صحة غزة: ارتفاع وفيات التجويع الإسرائيلي إلى 188 بينهم 94 طفلا    لطيفة رأفت تعلن تأجيل حفلها بأكادير وتعد بلقاء قريب    زيادة إنتاج نفط "أوبك+" تنعش آمال المغرب في تخفيف فاتورة الطاقة        تحرير مغاربة مختطفين في الساحل يعيد الجدل حول السلامة بعمق إفريقيا    أمريكا تسلح أوكرانيا بمال اسكندينافيا    نشرة إنذارية: موجة حر وزخات رعدية مصحوبة بالبرد وبهبات رياح مرتقبة من الثلاثاء إلى الجمعة بعدد من مناطق المملكة        صحيفة إسبانية: هذه المدينة المغربية تنافس موناكو كوجهة لعشاق السيارات الفاخرة    غياب توضيحات رسمية حول تسعيرة الطاكسيات بالحسيمة يُربك القطاع ويفتح الباب أمام الاستغلال    إيقاف مروج كوكايين بحوزته 11 غراما في إمزورن بعد عملية ترصد محكمة    حادثة مأساوية بين المعازيز والخميسات تودي بحياة سائق طاكسي وأفراد من عائلته    بلاغ رسمي ينهي الجدل.. الأوقاف تكشف حيثيات إعفاء رئيس المجلس العلمي وتستنكر "التشكيك"    وصول المساعدات المغربية إلى مخازن في مدينة دير البلح وسط غزة    توقيف قائد بعمالة مراكش للاشتباه في تورطه بإحدى جرائم الفساد    قيوح: المغرب جعل من التعاون مع الدول غير الساحلية وخاصة في إفريقيا أولوية استراتيجية في سياسته التعاونية    الدورة السادسة عشرة من معرض الفرس للجدیدة سلسلة من الندوات حول العنایة بالخیل والتراث الفروسي    فتيات المغرب تكتسحن الجزائر ويحجزن مقعدا لهن في "أفروباسكيط 2025"    من المعرفة إلى السفر… تجارة الخدمات الصينية تحلق عالياً مع ارتفاع ملحوظ في الصادرات    عملية مرحبا.. إطلاق حملة لفائدة المغاربة المقيمين بالخارج تحت شعار "التعمير والإسكان في خدمة مغاربة العالم"    الإفراج بكفالة مشروطة عن توماس بارتي لاعب أرسنال السابق    "ألكسو" تحتفي بتراث القدس وفاس    دراسة: الحر يؤثر على الصحة العقلية للإنسان    الأوقاف تكشف سبب إعفائها رئيس المجلس العلمي المحلي لفكيك    المغرب ‬يسير ‬نحو ‬جيل ‬جديد ‬من ‬برامج ‬التنمية ‬المجالية.. ‬نهاية ‬زمن ‬الفوارق ‬وتفاوت ‬السرعات    مندوبية ‬التخطيط ‬تكشف: ‬وضعية ‬سوق ‬الشغل ‬لازالت ‬تعاني ‬من ‬آثار ‬الجفاف    تراجع نسبة ملء السدود بالمغرب إلى 35.3%    الموهبة الكبيرة وزان يوقع عقدًا جديدًا مع أياكس بعد رفض ريال مدريد التعاقد معه    "منتخب U20" يستعد لكأس العالم    رضا سليم يعود للجيش الملكى على سبيل الإعارة    خواطر تسر الخاطر    "سورف إكسبو" لركوب الأمواج في دورته الرابعة أكتوبر المقبل    22 شهرا من الإبادة.. الجيش الإسرائيلي يقتل 20 فلسطينيا في غزة فجر الثلاثاء    تارودانت… 14 مليون درهم لتأهيل المواقع السياحية بأسكاون وتيسليت    الريسوني: تخلف وزارة الأوقاف سحيق لأنه مقدس وله حراسه.. وتخلف الدولة يسمى "الانتقال الديمقراطي"    كفالة مالية تصل إلى 15 ألف دولار للحصول على تأشيرة أمريكا    كاميرات مراقبة صينية في سبتة ومليلية تثير الجدل في إسبانيا    توقعات أحوال الطقس اليوم الثلاثاء    المغرب ومالي ينجحان في تحرير 4 سائقين مغاربة اختطفتهم "داعش" في بوركينا فاسو    بعد أيام من تركيبه.. مجهولون يخربون رادارا حديثا لرصد المخالفات المرورية    وَانْ تُو تْرِي دِيرِي عَقْلك يَا لاَنجِيرِي!    بورصة الدار البيضاء تستهل تداولاتها على وقع الأخضر    اتحاديون اشتراكيون على سنة الله ورسوله    اليابان تسجل "درجات حرارة قياسية"    الرباط تحتضن النسخة الأولى من "سهرة الجالية" احتفاءً بالمغاربة المقيمين بالخارج    علي الصامد يشعل مهرجان الشواطئ بحضور جماهيري غير مسبوق    بجلد السمك.. طفل يُولد في حالة غريبة من نوعها    من الزاويت إلى الطائف .. مسار علمي فريد للفقيه الراحل لحسن وكاك    الأطعمة الحارة قد تسبب خفقان القلب المفاجئ    لا أنُوء بغزّة ومِنْهَا النُّشُوء    ترتيب شباك التذاكر في سينما أميركا الشمالية    وفاة الممثلة الأميركية لوني أندرسون عن عمر ناهز 79 عاما    دراسة كندية: لا علاقة مباشرة بين الغلوتين وأعراض القولون العصبي    دراسة: الانضباط المالي اليومي مفتاح لتعزيز الصحة النفسية والعلاقات الاجتماعية    بنكيران يدعو شبيبة حزبه إلى الإكثار من "الذكر والدعاء" خلال عامين استعدادا للاستحقاقات المقبلة    حبس وغرامات ثقيلة تنتظر من يطعم الحيوانات الضالة أو يقتلها.. حكومة أخنوش تُحيل قانونًا مثيرًا على البرلمان    "العدل والإحسان" تناشد "علماء المغرب" لمغادرة مقاعد الصمت وتوضيح موقفهم مما يجري في غزة ومن التطبيع مع الصهاينة    التوفيق: كلفة الحج مرتبطة بالخدمات    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



العولمة وتطور الشركات يفرض إسناد الخبرة إلى أشخاص معنويين
مدى حجية الشواهد الطبية في إثبات الضرر؟
نشر في العلم يوم 23 - 12 - 2009

لاشك أن المتتبع لأحوال العدالة في المغرب يلاحظ مدى تأثير الشواهد الطبية في سير مجرى القضايا المدنية أو الجنائية أمام القضاء. ذلك أنه إذا كان الفصل 55 من قانون المسطرة المدنية يخول القاضي امكانية الأمر بإجراء خبرة قضائية قبل البت في جوهر النزاع سواء من تلقاء نفسه أو بناء على طلب.
وفي جميع الأحوال يكون رأي الخبير تقنيا غير ملزم للمحكمة فإن الواقع العملي أفرز أن بعض المتقاضين يلجأون إلى استصدار شواهد طبية من أجل تحريك المتابعة ضد الجناة المحتملين ولا سيما لاثبات الضرر الجسماني الناجم عنه عجز كلي أو جزئي، مما يؤثر على نوعية المتابعة.
وهكذا إذا كان أحدهم ضحية عنف أو ضرب يتقدم بشكاية أمام الشرطة القضائية أو النيابة العامة ويرفق شكايته بشهادة طبية من طبيب اختصاصي أو عام لاثبات درجة العجز وبالتالي التأثير على نوع الجريمة خلال عملية التكييف من طرف النيابة العامة. خاصة وأن هذه الأخيرة حسب مقتضيات المادة 40 من قانون المسطرة الجنائية ملزمة بإحالة ما تتلقاه من محاضر وشكايات ووشايات الى هيئات التحقيق أو الحكم واستثناء الأمر بالحفظ، دون امكانية الاستعانة بخبرة مضادة.
وقد أكدت المادة 194 من قانون المسطرة الجنائية أن الأمر بإجراء الخبرة من اختصاص هيئات التحقيق أو الحكم إما تلقائيا أو بطلب من النيابة العامة أو من الأطراف وبالتالي فإن دور النيابة العامة في هذا المجال لا يتعدى تقديم ملتمس لدى الجهات المختصة للنظر فيه وفي حدود المسائل التقنية. وفي حالة عدم الاستجابة لا يمكنها الطعن بالاستئناف.
وهذا ما نصت عليه المادة 222 من نفس القانون عندما تضمنت بأنه يحق للنيابة العامة أن تستأنف لدى الغرفة الجنحية كل أمر قضائي يصدره قاضي التحقيق باستثناء الأوامر الصادرة بإجراء خبرة طبقا لمقتضيات المادة 196 والحاصل أن للشهادة الطبية قوتها في مجال تكييف المتابعة.
ويصدق نفس الأمر لإثبات النسب، ذلك أن المادة 158 من مدونة الأسرة تنص على أنه يثبت النسب بالفراش أو بإقرار الأب، أو بشهادة عدلين، أو بينة السماع، وبكل الوسائل الأخرى المقررة شرعا بما في ذلك الخبرة القضائية.
إذن النسب طبقا لمدونة الأسرة لا يثبت إلا بوسائل الشرعية غير الوسائل الوضعية المنافية للشريعة الاسلامية وتعتبر في رأي المشرع الخبرة القضائية وسيلة الشرعية.
وقد يحدث في حالة الخلاف أن تدلي الزوجة بشهادة طبية تثبت النسب للأب ويترتب عليها آثار قانونية كالتسجيل في الحالة المدنية في الوقت الذي يدلي الزوج بشهادة مضادة يثبت العقم، ومن تم يكون الفيصل في النزاع هو القضاء على ما أكدته المادة 153 من مدونة الأسرة التي نصت على أنه يثبت الفراش بما تثبت به الزوجية يعتبر الفراش بشروطه حجة قاطعة على ثبوت النسب، لا يمكن الطعن فيه إلا من الزوج عن طريق اللعان، أو بواسطة خبرة تفيد القطع، بشرطين:
-ادلاء الزوج المعني بدلائل قوية على ادعائه
- صدور أمر قضائي بهذه الخبرة.
لكن وكما في حالتين هل العلم تطور لدرجة اليقين حتى يمكن اعتماده لإثبات النسب، خاصة وأن هذا الأخير يترتب عليه موانع من الزواج والانفاق والارث وغير ذلك من أحكام شرعية؟
ويصدق نفس الأمر في حوادث الشغل وحوادث السير والتعويض عن الأمراض المهنية وغير ذلك، الشيء الذي يتطلب التفكير في إعادة صياغة النصوص القانونية المنظمة للخبرة لأن المعتمد حاليا أنها أصبحت وسيلة من وسائل الاثبات وليس التحقيق كما هو وارد في الفصول 59 من قانون المسطرة المدنية، ثم ماذا لو تعلق الأمر بخبرة قضائية يقوم بها شخص معنوي غير مدرج بجدول الخبراء ذلك أنه طبقا للفصل 59 فإن هذا الشخص ملزم بأداء اليمين أمام المحكمة، فهل أداء اليمين يتم من طرف الممثل القانوني لهذا الشخص المعنوي أو يعفى من الأداء.
وصفوة القول فإن المشرع ملزم مسايرة منه للعولمة والتطور التكنولوجي وما واكب ذلك من قطور هائل على مستوى النصوص القانونية المنظمة لشركات الأموال أن يعيد النظر في اختصاص الخبراء وذلك باسناد كل ما يتعلق بالخبرة الطبية الى أشخاص معنويين عوض الذاتيين تلافيا لكل تأثير أو انحراف في السلوك، لاسيما إذا كانت الخبرة مؤثرة في الحق في الحياة أو الحرية الفردية أو الجماعية.
إن هدفنا من إثارة هذا الموضوع ليس البت فيه وإنما المساهمة في إثراء النقاش الجاري حول اصلاح العدالة بالمغرب ولا غرو أن الاصلاح يمس كل جهة مؤثرة في العدالة بداية من مقرات المحاكم إلى مساعدي القضاء.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.