بتعليمات ملكية.. اجتماع بالديوان الملكي بالرباط لتفعيل تعليمات الملك محمد السادس بشأن تحيين مبادرة الحكم الذاتي في الصحراء المغربية    ندوة حول «التراث المادي واللامادي المغربي الأندلسي في تطوان»    الأقاليم الجنوبية تحقق إقلاعا اقتصاديا بفضل مشاريع كبرى (رئيس الحكومة)    أخنوش: "بفضل جلالة الملك قضية الصحراء خرجت من مرحلة الجمود إلى دينامية التدبير"    كرة أمم إفريقيا 2025.. لمسة مغربية خالصة    مصرع شخص جراء حادثة سير بين طنجة وتطوان    أمن طنجة يُحقق في قضية دفن رضيع قرب مجمع سكني    نادية فتاح العلوي وزيرة الاقتصاد والمالية تترأس تنصيب عامل إقليم الجديدة    انطلاق عملية بيع تذاكر مباراة المنتخب الوطني أمام أوغندا بملعب طنجة الكبير    "حماية المستهلك" تطالب بضمان حقوق المرضى وشفافية سوق الأدوية    مونديال الناشئين.. المنتخب المغربي يضمن رسميا تأهله إلى دور 32 بعد هزيمة المكسيك وكوت ديفوار    المنتخب المغربي لأقل من 17 سنة يضمن التأهل إلى الدور الموالي بالمونديال    تعديلاتٌ للأغلبية تستهدف رفع رسوم استيراد غسّالات الملابس وزجاج السيارات    قضاء فرنسا يأمر بالإفراج عن ساركوزي    المجلس الأعلى للسلطة القضائية اتخذ سنة 2024 إجراءات مؤسسية هامة لتعزيز قدرته على تتبع الأداء (تقرير)    لجنة الإشراف على عمليات انتخاب أعضاء المجلس الإداري للمكتب المغربي لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة تحدد تاريخ ومراكز التصويت    "الإسلام وما بعد الحداثة.. تفكيك القطيعة واستئناف البناء" إصدار جديد للمفكر محمد بشاري    صحة غزة: ارتفاع حصيلة شهداء الإبادة الإسرائيلية في قطاع غزة إلى 69 ألفا و179    تقرير: احتجاجات "جيل زد" لا تهدد الاستقرار السياسي ومشاريع المونديال قد تشكل خطرا على المالية العامة    ليلى علوي تخطف الأنظار بالقفطان المغربي في المهرجان الدولي للمؤلف بالرباط    باريس.. قاعة "الأولمبيا" تحتضن أمسية فنية بهيجة احتفاء بالذكرى الخمسين للمسيرة الخضراء    ألمانيا تطالب الجزائر بالعفو عن صنصال    متجر "شي إن" بباريس يستقبل عددا قياسيا من الزبائن رغم فضيحة الدمى الجنسية    توقعات أحوال الطقس ليوم غد الثلاثاء    82 فيلما من 31 دولة في الدورة ال22 لمهرجان مراكش الدولي للفيلم    قتيل بغارة إسرائيلية في جنوب لبنان    رئيس الوزراء الاسباني يعبر عن "دهشته" من مذكرات الملك خوان كارلوس وينصح بعدم قراءتها    حقوقيون بتيفلت يندّدون بجريمة اغتصاب واختطاف طفلة ويطالبون بتحقيق قضائي عاجل    اتهامات بالتزوير وخيانة الأمانة في مشروع طبي معروض لترخيص وزارة الصحة    مكتب التكوين المهني يرد بقوة على السكوري ويحمله مسؤولية تأخر المنح    برشلونة يهزم سيلتا فيغو برباعية ويقلص فارق النقاط مع الريال في الدوري الإسباني    إصابة حكيمي تتحول إلى مفاجأة اقتصادية لباريس سان جيرمان    الحكومة تعلن من الرشيدية عن إطلاق نظام الدعم الخاص بالمقاولات الصغيرة جداً والصغرى والمتوسطة    الإمارات ترجّح عدم المشاركة في القوة الدولية لحفظ الاستقرار في غزة    بورصة البيضاء تبدأ التداولات بانخفاض    كيوسك الإثنين | المغرب يجذب 42.5 مليار درهم استثمارا أجنبيا مباشرا في 9 أشهر    توقيف مروج للمخدرات بتارودانت    البرلمان يستدعي رئيس الحكومة لمساءلته حول حصيلة التنمية في الصحراء المغربية    لفتيت: لا توجد اختلالات تشوب توزيع الدقيق المدعم في زاكورة والعملية تتم تحت إشراف لجان محلية    الركراكي يستدعي أيت بودلال لتعزيز صفوف الأسود استعدادا لوديتي الموزمبيق وأوغندا..    الدكيك: المنتخب المغربي لكرة القدم داخل القاعة أدار أطوار المباراة أمام المنتخب السعودي على النحو المناسب    العالم يترقب "كوب 30" في البرازيل.. هل تنجح القدرة البشرية في إنقاذ الكوكب؟    ساعة من ماركة باتيك فيليب تباع لقاء 17,6 مليون دولار    دراسة تُفنّد الربط بين "الباراسيتامول" أثناء الحمل والتوحد واضطرابات الانتباه    العيون.. سفراء أفارقة معتمدون بالمغرب يشيدون بالرؤية الملكية في مجال التكوين المهني    احتجاجات حركة "جيل زد " والدور السياسي لفئة الشباب بالمغرب    حسناء أبوزيد تكتب: قضية الصحراء وفكرة بناء بيئة الحل من الداخل    وفاة زغلول النجار الباحث المصري في الإعجاز العلمي بالقرآن عن عمر 92 عاما    بين ليلة وضحاها.. المغرب يوجه لأعدائه الضربة القاضية بلغة السلام    الكلمة التحليلية في زمن التوتر والاحتقان    الدار البيضاء: لقاء تواصلي لفائدة أطفال الهيموفيليا وأولياء أمورهم    وفاة "رائد أبحاث الحمض النووي" عن 97 عاما    سبتة تبدأ حملة تلقيح جديدة ضد فيروس "كورونا"    دراسة: المشي يعزز قدرة الدماغ على معالجة الأصوات    بينهم مغاربة.. منصة "نسك" تخدم 40 مليون مستخدم ومبادرة "طريق مكة" تسهّل رحلة أكثر من 300 ألف من الحجاج    وضع نص فتوى المجلس العلمي الأعلى حول الزكاة رهن إشارة العموم    حِينَ تُخْتَبَرُ الْفِكْرَةُ فِي مِحْرَابِ السُّلْطَةِ    أمير المؤمنين يأذن بوضع نص فتوى الزكاة رهن إشارة العموم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



العولمة وتطور الشركات يفرض إسناد الخبرة إلى أشخاص معنويين
مدى حجية الشواهد الطبية في إثبات الضرر؟
نشر في العلم يوم 23 - 12 - 2009

لاشك أن المتتبع لأحوال العدالة في المغرب يلاحظ مدى تأثير الشواهد الطبية في سير مجرى القضايا المدنية أو الجنائية أمام القضاء. ذلك أنه إذا كان الفصل 55 من قانون المسطرة المدنية يخول القاضي امكانية الأمر بإجراء خبرة قضائية قبل البت في جوهر النزاع سواء من تلقاء نفسه أو بناء على طلب.
وفي جميع الأحوال يكون رأي الخبير تقنيا غير ملزم للمحكمة فإن الواقع العملي أفرز أن بعض المتقاضين يلجأون إلى استصدار شواهد طبية من أجل تحريك المتابعة ضد الجناة المحتملين ولا سيما لاثبات الضرر الجسماني الناجم عنه عجز كلي أو جزئي، مما يؤثر على نوعية المتابعة.
وهكذا إذا كان أحدهم ضحية عنف أو ضرب يتقدم بشكاية أمام الشرطة القضائية أو النيابة العامة ويرفق شكايته بشهادة طبية من طبيب اختصاصي أو عام لاثبات درجة العجز وبالتالي التأثير على نوع الجريمة خلال عملية التكييف من طرف النيابة العامة. خاصة وأن هذه الأخيرة حسب مقتضيات المادة 40 من قانون المسطرة الجنائية ملزمة بإحالة ما تتلقاه من محاضر وشكايات ووشايات الى هيئات التحقيق أو الحكم واستثناء الأمر بالحفظ، دون امكانية الاستعانة بخبرة مضادة.
وقد أكدت المادة 194 من قانون المسطرة الجنائية أن الأمر بإجراء الخبرة من اختصاص هيئات التحقيق أو الحكم إما تلقائيا أو بطلب من النيابة العامة أو من الأطراف وبالتالي فإن دور النيابة العامة في هذا المجال لا يتعدى تقديم ملتمس لدى الجهات المختصة للنظر فيه وفي حدود المسائل التقنية. وفي حالة عدم الاستجابة لا يمكنها الطعن بالاستئناف.
وهذا ما نصت عليه المادة 222 من نفس القانون عندما تضمنت بأنه يحق للنيابة العامة أن تستأنف لدى الغرفة الجنحية كل أمر قضائي يصدره قاضي التحقيق باستثناء الأوامر الصادرة بإجراء خبرة طبقا لمقتضيات المادة 196 والحاصل أن للشهادة الطبية قوتها في مجال تكييف المتابعة.
ويصدق نفس الأمر لإثبات النسب، ذلك أن المادة 158 من مدونة الأسرة تنص على أنه يثبت النسب بالفراش أو بإقرار الأب، أو بشهادة عدلين، أو بينة السماع، وبكل الوسائل الأخرى المقررة شرعا بما في ذلك الخبرة القضائية.
إذن النسب طبقا لمدونة الأسرة لا يثبت إلا بوسائل الشرعية غير الوسائل الوضعية المنافية للشريعة الاسلامية وتعتبر في رأي المشرع الخبرة القضائية وسيلة الشرعية.
وقد يحدث في حالة الخلاف أن تدلي الزوجة بشهادة طبية تثبت النسب للأب ويترتب عليها آثار قانونية كالتسجيل في الحالة المدنية في الوقت الذي يدلي الزوج بشهادة مضادة يثبت العقم، ومن تم يكون الفيصل في النزاع هو القضاء على ما أكدته المادة 153 من مدونة الأسرة التي نصت على أنه يثبت الفراش بما تثبت به الزوجية يعتبر الفراش بشروطه حجة قاطعة على ثبوت النسب، لا يمكن الطعن فيه إلا من الزوج عن طريق اللعان، أو بواسطة خبرة تفيد القطع، بشرطين:
-ادلاء الزوج المعني بدلائل قوية على ادعائه
- صدور أمر قضائي بهذه الخبرة.
لكن وكما في حالتين هل العلم تطور لدرجة اليقين حتى يمكن اعتماده لإثبات النسب، خاصة وأن هذا الأخير يترتب عليه موانع من الزواج والانفاق والارث وغير ذلك من أحكام شرعية؟
ويصدق نفس الأمر في حوادث الشغل وحوادث السير والتعويض عن الأمراض المهنية وغير ذلك، الشيء الذي يتطلب التفكير في إعادة صياغة النصوص القانونية المنظمة للخبرة لأن المعتمد حاليا أنها أصبحت وسيلة من وسائل الاثبات وليس التحقيق كما هو وارد في الفصول 59 من قانون المسطرة المدنية، ثم ماذا لو تعلق الأمر بخبرة قضائية يقوم بها شخص معنوي غير مدرج بجدول الخبراء ذلك أنه طبقا للفصل 59 فإن هذا الشخص ملزم بأداء اليمين أمام المحكمة، فهل أداء اليمين يتم من طرف الممثل القانوني لهذا الشخص المعنوي أو يعفى من الأداء.
وصفوة القول فإن المشرع ملزم مسايرة منه للعولمة والتطور التكنولوجي وما واكب ذلك من قطور هائل على مستوى النصوص القانونية المنظمة لشركات الأموال أن يعيد النظر في اختصاص الخبراء وذلك باسناد كل ما يتعلق بالخبرة الطبية الى أشخاص معنويين عوض الذاتيين تلافيا لكل تأثير أو انحراف في السلوك، لاسيما إذا كانت الخبرة مؤثرة في الحق في الحياة أو الحرية الفردية أو الجماعية.
إن هدفنا من إثارة هذا الموضوع ليس البت فيه وإنما المساهمة في إثراء النقاش الجاري حول اصلاح العدالة بالمغرب ولا غرو أن الاصلاح يمس كل جهة مؤثرة في العدالة بداية من مقرات المحاكم إلى مساعدي القضاء.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.