الأزمي: انتخابات 2021 كانت خطيرة ولم تشرف المغرب نهائيا واستحقاقات 2026 فرصة للقطع معها    أعضاء بالكونغرس الأمريكي يجددون تأكيد اعتراف بلادهم بسيادة المغرب على الصحراء    قطاع السياحة.. عائدات قياسية ب67 مليار درهم مع نهاية يوليوز 2025    "سباق لا يرحم".. عمالقة السيارات التقليدية يسقطون في اختبار البرمجيات    قرار تأخر كثيرا.. تركيا تقطع علاقاتها الاقتصادية والتجارية مع إسرائيل وتغلق المجال الجوي أمام طائراتها    أمريكا ترفض منح تأشيرات دخول لمسؤولين فلسطينيين قبل اجتماعات الأمم المتحدة    للجمعة ال91.. المغاربة يحتجّون لمساندة غزة ضد سياسة التجويع والإبادة ورفضا للتطبيع    المنتخب المغربي للمحليين يراهن على التتويج بلقب "الشان" للمرة الثالثة    الاحتلال يعلن مدينة غزة "منطقة قتال خطيرة" استعدادا لاجتياحها    أمن طنجة يوقف مستعرضيْن بالدراجات النارية بساحة المرسى    منظمة الصحة العالمية تحذر من تفشي حاد للكوليرا في العالم    مقتل شخصين في حادثة سير خطيرة سببها حمار    السكتيوي يؤكد أن فريقه يمتلك كل المؤهلات للظفر باللقب الثالث    "أسود القاعة" ضمن كبار المنتخبات    زياش يقترب من الدوري الإسباني    موريتانيا: 69 جثة إثر غرق زورق هجرة    بورصة البيضاء تغلق على انخفاض    إعلانات شغل وهمية توقف شخصيْن    حُكم بالبراءة في قضية خيانة زوجية وزنا محارم يثير جدلاً بجهة درعة تافيلالت    علاقة الخطيبي واجْماهْري كما عرفتُها    لجنة الصحافة المغربية: مصادر وهمية تُحوّل تحقيق لوموند إلى "كلام مقاهٍ"    ارتفاع مفاجئ لحالات بوحمرون بإسبانيا.. والسلطات تربطها بالوافدين من المغرب    "بوحمرون" تحت السيطرة بالمغرب.. وتوصيات بالتلقيح قبل الدخول المدرسي    المغرب يجني 67 مليار درهم من السياحة في سبعة أشهر فقط    الإدارة الأمريكية تعتزم إلغاء حوالي خمسة ملايير دولار من المساعدات الخارجية برسم السنة الجارية    بطولة أمم إفريقيا للاعبين المحليين .. المنتخب السنغالي يحتل المركز الثالث بعد تغلبه على نظيره السوداني    إعصار إيرين يضرب الكاريبي ويضعف في الأطلسي.. والمغرب في مأمن    مجلس الحكومة يصادق على مشروع مرسوم بتغيير وتتميم المرسوم المتعلق بإحداث 'رسم التضامن ضد الوقائع الكارثية'    قرعة الدوري الأوروبي لكرة القدم تسفر عن مواجهات قوية    ابتدائية الحسيمة تصدر اول عقوبة بديلة في حق بائع خمور    طنجة.. انتشال جثة شاب ينحدر من الحسيمة بعد يومين من غرقه    ساكنة حي "الرومان" بالحسيمة تندد بتأخر إعادة هيكلة الحي (فيديو)            موريتانيا تستعد لإغلاق منافذ المنقبين ووقف تسلل عناصر البوليساريو    البطالة في ألمانيا تتجاوز ثلاثة ملايين لأول مرة منذ أكثر من عقد    المخرج الكوري الحائز على الأوسكار يرأس الدورة 22 لمهرجان مراكش السينمائي    توقيع اتفاقية ومذكرة تفاهم للتعاون القضائي بين المغرب والعراق    "التجمع" يصادق على مقترحاته لمدونة الانتخابات ويستنكر "الحملات الإعلامية المغرضة"    هرهورة.. افتتاح الدورة السادسة من مهرجان سينما الشاطئ وسط حضور وازن لألمع نجوم الشاشة المغربية    الصناعات التحويلية.. انخفاض الرقم الاستدلالي للأثمان عند الإنتاج ب 0,1 في المائة خلال يوليوز (مندوبية)                    ملتقى زيوريخ... المغربي صلاح الدين بن يزيد يحتل المركز الثالث في سباق 3000 متر موانع    الاحتفاء بالمغرب ضمن فعالية "جسر الإنتاج" بمهرجان البندقية 2025        أجواء فنية مميزة في افتتاح النسخة الثالثة من مهرجان السويسي بالرباط    باحثون روس يطورون شبكة عصبية تساعد على تشخيص مرض "باركنسون" بدقة 97%    دراسة: نمط الحياة الصحي في سن الشيخوخة يقي من الخرف    الشاف المغربي أيوب عياش يتوج بلقب أفضل صانع بيتزا في العالم بنابولي    إلياس الحسني العلوي.. شاعر شاب يقتحم المشهد الأدبي ب "فقيد اللذة"    كيف تحوّل "نقش أبرهة" إلى أداة للطعن في قصة "عام الفيل"؟    الزاوية الكركرية تنظم الأسبوع الدولي السابع للتصوف بمناسبة المولد النبوي الشريف    "بعيونهم.. نفهم الظلم"    بطاقة «نسك» لمطاردة الحجاج غير الشرعيين وتنظيم الزيارات .. طريق الله الإلكترونية    الملك محمد السادس... حين تُختَتم الخُطب بآياتٍ تصفع الخونة وتُحيي الضمائر    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مبادرة برلمانية تبتغي إلزام الدولة بتعويض المتضررين من التلقيحات الإجبارية
نشر في العمق المغربي يوم 27 - 05 - 2024

تزامنا مع تفجر "فضيحة" لقاح "أسترازينيكا" ضد فيروس كورونا، اقترح نواب بالبرلمان مبادرة تشريعية جديدة، لسد بعض الثغرات القانونية التي لا زالت قائمة بشأن التلقيحات الإجبارية"، من خلال تحديد الالتزامات التي تقع على عاتق الدولة عن العلاج والعناية الصحية.
واعترفت شركة "أسترازينيكا"، لأول مرة، بأن لقاحها المضاد لفيروس كورونا، يمكن أن يسبب آثارا جانبية مميتة لتخثر الدم. واضطرت هيئة تنظيم الأدوية في الاتحاد الأوروبي، إلى سحب عقار فاكسزيفريا من إنتاج شركة أسترازينيكا بناء على طلب تقدمت به شركة الأدوية العملاقة أسترازينيكا.
ويرمي المقترح البرلماني الذي تحصلت "العمق المغربي" على نسخة منه، إلى تحديد التعويض عن الأضرار الناجمة عن الأعمال الطبية والمتمثلة أساسا في التلقيحات الإجبارية على أساس مبدأ التضامن الوطني بين أفراد المجتمع في تحمل المخاطر الاجتماعية بصرف النظر عن قيام الخطأ من عدمه، على أن تتحمل الخزينة العامة للدولة مبلغ التعويض المستحدث بعد دخول القانون، حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.
وأصدر القضاء المغربي حكما ضد الدولة المغربية يقضي بتعويض متضررة من لقاء أسترازينيكا بمبلغ 25 مليون سنتيم، وذلك بسبب الأضرار الصحية التي لحقتها جراء التلقيح. وجاء الحكم المذكور بعد أن قامت المحكمة بخبرة ثنائية قبل أن تنطق بالحكم لصالح المدعية، التي سبق أن صرحت في دعوى قضائية للمحكمة في يونيو 2022 بإصابتها بشلل في أطراف جسدها السفلى وعلى مستوى وجهها بعد تلقيها لقاح أسترازينيكا.
واستحضر مقترح القانون المنتظر إحالته على مكتب مجلس النواب، إقرار دستور المملكة الحق في العلاج والعناية الصحية، مع إقرار الحماية الاجتماعية والتغذية الصحية والتضامن التعاضدي في الفصل 31 منه. وأوضح المقترح الذي أعده الفريق الحركي بمجلس النواب، أن مسؤولية ضمان الحق في العلاج والعناية الصحية تقع مبدئيا على عاتق الدولة وهو ما تبنته المنظمة العالمية للصحة عندما نصت في ميثاقها على أن الحكومة مسؤولة عن صحة شعوبها.
ولا يمكن الوفاء بهذه المسؤولية، حسب نواب الفريق الحركي، إلا باتخاذ تدابير صحية واجتماعية كافية فإن ضمان هذا الحق إضافة الانخراط في تقديم العلاجات الطبية وتحسين الصحة وحمايتها والوفاء بالحماية الاجتماعية، مؤكدين أن ضمان الحق يستلزم كذلك التنصيص على الحق في التعويض عن الأضرار الناجمة أعمال العلاجات الطبية
واعتبرت المبادرة التشريعية، أنه " إذا كان المشرع أصدر مدونة التغطية الصحية، القانون رقم 65.00 بمثابة مدونة التغطية الصحية الأساسية الذي نص في مادته الأولى يقوم تمويل الخدمات المتعلقة بالعلاجات الصحية على مبادئ التضامن والانصاف:، فإن المشرع قد أخذ بمظاهر تعبر عن مفهوم التضامن الوطني ولكن في حدود ضيقة لا تتجاوز التعويض عن مخاطر المرض دون المخاطر التي قد تحلق المرضى المتعاملين مع مرفق الصحة".
وأشار المقترح البرلماني، إلى أن العديد من التشريعات، توخت من خلال إصدارها لقوانين تتعلق بحقوق المرضى تلبية المتضررين من العلاج الطبي أو العلل العلاجية المنشأ، خصوصا في مجال الأضرار الناجمة عن التلقيحات الإجبارية، مسجلا أن الحاجة اليوم بابت "ملحة إلى ضرورة التشريع في مجال المسؤولية الطبية والتعويض عن الأضرار الناجمة عن مخاطر التلقيحات الإجبارية"؟
ونبه المصدر ذاته، إلى أن القانون رقم 10.94 المتعلق بمزاولة الطب،" لا يتضمن أي مقتضى خاص حول التعويض عن الأخطاء الطبية،" مما يكون معه القاضي مضطرا للرجوع إلى قواعد المسؤولية الإدارية المنصوص عليها في قانون الالتزامات والعقود إلى قواعد المسؤولية الإدارية المنصوص عليها في قانون الالتزامات والعقود كما جاء في حكم للمحكمة الإدارية بالرباط الصادر بتاريخ 09 فبراير 2024 عدد 420′′.
وحسب المقترح النيابي، يدخل مدلول التلقيح الإجباري، ضمن الأعمال الطبية، ويتمثل في كون من تم تلقيحه لا يستشار في الخضوع له و لا يسأل عن قبلوه الطوعي للمخاطر المترتبة عنه ما دام أن الهدف الأساسي منه هو حماية الصحة العامة من مخاطر الأوبئة.
ويترتب عن التلقيح الإجباري الحق في التعويض، وفق المبادرة التشريعية، " لمن تضرر منه على أساس مبدأ التضامن الوطني بين أفراد المجتمع في تحمل المخاطر الاجتماعية، بصرف النظر عن قيام الخطأ من عدمه تكون الدولة مسؤولة عن الأضرار الناجمة عن التلقيح الإجباري، على أساس المساواة والمشاركة في تحمل الأعباء العامة"
وبخصوص شروط وكيفيات الاستفادة من التعويض، أوضح المقترح البرلماني، أنه عندما لا يمكن إثبات مسؤولية الطبيب أو المؤسسات الاستشفائية العمومية،" فإن الحادث الطبي او العلة العلاجية المنشأ تعطي الحق للمتضرر في الحصول على تعويض الأضرار". على أن يكون التلقيح الإجباري الطبي مرتبطا مباشرة بأعمال الوقاية أو التشخيص أو العلاج وترتب عنها بالنسبة للمتضرر أضرار غير عادية وجسيمة.
ولكي يستفيد المتضرر من التعويض عن الأضرار الناجمة عن التلقيح، يتعين حسب مقترح الفريق الحركي، " ألا يقوم الخطأ من جانب الطبيب أو المؤسسة الصحية العمومية أن يتعلق الضرر المراد تعويضه بتلقيح إجباري أو علة علاجية المنشأ وأن يتحقق شرط السببية بين الضرر المدعى به وأعمال العلاج المتمثلة في التلقيح الإجباري".
واشترط المقترح النيابي، أن يكون الضرر "استثنائيا وغير عادي وغير متوقع وألا يكون الضرر راجعا إلى خطأ مهني وإنما إلى المخاطر التي قد تصاحب أعمال التلقيح الإجباري". ويشمل التعويض المستحق برسم الضرر الناجم عن التلقيح الإجباري العجز البدني فقدان مورد العيش الذي يلحق بذوي الحقوق الضحية بسبب وفاتها ويعتبر في حطم ذوي الحقوق الأشخاص الذين كان الضحية الهالك ملزما بالنفقة عليهم بموجب قواعد نظام أحواله الشخصية.
ووفق نص المبادرة التشريعية، يندرج الحق في التعويض عن الأضرار الناجمة عن التلقيح الإجباري ضمان التعويض عن الأضرار الناجمة عن نشاط من نشاطات أشخاص القانون العام تكون المحاكم الإدارية صاحبة الولاية العامة طبقا للمادة الثامنة من قانون إحداث المحاكم الإدارية هي المختصة نوعيا بالبت في طلبات التعويض.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.