مندوبية التخطيط: الادخار الوطني يستقر في 29,7% خلال الفصل الثالث من سنة 2025    بورصة البيضاء تستهل تداولاتها بأداء إيجابي        أسعار النفط تتجه لتسجيل تراجع بأكثر من 15 في المائة سنة 2025    أسعار صرف أهم العملات الأجنبية اليوم الأربعاء    تقرير: تراجع وفيات الأطفال وارتفاع الالتحاق بالتعليم المبكر في الصين    سعيّد يمدد حالة الطوارئ في تونس        ثمن نهائي كأس إفريقيا.. اختبارات صعبة للجزائر وتونس والسودان وفي المتناول للمغرب ومصر    كأس إفريقيا للأمم تغير "صناعة اللعب"    قطاع المحاماة بفيدرالية اليسار الديمقراطي يعلن رفضه لمشروع قانون مهنة المحاماة ويحذر من المساس باستقلالية الدفاع    دياز يخطف أنظار الإعلام الإسباني ويقود أسود الأطلس للتألق في كان المغرب    توقعات أحوال الطقس لليوم الأربعاء    سرقة القرن في ألمانيا.. 30 مليون يورو تختفي من خزائن بنك    وقف تنفيذ حكم إرجاع 38 مطروداً ومطرودة إلى عملهم بفندق أفانتي    أحكام بالسجن في حق المتابعين في الأحداث التي رافقت احتجاجات "جيل زد" بمراكش    كيوسك الأربعاء | إصلاحات ضريبية تدخل حيز التنفيذ غدا الخميس        المغرب يترأس مجلس إدارة معهد اليونسكو للتعلم مدى الحياة    كأس الأمم الأفريقية.. مباراة شكلية للجزائر ضد غينيا الإستوائية ومواجهة مصيرية للسودان    الجديدة 10 أشهر حبسا نافذا في حق يوتوبر بالجديدة    ارتفاع أسعار الإنتاج الصناعي بالمغرب خلال نونبر 2025 رغم تراجع بعض القطاعات    قطارات "يوروستار" تستأنف الخدمة    أنفوغرافيك | لأول مرة تتجاوز حاجز 300 مليون دولار.. مداخيل المغرب من صادرات الأفوكادو    ألمانيا وفرنسا تؤجلان القتال الجوي    إسرائيل تهدّد بتعليق عمل منظمات    صنع في المغرب .. من شعار رمزي إلى قوة اقتصادية عالمية    إطلاق حملة واسعة لتشجير المؤسسات التعليمية بإقليم الفحص-أنجرة    قتيل وثلاثة جرحى في حادث إطلاق نار وسط كندا    الحماس يغمر تدريبات "أسود الأطلس"    أسود الأطلس يتعرفون على منافسهم في موقعة يوم الأحد برسم ثمن نهائي الكان    السنغال تتصدر والكونغو الديمقراطية وبنين تعبران إلى ثمن نهائي "الكان"            قانون التعليم العالي الجديد: بين فقدان الاستقلالية، وتهميش الأستاذ، وتسليع المعرفة    ‬السيادة الديموقراطية…. ‬بين التدخل الخارجي ‬والفساد الداخلي!‬‬‬‬‬    الأطالس تجذب القر اء بتركيزها على جمالية الخرائط ومحتواها التعليمي    باحثون فلسطينيون ومغاربة يقاربون الأبعاد الروحية والإنسانية لأوقاف أهل المغرب في القدس    21 فنانا مغربيا يعرضون مشاعرهم وذاكرتهم في «ذبذبات داخلية» بالدار البيضاء    ميتا تستحوذ على أداة الذكاء الاصطناعي مانوس المطورة في الصين    من أشقاء إلى خصوم.. محطات رئيسية في العلاقات السعودية الإماراتية    الاستهلاك المعتدل للقهوة والشاي يحسن وظائف الرئة ويقلل خطر الأمراض التنفسية    المعرض الوطني الكبير 60 سنة من الفن التشكيلي بالمغرب    فعاليات برنامج مسرح رياض السلطان لشهر يناير تجمع بين الجرأة الإبداعية ونزعة الاكتشاف    تأسيس المكتب المحلي للأطر المساعدة بمدينة سلا    لجنة العدل تشرع في مناقشة مشروع قانون المسطرة المدنية    المغنية الأمريكية بيونسي على قائمة المليارديرات    رسالة تهنئة من السفيرة الصينية يو جينسونغ إلى المغاربة بمناسبة عام 2026    وفاة أيقونة السينما الفرنسية بريجيت باردو عن 91 عاما        علماء روس يبتكرون مادة مسامية لتسريع شفاء العظام    علماء يبتكرون جهازا يكشف السرطان بدقة عالية    الحق في المعلومة حق في القدسية!    وفق دراسة جديدة.. اضطراب الساعة البيولوجية قد يسرّع تطور مرض الزهايمر    جائزة الملك فيصل بالتعاون مع الرابطة المحمدية للعلماء تنظمان محاضرة علمية بعنوان: "أعلام الفقه المالكي والذاكرة المكانية من خلال علم الأطالس"    رهبة الكون تسحق غرور البشر    بلاغ بحمّى الكلام    فجيج في عيون وثائقها    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مجلس الحكومة يصادق على مشروع قانون يتعلق بالتعويض عن حوادث الشغل
إصلاحات عميقة وتدريجية لمواكبة التطورات الاقتصادية والاجتماعية التي يعرفها المغرب
نشر في العلم يوم 21 - 08 - 2010

صادق مجلس الحكومة، المنعقد يوم الخميس برئاسة الوزير الأول السيد عباس الفاسي على مشروع قانون يتعلق بالتعويض عن حوادث الشغل.
وأوضح السيد خالد الناصري وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، في لقاء مع الصحافة عقب اجتماع الحكومة، أن هذا المشروع الذي قدمه السيد جمال أغماني وزير التشغيل والتكوين المهني، يهدف إلى إدخال إصلاحات عميقة وتدريجية على نظام التعويض عن حوادث الشغل، من أجل ملاءمته مع التطورات الاقتصادية والاجتماعية التي يعرفها المغرب، وكذا مع النصوص التشريعية والتنظيمية الأخرى المرتبطة بهذا النظام، وتحسين آجال وشروط وكيفيات الإستفادة من التعويضات القانونية.
وأبرز السيد أغماني أن المشروع يتوخى إحداث نظام عصري ومتطور للتعويض عن جميع الأضرار المترتبة عن حوادث الشغل، مضيفا أن هذا النظام يرتكز على المبادئ والقواعد المتعارف عليها في مجال التأمين الاجتماعي.
واشار أن ذلك يتم من خلال تبسيط المساطر المعتمدة حاليا بهدف تمكين المصابين أو ذوي حقوقهم من الاستفادة من المصاريف والتعويضات في آجال معقولة والعمل على تحسينها بالنسبة لذوي الحقوق، مع الأخذ بعين الإعتبار مبدأ الحفاظ على الحقوق المكتسبة في ظل النظام الحالي وعدم إضافة أي تحملات اجتماعية جديدة على عاتق المشغلين.
كما تدارس المجلس مشروع مرسوم بشأن التعريفة المطبقة على تأسيس الإيرادات الممنوحة تعويضا عن حوادث الشغل، أو عن الأمراض المهنية أو الممنوحة بموجب مقرر قضائي تعويضا عن الحوادث العادية.
ويهدف هذا المشروع، الذي قدمه السيد صلاح الدين مزوار وزير الاقتصاد والمالية، إلى مراجعة التعريفة المطبقة على أساس الايرادات الممنوحة تعويضا عن حوادث الشغل أو عن الأمراض المهنية أو الممنوحة بمقرر قضائي تعويضا عن الحوادث العادية.
وأكد الوزير أن هذه المراجعة تعتبر ضرورية بالنظر إلى العجز الذي يسجله الصندوق الوطني للتقاعد والتأمين، كل سنة، في تدبير حوادث الشغل، كما أن المراجعة إياها ستمكن من ملاءمة الأسس التقنية لهذه التعريفة مع تلك المعتمدة من طرف مدونة التأمينات في مجال حوادث الشغل.
وذكر بأن التعريفات الجديدة الواردة في الجداول الثلاثة المضافة إلى هذا المرسوم ستطبق على الحوادث الواقعة بعد تاريخ نشر المرسوم في الجريدة الرسمية.
و تدارس المجلس ايضا مشروع مرسوم بتحديد لائحة الأشغال التي يمنع أن يشغل فيها الأحداث دون الثامنة عشرة والنساء والأجراء والمعاقون.
ويتوخى هذا المشروع، الذي قدمه السيد جمال أغماني ، تعزيز الوقاية من الأخطار المهنية المتعلقة بتشغيل الأطفال، وكذا تحديد لائحة الأشغال التي تعتبر خطيرة وتندرج ضمن قائمة الأعمال الممنوعة على الأطفال دون سن الثامنة عشرة والنساء والأشخاص المعاقين.
وأبرز أن المشروع يتضمن 31 نوعا من أنواع الأعمال الخطيرة، بالإضافة إلى اعتبار كل عمل يتسبب في مرض مهني عملا خطيرا، علما بأن المشروع يصنف أيضا ضمن الأعمال الخطيرة تلك المتعلقة بمناولة الأثقال، سواء عبر حملها أو دفعها أو جرها، والتي يفوق وزنها بعض المعايير المحددة حسب السن والجنس.
وأشار إلى أن هذا المشروع يعتبر كل عمل، كيفما كانت طبيعته، عملا خطيرا، بالنسبة للأطفال، إذا تجاوزت مدة العمل 6 ساعات يوميا أو 34 ساعة أسبوعيا، فضل عن تحديده أنواع الأشغال الخطيرة التي يمنع تشغيل النساء فيها بصفة عامة والنساء الحوامل على وجه الخصوص.
وبهدف الحفاظ على صحة وسلامة الأشخاص المعاقين، بصفتهم قاصرين أو راشدين، يمنع المشروع تشغيل الأطفال المعاقين في هذه الأعمال الخطيرة، كما يخضع تشغيل أي شخص معاق، في أي عمل، لتقديم شهادة طبية تثبت أن العمل الذي يعتزم القيام بإنجازه ليس له تأثير على صحته وسلامته.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.