا رسالة إلى جلالة الملك    شتائم ترامب لإيران تنعش مطالب "الديمقراطيين" بتفعيل العزل الدستوري    الدرهم يرتفع مقابل الدولار في أسبوع    لبنان والظلام الأبدي    "مكتب السكك" يكشف حصيلة قياسية    منتدى الصحراء للحوار والثقافات يقدم شهادة شكر وتقدير ل فريق التغطية الصحية لمعرض "جيتكس أفريقيا        في اطار دينامية التداول : ياسين عكاشة يتولى رءاسة فرق الاغلبية البرلمانية    اعتداء على شرطي بالحسيمة يقود لتوقيف شخصين والبحث عن آخرين    لفتيت يستقبل الوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلف بتنسيق المصالح الخاصة ببولونيا    النيبت في التشكيلة التاريخية للاكورونيا    مالي تُسقط قناع الوهم: خطوة سيادية تعيد رسم معالم الحقيقة في قضية الصحراء    إيقاف لاعب الجيش الملكي زين الدين الدراك 3 أشهر بسبب نتيجة تحليل منشطات    فعاليات اليوم الأول من الزيارة الرسمية لوفد جماعة القصر الكبير إلى مدينة لاغوس البرتغالية    موعد ملكي: 8 سنوات للوصول إلى مغرب السرعة الواحدة!        غياب حكيمي عن قائمة المرشحين لجائزة أفضل لاعب إفريقي في الدوري الفرنسي    4 حكام مغاربة في القائمة النهائية لمونديال 2026        ضربة موجعة للنظام الجزائري: مالي تعلن دعمها الصريح لمغربية الصحراء وتسحب اعترافها ب"البوليساريو"..    كأس العالم 2030 يعزز التعاون القضائي بين المغرب وإسبانيا والبرتغال    باكستان تحتضن مفاوضات حاسمة بين واشنطن وطهران لإنهاء الحرب وسط أجواء من الشكوك والتصعيد    تشديد شروط الولوج وتوسيع الاختصاصات وتعزيز الرقابة المهنية.. هذه تفاصيل مشروع قانون 66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة    توقعات أحوال الطقس غدا السبت    الجهوية المتقدمة في المغرب: الروية الملكية السديدة والانتقال إلى السرعة الثانية    تفاقم عجز السيولة البنكية إلى 176,61 مليار درهم من 2 إلى 9 أبريل    قمة مغربية بين الجيش ونهضة بركان    ذهاب نصف نهائي كأس ال"كاف ".. أولمبيك آسفي يواجه اتحاد العاصمة الجزائري بطموح وضع قدم أولى في المشهد الختامي    نشرة إنذارية.. زخات رعدية مع تساقط البرد وتساقطات ثلجية من الجمعة إلى الأحد    الحكم بسنة حبسا نافذا على 5 محتجين ضد مقلع الحجارة بقلعة السراغنة    سعر النفط يقفز 3 بالمئة ويتجاوز 100 دولار للبرميل    حين تحكم الجراح.. السياسة في مرآة المشاعر    200 مليون مسافر وأداء آمن لقطاع الطيران الصيني خلال الربع الأول من 2026    حقوقيو الرباط يدينون التضييق على سكان "حي المحيط" ويطالبون بوقف خروقات نزع الملكية    شاب مغربي تحول إلى بطل الصين بعد إنقاذه لطفلة من الموت    "أرتميس 2" تقترب من النهاية .. تحدي العودة يختبر رواد الفضاء        مقتل الدبلوماسي الإيراني كمال خرازي    نقابيون ببني ملال ينددون باعتداء مدير المستشفى الجهوي على حراس الأمن ويكشفون اختلالات خطيرة في التسيير    أنفوغرافيك | تجاوزت 18 ألف طن سنة 2025.. المغرب في مقدمة المصدريين للخيار لإسبانيا        سيدي وساي – ماسة تحتضن الدورة الثامنة للمهرجان الدولي للسينما والبيئة    "شكون كان يقول" يظفر بجائزة مكناس    تفاصيل اختتام الملتقى الروائي الأمازيغي بالرباط    اليونسكو تختار الرباط عاصمة عالمية للكتاب    انطلاق عرض "نوستالجيا: صدى الأسوار" في ليكسوس بالعرائش    الجزائري سعيد خطيبي يتوج بجائزة "البوكر العربية" عن روايته "أغالب مجرى النهر"    "حماة المستهلك" يطالبون بمنع بيع مشروبات الطاقة للقاصرين وفي محيط المدارس    الكشف عن مخطوطة تاريخية نادرة تعود للقرن الرابع الهجري بالسعودية    عقار فلوفوكسامين المضاد للاكتئاب يحدّ من إجهاد كوفيد طويل الأمد    الوكالة المغربية للأدوية تحذر من مكملات شائعة للتنحيف قد تسبب اضطرابات خطيرة    المدرسة العتيقة تافراوت المولود تنظم ندوة علمية وطنية تحت عنوان " السيرة النبوية منهج متكامل لبناء الإنسان وتشييد العمران "    دراسة: الذكاء الاصطناعي يشخص سرطان الحنجرة    في يومها العالمي : الرياضة .. تُنقذ الأجساد وتُهذّب الإنسان    فتح فترة استثنائية جديدة لاستخلاص المبلغ الزائد من مصاريف الحج لموسم 1447 ه من 06 إلى 16 أبريل    فتح فترة استثنائية جديدة لاستخلاص المبلغ الزائد من مصاريف الحج لموسم 1447    فتح فترة استثنائية جديدة لاستخلاص المبلغ الزائد من مصاريف الحج    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



لجنة دولية تدعو الحكومة إلى تعديل قانون تنظيمي
نشر في هسبريس يوم 23 - 02 - 2018

دعت اللجنة الدولية للحقوقيين المملكة المغربية إلى إزالة العوائق التي تحول دون تحقق إجراءات الدفع بعدم دستورية القوانين، في حالة مساسها بالحقوق والحريات التي يضمنها الدستور.
وطالبت اللجنة، التي تضم قضاء وخبراء قانون وأكاديميين عبر العالم، الحكومة بتعديل مشروع القانون التنظيمي رقم 86.15 المتعلق بتحديد شروط وإجراءات تطبيق الفصل ال133 من الدستور الذي يتحدث عن الدفع بعدم دستورية القوانين أمام المحكمة الدستورية.
ودعت اللجنة، ويوجد مقرها في جنيف وسبق أن زارت البرلمان المغربي والمجلس الوطني لحقوق الإنسان، في مذكرة نشرتها أمس، الحكومة إلى تعديل هذا القانون التنظيمي من أجل ضمان انطباقه التام مع المعايير الدولية فيما يخص الطعن في القوانين عبر تخفيف شروطه.
وكان مجلس النواب قد صادق، في 8 غشت 2017، على مشروع القانون التنظيمي المتعلق بهذا المقتضى الدستوري. كما وافق مجلس المستشارين، في 16 من شهر يناير الماضي، على المشروع ذاته. ومن المنتظر أن يحال هذا المشروع، قبل إصداره، على المحكمة الدستورية لتقييم مدى انطباقه مع الدستور.
وقال سعيد بنعربية، مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لدى اللجنة الدولية للحقوقيين، إن "مشروع القانون يشكل فرصة ضائعة لتسهيل وصول الأفراد إلى المحكمة الدستورية ولمعالجة تاريخ طويل من إجراءات المراجعة الدستورية غير الملائمة في المغرب".
وأشار بنعربية إلى أن "مشروع القانون، من خلال إقرار نظام قبول الدفوع على مستويين، والتنصيص على بعض شروط القبول الغامضة وغير الموضوعية، وإغفال تقديم المساعدة القانونية المجانية والمختصة للأفراد غير القادرين على دفع التكاليف عند الطعن في دستورية القوانين، من شأنه أن يضع قيوداً لا مبرر لها على عاتق الأطراف ويحد من وصولهم إلى المحكمة الدستورية".
وأوضحت اللجنة الدولية للحقوقيين أن مشروع القانون لا يتيح تقديم طلب الدفع بعدم دستورية أي قانون إلا في إطار دعوى عمومية، وتحيل المحاكم الابتدائية هذا الطلب إلى محكمة النقض بعد مراجعته والتأكد من استيفائه الشروط الشكلية والقانونية المنصوص عنها في مشروع القانون، ثم تقوم محكمة النقض بعد ذلك بتقييم الطعن وإحالته على المحكمة الدستورية، إذا ما ارتأت أنه جدي".
وأعربت اللجنة الدولية للحقوقيين عن "قلقها إزاء هذا الإجراء المقترح"، وقالت إنه قد يزيد من احتمال عدم خضوع بعض القوانين والأحكام لأية مراجعة دستورية، كما أن من شأنه أن يعرقل جهود الأطراف لضمان مراجعة دستورية القوانين.
وطلبت اللجنة من السلطات المغربية تمكين المحاكم الابتدائية من إحالة الدفوع الدستورية مباشرة إلى المحكمة الدستورية، إضافة إلى إتاحة سبل أخرى للوصول إليها، بما في ذلك تمكين الأفراد والمنظمات غير الحكومية من الانضمام إلى الإجراءات كجهات معنية أو تقديم معلومات ودية للمحكمة أو من خلال آراء الخبراء.
وأوردت اللجنة أن القانون الدولي يمكن أن شخص يدعي أنه وقع ضحية انتهاك لحقوق الإنسان حق الحصول على سبل انتصاف فعالة، بما في ذلك سبل الانتصاف القضائية، وشددت على أن ضمان حصول الضحايا المزعومين على الحق في مراقبة دستورية القوانين بالمغرب له أهمية أساسية في إعمال وتفعيل هذا الحق ضمن إطار النظام القانوني الوطني.
وينص الفصل ال133 من الدستور على أن المحكمة الدستورية تختص بالنظر في كل دفع متعلق بعدم دستورية قانون، أثير أثناء النظر في قضية، وذلك إذا دفع أحد الأطراف بأن القانون، الذي سيطبق في النزاع، يمس بالحقوق وبالحريات التي يضمنها الدستور. ولتطبيق هذا الفصل، أعدت الحكومة مشروع قانون تنظيمي القانون التنظيمي رقم 86.15.
وبموجب هذا القانون، سيكون بإمكان أي مواطن مغربي يرى أنه متضرر من قانون ساري المفعول أن يطعن في دستوريته أمام القضاء، وهو مقتضى جديد تضمنه دستور 2011، وربط تفعيله بإصدار قانون تنظيمي تأخر صدوره سبع سنوات.
وينص القانون التنظيمي على تطبيق قانون المسطرة المدنية وقانون المسطرة الجنائية أمام المحاكم المثار أمامها قضايا الدفع بعد دستورية قانون، ويشترط في هذا الأخير أن يكون هو الذي تم تطبيقه أو يراد تطبيقه من لدن المحكمة في الدعوى أو المسطرة أو يشكل أساساً للمتابعة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.