تساقطات ثلجية وأمطار قوية أحيانا رعدية‮ ‬إلى‮ ‬غاية الأحد‮ ‬المقبل بعدد من المناطق‮ …‬    نورس موكادور الكاتب حسن الرموتي في ذمة الله    تكديس كتب ومخطوطات نادرة في شاحنة لجماعة تطوان وفنانون ومثقفون متخوفون على مصيرها        المغرب تحت قيادة جلالة الملك يؤكد التزامه بتعزيز الآليات الكفيلة بتحفيز التبادل الحر وتحقيق اندماج اقتصادي مستدام في إفريقيا (أخنوش)    صادرات الصناعة التقليدية تحقق نموا    تناول الأفوكادو بانتظام يخفض الكوليسترول الضار والدهون الثلاثية    "الفوتسال" المغربي السادس عالميا    تيميتار 2025.. عشرون سنة من الاحتفاء بالموسيقى الأمازيغية وروح الانفتاح    هل تنجح مساعي بنعبدالله في إقناع فدرالية اليسار بالعمل المشترك ولو جزئياً؟    الملك يشيد بعلاقات المغرب وكينيا    باللهجة المصرية.. محمد الرفاعي يصدر جديده "روقان"    الأميرة للا أسماء تترأس مؤتمرا إفريقيا    وثيقة سرية مسربة تفضح رغبة أمريكا استبعاد 4 دول عن الاتحاد الأوروبي    فرنسا.. تعرض خوادم البريد الإلكتروني لوزارة الداخلية لهجوم سيبراني    المصادقة على 11 مشروع مرسوم يحددون تاريخ الشروع في ممارسة اختصاصات المجموعات الصحية الترابية    وليد الركراكي يوضح معايير اختيار لائحة "كان 2025"    نجوم العالم للملاكمة الاحترافية يعلنون الجاهزية ل "ليلة الأبطال" في الإمارات    اللائحة الرسمية للاعبي المنتخب الوطني في نهائيات الكان (المغرب-2025)    محاكمات "جيل زد".. ابتدائية مراكش تصدر أحكاما حبسية في حق مجموعة من القاصريين    "شارة الريادة" تثير الجدل والغضب والوزارة تضطر لاستدراك المؤسسات "المقصاة"    توقعات أحوال الطقس لليوم الجمعة    اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية تُصادق على 21 مشروعًا بأكثر من 22 مليون درهم بعمالة المضيق الفنيدق    النيابات العامة الرباعية تحذر من تحول الساحل الإفريقي إلى "بؤرة عالمية للإرهاب"    كيوسك الجمعة | الحكومة تعد بمراجعة ساعات وظروف عمل حراس الأمن الخاص    بعد طول انتظار لتدخل الجماعة.. ساكنة دوار نواحي اقليم الحسيمة تفكّ العزلة بإمكاناتها الذاتية    بورصة البيضاء تستهل تداولاتها بأداء إيجابي        أسعار صرف أهم العملات الأجنبية اليوم الجمعة    11 وفاة في غزة بسبب الفيضانات والأمطار الغزيرة    حوادث النَّشْر في العلن والسِّرْ !    مراسلون بلا حدود: سنة 2025 الأكثر دموية للصحافيين وقطاع غزة يتصدر قائمة الاستهداف    الإنفلونزا الموسمية تعود بقوة خلال فصل الشتاء..    منظمة الصحة العالمية .. لا أدلة علمية تربط اللقاحات باضطرابات طيف التوحد    الإمارات تدعم خطة الاستجابة الإنسانية    المتهم بقتل تشارلي كيرك يمثل أمام المحكمة حضوريا لأول مرة    علماء البيئة يحذرون: العالم في خطر    لجنة الحق في الحصول على المعلومات تكشف حصيلة خمس سنوات.. آلاف الطلبات وشراكات جديدة وإكراهات بنيوية تحدّ من الفعالية    الدار البيضاء.. الإطاحة بعصابة "القرطة" المتخصصة في السرقة    باحثون يستعرضون دينامية الاعتراف الدولي بالطرح المغربي في ندوة وطنية بجامعة ابن طفيل    إفريقيا توحّد موقفها التجاري قبل مؤتمر منظمة التجارة العالمية القادم    مانشستر يونايتد يكشف عن نتائجه المالية في الربع الأول من الموسم    الركراكي يوضح بخصوص استبعاد بلعمري وإيغامان    لقاء سري" بين صلاح وهندرسون يثير التكهنات.. هل حسم وجهته نحو السعودية؟    إيلون ماسك يرغب في طرح أسهم "سبايس أكس" في البورصة    فيضانات تجتاح الولايات المتحدة وكندا وإجلاء آلاف السكان    تخفيف عقوبة طالب مغربي في تونس تفضح سوء استخدام قوانين الإرهاب    اختيارات الركراكي تظفر بالمساندة    الدار البيضاء.. معرض "خمسون" يحتفي بأعمال 50 فنانا    منظمة الصحة العالمية تؤكد عدم وجود صلة بين تلقي اللقاحات والإصابة بالتوحد    انطلاق فعاليات الدورة الرابعة عشرة للجامعة السينمائية بمكناس    سوريا الكبرى أم إسرائيل الكبرى؟    مارسيل خليفة يوجه رسالة شكر إلى المغرب والمغاربة    ضعف حاسة الشم قد يكون مؤشرا مبكرا على أمراض خطيرة    الرسالة الملكية توحّد العلماء الأفارقة حول احتفاء تاريخي بميلاد الرسول صلى الله عليه وسلم    تحديد فترة التسجيل الإلكتروني لموسم حج 1448ه    موسم حج 1448ه.. تحديد فترة التسجيل الإلكتروني من 8 إلى 19 دجنبر 2025    موسم حج 1448ه... تحديد فترة التسجيل الإلكتروني من 8 إلى 19 دجنبر 2025    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ابن كيران امام النيابة العامة والتهمة : السب والقدف وعدم التبليغ عن جناية . والصويرة نيوز تنشر الشكاية كاملة.
نشر في الصويرة نيوز يوم 09 - 01 - 2014

تقدم الامين العم لحزب الاستقال حميد شباط بواسطة محاميه بشكاية في مواجهة رئيس الحكومة المغربية عبد الاله ابن كيران يتهمه فيها بالسب والشيم وعدم التبليغ عن جناية ط وذلك الى الوكيل العام لمحكمة النقض بالرباط باعتباره الجهة المختصة دستوريا من حيث طبيعة اطراف النزاع .
وفيما يلي نص الشكاية المقدمة الى الوكيل العام بمحكمة النقض
شكاية من أجل القذف وعدم الإشعار بجناية مرتكبة
السيد الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض
بالرباط
لفائدة: حزب الاستقلال في شخص ممثله القانوني الأستاذ حميد شباط الأمين العام للحزب
بعنوانه بالمركز العام لحزب الاستقلال، 4 شارع بن تومرت الرباط
ضد: رئيس الحكومة السيد "عبد الالاه بنكيران" بعنوانه الكائن بمكاتبه برئاسة الحكومة بالرباط
موجز الوقائع:
إنه بتاريخ 31 دجنبر 2013 انعقد اللقاء الشهري بمجلس النواب وفقا للفصل 100 من الدستور المغربي الذي يعرض فيه رئيس الحكومة الأجوبة على الأسئلة المتعلقة بالسياسة العامة. إلا أنه في معرض كلامه وكعادته يخرج عن موضوع الجلسة ويبحر في خطابات شعبوية، الغرض منها استغلال النقل التلفزي للجلسة وتمرير وسائل دعائية وانتخابية وسياسوية تصب في مصلحة حزبه وهي لا علاقة لها بموضوع الجلسة.
وإن السيد "عبد الالاه بنكيران" رئيس الحكومة في الجلسة المشار إليها، وفي إطار معرض كلامه ودون احترام لأبسط قواعد التعامل والأخلاق بين المسؤول الأول في الحكومة وباقي مكونات المشهد السياسي المغربي، الأحزاب السياسية والرأي العام حيث أفقد الحكومة ورئاسة الحكومة المؤسستين الدستوريتين قيمتهما وهيبتهما ومكانتهما باستعمال كلمات نابية، ساقطة وسوقية مثل "التبوريدة والتشيار ومول الفز كيقفز" ناهيك عن "التماسيح والعفاريت" مطلقا العنان لجملة من الاتهامات المجانية في حق بعض قادة حزب الاستقلال.
وعلى اثر تدخل النائبة الدكتورة "كنزة غالي" عن فريق الوحدة والتعادلية والانتقادات التي وجهتها لرئيس الحكومة والمتعلقة بالحوار الاجتماعي الذي هو موضوع اللقاء. ثارت ثائرة رئيس الحكومة وفقد صوابه وأصبح يصب جاما من المفردات والكلمات الغير المسئولة في سعار مفرط وخارج عن اللياقة والأخلاق السياسية. بل كال عددا من الاتهامات في حق عدد من قادة حزب الاستقلال بجملة من الأكاذيب والافتراءات التي لا أساس لها من الصحة وعارية من أي حجة أو دليل من قبيل أن عضوة في اللجنة التنفيذية للحزب السيدة "ياسمينة بادو" وزيرة الصحة السابقة بأنها متابعة من أجل شقق في "باريس" «إذا كان شي حزب الناس دياولو متابعين على شقق في باريز ما يجيش يتبرز علي»، بل زاد على ذلك أنه يتوفر على أخبار عن عدد من الملايير موضوعة في الأبناك. رافضا الإدلاء بأسماء أصحابها في إشارة طبعا إلى بعض قيادي الحزب لأن معرض حديثه كان عن حزب الاستقلال. مؤكدا ذلك بعد انتقاد النواب البرلمانيين الاستقلاليين بقوله "اللي فيه الفز كيقفز" وهي إشارة واضحة إلى توجيه أصابع الاتهام إلى قيادة حزب الاستقلال. وهذه قرينة قاطعة بل حجة دامغة على حديثه عن قيادة حزب الاستقلال. وما يؤكد ذلك استطراده في القول أنه يساءل النائبة المحترمة الدكتورة "كنزة غالي" العضو في الفريق الاستقلالي الذي يبدو أن انتقادها الشديد لفشله في مهامه كرئيس للحكومة وفي عدم تنفيذه برنامجه الحكومي وإقبار الحوار الاجتماعي قد أغاضه كثيرا. مما يؤكد مرة أخرى أن حديثه واتهاماته كانت موجهة صوب قيادة حزب الاستقلال سواء المتعلقة بالمتابعة بخصوص الشقتين بباريس أو بتهريب الأموال إلى البنوك في الخارج حيث رفض الإدلاء بالأسماء التي يقصدها "عندي ما وغنقولش".
وحيث إن المشتكى به أثناء حديثه في الجلسة الشهرية لمجلس النواب قد وجه عدة اتهامات مجانية، لعدد من قيادة حزب الاستقلال في محاولة منه لتشويه سمعة حزب الاستقلال وقيادته والنيل من شعبيته ومصداقيته. خاصة وأن اللقاء كان منقولا عبر وسائل الإعلام "الإذاعة والتلفزة المغربية". وكان يتتبعه الملايين من المغاربة. وهي الادعاءات التي أضرت كثيرا من الناحية المعنوية والسياسية بالحزب وقيادته.
وحيث إن الاتهامات التي قام المشتكى به بنشرها والتصريح بها أثناء الجلسة المذكورة وهي وقائع غير صحيحة. ونسبها إلى بعض قيادة حزب الاستقلال سواء المتعلقة بالشقتين في باريس والمقصود منها السيدة "ياسمينة بادو" عضوة اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال. أو تهريب الملايير في بنوك بالخارج في إشارة إلى بعض قيادي الحزب قد مست بشكل مباشر وواضح شرف وسمعة واعتبار، سواء أعضاء اللجنة التنفيذية أو الحزب برمته.
وحيث إن مقتضيات الفصل 442 من القانون الجنائي المغربي صريحة في تحديد العناصر التكوينية لجريمة القذف والتي تنطبق بالكامل على تصريحات واتهامات المشتكى به.
«يعد قذفا ادعاء واقعة أو نسبتها إلى شخص أو هيئة، إذا كانت هذه الواقعة تمس شرف أو اعتبار الشخص أو الهيئة التي نسبت إليها».
وحيث إن جريمة القذف التي قام بها المشتكى به في حق الحزب وقيادته تحيلنا على الفصل 444 من القانون الجنائي الذي يحدد العقوبة المرتبطة بهذه الجريمة والذي يحيل بدوره على الظهير رقم 1.58.378 المؤرخ في 3 جمادى الأولى 1378 موافق 15 نونبر 1958 المعتبر بمثابة قانون الصحافة الذي يحدد هو الآخر في الفصل 40 العناصر التكوينية لجريمة القذف والسب العلني بل يؤكد على أنه يعاقب على نشر هذا القذف أو السب سواء كان هذا النشر بطريقة مباشرة أو بطريق النقل حتى ولو افرغ ذلك في صيغة الشك والارتياب أو كان يشار في النشر إلى شخص أو هيئة لم تعين بكيفية صريحة ولكن يمكن إدراكه من خلال عبارات الخطب أو الصياح أو التهديدات…."
وهذا ما ينطبق على خطاب المشتكى به إذ أن الاتهامات والادعاءات التي وجهها للحزب وقيادته رغم عدم ذكر الحزب بالاسم ولكن يمكن إدراك قصده وهدفه من هذه الادعاءات أنها كانت موجهة إلى الحزب وقيادته وهي القرائن التي اشرنا إليها أعلاه.
وحيث إن تصريحات المشتكى به أنه على علم ويعرف أسماء الذين يهربون الملايير إلى بنوك أجنبية في إشارة دائما إلى بعض قياديي الحزب. وحتى وإن لم يكن كذلك فسياق كلامه يوحي بذلك مما سيعكس أثرا سلبيا لدى الرأي العام والمتتبعين للجلسة الشهرية على مصداقية الحزب وسمعة قيادييه، وبإصرار تام رفض ذكر الأسماء بعد مطالبة النواب البرلمانيين بذلك. وما يزيد في دراماتيكية الموقف هو طريقته الاستفزازية متوجها بوجهه وهو يوجه هذه الاتهامات إلى الجهة التي يجلس فيها النواب البرلمانيين الاستقلاليين. ومسائلا في نفس الآن البرلمانية الاستقلالية الدكتورة "كنزة غالي" التي نقطته برطل من الأصفار على حد تعبيره في تقييمها لعمل الحكومة.
وحيث إن تهريب الأموال سواء كانت عمومية أو خاصة إلى الخارج يعد جناية يعاقب عليها القانون الجنائي.
وحيث إن علم المشتكى به بهؤلاء المهربين -كما يزعم في تصريحه- وعدم كشف أسمائهم بل والتستر عليهم وعدم إشعار السلطات فورا بقائمة المهربين أي مرتكبي جناية التهريب يعتبر هو الآخر جريمة ينص عليها وعلى عقوبتها القانون الجنائي في الفصل 299 «يعاقب بالحبس من شهر إلى سنتين وغرامة من مائتين إلى ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين وحدها من علم بوقوع جناية أو شروع فيها ولم يشعر بها السلطات فورا».
وحيث إن أعضاء الحكومة مسؤولون جنائيا أمام محاكم المملكة عما يرتكبون من جنايات وجنح أثناء ممارستهم لمهامهم، مما يجعل رئيس الحكومة مسؤولا عن الأفعال الجرمية التي قام بها خلال الجلسة الشهرية المذكورة طبقا للفصل 94 من الدستور المغربي.
وحيث إن الجريمة هي عمل أو امتناع مخالف للقانون الجنائي ويعاقب عليها بمقتضاه، كما ينص الفصل 110 من القانون الجنائي.
وحيث إن كل شخص سليم العقل قادر على التمييز يكون مسئولا شخصيا عن الجرائم التي يرتكبها وفقا للفصل 132 من القانون الجنائي.
وحيث إن ما قام به المشتكى به من ادعاء وقائع ونسبها إلى بعض قياديي حزب الاستقلال يعد اعتداء على الشرف وعلى الاعتبار الشخصي وقذفا يعاقب عليها القانون وفقا للفصول 442 و 444 من القانون الجنائي المغربي والفصول 40-45-46-47-48 من قانون الصحافة.
وحيث إن التستر على مجرمين كما أقر بذلك المشتكى به في خطابه المشار إليه وعدم رغبته في الإعلان عن أسماء مهربي الملايير إلى بنوك أجنبية يعد جريمة عدم الإشعار بجناية كما ينص على ذلك الفصل 299 من القانون الجنائي المغربي.
وحيث إن العارض أمام كل هذه المعطيات المبنية على حجج ودلائل قاطعة تؤكد قيام المشتكى به للأفعال الجرمية المشار إليها يكون محقا في اللجوء إليكم من أجل تقديم ملتمس إلى الغرفة الجنائية بمحكمة النقض قصد إجراء تحقيق في الأفعال الجرمية التي ارتكبها السيد "عبد الالاه بنكيران" رئيس الحكومة في حق حزب الاستقلال وقيادته والمتمثلة في القذف وعدم الإشعار بجريمة مرتكبة وفقا لمقتضيات الفصول 442 و444 و 299 من القانون الجنائي المغربي والفصول 40-45-46-47-48 من قانون الصحافة وإحالة القضية إلى الغرفة الجنائية بنفس المحكمة قصد محاكمته عن الأفعال الجرمية المنسوبة إليه طبقا للقانون عملا بمقتضيات الفصلين 264 و 265 من قانون المسطرة الجنائية مع حفظ حق العارض في إبداء أوجه دفاعه.
لهذه الأسباب
يلتمس العارض:
- استدعاء المشتكى به رئيس الحكومة السيد "عبد الالاه بنكيران" بعنوانه الكائن بمكاتبه برئاسة الحكومة الرباط
وذلك من أجل
- تقديم ملتمس إلى الغرفة الجنائية بمحكمة النقض قصد إجراء تحقيق في الأفعال الجرمية التي ارتكبها السيد "عبد الالاه بنكيران" رئيس الحكومة في حق حزب الاستقلال وقيادته والمتمثلة في القذف وعدم الإشعار بجريمة مرتكبة وفقا لمقتضيات الفصول 442 و444 و 299 من القانون الجنائي المغربي والفصول 40-45-46-47-48 من قانون الصحافة وإحالة القضية إلى الغرفة الجنائية بنفس المحكمة قصد محاكمته عن الأفعال الجرمية المنسوبة إليه طبقا للقانون عملا بمقتضيات الفصلين 264 و 265 من قانون المسطرة الجنائية مع حفظ حق العارض في إبداء أوجه دفاعه.
تحت جميع التحفظات
الإمضاء: الأستاذ خالد الطرابلسي
بالأصالة وبالنيابة عن باقي المحامين
المرفقات:
- محضر معاينة من طرف المفوض القضائي "محمد الشعيبي"
حول وقائع الجلسة
- قرص مدمج يحمل التسجيل الكامل لوقائع الجلسة
محامون مقبولون للترافع أمام محكمة النقض
النقيب عبد الواحد الأنصاري محام بهيئة مكناس
النقيب الحبيب الطلبي محام بهيئة خريبكة
النقيب عب الرحيم عبابو محام بهيئة فاس
النقيب عز الدين بنكيران محام بهيئة فاس
الأستاذ العابد الفاسي الفهري محام بهيئة تطوان
الأستاذ فؤاد عمران محام بهيئة تطوان
الأستاذ حافظ الدردابي محام بهيئة تطوان
الأستاذ الفتح الحسن محام بهيئة تطوان
الأستاذ المفضل أخوماش محام بهيئة تطوان
الأستاذ محمد الحبيب الخراز محام بهيئة تطوان
الأستاذة نعيمة أشباني محامية بهيئة تطوان
الأستاذ أحمد جنفي محام بهيئة وجدة
الأستاذة فاطمة بنعزة محامية بهيئة وجدة
الأستاذ محمد بلماحي محام بهيئة مكناس
الأستاذة فتيحة مقنع محامية بهيئة مكناس
النقيب عبد الله الحمومي محام بهيئة فاس
النقيب أحمد عبيد محام بهيئة بني ملال
النقيب محمد الزرقتي محام بهيئة طنجة
النقيب عمر التوزاني محام بهيئة تازة
الأستاذ أحمد القادري محام بهيئة الدار البيضاء
الأستاذ محمد حسين رياض محام بهيئة الدار البيضاء
الأستاذ محمد إذ موسى محام بهيئة مراكش
الأستاذ محمد تشيش محام بهيئة فاس
الأستاذ الحسن صبار محام بهيئة فاس
الأستاذ عبد القادر الزاهر محام بهيئة فاس
الأستاذ أحمد كنون محام بهيئة طنجة
الأستاذ عبد العزيز الفخلومي محام بهيئة طنجة
الأستاذ ماالعينين شيخ الشياخ محام بهيئة أكادير
الأستاذ إدريس الكمراني محام بهيئة أكادير
الأستاذ سعيد الزرزار محام بهيئة أكادير
اقرأ ايضا:
* بنكيران قاب قوسين أو أدنى من…
* طرد الوزير الوفا من حزب…
* حزب الميزان يغادر ملعب بنكيران و…
* تعديل مهم يطال مجموعة القانون…
* لائحة بأسماء أعضاء اللجنة…


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.