أكدت المملكة المغربية وجمهورية التشيك، اليوم الخميس بالرباط، إرادتهما المشتركة القوية للارتقاء بعلاقتهما الثنائية إلى مستوى استراتيجي لفائدة دينامية وصفها الطرفان ب"غير المسبوقة"    بايتاس: إصلاح التعليم خيار استراتيجي ورفع الأجور يشمل 330 ألف موظف    مجلس الحكومة يصادق على مقترحات تعيين في مناصب عليا    مجلس الحكومة يصادق على مشروعي مرسومين يتعلقان بانتخاب أعضاء مجلس النواب    الجابر يحصد جائزة "القيادة العالمية"    معظم الأساتذة بالمغرب غير راضين عن أجورهم ويشتكون من كثرة المهام البيداغوجية والإدارية    كلميم.. "فيدرالية اليسار" تستنكر خرق شركة النقل لدفتر التحملات وتطالب بالتدخل لوقف الزيادات الأحادية    بايتاس: تلقينا نحو 68 ألف طلب للاستفادة من دعم النقل    الطالبة الباحثة حنان خالدي تناقش أطروحة الدكتوراه في مجال التغذية والبيوكيميا    السنغال تتمسك باللقب وترفض إعادة كأس إفريقيا إلى المغرب        البرلمان الأوروبي يوافق على الاتفاق التجاري مع الولايات المتحدة بشروط    "أسود الأطلس" يبدأون عهد محمد وهبي بمواجهة "إلتري كولور" في مدريد    نشرة إنذارية.. زخات رعدية محليا قوية مع تساقط البرد يومي الخميس والجمعة بعدد من مناطق المملكة    استئنافية طنجة تُخفّض عقوبة التكتوكر آدم بنشقرون    رئاسة النيابة العامة تكشف عن خارطة طريق استراتيجية 2026-2028 لتعزيز منظومة العدالة    الحرب تؤجل قرعة نهائيات كأس آسيا    العصبة الاحترافية تتسلم رسالة ودادية    "تلوث" وراء سحب دواء في المغرب    بعد المواجهات التي خلفها فتح طريق لمقلع أحجار بقلعة السراغنة.. مطالب باعتماد الحوار بدل القوة        بنسعيد: وتيرة التطور في الذكاء الاصطناعي تتجاوز آليات المراقبة الأكاديمية    معرض يحتفي بالمكسيكيات في الرباط    وفد أممي يختتم زيارة ميدانية لتقييم أداء "المينورسو" في الصحراء المغربية    مونديال 2026.. المرحلة الأخيرة من بيع التذاكر تفتح في الأول من أبريل المقبل    فينيسيوس يحسم الجدل: مستقبلي مع ريال مدريد ولا أفكر في الرحيل    اتفاقية مغربية-فرنسية لاستغلال بيانات السجل المدني في أبحاث الوفيات والأسرة    بعد جمع حوالي 300 ألف توقيع إلكتروني.. إطلاق عريضة قانونية لإلغاء الساعة الإضافية    كفاءة مغربية تنضم لخبراء "S&P Global"    توقيف المغني Gims رهن التحقيق.. هل تورط في شبكة دولية لتبييض الأموال؟    مكناس تحتضن الدورة ال18 للمعرض الدولي للفلاحة في صيغة موسعة تمتد لتسعة أيام    صحيفة La Razón الإسبانية: المغرب وإسبانيا... تحالف أمني نموذجي في خدمة استقرار المتوسط    إجهاض مخطط للهجرة السرية بأكادير وتوقيف المتورطين    تمهيدا للمصادقة النهائية.. الكنيست الإسرائيلي يقر مشروع قانون الإعدام للأسرى الفلسطينيين    الأداء السلبي يفتتح تداولات بورصة الدار البيضاء    المكتب الوطني المغربي للسياحة يعزز الشراكة مع الفاعلين الأمريكيين ويعزز ثقة السوق في وجهة المغرب    فاس.. عرض "نوستالجيا" يغوص بالجمهور في أبرز محطات تاريخ المملكة        دراسة: الطعام فائق المعالجة يقلص خصوبة المرأة    مدرب إسبانيا: لامين يامال موهبة فريدة ولمساته سحرية    اليابان تواصل اللجوء للنفط الاحتياطي    المغرب ‬الصامد ‬الواثق ‬من ‬نفسه ‬وسط ‬العواصف ‬الجيوسياسية    صدمة ‬أسعار ‬المحروقات ‬تكشف:‬ المغرب ‬يضاعف ‬زيادات ‬الأسعار ‬مقارنة ‬مع ‬دول ‬أوروبية    دولة تنهار وأخرى تتقهقر    ترامب يؤكد أن إيران تريد اتفاقا لإنهاء الحرب وطهران تقول إن لا نية للتفاوض    الجيش الإسرائيلي يشن ضربات "واسعة النطاق" في إيران وطهران ترد بصواريخ على إسرائيل ودول خليجية    اعتقال مغني الراب "ميتر جيمس" بفرنسا    "كلام عابر": تحول النص والمعنى والوجود في الهيرمينوطيقا والتأويل عند بول ريكور        3 ملايين يورو مقابل التنازل.. دفاع سعد لمجرد يفجر مفاجأة "الابتزاز" أمام محكمة باريس    بمناسبة اليوم العالمي.. وزارة الصحة تكشف نسب حالات السل الجديدة بالمغرب    بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة السل.. وزارة الصحة: 53 في المائة من حالات السل الجديدة المسجلة بالمغرب خلال سنة 2025 تتعلق بالأشكال خارج الرئة    وزارة الصحة: أكثر من نصف حالات السل الجديدة في المغرب عام 2025 تتعلق بالأشكال خارج الرئة    هل يستبيح ديننا آلامنا؟    مواقف يتامى إيران في المغرب تثير أكثر من تساؤل    وزارة الأوقاف تكشف عن مضمون خطبة العيد الرسمية    إحياء ‬قيم ‬السيرة ‬النبوية ‬بروح ‬معاصرة ‬    الريسوني يحذر من تصاعد خطاب التكفير والطائفية بعد العدوان على إيران    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مدى مشروعية الحرمان من الراتب بسبب الإضراب غير المشروع؟
مناقشات قانونية
نشر في العلم يوم 10 - 03 - 2009


الدكتور العربي مياد- أستاذ باحث
يعرف الإضراب عادة بأنه توقف جماعي ومؤقت عن العمل بغية تحقيق أهداف اجتماعية أو سياسية في بعض الأحيان.
وشهد المغرب في تاريخه الحديث جملة من الاضرابات اختلط فيها الطابع النقابي بالطابع السياسي، في الوقت الذي لم يحسم الدستور المغربي الموقف من الاضراب، إذ نص الفصل 14 منذ دستور 1962 على أن حق الاضراب مضمون، وأنه سيبين قانون تنظيمي الشروط والإجراءات التي يمكن معها ممارسة هذا الحق.
وغني عن البيان أن القوانين التنظيمية من اختصاص السلطة التشريعية ولا علاقة لها بالمجال التنظيمي الذي يدخل في اختصاص الوزير الأول بصريح الفصل 63 من الدستور، الذي ينص على انه يمارس الوزير الأول السلطة التنظيمية. وتحمل المقررات التنظيمية الصادرة عن الوزير الأول التوقيع بالعطف من لدن الوزراء المكلفين بتنفيذها.
أما القوانين التنظيمية فتأتي من حيث التدرج في مرتبة أقل من الدستور وأعلى من القوانين العادية، حيث حددت الفقرة 5 وما يليها من الفصل 58 من الدستور المسطرة الواجب اتباعها من أجل إقرار القانون التنظيمي، ذلك أنه لاحق لمجلس النواب أو مجلس المستشارين التداول في هذا القانون أو التصويت عليه إلا بعد مرور 10أيام على تاريخ إيداعه لديه.
وفترة 10 أيام هذه تعتبر مهمة في الحياة السياسية بما يقع فيها من تنسيق بين الفرق البرلمانية لتمرير أو رفض مشروع القانون التنظيمي أو اقتراحه.
ويجب أن يتم إقرار القوانين التنظيمية المتعلقة بمجلس المستشارين باتفاق بين مجلسي البرلمان على نص واحد. ولا يمكن إصدار الأمر بتنفيذ القانون التنظيمي إلا بعد عرضه على المجلس الدستوري ليصرح بمطابقته للدستور
ومن ثم فإن الإضراب لا يرقى إلى مرتبة الحقوق إلا إذا صدر القانون التنظيمي الذي بين المسطرة المعتمدة لشرعيته.
وبالفعل في بداية أكتوبر 2001 أصدرت وزارة التشغيل أول مشروع للقانون التنظيمي للإضراب إلا أنه أقبر في مهده، ثم تلاه مشروع ثان سنة 2003، وكلاهما يهم القطاع الخاص والإدارات العمومية والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية، ثم مشروع ثالث سنة 2004 ، ورابع سنة 2005 ، ثم خامس سنة 2008، غير أن كل هذه المشاريع اصطدمت برفض ممنهج من النقابات لأسباب تراها وجيهة من زاويتها.
وحتى أمام هذا الرفض لم تتوان الفعاليات النقابية عن الدعوة إلى الإضرابات سواء في القطاع الخاص أو القطاع العمومي وشبه العمومي مما استدعى في بعض الأحيان من المسؤولين مجابهة هذا المد الإضرابي بالصرامة، والقمع في بعض الأحيان.
ويعتبر المسؤولون النقابيون أن الإضراب مكسب للطبقة العاملة، بل ومن أهم حقوق الإنسان الواردة في العهد الدولي حول الحقوق الاقتصادية والاجتماعية المصادق عليها من طرف الأمم المتحدة في دجنبر 1966، كما صادق عليها المغرب في غشت 1979.
تقييدات قانونية
لكن على المستوى الواقعي يجب التذكير ببعض المقتضيات القانونية التي تقيد هذه الرخصة، ونذكر منها على الخصوص مضمون المرسوم رقم 1465.57.2 بتاريخ 5 فبراير 1958 بشأن مباشرة الموظفين الحق النقابي، المنشور بالجريدة الرسمية عدد 2372 بتاريخ 11 أبريل 1958، والذي نص في الفصل 5 منه على أن كل توقف عن العمل بصفة مدبرة وكل عمل جماعي أدى إلى عدم الانقياد بصفة بينة يمكن المعاقبة عليه علاوة على الضمانات التأديبية، ويهم هذا جميع الموظفين.
وفي نفس الإطار أصدر الوزير الأول ووزير العدل الأستاذ المعطي بوعبيد المنشور رقم 1319 بتاريخ 7 أبريل 1979 في موضوع الانقطاع المدبر عن العمل، وأهم ما تضمنه هذا المنشور الإلحاح على أن يتم الحرمان من الأجرة المطابقة لمدة الانقطاع عن العمل.
وبالفعل تم تنفيذ مقتضيات هذا المنشور بعيد إصداره بكل صرامة وحرفية.
كما أنه كثيرا ما تم تطبيق مقتضيات الفصل 288 من القانون الجنائي الذي يعاقب بالحبس من شهر واحد إلى سنتين، وبغرامة من 200 إلى 5000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين من حرض على الإضراب أو على الاستمرار فيه.
وهذا ما يفيد بأن الإضراب ليس بحق مطلق يمارس بتعسف ودون قيود، وضمن الحسابات السياسية والانتخابية.
الاضراب والاجتهاد القضائي
وفي هذا الصد أكد الحكم عدد 2001.63 بتاريخ 12 يوليوز 2001 الصادر عن المحكمة الإدارية بمكناس، الذي أكد على أن الإضراب ليس حقا مطلقا بل يخضع كغيره من الحقوق لقيود تضمن ممارسته بشكل سليم وتحفظ السير العادي للمرفق العام، مع ضمان حرية التعبير عن المطالب المهنية.
وهكذا فإن الاجتهاد القضائي المقارن مستقر على تقييد ممارسة حق الإضراب، باحترام ضوابط معينة، ومن جملة ذلك إخبار السلطات المعنية بالإضراب المراد القيام به وتوقيته، وذلك حتى تتحسب الإدارة لما يمكن أن يحدثه هذا التوقف من تأثير على سير المرفق.
وعليه فإن الإضراب المباغت أو الطارئ يعتبر غير مشروع (قرار مجلس الدولة الفرنسي الصادر بتاريخ 31 أكتوبر 1984 من قضية الفيدرالية الوطنية للنقابات الحرة للبريد والمواصلات). كما يستهدف الاضراب تحقيق مكاسب مهنية أو الدفاع عنها وبمفهوم المخالفة فإن الإضراب السياسي لا يندرج ضمن الإضراب المشروع (قرار مجلس الدولة الفرنسي الصادر بتاريخ 18 فبراير 1951).
إن ممارسة الإضراب يجب أن يكون بناء على توجيه من نقابة ذات تمثيلية ومشكلة تشكيلا قانونيا (قرار مجلس الدولة الفرنسي الصادر بتاريخ 21 يوليوز 1972) كما أنه يجب أن يكون الإضراب محددا في الزمان، أما الإضراب المفتوح فلا يكتسي طابعا شرعيا لما له من تأثير خطير على سير المرفق العمومي.
وعموما فإن الإضراب لا ينبغي أن يمارس بشكل تعسفي أو يستغل في إطار المساومات السياسية.
يستنبط من هذا الاجتهاد القضائي الذي استقر عليه القضاء المغربي والمقارن أن كل توقف عن العمل لأسباب سياسية أو بشكل تعسفي أو بصفة دورية، كما يمارس حاليا في الجماعات المحلية أو تلبية لنقابة مغمورة يعتبر امتناعا عن تنفيذ عقد الشغل، أو تملصا من التزامات تعاقدية أو نظامية وليس اضرابا بالمفهوم الدستوري،
شرط الانتماء الى النقابة
ويصدق نفس الأمر عن الشخص الذي يستجيب للاضراب اذا لم يكن منتميا فعليا للنقابة الداعية للاضراب، وبالتالي يتعيين خضوعه للحرمان من الاجر طبقا للظهير الشريف رقم 1.83.230 بتاريخ 5 اكتوبر 1984 بتنفيذ القانون رقم 12/81 بشأن الاقتطاعات من رواتب موظفي وأعوان الدولة والجماعات المحلية المتغيبين عن العمل بصفة غير مشروعة، وكذا المرسوم التطبيقي له رقم 2.99.1216 بتاريخ 10 ماي 2000، من توقيع الاستاذ عبدالرحمن يوسفي. وقد يقول قائل إن هذا المرسوم علق الاقتطاع من الأجر على توجيه استفسار كتابي للموظف أو العون حول أسباب تغيبه عن العمل. إلا أن هذا القول مردود عليه في نظرنا لان الشرط مرتبط بالحالة التي تجهل فيها أسباب التغييب، أما في وضعنا فإنه لاداع لهذا الاستفسار مادام التغيب له خلفية
ومجمل القول فإن الحرمان من الأجر نتيجة الإضرابات التعسفية والمتكررة يعتبر عملا مشروعا وقانونيا، أما عدم تطبيق هذه المقتضيات هو الذي يثير التساؤل، خاصة أن المعمول به في الوظيفة العمومية أن الأجر مقابل العمل تماشيا مع القاعدة المحاسبية الاداء بعد الخدمة، أما الاداء بدون خدمة فيعتبر هدرا للمال العام.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.