كشفت المعارضة بمجلس جماعة القصر الكبير، عن وجود مجموعة من المشاريع التي تقوم بها الجماعة "دون رخصة و"خارج المساطر القانونية"، وقررت مراسلة عامل إقليمالعرائش من أجل التدخل. وبحسب شكاية وجهها 7 أعضاء من المعارضة بجماعة القصر الكبير، فإن الأمر يتعلق ب16 مشروعا تم الشروع في بنائها وتأهيلها وإصلاحها من طرف رئيس الجماعة "دون رخصة"، معتبرة أنه "يضرب عرض الحائط كل القوانين المؤطرة للبناء، وخصوصا الرأي الملزم للوكالة الحضرية". ومن ضمن هذه المشاريع، بحسب المراسلة الموجهة إلى العامل (تتوفر "العمق" على نسخة منها)، شروع رئيس الجماعة في بناء مقبرة الغفران بحي السلام "دون استصدار رخصة البناء التي استوجبها القانون". وأشارت المراسلة إلى أن السيمو شرع في بناء هذه المقبرة "دون عرض المشروع على أنظار اللجنة التقنية المختصة في البث في التصاميم، والنظر في توفر الشروط القانونية والتقنية". ومن المشاريع المعنية، أيضا، الملعب البلدي، القاعة المغطاة للتداريب، تهيئة مجزرة اللحوم الحمراء، تأهيل سوق الجملة، تهيئة سوق المواشي وسوق الحبوب ومجزرة الدواجن، بناء سوقين جديدين، تهيئة حديقة السلام، إلى جانب عدد من ملاعب القرب. هذا وحاولت جريدة "العمق" معرفة وجهة نظر رئيس الجماعة، البرلماني التجمعي محمد السيمو، لكن هاتفه ظل يرن دون رد، فيما تركت الجريدة رسالة نصية للسيمو من أجل التفاعل مع الموضوع. وأشارت المعارضة إلى أن "الأمر لا يقتصر فقط على المشاريع العمومية، بل يطال كذلك الممتلكات الخاصة لرئيس الجماعة"، مشيرة إلى أنه "عمد إلى هدم المنزل رقم 8 الكائن بشارع البلدية درب السالكي والمجاور لمسكنه الرئيسي رقم 6 بنفس العنوان، دون استصدار رخصة الهدم". وأبرزت المراسلة الموجهة إلى عامل الإقليم، أن رخصة الهدم "تفرض التعاقد مع مقاولة متخصصة في أشغال الهدم، وإعداد دراسة تقنية منجزة من قبل مهندس مختص تحدد مخطط مراحل الهدم وآجالها". وجاء في المراسلة، أيضا، أن "الأمر لا يقف عند حدود الخرق القانوني والتقني، بل يتعداه الى خرق قانون الجبايات الجماعية من خلال عدم استخلاص رسوم مستحقة للجماعة المتمثلة في الرسم المفروض على عمليات البناء ورسم الاحتلال المؤقت بغرض البناء، وهذا يدخل في خانة الإعفاء من الرسوم دون إذن وارد في نص تشريعي أو تنظيمي من شأنه هدر وتبديد أموال جماعية". واعتبرت المعارضة أن "ما قام بها رئيس جماعة القصر الكبير يندرج ضمن المخالفات المنصوص عليها بمقتضى القوانين الجاري بها العمل، وتستلزم تدخل العامل في إطار الاختصاصات الممنوحة له، طبقا للقانون التنظيمي 113.14 المتعلق بالجماعات والقانون 66.12 المتعلق بزجر المخالفات". والتمس الأعضاء السبعة من العامل، "ترتيب الآثار القانونية على المخالفات المسجلة في حق رئيس جماعة القصر الكبير، من خلال تطبيق مقتضيات القانون رقم 66.12 المتعلق بزجر المخالفات في شأن قيام الرئيس ببناء وتهيئة وإصلاح دون احترام مساطر الترخيص والبناء التي ينص عليها القانون". كما طالبوا ب"تطبيق مقتضيات المادة 64 من القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات في حق رئيس جماعة القصر الكبير لخرقه السافر لمقتضيات القانون التنظيمي 113.14 وقانون التعمير 12.90 والقانون 47.06 المتعلق بالجبايات الجماعية" وفق تعبير المراسلة ذاتها. وشددوا على أن رئيس الجماعة "يُفترض فيه أن يمثل القدوة والنموذج في احترام المقتضيات القانونية، خاصة وأن المشرع عهد له بالسهر على تطبيق مقتضيات القانون رقم 12.90 المتعلق بالتعمير سواء في منح الرخص أو في تحرير محاضر المخالفات". وأشاروا إلى أن القانون رقم 12.90 المتعلق بالتعمير "لم يستثني الدولة والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية من ضرورة سلوك مساطر التعمير واستصدار الرخص اللازمة للبناء والإصلاح والهدم، بل اعتبر جميع الأشخاص الاعتباريين والذاتيين على حد السواء في سلوك مساطر التعمير، وألزم الجميع بضرورة التقيد بأحكامه تحت طائلة العقوبات الزجرية، وفق للتعديلات المدخلة عليه بمقتضى القانون رقم 66.12 المتعلق بزجر المخالفات". كما لفتوا إلى أن "عموم المواطنين والمواطنات يلتزمون بسلوك المساطر والاجراءات التي حددها القانون، ويتحملون التبعات المالية والادارية للحصول على رخص البناء أو الإصلاح أو الهدم، وأحيانا لمباشرة إصلاحات بسيطة جدا إذا ما قورنت بحجم المشاريع التي قام بها رئيس الجماعة".