وفد قضائي وطني رفيع يزور جماعة الطاح بطرفاية تخليداً للذكرى الخمسين للمسيرة الخضراء واستحضاراً للموقع التاريخي للملك الراحل الحسن الثاني    مؤسسة طنجة الكبرى: معرض الطوابع البريدية يؤرخ لملحمة المسيرة الخضراء    هنا المغرب    ألعاب التضامن الإسلامي (الرياض 2025).. المنتخب المغربي لكرة القدم داخل القاعة إلى النهائي بعد تجاوز المنتخب السعودي في نصف النهاية    لقاء الجيش و"الماص" ينتهي بالبياض    تراجع عجز السيولة البنكية إلى 142,1 مليار درهم    تتويج المغربي بنعيسى اليحياوي بجائزة في زيورخ تقديرا لالتزامه بتعزيز الحوار بين الثقافات    نبيل باها: عزيمة اللاعبين كانت مفتاح الفوز الكبير أمام كاليدونيا الجديدة    بنكيران: "البيجيدي" هو سبب خروج احتجاجات "جيل زد" ودعم الشباب للانتخابات كمستقلين "ريع ورشوة"    الأقاليم الجنوبية، نموذج مُلهم للتنمية المستدامة في إفريقيا (محلل سياسي سنغالي)    "أونسا" ترد على الإشاعات وتؤكد سلامة زيت الزيتون العائدة من بلجيكا    ست ورشات مسرحية تبهج عشرات التلاميذ بمدارس عمالة المضيق وتصالحهم مع أبو الفنون    الدار البيضاء تحتفي بالإبداع الرقمي الفرنسي في الدورة 31 للمهرجان الدولي لفن الفيديو    كرة القدم ..المباراة الودية بين المنتخب المغربي ونظيره الموزمبيقى تجرى بشبابيك مغلقة (اللجنة المنظمة )    نصف نهائي العاب التضامن الإسلامي.. تشكيلة المنتخب الوطني لكرة القدم داخل القاعة أمام السعودية    المنتخب المغربي الرديف ..توجيه الدعوة ل29 لاعبا للدخول في تجمع مغلق استعدادا لنهائيات كأس العرب (قطر 2025)    حماس تدعو الوسطاء لإيجاد حل لمقاتليها العالقين في رفح وتؤكد أنهم "لن يستسلموا لإسرائيل"    أيت بودلال يعوض أكرد في المنتخب    أسيدون يوارى الثرى بالمقبرة اليهودية.. والعلم الفلسطيني يرافقه إلى القبر    بعد فراره… مطالب حقوقية بالتحقيق مع راهب متهم بالاعتداء الجنسي على قاصرين لاجئين بالدار البيضاء    وفاة زغلول النجار الباحث المصري في الإعجاز العلمي بالقرآن عن عمر 92 عاما    توقيف مسؤول بمجلس جهة فاس مكناس للتحقيق في قضية الاتجار الدولي بالمخدرات    بأعلام فلسطين والكوفيات.. عشرات النشطاء الحقوقيين والمناهضين للتطبيع يشيعون جنازة المناضل سيون أسيدون    بين ليلة وضحاها.. المغرب يوجه لأعدائه الضربة القاضية بلغة السلام    حصيلة ضحايا غزة تبلغ 69176 قتيلا    عمر هلال: اعتراف ترامب غيّر مسار قضية الصحراء، والمغرب يمد يده لمصالحة صادقة مع الجزائر    توقعات أحوال الطقس ليوم غد الإثنين    مديرة مكتب التكوين المهني تشتكي عرقلة وزارة التشغيل لمشاريع مدن المهن والكفاءات التي أطلقها الملك محمد السادس    الكلمة التحليلية في زمن التوتر والاحتقان    الرئيس السوري أحمد الشرع يبدأ زيارة رسمية غير مسبوقة إلى الولايات المتحدة    شباب مرتيل يحتفون بالمسيرة الخضراء في نشاط وطني متميز    مقتل ثلاثة أشخاص وجرح آخرين في غارات إسرائيلية على جنوب لبنان    "حماس" تعلن العثور على جثة غولدين    دراسة أمريكية: المعرفة عبر الذكاء الاصطناعي أقل عمقًا وأضعف تأثيرًا    إنفانتينو: أداء المنتخبات الوطنية المغربية هو ثمرة عمل استثنائي    النفق البحري المغربي الإسباني.. مشروع القرن يقترب من الواقع للربط بين إفريقيا وأوروبا    درك سيدي علال التازي ينجح في حجز سيارة محملة بالمخدرات    لفتيت يشرف على تنصيب امحمد العطفاوي واليا لجهة الشرق    الأمواج العاتية تودي بحياة ثلاثة أشخاص في جزيرة تينيريفي الإسبانية    فرنسا.. فتح تحقيق في تهديد إرهابي يشمل أحد المشاركين في هجمات باريس الدامية للعام 2015    الطالبي العلمي يكشف حصيلة السنة التشريعية    ميزانية مجلس النواب لسنة 2026: كلفة النائب تتجاوز 1.59 مليون درهم سنوياً    الدار البيضاء: لقاء تواصلي لفائدة أطفال الهيموفيليا وأولياء أمورهم    "أونسا" يؤكد سلامة زيت الزيتون    "يونيسيف" ضيفا للشرف.. بنسعيد يفتتح المعرض الدولي لكتاب الطفل والشباب    بيليم.. بنعلي تقدم النسخة الثالثة للمساهمة المحددة وطنيا وتدعو إلى ميثاق جديد للثقة المناخية    تعليق الرحلات الجوية بمطار الشريف الإدريسي بالحسيمة بسبب تدريبات عسكرية    مخاوف برلمانية من شيخوخة سكانية بعد تراجع معدل الخصوبة بالمغرب    الداخلة ترسي دعائم قطب نموذجي في الصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي    مهرجان الدوحة السينمائي يعرض إبداعات المواهب المحلية في برنامج "صُنع في قطر" من خلال عشر قصص آسرة    وفاة "رائد أبحاث الحمض النووي" عن 97 عاما    سبتة تبدأ حملة تلقيح جديدة ضد فيروس "كورونا"    دراسة: المشي يعزز قدرة الدماغ على معالجة الأصوات    الوجبات السائلة .. عناصر غذائية وعيوب حاضرة    بينهم مغاربة.. منصة "نسك" تخدم 40 مليون مستخدم ومبادرة "طريق مكة" تسهّل رحلة أكثر من 300 ألف من الحجاج    وضع نص فتوى المجلس العلمي الأعلى حول الزكاة رهن إشارة العموم    حِينَ تُخْتَبَرُ الْفِكْرَةُ فِي مِحْرَابِ السُّلْطَةِ    أمير المؤمنين يأذن بوضع نص فتوى الزكاة رهن إشارة العموم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الإضراب عن العمل في القطاع الخاص سبب لتوقيف عقد الشغل مؤقتا
الطبيعة القانونية للإضراب
نشر في العلم يوم 18 - 03 - 2009


الدكتور العربي مياد - أستاذ باحث
انسجاما مع ما أشرنا إليه في مقالنا السابق المنشور بجريدة (العلم) الغراء يومي الثلاثاء والاربعاء 10 و 11 مارس 2009 في موضوع:( مدى مشروعية الحرمان من الأجر عن الاضراب غير المشروع) نتناول في هذا السياق قرار لمحكمة الاستئناف الادارية بالرباط تحت عدد 730 بتاريخ 17 اكتوبر 2007، في الملف رقم 5/07/201 ، والذي يحتوي مضمنه:
(لئن كان حق الاضراب مضمونا دستوريا ومكرسا في مختلف الوثائق الادارية فانه لايعني بالضرورة أن يتم على شكل الانقطاع عن العمل قصد شل حركة المرفق العمومي، وخاصة مرفق الصحة الذي يعتبر مرفقا حيويا.
إن عدم إدلاء الطاعن مما يثبت أنه تقدم بطلب الاذن بالتغيب جعل الادارة لم تتمكن من اتخاذ التدابير الكفيلة بحسن تسيير مرفق الصحة العمومية ومما يجعل قرار الاقتطاع في محله وغير مشوب بتجاوز السلطة..).
تتمثل وقائع الدعوى في أن أحد الأطباء العاملين بمندوبية الصحة العمومية باقليم صفرو تقدم بمقال افتتاحي أمام المحكمة الادارية بفاس يعرض فيه أنه توصل بقرار صادر عن وزير الصحة يقضي باقتطاع مقابل يومين من أجرته بعلة أنه انقطع عن العمل خلال يومين ولم يدل بجواب عن الاستفسار الموجه إليه، الا أنه ينفي هذه الواقعة ويؤكد أنه لم يتغيب بدون عذر وانما شارك في الاضراب المكفول له دستوريا وأن المدعى عليها عالمة بهذا الانقطاع قبل وقوعه على المستوى الوطني وبالتالي يلتمس إلغاء القرار المطعون فيه، وبعد تبادل المذكرات أصدرت المحكمة الادارية بفاس حكمها القاضي برفض الطلب وهو الحكم المطعون فيه بالاستئناف.
وقد أيدت محكمة الاستئناف الادارية بالرباط هذا الحكم معللة قرارها أن الطاعن أضرب عن العمل يومي 28 و 29 دجنبر 2005 وذلك بامتناعه عن العمل وأن قرار الاقتطاع من مرتبه جاء تطبيقا لمقتضيات الفصل 41 من القانون المنظم للمحاسبة العمومية الذي يجعل الأجر مقابل العمل، وكذا مقتضيات القانون رقم 81.12 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.83.230 بتاريخ 5 اكتوبر 1984 بشأن الاقتطاعات من رواتب موظفي وأعوان الدولة والجماعات المحلية المغيبين عن العمل بصفة غير مشروعة وهو القانون الذي عمل على تنظيمه المرسوم رقم 2.99.1216 بتاريخ 10 ماي 2000 الذي نص على أن الاقتطاع المذكور من المرتب يتم بعد توجيه استفسار للمعني بالأمر حول أسباب تغييبه عن العمل، وهو ما تم بالفعل بالنسبة للطاعن (المستأنف).
تكييف الإضراب عن العمل:
يستشف من هذا القرار أن المحكمة كيفت الإضراب عن العمل بمثابة تغيب عن العمل بصفة غير مشروعة وبالتالي اخضعت هذا التصرف الى مقتضيات قانون 5 اكتوبر 1984 السالف الذكر وألمحت بشكل ذكي أنه بإمكان الموظف أن يضرب عن العمل بكل الطرق المشروعة باستثناء التوقف عن العمل كحمل الشارة مثلا، أو غيرها من الطرق التي لاتؤدي الى عرقلة السير العادي للمرفق العمومي، ولاسيما الصحة العمومية.
قانون الوظيفة العمومية والإضراب:
من خلال دراستنا لقانون الوظيفة العمومية الصادر في 24 فبراير 1958 ولاسيما ما تعلق بوضعيات الموظف حيث نص الفصل 37 منه على أن يكون كل موظف من إحدى الوضعيات التالية:
1 في حالة القيام بالوظيفة. 2 في حالة الالحاق. 3 في حالة التوقيف المؤقت عن العمل. 4 في حالة الجندية.
وإذا كانت الوضعيات 1و 2 و 4 واضحة فإن المقصود بالتوقيف المؤقت عن العمل في مفهوم الفصل 54 من القانون المذكور أن يكون الموظف خارجا عن سلكه الأصلي ويبقى تابعا له، مع انقطاع حقوقه في الترقية والتقاعد، ولايتقاضى أي مرتب إلا إذا كان هناك نص قانوني خاص.
وعلى هذا الأساس فإن قانون الوظيفة العمومية الذي يجعل الموظف في حالة قانونية ونظامية إزاء الادارة لايعترف بشيء إسمه الإضراب عن العمل، ذلك أن الموظف لايعدو أن يكون في احدى الوضعيات المنصوص عليها في الفصل 37 المشار اليها اعلاه ولا يوجد من ضمنها الاضراب عن العمل.
لذلك فان المحكمة الإدارية بفاس وكذا محكمة الاستئناف الادارية بالرباط كانت موفقة في تكييف الاضراب عن العمل على أنه انقطاع أو تغيب غير مشروع وبالتالي يقع تحت طائلة مقتضيات القانون 12/81 بشأن الاقتطاعات من رواتب موظفي وأعوان الدولة والجماعات المحلية المتغيبين عن العمل بصفة غير مشروعة، خاصة وأن التغييب من هذا القبيل يعتبر سببا للمساءلة الادارية انسجاما مع مضمون الفصل 17 من قانون الوظيفة العمومية الذي ينص على أن كل موظف كيفما كانت رتبته في السلك الاداري مسؤول عن القيام بالمهام التي عهد بها إليه وكذا الفصل 13 الذي يؤكد على أنه يجب على الموظف في جميع الأحوال أن يحترم سلطة الدولة ويعمل على احترامها.
الإضراب وقانون الشغل:
وصفوة القول إن حق الإضراب مضمون دستوريا ولكن ليس هناك أي تعريف جازم بكون الاضراب هو الامتناع عن العمل مقابل الحصول على أجر، وانما العكس هو القائم بصريح المادة 6 من مدونة الشغل التي نصت على أنه يعد أجيرا كل شخص التزم ببذل نشاطه المهني تحت تبعية مشغل واحد أو عدة مشغلين لقاء أجر أيا كان نوعه وطريقة أدائه.
لا أجر بدون عمل:
وهذا يعني أن لا أجر بدون عمل والمثير للانتباه أن المشرع اعتبر الاضراب عن العمل في القطاع الخاص سببا لتوقف عقد الشغل مؤقتا (م 32 من مدونة الشغل)، وفي هذا إشارة صريحة الى عدم أحقية الأجير في الأجر خلال مدة توقف عقد الشغل. وهذا الامر لانقاش فيه بين الفرقاء الاجتماعيين مما يدفعنا الى التساؤل عن سبب اللغط والتشنج إذا تعلق الامر بالوظيفة العمومية. فهل الأمر لا يتعلق بمال عام؟ ثم لماذا لم تتحرك الجمعيات التي تهدف الى الحفاظ على المال من أجل ابداء رأيها حول من يدافع عن قبض الرابت دون القيام بالعمل المنوط به؟


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.