كروزنشتيرن.. أسطورة السفن الروسية تحط الرحال في ميناء الدار البيضاء باستقبال دبلوماسي    ارتفاع في احتياطيات المملكة من العملة الصعبة وتحسن في وضعية الدرهم    فرحات مهني يطلق عريضة دولية لإدانة قمع حرية الرأي واعتقال النشطاء السياسيين في منطقة القبائل    ارتفاع حصيلة قتلى العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة ل57 ألفا و268    البلوز يعبرون من فخ بالميراس ويواصلون مشوارهم في كأس العالم للأندية    "كان" السيدات: المنتخب المغربي يواجه زامبيا بحثا عن الانتصار في أولى مبارياته    كأس أمم إفريقيا للسيدات (المغرب 2024): ستة ملاعب تحتضن أبرز نجوم الكرة الإفريقية النسوية        كيوسك السبت | أكثر من 143 ألف حادثة و4 آلاف و24 قتيلا خلال سنة 2024    طقس حار في توقعات اليوم السبت بالمغرب    مونديال الأندية.. تشلسي يحجز مقعدا في نصف النهائي بتغلبه على بالميراس    طقس حار مع "الشركي" وهبات رياح مع عواصف رملية السبت والأحد بعدد من مناطق المغرب    باحث إيراني: بعد حرب ال12 يوما.. تصاعد نفوذ المتشددين في طهران وكوريا الشمالية تُطرح كنموذج للحماية النووية    في عيد استقلال الولايات المتحدة، الرئيس ترامب يوقع قانون الميزانية الضخم        طنجة.. مصرع شاب في حادث سير داخل الممر تحت أرضي ببني مكادة    نشرة إنذارية: طقس حار مع "الشركي" وهبات رياح مع عواصف رملية السبت والأحد بعدد من مناطق المملكة    طنجة تُطهر شوارعها من مُول الجيلي    "معرض الكبّار" ينطلق بآسفي .. صدارة عالمية وتكيّف مع التغيرات المناخية    مصادر أمريكية: صعود نجل قديروف يثير القلق والسخرية في الشيشان    "السومة" يكلّف الوداد 30 مليون سنتيم    مونديال الأندية .. الهلال يسقط بعد معجزة السيتي    الأمين العام لمؤسسة منتدى أصيلة يكشف مستجدات الدورة السادسة والأربعين لموسم أصيلة الثقافي الدولي    آلاف المغاربة يتضامنون مع غزة ضد التجويع والتهجير الإسرائيلي    نقابة الأبناك تدق ناقوس الخطر بشأن اقتطاعات ضريبية خاطئة من معاشات المتقاعدين    "حماس" تردّ إيجابيًا على مقترح الوسطاء    جمهورية الإكوادور تفتتح سفارتها في الرباط    لقجع يفتح ذراعي المغرب للجزائر: "أنتم في بلدكم الثاني خلال كان 2025"    أسعار الذهب تحقق مكاسب أسبوعية    الناخب الوطني: كأس أمم إفريقيا للسيدات المقام بالمغرب رهان كبير جدا لكننا متحمسون لتحقيق إنجاز جيد    مجلس النواب يساءل رئيس الحكومة الإثنين المقبل    بورصة البيضاء تنهي تداولاتها على أداء إيجابي    حركة تعيين داخل وزارة الخارجية تشمل أزيد من ثلث القناصلة ضمنهم، 45 %نساء    توقعات أحوال الطقس غدا السبت    أولاد تايمة.. توقيف مروج للمفرقعات والشهب النارية المهربة    "مدارات" يسلّط الضوء على سيرة المؤرخ أبو القاسم الزياني هذا المساء على الإذاعة الوطنية    الكونفدرالية الديمقراطية للشغل تصوت ضد مشروع دمج CNOPS في CNSS وتنتقد "تهميش الحوار الاجتماعي"    "حماة المال العام" يرفضون ترهيب المبلغين عن جرائم الفساد ويطالبون القضاء بالحزم مع المفسدين    افتتاح خط جوي جديد يربط الصويرة ببرشلونة        هذا المساء في برنامج "مدارات" بالإذاعة الوطنية :أبوالقاسم الزياني، كاتب الدولتين ومؤرخ الحضرتين.    مسرح رياض السلطان يكشف برنامجه لشهر يوليوز أمسيات فنية مفعمة بالجمال والإبداع    قائمة الفائزين في "تصور مدينتك"    الصين والاتحاد الأوروبي يعقدان الجولة الثالثة عشرة من الحوار الاستراتيجي رفيع المستوى    الحرارة القاتلة: دعوات عاجلة لحماية عمال البناء والزراعة بالمغرب    بعد تألقها في موازين.. المغربية فريال زياري تستعد لتصوير عمل فني جديد    طوطو وصناعة المعنى على منصة موازين    الجديدة : ديوان شعري نسائي جديد "لآلئ على بريق التجلي"    تفسيرات علمية توضح أسباب فقدان ذكريات السنوات الأولى    بنك المغرب: ارتفاع الإنتاج والمبيعات الصناعية في ماي.. وتراجع في قطاع النسيج والجلد    أمسية تحتفي بالموسيقى في البيضاء    التوفيق: معاملاتنا المالية مقبولة شرعا.. والتمويل التشاركي إضافة نوعية للنظام المصرفي    التوفيق: المغرب انضم إلى "المالية الأساسية" على أساس أن المعاملات البنكية الأخرى مقبولة شرعاً    تغليف الأغذية بالبلاستيك: دراسة تكشف تسرب جسيمات دقيقة تهدد صحة الإنسان    أخصائية عبر "رسالة 24": توصي بالتدرج والمراقبة في استهلاك فواكه الصيف    دراسة: تأثير منتجات الألبان وعدم تحمل اللاكتوز على حدوث الكوابيس    التوفيق: الظروف التي مر فيها موسم حج 1446ه كانت جيدة بكل المقاييس    طريقة صوفية تستنكر التهجم على "دلائل الخيرات" وتحذّر من "الإفتاء الرقمي"    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مبادرة برلمانية تبتغي إلزام الدولة بتعويض المتضررين من التلقيحات الإجبارية
نشر في العمق المغربي يوم 27 - 05 - 2024

تزامنا مع تفجر "فضيحة" لقاح "أسترازينيكا" ضد فيروس كورونا، اقترح نواب بالبرلمان مبادرة تشريعية جديدة، لسد بعض الثغرات القانونية التي لا زالت قائمة بشأن التلقيحات الإجبارية"، من خلال تحديد الالتزامات التي تقع على عاتق الدولة عن العلاج والعناية الصحية.
واعترفت شركة "أسترازينيكا"، لأول مرة، بأن لقاحها المضاد لفيروس كورونا، يمكن أن يسبب آثارا جانبية مميتة لتخثر الدم. واضطرت هيئة تنظيم الأدوية في الاتحاد الأوروبي، إلى سحب عقار فاكسزيفريا من إنتاج شركة أسترازينيكا بناء على طلب تقدمت به شركة الأدوية العملاقة أسترازينيكا.
ويرمي المقترح البرلماني الذي تحصلت "العمق المغربي" على نسخة منه، إلى تحديد التعويض عن الأضرار الناجمة عن الأعمال الطبية والمتمثلة أساسا في التلقيحات الإجبارية على أساس مبدأ التضامن الوطني بين أفراد المجتمع في تحمل المخاطر الاجتماعية بصرف النظر عن قيام الخطأ من عدمه، على أن تتحمل الخزينة العامة للدولة مبلغ التعويض المستحدث بعد دخول القانون، حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.
وأصدر القضاء المغربي حكما ضد الدولة المغربية يقضي بتعويض متضررة من لقاء أسترازينيكا بمبلغ 25 مليون سنتيم، وذلك بسبب الأضرار الصحية التي لحقتها جراء التلقيح. وجاء الحكم المذكور بعد أن قامت المحكمة بخبرة ثنائية قبل أن تنطق بالحكم لصالح المدعية، التي سبق أن صرحت في دعوى قضائية للمحكمة في يونيو 2022 بإصابتها بشلل في أطراف جسدها السفلى وعلى مستوى وجهها بعد تلقيها لقاح أسترازينيكا.
واستحضر مقترح القانون المنتظر إحالته على مكتب مجلس النواب، إقرار دستور المملكة الحق في العلاج والعناية الصحية، مع إقرار الحماية الاجتماعية والتغذية الصحية والتضامن التعاضدي في الفصل 31 منه. وأوضح المقترح الذي أعده الفريق الحركي بمجلس النواب، أن مسؤولية ضمان الحق في العلاج والعناية الصحية تقع مبدئيا على عاتق الدولة وهو ما تبنته المنظمة العالمية للصحة عندما نصت في ميثاقها على أن الحكومة مسؤولة عن صحة شعوبها.
ولا يمكن الوفاء بهذه المسؤولية، حسب نواب الفريق الحركي، إلا باتخاذ تدابير صحية واجتماعية كافية فإن ضمان هذا الحق إضافة الانخراط في تقديم العلاجات الطبية وتحسين الصحة وحمايتها والوفاء بالحماية الاجتماعية، مؤكدين أن ضمان الحق يستلزم كذلك التنصيص على الحق في التعويض عن الأضرار الناجمة أعمال العلاجات الطبية
واعتبرت المبادرة التشريعية، أنه " إذا كان المشرع أصدر مدونة التغطية الصحية، القانون رقم 65.00 بمثابة مدونة التغطية الصحية الأساسية الذي نص في مادته الأولى يقوم تمويل الخدمات المتعلقة بالعلاجات الصحية على مبادئ التضامن والانصاف:، فإن المشرع قد أخذ بمظاهر تعبر عن مفهوم التضامن الوطني ولكن في حدود ضيقة لا تتجاوز التعويض عن مخاطر المرض دون المخاطر التي قد تحلق المرضى المتعاملين مع مرفق الصحة".
وأشار المقترح البرلماني، إلى أن العديد من التشريعات، توخت من خلال إصدارها لقوانين تتعلق بحقوق المرضى تلبية المتضررين من العلاج الطبي أو العلل العلاجية المنشأ، خصوصا في مجال الأضرار الناجمة عن التلقيحات الإجبارية، مسجلا أن الحاجة اليوم بابت "ملحة إلى ضرورة التشريع في مجال المسؤولية الطبية والتعويض عن الأضرار الناجمة عن مخاطر التلقيحات الإجبارية"؟
ونبه المصدر ذاته، إلى أن القانون رقم 10.94 المتعلق بمزاولة الطب،" لا يتضمن أي مقتضى خاص حول التعويض عن الأخطاء الطبية،" مما يكون معه القاضي مضطرا للرجوع إلى قواعد المسؤولية الإدارية المنصوص عليها في قانون الالتزامات والعقود إلى قواعد المسؤولية الإدارية المنصوص عليها في قانون الالتزامات والعقود كما جاء في حكم للمحكمة الإدارية بالرباط الصادر بتاريخ 09 فبراير 2024 عدد 420′′.
وحسب المقترح النيابي، يدخل مدلول التلقيح الإجباري، ضمن الأعمال الطبية، ويتمثل في كون من تم تلقيحه لا يستشار في الخضوع له و لا يسأل عن قبلوه الطوعي للمخاطر المترتبة عنه ما دام أن الهدف الأساسي منه هو حماية الصحة العامة من مخاطر الأوبئة.
ويترتب عن التلقيح الإجباري الحق في التعويض، وفق المبادرة التشريعية، " لمن تضرر منه على أساس مبدأ التضامن الوطني بين أفراد المجتمع في تحمل المخاطر الاجتماعية، بصرف النظر عن قيام الخطأ من عدمه تكون الدولة مسؤولة عن الأضرار الناجمة عن التلقيح الإجباري، على أساس المساواة والمشاركة في تحمل الأعباء العامة"
وبخصوص شروط وكيفيات الاستفادة من التعويض، أوضح المقترح البرلماني، أنه عندما لا يمكن إثبات مسؤولية الطبيب أو المؤسسات الاستشفائية العمومية،" فإن الحادث الطبي او العلة العلاجية المنشأ تعطي الحق للمتضرر في الحصول على تعويض الأضرار". على أن يكون التلقيح الإجباري الطبي مرتبطا مباشرة بأعمال الوقاية أو التشخيص أو العلاج وترتب عنها بالنسبة للمتضرر أضرار غير عادية وجسيمة.
ولكي يستفيد المتضرر من التعويض عن الأضرار الناجمة عن التلقيح، يتعين حسب مقترح الفريق الحركي، " ألا يقوم الخطأ من جانب الطبيب أو المؤسسة الصحية العمومية أن يتعلق الضرر المراد تعويضه بتلقيح إجباري أو علة علاجية المنشأ وأن يتحقق شرط السببية بين الضرر المدعى به وأعمال العلاج المتمثلة في التلقيح الإجباري".
واشترط المقترح النيابي، أن يكون الضرر "استثنائيا وغير عادي وغير متوقع وألا يكون الضرر راجعا إلى خطأ مهني وإنما إلى المخاطر التي قد تصاحب أعمال التلقيح الإجباري". ويشمل التعويض المستحق برسم الضرر الناجم عن التلقيح الإجباري العجز البدني فقدان مورد العيش الذي يلحق بذوي الحقوق الضحية بسبب وفاتها ويعتبر في حطم ذوي الحقوق الأشخاص الذين كان الضحية الهالك ملزما بالنفقة عليهم بموجب قواعد نظام أحواله الشخصية.
ووفق نص المبادرة التشريعية، يندرج الحق في التعويض عن الأضرار الناجمة عن التلقيح الإجباري ضمان التعويض عن الأضرار الناجمة عن نشاط من نشاطات أشخاص القانون العام تكون المحاكم الإدارية صاحبة الولاية العامة طبقا للمادة الثامنة من قانون إحداث المحاكم الإدارية هي المختصة نوعيا بالبت في طلبات التعويض.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.