فوز ثمين لأولمبيك آسفي أمام نجيليك النيجري في كأس الكاف            العمران تنظم محطة مدريد من معرض "إكسبو مغاربة العالم" لتعزيز روابط الجالية مع العرض العقاري الوطني    فيينا.. المغرب يترأس الاجتماع العام ال11 للشبكة الدولية للأمن والسلامة النوويين    ترامب يعلن اتفاقه مع الرئيس الصيني على عقد لقاء في كوريا الجنوبية وزيارة مرتقبة إلى بكين    "الأحرار" يستحضر من الداخلة مسيرة نصف قرن من العطاء بالصحراء المغربية    المغرب والصين يرسّخان شراكتهما الاستراتيجية عبر حوار دبلوماسي مؤسساتي جديد    الرباط وبكين تؤسسان لحوار استراتيجي يرسخ المصالح المشتركة    كأس العالم لكرة القدم لأقل من 20 سنة (الشيلي 2025) .. تركيز "أشبال الأطلس" منصب الآن على عبور الدور الأول (الناخب الوطني)    دوري أبطال أوروبا.. برشلونة لن يستضيف سان جرمان في ملعبه ال"كامب نو"    الرسالة الملكية في المولد النبوي            الحسيمة.. موعد طبي بعد أربعة أشهر يثير الاستياء    برادة: 800 مؤسسة مؤهلة هذا العام لاستقبال تلاميذ الحوز    سيدي بنور.. حظر جمع وتسويق المحار بمنطقة سيدي داوود            بعد الجزائر وموسكو .. دي ميستورا يقصد مخيمات تندوف من مدينة العيون    حقوقيون يبلغون عن سفن بالمغرب    جمعيات تتبرأ من "منتدى الصويرة"    إعادة إنتخاب ادريس شحتان رئيسا للجمعية الوطنية للإعلام والناشرين لولاية ثانية    "الملجأ الذري" يصطدم بنجاح "لا كاسا دي بابيل"    سي مهدي يشتكي الرابور "طوطو" إلى القضاء    العداءة الرزيقي تغادر بطولة العالم    "حركة ضمير": أخنوش استغل التلفزيون لتغليط المغاربة في مختلف القضايا    تأجيل محاكمة الغلوسي إلى 31 أكتوبر تزامنا مع وقفة تضامنية تستنكر التضييق على محاربي الفساد        منتخب الفوتسال يشارك في دوري دولي بالأرجنتين ضمن أجندة «فيفا»    أخبار الساحة    مشروع قانون يسمح بطلب الدعم المالي العمومي لإنقاذ الأبناك من الإفلاس    ترسيخا لمكانتها كقطب اقتصادي ومالي رائد على المستوى القاري والدولي .. جلالة الملك يدشن مشاريع كبرى لتطوير المركب المينائي للدار البيضاء    الصين تشيد بالرؤية السديدة للملك محمد السادس الهادفة إلى نهضة أفريقيا    مساء اليوم فى برنامج "مدارات" : صورة حاضرة فاس في الذاكرة الشعرية    حجز أزيد من 100 ألف قرص مهلوس بميناء سبتة المحتلة    ثقة المغاربة في المؤسسات تنهار: 87% غير راضين عن الحكومة و89% عن البرلمان    ثماني تنظيمات نسائية حزبية تتحد لإصلاح النظام الانتخابي وتعزيز مشاركة النساء    توقعات أحوال الطقس ليوم غد السبت    تقنية جديدة تحول خلايا الدم إلى علاج للسكتات الدماغية    السجن المؤبد لزوج قتل زوجته بالزيت المغلي بطنجة            الدّوخة في قمة الدّوحة !    أسعار النفط دون تغير يذكر وسط مخاوف بشأن الطلب    زلزال بقوة 7.8 درجات يضرب شبه جزيرة كامتشاتكا شرقي روسيا    المغرب في المهرجانات العالمية    فيلم «مورا يشكاد» لخالد الزايري يفوز بالجائزة الكبرى في مهرجان وزان    إسرائيل تجمد تمويل مكافآتها السينمائية الرئيسية بسبب فيلم «مؤيد للفلسطينيين»    تسجيل 480 حالة إصابة محلية بحمى "شيكونغونيا" في فرنسا    الكشف عن لوحة جديدة لبيكاسو في باريس    350 شخصية من عالم الدبلوماسية والفكر والثقافة والإعلام يشاركون في موسم أصيلة الثقافي الدولي    الذكاء الاصطناعي وتحديات الخطاب الديني عنوان ندوة علمية لإحدى مدارس التعليم العتيق بدكالة    ألمانيا تقلق من فيروس "شيكونغونيا" في إيطاليا    خبير: قيادة المقاتلات تمثل أخطر مهنة في العالم    مدرسة الزنانبة للقرآن والتعليم العتيق بإقليم الجديدة تحتفي بالمولد النبوي بندوة علمية حول الذكاء الاصطناعي والخطاب الديني    رسالة ملكية تدعو للتذكير بالسيرة النبوية عبر برامج علمية وتوعوية    الملك محمد السادس يدعو العلماء لإحياء ذكرى مرور 15 قرنًا على ميلاد الرسول صلى الله عليه وسلم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



العولمة وتطور الشركات يفرض إسناد الخبرة إلى أشخاص معنويين
مدى حجية الشواهد الطبية في إثبات الضرر؟
نشر في العلم يوم 23 - 12 - 2009

لاشك أن المتتبع لأحوال العدالة في المغرب يلاحظ مدى تأثير الشواهد الطبية في سير مجرى القضايا المدنية أو الجنائية أمام القضاء. ذلك أنه إذا كان الفصل 55 من قانون المسطرة المدنية يخول القاضي امكانية الأمر بإجراء خبرة قضائية قبل البت في جوهر النزاع سواء من تلقاء نفسه أو بناء على طلب.
وفي جميع الأحوال يكون رأي الخبير تقنيا غير ملزم للمحكمة فإن الواقع العملي أفرز أن بعض المتقاضين يلجأون إلى استصدار شواهد طبية من أجل تحريك المتابعة ضد الجناة المحتملين ولا سيما لاثبات الضرر الجسماني الناجم عنه عجز كلي أو جزئي، مما يؤثر على نوعية المتابعة.
وهكذا إذا كان أحدهم ضحية عنف أو ضرب يتقدم بشكاية أمام الشرطة القضائية أو النيابة العامة ويرفق شكايته بشهادة طبية من طبيب اختصاصي أو عام لاثبات درجة العجز وبالتالي التأثير على نوع الجريمة خلال عملية التكييف من طرف النيابة العامة. خاصة وأن هذه الأخيرة حسب مقتضيات المادة 40 من قانون المسطرة الجنائية ملزمة بإحالة ما تتلقاه من محاضر وشكايات ووشايات الى هيئات التحقيق أو الحكم واستثناء الأمر بالحفظ، دون امكانية الاستعانة بخبرة مضادة.
وقد أكدت المادة 194 من قانون المسطرة الجنائية أن الأمر بإجراء الخبرة من اختصاص هيئات التحقيق أو الحكم إما تلقائيا أو بطلب من النيابة العامة أو من الأطراف وبالتالي فإن دور النيابة العامة في هذا المجال لا يتعدى تقديم ملتمس لدى الجهات المختصة للنظر فيه وفي حدود المسائل التقنية. وفي حالة عدم الاستجابة لا يمكنها الطعن بالاستئناف.
وهذا ما نصت عليه المادة 222 من نفس القانون عندما تضمنت بأنه يحق للنيابة العامة أن تستأنف لدى الغرفة الجنحية كل أمر قضائي يصدره قاضي التحقيق باستثناء الأوامر الصادرة بإجراء خبرة طبقا لمقتضيات المادة 196 والحاصل أن للشهادة الطبية قوتها في مجال تكييف المتابعة.
ويصدق نفس الأمر لإثبات النسب، ذلك أن المادة 158 من مدونة الأسرة تنص على أنه يثبت النسب بالفراش أو بإقرار الأب، أو بشهادة عدلين، أو بينة السماع، وبكل الوسائل الأخرى المقررة شرعا بما في ذلك الخبرة القضائية.
إذن النسب طبقا لمدونة الأسرة لا يثبت إلا بوسائل الشرعية غير الوسائل الوضعية المنافية للشريعة الاسلامية وتعتبر في رأي المشرع الخبرة القضائية وسيلة الشرعية.
وقد يحدث في حالة الخلاف أن تدلي الزوجة بشهادة طبية تثبت النسب للأب ويترتب عليها آثار قانونية كالتسجيل في الحالة المدنية في الوقت الذي يدلي الزوج بشهادة مضادة يثبت العقم، ومن تم يكون الفيصل في النزاع هو القضاء على ما أكدته المادة 153 من مدونة الأسرة التي نصت على أنه يثبت الفراش بما تثبت به الزوجية يعتبر الفراش بشروطه حجة قاطعة على ثبوت النسب، لا يمكن الطعن فيه إلا من الزوج عن طريق اللعان، أو بواسطة خبرة تفيد القطع، بشرطين:
-ادلاء الزوج المعني بدلائل قوية على ادعائه
- صدور أمر قضائي بهذه الخبرة.
لكن وكما في حالتين هل العلم تطور لدرجة اليقين حتى يمكن اعتماده لإثبات النسب، خاصة وأن هذا الأخير يترتب عليه موانع من الزواج والانفاق والارث وغير ذلك من أحكام شرعية؟
ويصدق نفس الأمر في حوادث الشغل وحوادث السير والتعويض عن الأمراض المهنية وغير ذلك، الشيء الذي يتطلب التفكير في إعادة صياغة النصوص القانونية المنظمة للخبرة لأن المعتمد حاليا أنها أصبحت وسيلة من وسائل الاثبات وليس التحقيق كما هو وارد في الفصول 59 من قانون المسطرة المدنية، ثم ماذا لو تعلق الأمر بخبرة قضائية يقوم بها شخص معنوي غير مدرج بجدول الخبراء ذلك أنه طبقا للفصل 59 فإن هذا الشخص ملزم بأداء اليمين أمام المحكمة، فهل أداء اليمين يتم من طرف الممثل القانوني لهذا الشخص المعنوي أو يعفى من الأداء.
وصفوة القول فإن المشرع ملزم مسايرة منه للعولمة والتطور التكنولوجي وما واكب ذلك من قطور هائل على مستوى النصوص القانونية المنظمة لشركات الأموال أن يعيد النظر في اختصاص الخبراء وذلك باسناد كل ما يتعلق بالخبرة الطبية الى أشخاص معنويين عوض الذاتيين تلافيا لكل تأثير أو انحراف في السلوك، لاسيما إذا كانت الخبرة مؤثرة في الحق في الحياة أو الحرية الفردية أو الجماعية.
إن هدفنا من إثارة هذا الموضوع ليس البت فيه وإنما المساهمة في إثراء النقاش الجاري حول اصلاح العدالة بالمغرب ولا غرو أن الاصلاح يمس كل جهة مؤثرة في العدالة بداية من مقرات المحاكم إلى مساعدي القضاء.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.