طنجة.. إغلاق مقهى شيشة بمحيط مالاباطا بعد شكايات من نزلاء فندق فاخر    حادث خطير داخل "الفيريا" بمرتيل يُخلّف إصابات ويثير مخاوف الزوار    جهة طنجة-تطوان-الحسيمة .. حصول أزيد من 29 ألف متمدرس على البكالوريا بمعدل نجاح يناهز 81 في المائة    حزب الاستقلال يُراهن على استقطاب الشباب لإعادة تشكيل المشهد السياسي    من ضحية إلى مشتبه به .. قضية طعن والد لامين جمال تتخذ منحى جديدًا    فيلدا: فخور بأداء "اللبؤات" أمام السنغال        طقس الأحد في المغرب بين الحار والرياح القوية    الطالبي العلمي: المغرب يجعل من التضامن والتنمية المشتركة ركيزة لتعاونه جنوب-جنوب    كأس أمم إفريقيا لكرة القدم سيدات.. المنتخب المغربي يتأهل إلى دور الربع نهائي بعد فوزه على نظيره السنغالي (1-0)    أثنار: جاك شيراك طلب مني تسليم سبتة ومليلة إلى المغرب سنة 2002    أسعار الذهب تتجاوز 3350 دولارا للأوقية في ظل التوترات التجارية العالمية    خطوة مفاجئة في إسبانيا .. ملقة ترفض استقبال مباريات "مونديال 2030"    لبؤات الأطلس يتأهلن إلى ربع نهائي "كان السيدات" بعد فوز صعب على السنغال    أكرد يلتحق بتداريب نادي "وست هام"    المفوضية الأوروبية تنتقد رسوم ترامب    حرب الإبادة الإسرائيلية مستمرة.. مقتل 100 فلسطيني في قصف إسرائيلي على غزة منذ فجر السبت    الملك يهنئ رئيس ساو طومي وبرانسيبي    بنسعيد: "البام" آلية لحل الإشكاليات .. والتحدي الحقيقي في التفكير المستقبلي    نسبة النجاح في البكالوريا تتجاوز 83 %    تفاصيل انتهاء اعتصام في بني ملال    اجتماعات بالرباط لتسريع مشروع أنبوب الغاز الإفريقي وتوسيع الشراكات الإقليمية    وفاة الفاعل المدني عبد العالي الرامي بعد صراع مع المرض        الوقاية المدنية بطنجة تحسس المصطافين من مخاطر السباحة    المغرب يفتح باب الترخيص لإرساء شبكة 5G    تقرير دولي يضع المغرب في مرتبة متأخرة من حيث جودة الحياة    الصندوق المغربي للتقاعد يطلق نسخة جديدة من تطبيقه الهاتفي "CMR" لتقريب الخدمات من المرتفقين    فاس تحتضن لقاء لتعزيز الاستثمار في وحدات ذبح الدواجن العصرية    تقديم العرض ما قبل الأول لفيلم "راضية" لمخرجته خولة أسباب بن عمر    دراسة: التلقيح في حالات الطوارئ يقلل الوفيات بنسبة 60%    مهرجان "موغا" يعود إلى مدينته الأصلية الصويرة في دورته الخامسة    اجتماعات بالرباط للجنة التقنية ولجنة تسيير مشروع أنبوب الغاز الإفريقي الأطلسي    الطبخ المغربي يتألق في واشنطن.. المغرب يحصد جائزة لجنة التحكيم في "تحدي سفراء الطهاة 2025"                تونس في عهد سعيّد .. دولة تُدار بالولاء وتُكمّم حتى أنفاس المساجين    تواصل الانتقادات لزيارة "أئمة الخيانة والعار" للكيان الصهيوني    فرنسا تدين طالبًا مغربيًا استبدل صور طلاب يهود بعلم فلسطين    أخرباش تحذر من مخاطر التضليل الرقمي على الانتخابات في زمن الذكاء الاصطناعي    بورصة البيضاء .. أداء أسبوعي إيجابي    أغنية "إنسى" لهند زيادي تحصد نسب مشاهدة قوية في أقل من 24 ساعة    عبد العزيز المودن .. الآسَفِي عاشِق التُّحف والتراث    الصين- أمريكا .. قراءة في خيارات الحرب والسلم    نحو طب دقيق للتوحد .. اكتشاف أنماط جينية مختلفة يغيّر مسار العلاج    57 ألفا و823 شهيدا حصيلة العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة منذ بدء الحرب    عقوبات أميركية تطال قضاة ومحامين بالمحكمة الجنائية لإسقاط مذكرات اعتقال نتنياهو وغالانت    علماء ينجحون في تطوير دواء يؤخر ظهور السكري من النوع الأول لعدة سنوات    الدوري الماسي.. سفيان البقالي يفوز بسباق 3000م موانع في موناكو    من السامية إلى العُربانية .. جدل التصنيفات اللغوية ومخاطر التبسيط الإعلامي    "وول مارت" تستدعي 850 ألف عبوة مياه بسبب إصابات خطيرة في العين    باحثون بريطانيون يطورون دواء يؤخر الإصابة بداء السكري من النوع الأول    "مدارات" يسلّط الضوء على سيرة المؤرخ أبو القاسم الزياني هذا المساء على الإذاعة الوطنية    التوفيق: معاملاتنا المالية مقبولة شرعا.. والتمويل التشاركي إضافة نوعية للنظام المصرفي    التوفيق: المغرب انضم إلى "المالية الأساسية" على أساس أن المعاملات البنكية الأخرى مقبولة شرعاً    التوفيق: الظروف التي مر فيها موسم حج 1446ه كانت جيدة بكل المقاييس    طريقة صوفية تستنكر التهجم على "دلائل الخيرات" وتحذّر من "الإفتاء الرقمي"    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



في محاكمة "عبد الله البقالي" التي تستأثر باهتمام الرأي العام: الدفاع يطالب ببطلان المتابعة بسبب الخروقات الكثيرة في المسطرة
نشر في العلم يوم 08 - 11 - 2016

عدم أهلية وزير الداخلية – عدم احترام الفصل 323 من ق.م – عدم احترام الآجال القانونية في الاستدعاء – عدم مراعاة الحصانة – عدم مطابقة الفصل 46 من قانون الصحافة.
آزر عشرات المحامين عبد الله البقالي رئيس النقابة الوطنية للصحافة المغربية ومدير جريدة «العلم» في جلسة يوم أمس الثلاثاء 8 نونبر الجاري هذه الجلسة التي تعتبر حلقة من مسلسل محاكمة نقيب الصحافيين المغاربة والتي تم تأخيرها إلى غاية 2016/11/15 لتعقيب الدفاع على مرافعة النيابة العامة.
وأكد خالد السفياني المحامي بهيئة الرباط في مرافعة قدمها في بداية هذه الجلسة أن المحاكمة لا تعني شخصا عاديا، وأن الحديث عن هذه المتابعة لا يعني الحديث عن متابعة عادية، موضحا أنها متابعة تمس حرية التعبير والرأي في لحظة نعتقد أن المغرب يسير نحو دولة الحق والقانون.
وأضاف السفياني أن الجو الخاص المتعلق بهذه المحاكمة يرتبط بمحاكمة حرية الصحافة في هذه البلاد، مذكرا أن محاكمة في شخص نقيب الصحافيين المغاربة، واعتبر ذلك مؤشرا عن طبيعة المحاكمة التي نحن بصددها.
وذكر المحامي بهيئة الرباط أن المحاكمة تحيلنا أننا نناقش وضعا يجب أن نضع له حدا بصفة نهائية، وأنه كان يجب أن ينصب البحث حول مضمون التصريح الذي أدلى به البقالي حول استعمال المال في انتخابات 4 شتنبر 2015 بدل البحث في التصريح ذاته.
وقال المتحدث إن القضية مرتبطة بشكاية وجهها وزير الداخلية إلى وزير العدل، وتساءل باسم من هذه الشكاية ومن له الحق في تقديمها بالنظر إلى العديد من فصول القانون سواء القديم أو الجديد المؤطران للصحافة في المغرب خاصة الفصل 44 والفصل 46 من قانون الصحافة القديم.
ومن جهته، أوضح الحسين الملكي المحامي بهيئة الرباط أن مضمون محاكمة البقالي سيكون من القضايا التي يسلط عليها القانون الأضواء، ومن المحاكمات الأولى التي تأتي في إطار قانون الصحافة الجديد، وأضاف الملكي أنه يجب أن توضع القضية في سياقها، مشيرا أن تصريح البقالي الذي هو موضوع المحاكمة التي في سياق الانتخابات المرتبطة بالجماعات الترابية.
وتساءل الملكي عن مصدر المتابعة وهل تم تحريكها تلقائيا أم هي مفبركة، واعتبر الإجراء الذي تمت به معيبا، وأن المتابعة باطلة بالنظر إلى المقتضيات والقواعد الدستورية.
وطالب المحكمة باستحضار أن المعني بالأمر الذي هو البقالي عبد الله كان حينها من ممثلي الأمة، مذكرا بالحصانة البرلمانية التي يتصف بها كل برلماني.
وقال إن المتابعة تخرق جزءا من الدستور خاصة الفصل 64 منه، معتبرا المحاكمة غير صحيحة، وأحال إلى القانون التنظيمي لمجلس النواب، وقال الملكي إن هناك بندا ينفي قطعا بمتابعة أعضاء المجلس، وأنه بعد صدور دستور 2011، تغيرت الأوضاع وأن مؤسسة الولاة والعمال لم تعد متصلة بوزارة الداخلية وأن الذي يترأسهم، هو رئيس الحكومة وأن لاحق لوزير الداخلية في تحريك المتابعة.
وتساءل النقيب عبد الرحمان بنعمرو عن مدى مشروعية ومصداقية هذه المتابعة، وقال إنها متابعة فيها أخطاء مرتبطة بالإجراءات وبالقوانين، فيما يرى عبد اللطيف وهبي المحامي بهيئة الرباط أن محاكمة البقالي سياسية وتمس الديمقراطية في هذا البلد واستغرب لمثل هذه المتابعات وبهذا الشكل، وتحدث عن اختصاصات وزير العدل وتفويضات رئيس الحكومة، وأوضح وهبي أن رئيس الولاة والعمال هو رئيس الحكومة، وأن وزير الداخلية تجاوز حدوده.
وذكر أنه لايجوز تجاوز القضايا الدستورية، واعتبر الخطير هو المس وخرق مقتضى من مقتضيات القانون التنظيمي لمجلس النواب.
وأكد خالد الطرابلسي منسق الدفاع أن القضية قضية رأي وتعبير وقضية صحافة وحرية مع العلم أن المغرب قطع أشواطا في مساره الديمقراطي خاصة وأن دستور 2011 أفرد بابا لحرية التعبير والرأي.
وقال الطرابلسي إن جل الفاعلين السياسيين كانوا على علم باستعمال المال في انتخابات 4 شتنبر 2015، وأفاد بأن المستهدف من هذه المحاكمة هو حزب الاستقلال باعتبار البقالي عضو اللجنة التنفيذية للحزب.
وذكر أن هناك خرقا للفصل 28 من الدستور، وطالب ببطلان الشكاية، واعتبرها شكاية ضد الديمقراطية في مرافعة قال عبد الفتاح زهراش المحامي بهيئة الرباط إن المتابعة تمس بحرية التعبير واعتبرها تراجعا عن كل المكتسبات، وقال إنها محاكمة ومتابعة باطلة وأن إثارتها في هذا الظرف بالذات ليس في مصلحة أي كان.
وأكد الطيب الأزرق المحامي بهيئة الرباط أن القضية تستدعي التذكير بمقتضيات المادة 323 من المسطرة الجنائية لتفادي إرهاق القضاء وأن هذه المادة تتضمن كلمات قطعية.
وأكد ممثل النيابة العامة في تعقيبه عن مرافقات الدفاع أن هذه المرافعات تناولت شقا من اختصاص القضاء وشقا آخر خارج اختصاص القضاء وأن القضية مرتبطة بقانونين، الأول قانون 1958 والثاني صدر في غشت 2016.
وأضاف أن النيابة العامة لم تحرك الدعوى من تلقاء نفسها وأن الوثائق التي استدعت عليها المتابعة موجودة بالملف وأن الشكاية من أجل جنحة القذف. كما ساهم في الدفوع الشكلية الأستاذ السهلي المحامي بهيئة الرباط.
ويذكر أن القضية الثانية التي يتابع فيها "عبد الله البقالي" مدير جريدة "العلم" و"عمر الدركولي" رئيس التحرير والتي كان قد رفعها مدير المكتب الوطني للأعمال الجامعية والاجتماعية إدريس البوعامي قد تم تأجيل النظر فيها ليوم 22 نونبر 2016.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.