نزاع الصحراء يجمع ألباريس ودي ميستورا    إيران تلعب ب"البيضة والحجر" .. حملات قمع ومفاوضات مع الأمريكيين    منتدى أعمال المغرب وإسبانيا والبرتغال    وسط تكتم أممي.. واشنطن تواصل دعم حل عادل ونهائي لنزاع الصحراء المغربية    رئيس جماعة الداخلة يشارك في افتتاح أشغال تجمع شمال إفريقيا لمنظمة المدن والحكومات المحلية المتحدة – إفريقيا بطنجة    العملاق الآزوري ينهي زمن الأمطار ويعلن عودة الطقس الربيعي المشمس في المغرب    استئناف الدراسة في مناطق بالشمال        المغرب يشارك في الدورة ال 61 لبينالي البندقية برواق في قلب "أرسينالي"    المسرحية الحسانية «راهِ ألّا كَبّة» تصل إلى خنيفرة لفهم اغتراب المثقف وانعكاسات الواقع المتناقض    الرباط.. توقيع أربع اتفاقيات شراكة للنهوض بقطاع الصناعة التقليدية    في الذكرى الخامسة والعشرين لتأسيسه مسرح الأبيض والأسود يحتفي بصدور الكتاب المسرحي «نقوش على الخواء» لإدريس كصرى    المديرية الإقليمية بطنجة-أصيلة تقرر استئناف الدراسة الحضورية ابتداءً من الثلاثاء    نادي رين الفرنسي يقيل مدربه حبيب باي    رئيس الحكومة: 53 مليار درهم كلفة الدعم الاجتماعي المباشر لإنصاف الفئات الهشة ببلادنا    من البذلة السوداء إلى الخوارزمية: صراع الهجانة في العدالة المغربية    رئيس الحكومة: إصلاح المنظومة الصحية رهان استراتيجي لمواكبة التغطية الشاملة    أداء متباين لمؤشرات بورصة البيضاء    إدارية طنجة تعزل مستشاراً جماعياً بسبب تضارب المصالح    "آبل" تطلق النسخة التجريبية من "سيري 2.0" لأول مرة على "آيفون"        «مدرسة الأطلس... حين تتحول الذاكرة التربوية إلى فعل وفاء وحنين»    8 دول عربية وإسلامية تدين سياسات إسرائيل "غير القانونية" بالضفة الغربية    توزيع مساعدات طارئة على مربي الماشية والأسر بمنطقة الحوافات في سيدي قاسم    تحقيق قضائي في مقتل حبلى وطفل    الناظور…إحباط محاولة للتهريب الدولي ل13 كيلوغراما و506 غراما من سبائك الذهب    صدور كتاب نقدي جديد حول أنثروبولوجيا السرد الروائي بالمغرب للباحث والروائي أحمد بن شريف    النسخة الثانية لملتقى النحت والخزف بالدار البيضاء    في وداع الهرم الشفشاوني «سيدي العياشي الشليح»    رمضان 2026: أين ستُسجل أطول وأقصر ساعات الصيام حول العالم؟        صادم.. المغرب ضمن قائمة العشر دول الأكثر احتضانا في العالم لمرضى السكري من النوع الأول    الأرصاد الجوية تحذر من تساقطات مطرية قوية ورياح محليا عاصفية    مندوبية السجون تنفي إضراب سجناء سينغاليين وتفند مزاعم الحرمان من العلاج    الملء يناهز 86% بسد محمد الخامس    المطارات المغربية تعلق الإجراءات الاستثنائية المتعلقة بخصاص الوقود    جيسوس يعلّق مستقبله مع النصر على قرار رونالدو    بورصة الدار البيضاء تستهل تداولاتها على وقع الارتفاع    أكادير ترفع معايير محطتها الطرقية باستثمار يناهز 40 مليون درهم    توقعات طقس اليوم الإثنين بالمغرب    شي جين بينغ في زيارة لمجمع ابتكار تكنولوجيا المعلومات ببكين    تراجع أسعار النفط مع انحسار المخاوف الجيوسياسية    اليابان تحاول تشغيل أكبر محطة نووية في العالم    الوداد الرياضي يشكر "نايروبي يونايتد"    قتيلان في تحطم طائرة عسكرية كورية        إيران.. توقيف ثلاث شخصيات إصلاحية بينهم آذر منصوري مستشارة الرئيس السابق محمد خاتمي    غيلاين ماكسويل شريكة جيفري إبستين تدلي بشهادتها أمام لجنة تابعة لمجلس النواب الأمريكي    الاتحاد الاشتراكي والرهان التنظيمي: حين تكشف الوقائع زيف التشكيك    بمشاركة 13 مصمما بارزا.. الكشف عن القائمة الرسمية ل "أسبوع القفطان 2026"    اللّيْل... ماهو وما لونه؟    ظلمات ومثالب الحداثة    منظمة الصحة العالمية تستأنف برامج التطعيم ضد الكوليرا    العواصف والشدائد والمحن والمخاوف ومنسوب الإيمان لدى المغاربة    الفيضانات موعظة من السماء أم اختبار من الله؟    لأول مرة.. رئة صناعية تبقي مريضا على قيد الحياة 48 ساعة        دراسة: الأطعمة فائقة المعالجة ترفع خطر وفاة مرضى السرطان    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



العولمة وتطور الشركات يفرض إسناد الخبرة إلى أشخاص معنويين
مدى حجية الشواهد الطبية في إثبات الضرر؟
نشر في العلم يوم 23 - 12 - 2009

لاشك أن المتتبع لأحوال العدالة في المغرب يلاحظ مدى تأثير الشواهد الطبية في سير مجرى القضايا المدنية أو الجنائية أمام القضاء. ذلك أنه إذا كان الفصل 55 من قانون المسطرة المدنية يخول القاضي امكانية الأمر بإجراء خبرة قضائية قبل البت في جوهر النزاع سواء من تلقاء نفسه أو بناء على طلب.
وفي جميع الأحوال يكون رأي الخبير تقنيا غير ملزم للمحكمة فإن الواقع العملي أفرز أن بعض المتقاضين يلجأون إلى استصدار شواهد طبية من أجل تحريك المتابعة ضد الجناة المحتملين ولا سيما لاثبات الضرر الجسماني الناجم عنه عجز كلي أو جزئي، مما يؤثر على نوعية المتابعة.
وهكذا إذا كان أحدهم ضحية عنف أو ضرب يتقدم بشكاية أمام الشرطة القضائية أو النيابة العامة ويرفق شكايته بشهادة طبية من طبيب اختصاصي أو عام لاثبات درجة العجز وبالتالي التأثير على نوع الجريمة خلال عملية التكييف من طرف النيابة العامة. خاصة وأن هذه الأخيرة حسب مقتضيات المادة 40 من قانون المسطرة الجنائية ملزمة بإحالة ما تتلقاه من محاضر وشكايات ووشايات الى هيئات التحقيق أو الحكم واستثناء الأمر بالحفظ، دون امكانية الاستعانة بخبرة مضادة.
وقد أكدت المادة 194 من قانون المسطرة الجنائية أن الأمر بإجراء الخبرة من اختصاص هيئات التحقيق أو الحكم إما تلقائيا أو بطلب من النيابة العامة أو من الأطراف وبالتالي فإن دور النيابة العامة في هذا المجال لا يتعدى تقديم ملتمس لدى الجهات المختصة للنظر فيه وفي حدود المسائل التقنية. وفي حالة عدم الاستجابة لا يمكنها الطعن بالاستئناف.
وهذا ما نصت عليه المادة 222 من نفس القانون عندما تضمنت بأنه يحق للنيابة العامة أن تستأنف لدى الغرفة الجنحية كل أمر قضائي يصدره قاضي التحقيق باستثناء الأوامر الصادرة بإجراء خبرة طبقا لمقتضيات المادة 196 والحاصل أن للشهادة الطبية قوتها في مجال تكييف المتابعة.
ويصدق نفس الأمر لإثبات النسب، ذلك أن المادة 158 من مدونة الأسرة تنص على أنه يثبت النسب بالفراش أو بإقرار الأب، أو بشهادة عدلين، أو بينة السماع، وبكل الوسائل الأخرى المقررة شرعا بما في ذلك الخبرة القضائية.
إذن النسب طبقا لمدونة الأسرة لا يثبت إلا بوسائل الشرعية غير الوسائل الوضعية المنافية للشريعة الاسلامية وتعتبر في رأي المشرع الخبرة القضائية وسيلة الشرعية.
وقد يحدث في حالة الخلاف أن تدلي الزوجة بشهادة طبية تثبت النسب للأب ويترتب عليها آثار قانونية كالتسجيل في الحالة المدنية في الوقت الذي يدلي الزوج بشهادة مضادة يثبت العقم، ومن تم يكون الفيصل في النزاع هو القضاء على ما أكدته المادة 153 من مدونة الأسرة التي نصت على أنه يثبت الفراش بما تثبت به الزوجية يعتبر الفراش بشروطه حجة قاطعة على ثبوت النسب، لا يمكن الطعن فيه إلا من الزوج عن طريق اللعان، أو بواسطة خبرة تفيد القطع، بشرطين:
-ادلاء الزوج المعني بدلائل قوية على ادعائه
- صدور أمر قضائي بهذه الخبرة.
لكن وكما في حالتين هل العلم تطور لدرجة اليقين حتى يمكن اعتماده لإثبات النسب، خاصة وأن هذا الأخير يترتب عليه موانع من الزواج والانفاق والارث وغير ذلك من أحكام شرعية؟
ويصدق نفس الأمر في حوادث الشغل وحوادث السير والتعويض عن الأمراض المهنية وغير ذلك، الشيء الذي يتطلب التفكير في إعادة صياغة النصوص القانونية المنظمة للخبرة لأن المعتمد حاليا أنها أصبحت وسيلة من وسائل الاثبات وليس التحقيق كما هو وارد في الفصول 59 من قانون المسطرة المدنية، ثم ماذا لو تعلق الأمر بخبرة قضائية يقوم بها شخص معنوي غير مدرج بجدول الخبراء ذلك أنه طبقا للفصل 59 فإن هذا الشخص ملزم بأداء اليمين أمام المحكمة، فهل أداء اليمين يتم من طرف الممثل القانوني لهذا الشخص المعنوي أو يعفى من الأداء.
وصفوة القول فإن المشرع ملزم مسايرة منه للعولمة والتطور التكنولوجي وما واكب ذلك من قطور هائل على مستوى النصوص القانونية المنظمة لشركات الأموال أن يعيد النظر في اختصاص الخبراء وذلك باسناد كل ما يتعلق بالخبرة الطبية الى أشخاص معنويين عوض الذاتيين تلافيا لكل تأثير أو انحراف في السلوك، لاسيما إذا كانت الخبرة مؤثرة في الحق في الحياة أو الحرية الفردية أو الجماعية.
إن هدفنا من إثارة هذا الموضوع ليس البت فيه وإنما المساهمة في إثراء النقاش الجاري حول اصلاح العدالة بالمغرب ولا غرو أن الاصلاح يمس كل جهة مؤثرة في العدالة بداية من مقرات المحاكم إلى مساعدي القضاء.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.