وهبي: يتم خلق عصابات باسم الديمقراطية "دايرين حملة وشاريهم البعض" تبادل وزير العدل وأعضاء من البرلمان نقاشات ساخنة يوم الأربعاء الماضي بسبب ما خلفته المادة السابعة من مشروع قانون المسطرة الجنائية من امتعاض لدى بعض النواب والنائبات أعضاء لجنة العدل التشريع بمجلس النواب والتي تتدارس حاليا مقتضيات النص القانوني منذ يوم الثلاثاء المنصرم.
رفض تقييد أدوار المجتمع المدني واعتبر برلمانيون أن مضمون المادة السابعة يمثل تقييدا لأدوار المجتمع المدني ومساسا ببعد دستوري مهم خول للجمعيات مجال التشارك والمساهمة في تدبير الشأن العام. كما سجلوا بأن المادة السابعة من مشروع المسطرة الجنائية تعد امتدادا للمادة الثالثة منه والتي أثارت بدورها جدلا كبيرا يوم الثلاثاء الماضي، وعكست مدى تنافر التصور والرؤى بين وزير العدل وبعض البرلمانيين. تقول المادة 3 في إحدى فقراتها "لا يمكن إجراء الأبحاث وإقامة الدعوى العمومية في شأن الجرائم الماسة بالمال العام إلا بطلب من الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض بصفته رئيسا للنيابة العامة بناء على إحالة من المجلس الأعلى للحسابات، أو بناء على طلب مشفوع بتقرير من المفتشية العامة للمالية أو المفتشية العامة للإدارة الترابية أو المفتشيات العامة للوزارات المعنية، أو بناء على إحالة من الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة أو كل هيئة يمنحها القانون صراحة ذلك".