فضيحة في وزارة الصحة: تراخيص لمراكز الأشعة تُمنح في ظل شكاوى نصب واحتيال    الفاعل المدني خالد مصلوحي ينال شهادة الدكتوراه في موضوع "السلطة التنظيمية لرئيس الحكومة في ضوء دستور 2011"    تغير المناخ أدى لنزوح ملايين الأشخاص حول العالم وفقا لتقرير أممي    انخفاض طلبات الإذن بزواج القاصر خلال سنة 2024 وفقا لتقرير المجلس الأعلى للسلطة القضائية    مباحثات تجمع العلمي ونياغ في الرباط    أخنوش: تنمية الصحراء المغربية تجسد السيادة وترسخ الإنصاف المجالي    "أسود الأطلس" يتمرنون في المعمورة    الأحزاب السياسية تشيد بالمقاربة التشاركية للملك محمد السادس من أجل تفصيل وتحيين مبادرة الحكم الذاتي    رفض البوليساريو الانخراط بالمسار السياسي يعمق عزلة الطرح الانفصالي    تنصيب عمر حنيش عميداً جديدا لكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية السويسي بالرباط    الرايس حسن أرسموك يشارك أفراد الجالية أفراح الاحتفال بالذكرى 50 للمسيرة الخضراء    أخنوش: الحكومة تواصل تنزيل المشروع الاستراتيجي ميناء الداخلة الأطلسي حيث بلغت نسبة تقدم الأشغال به 42 في المائة    إطلاق سراح الرئيس الفرنسي الأسبق نيكولا ساركوزي وإخضاعه للمراقبة القضائية    تداولات بورصة البيضاء تنتهي "سلبية"    المعارضة تقدم عشرات التعديلات على مشروع قانون المالية والأغلبية تكتفي ب23 تعديلا    رسميا.. منتخب المغرب للناشئين يبلغ دور ال32 من كأس العالم    ندوة حول «التراث المادي واللامادي المغربي الأندلسي في تطوان»    مصرع شخص جراء حادثة سير بين طنجة وتطوان    أمن طنجة يُحقق في قضية دفن رضيع قرب مجمع سكني    نادية فتاح العلوي وزيرة الاقتصاد والمالية تترأس تنصيب عامل إقليم الجديدة    كرة أمم إفريقيا 2025.. لمسة مغربية خالصة    "حماية المستهلك" تطالب بضمان حقوق المرضى وشفافية سوق الأدوية    المنتخب المغربي لأقل من 17 سنة يضمن التأهل إلى الدور الموالي بالمونديال    انطلاق عملية بيع تذاكر مباراة المنتخب الوطني أمام أوغندا بملعب طنجة الكبير    لجنة الإشراف على عمليات انتخاب أعضاء المجلس الإداري للمكتب المغربي لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة تحدد تاريخ ومراكز التصويت    "الإسلام وما بعد الحداثة.. تفكيك القطيعة واستئناف البناء" إصدار جديد للمفكر محمد بشاري    صحة غزة: ارتفاع حصيلة شهداء الإبادة الإسرائيلية في قطاع غزة إلى 69 ألفا و179    تقرير: احتجاجات "جيل زد" لا تهدد الاستقرار السياسي ومشاريع المونديال قد تشكل خطرا على المالية العامة    تدهور خطير يهدد التعليم الجامعي بورزازات والجمعية المغربية لحقوق الإنسان تدق ناقوس الخطر    تلاميذ ثانوية الرواضي يحتجون ضد تدهور الأوضاع داخل المؤسسة والداخلية    ليلى علوي تخطف الأنظار بالقفطان المغربي في المهرجان الدولي للمؤلف بالرباط    توقعات أحوال الطقس ليوم غد الثلاثاء    ألمانيا تطالب الجزائر بالعفو عن صنصال    باريس.. قاعة "الأولمبيا" تحتضن أمسية فنية بهيجة احتفاء بالذكرى الخمسين للمسيرة الخضراء    82 فيلما من 31 دولة في الدورة ال22 لمهرجان مراكش الدولي للفيلم    قتيل بغارة إسرائيلية في جنوب لبنان    200 قتيل بمواجهات دامية في نيجيريا    رئيس الوزراء الاسباني يعبر عن "دهشته" من مذكرات الملك خوان كارلوس وينصح بعدم قراءتها    الإمارات ترجّح عدم المشاركة في القوة الدولية لحفظ الاستقرار في غزة    الحكومة تعلن من الرشيدية عن إطلاق نظام الدعم الخاص بالمقاولات الصغيرة جداً والصغرى والمتوسطة    برشلونة يهزم سيلتا فيغو برباعية ويقلص فارق النقاط مع الريال في الدوري الإسباني    مكتب التكوين المهني يرد بقوة على السكوري ويحمله مسؤولية تأخر المنح    إصابة حكيمي تتحول إلى مفاجأة اقتصادية لباريس سان جيرمان    الدكيك: المنتخب المغربي لكرة القدم داخل القاعة أدار أطوار المباراة أمام المنتخب السعودي على النحو المناسب    العالم يترقب "كوب 30" في البرازيل.. هل تنجح القدرة البشرية في إنقاذ الكوكب؟    لفتيت: لا توجد اختلالات تشوب توزيع الدقيق المدعم في زاكورة والعملية تتم تحت إشراف لجان محلية    ساعة من ماركة باتيك فيليب تباع لقاء 17,6 مليون دولار    دراسة تُفنّد الربط بين "الباراسيتامول" أثناء الحمل والتوحد واضطرابات الانتباه    وفاة زغلول النجار الباحث المصري في الإعجاز العلمي بالقرآن عن عمر 92 عاما    الكلمة التحليلية في زمن التوتر والاحتقان    الدار البيضاء: لقاء تواصلي لفائدة أطفال الهيموفيليا وأولياء أمورهم    وفاة "رائد أبحاث الحمض النووي" عن 97 عاما    سبتة تبدأ حملة تلقيح جديدة ضد فيروس "كورونا"    دراسة: المشي يعزز قدرة الدماغ على معالجة الأصوات    بينهم مغاربة.. منصة "نسك" تخدم 40 مليون مستخدم ومبادرة "طريق مكة" تسهّل رحلة أكثر من 300 ألف من الحجاج    وضع نص فتوى المجلس العلمي الأعلى حول الزكاة رهن إشارة العموم    حِينَ تُخْتَبَرُ الْفِكْرَةُ فِي مِحْرَابِ السُّلْطَةِ    أمير المؤمنين يأذن بوضع نص فتوى الزكاة رهن إشارة العموم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



لجنة دولية تدعو الحكومة إلى تعديل قانون تنظيمي
نشر في هسبريس يوم 23 - 02 - 2018

دعت اللجنة الدولية للحقوقيين المملكة المغربية إلى إزالة العوائق التي تحول دون تحقق إجراءات الدفع بعدم دستورية القوانين، في حالة مساسها بالحقوق والحريات التي يضمنها الدستور.
وطالبت اللجنة، التي تضم قضاء وخبراء قانون وأكاديميين عبر العالم، الحكومة بتعديل مشروع القانون التنظيمي رقم 86.15 المتعلق بتحديد شروط وإجراءات تطبيق الفصل ال133 من الدستور الذي يتحدث عن الدفع بعدم دستورية القوانين أمام المحكمة الدستورية.
ودعت اللجنة، ويوجد مقرها في جنيف وسبق أن زارت البرلمان المغربي والمجلس الوطني لحقوق الإنسان، في مذكرة نشرتها أمس، الحكومة إلى تعديل هذا القانون التنظيمي من أجل ضمان انطباقه التام مع المعايير الدولية فيما يخص الطعن في القوانين عبر تخفيف شروطه.
وكان مجلس النواب قد صادق، في 8 غشت 2017، على مشروع القانون التنظيمي المتعلق بهذا المقتضى الدستوري. كما وافق مجلس المستشارين، في 16 من شهر يناير الماضي، على المشروع ذاته. ومن المنتظر أن يحال هذا المشروع، قبل إصداره، على المحكمة الدستورية لتقييم مدى انطباقه مع الدستور.
وقال سعيد بنعربية، مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لدى اللجنة الدولية للحقوقيين، إن "مشروع القانون يشكل فرصة ضائعة لتسهيل وصول الأفراد إلى المحكمة الدستورية ولمعالجة تاريخ طويل من إجراءات المراجعة الدستورية غير الملائمة في المغرب".
وأشار بنعربية إلى أن "مشروع القانون، من خلال إقرار نظام قبول الدفوع على مستويين، والتنصيص على بعض شروط القبول الغامضة وغير الموضوعية، وإغفال تقديم المساعدة القانونية المجانية والمختصة للأفراد غير القادرين على دفع التكاليف عند الطعن في دستورية القوانين، من شأنه أن يضع قيوداً لا مبرر لها على عاتق الأطراف ويحد من وصولهم إلى المحكمة الدستورية".
وأوضحت اللجنة الدولية للحقوقيين أن مشروع القانون لا يتيح تقديم طلب الدفع بعدم دستورية أي قانون إلا في إطار دعوى عمومية، وتحيل المحاكم الابتدائية هذا الطلب إلى محكمة النقض بعد مراجعته والتأكد من استيفائه الشروط الشكلية والقانونية المنصوص عنها في مشروع القانون، ثم تقوم محكمة النقض بعد ذلك بتقييم الطعن وإحالته على المحكمة الدستورية، إذا ما ارتأت أنه جدي".
وأعربت اللجنة الدولية للحقوقيين عن "قلقها إزاء هذا الإجراء المقترح"، وقالت إنه قد يزيد من احتمال عدم خضوع بعض القوانين والأحكام لأية مراجعة دستورية، كما أن من شأنه أن يعرقل جهود الأطراف لضمان مراجعة دستورية القوانين.
وطلبت اللجنة من السلطات المغربية تمكين المحاكم الابتدائية من إحالة الدفوع الدستورية مباشرة إلى المحكمة الدستورية، إضافة إلى إتاحة سبل أخرى للوصول إليها، بما في ذلك تمكين الأفراد والمنظمات غير الحكومية من الانضمام إلى الإجراءات كجهات معنية أو تقديم معلومات ودية للمحكمة أو من خلال آراء الخبراء.
وأوردت اللجنة أن القانون الدولي يمكن أن شخص يدعي أنه وقع ضحية انتهاك لحقوق الإنسان حق الحصول على سبل انتصاف فعالة، بما في ذلك سبل الانتصاف القضائية، وشددت على أن ضمان حصول الضحايا المزعومين على الحق في مراقبة دستورية القوانين بالمغرب له أهمية أساسية في إعمال وتفعيل هذا الحق ضمن إطار النظام القانوني الوطني.
وينص الفصل ال133 من الدستور على أن المحكمة الدستورية تختص بالنظر في كل دفع متعلق بعدم دستورية قانون، أثير أثناء النظر في قضية، وذلك إذا دفع أحد الأطراف بأن القانون، الذي سيطبق في النزاع، يمس بالحقوق وبالحريات التي يضمنها الدستور. ولتطبيق هذا الفصل، أعدت الحكومة مشروع قانون تنظيمي القانون التنظيمي رقم 86.15.
وبموجب هذا القانون، سيكون بإمكان أي مواطن مغربي يرى أنه متضرر من قانون ساري المفعول أن يطعن في دستوريته أمام القضاء، وهو مقتضى جديد تضمنه دستور 2011، وربط تفعيله بإصدار قانون تنظيمي تأخر صدوره سبع سنوات.
وينص القانون التنظيمي على تطبيق قانون المسطرة المدنية وقانون المسطرة الجنائية أمام المحاكم المثار أمامها قضايا الدفع بعد دستورية قانون، ويشترط في هذا الأخير أن يكون هو الذي تم تطبيقه أو يراد تطبيقه من لدن المحكمة في الدعوى أو المسطرة أو يشكل أساساً للمتابعة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.