وجهت جمعية أوكسجين للبيئة والصحة، مراسلة لعدد من المؤسسات الرسمية وعلى رأسها وزارة الداخلية، من أجل التدخل العاجل لإيقاف إستيراد وحيازة المفرقعات والمتاجرة بها. وأوضحت الجمعية في شكاياتها، التي توصلت جريدة "القناة" بنسخ منها، أنه "بناء على عمليات الرصد وتتبع الوضع البيئي والصحي، تقدمت بشكاية إلى عدد من المؤسسات المتدخلة في المجال على الصعيد الوطني والجهوي، وذلك فيما يخص حيازة وتجارة أصناف من المفرقعات التي مازالت سائدة بجميع أحياء وأزقة تراب المملكة، خصوصا غداة الاحتفال بعاشوراء". واشتكت الجمعية المخاطر الجسيمة لهذه المواد على البيئة وصحة المواطنين، مشيرة إلى أن "هذه الظاهرة باتت لا تخلوا حتى في الساحات والمؤسسات العمومية، مخلفة حالة من الدعر في صفوف المواطنين ومسببة في حوادث مأساوية". ودعت كافة المتدخلين في المجال بالمغرب إلى التدخل العاجل من أجل إيقاف استيرادها وحيازتها والمتاجرة بها بشكل يومي. من جانب آخر، حذرت الشبكة المغربية للدفاع عن الحق في الصحة والحق في الحياة، من استعمال المفرقعات والشهب الاصطناعية مع توالي موجات الحرارة. وأكدت أن هذا الاستعمال يرفع من حجم وخطورة التهديدات بإشعال واندلاع الحرائق في المنازل والمعامل والغابات فضلا عن آثارها السيئة على الصحة والبيئة. أوردت أن الأخطر في الأمر، أنه مع توالي موجات الحرارة المفرطة في عدد من جهات المملكة، تزداد خطورة إشعال واندلاع الحرائق نتيجة استخدام هذه المفرقعات والشهب الاصطناعية التي يصل مداه إلى عدة أمتار وتهدد بإشعال الحرائق في الغابات والممتلكات. وتابعت: "من المعروف أن الحرائق تقع نتيجة اتحاد ثلاثة عناصر هي المادة القابلة للاشتعال والحرارة الكافية والهواء وهي العناصر المتوفرة في المفرقعات فإن استخدامها يعرض الإنسان والممتلكات لخطر الحريق". وقالت إن "استخدام المفرقعات والألعاب النارية تشكل خطورة كبيرة على المجتمع، وبالتالي فهي مسؤولية جماعية مشتركة بين السلطات الأمنية في تطبيق القانون والأسر وأولياء الأمور في منع أطفالهم من شراء واستخدام هذه المواد في التعاون مع الأجهزة الأمنية والسلطات في مراقبة واخبارها بالمحلات والباعة المتجولين الذين يتاجرون في هذه المواد لاتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة التي ينص عليها القانون". وينص القانون رقم 22.16، المتعلق بتنظيم المتفجرات ذات الاستعمال المدني والشهب الاصطناعية الترفيهية والذي دخل حيز التنفيذ منذ سنة 2018، المجرم والمانع لصناعة أو استيراد أو الترويج أو الإتجار في المفرقعات والألعاب النارية خارج هذا القانون، تحت طائلة العقوبات الواردة في المادة 54 من القانون المذكور بين 2 حبسا نافذا و5 سنوات سجنا نافذا وغرامة مالية من 50 إلى 500 ألف درهم، أو بهاتين العقوبتين أو إحداهما.