وفد قضائي وطني رفيع يزور جماعة الطاح بطرفاية تخليداً للذكرى الخمسين للمسيرة الخضراء واستحضاراً للموقع التاريخي للملك الراحل الحسن الثاني    مؤسسة طنجة الكبرى: معرض الطوابع البريدية يؤرخ لملحمة المسيرة الخضراء    هنا المغرب    ألعاب التضامن الإسلامي (الرياض 2025).. المنتخب المغربي لكرة القدم داخل القاعة إلى النهائي بعد تجاوز المنتخب السعودي في نصف النهاية    لقاء الجيش و"الماص" ينتهي بالبياض    تراجع عجز السيولة البنكية إلى 142,1 مليار درهم    تتويج المغربي بنعيسى اليحياوي بجائزة في زيورخ تقديرا لالتزامه بتعزيز الحوار بين الثقافات    نبيل باها: عزيمة اللاعبين كانت مفتاح الفوز الكبير أمام كاليدونيا الجديدة    بنكيران: "البيجيدي" هو سبب خروج احتجاجات "جيل زد" ودعم الشباب للانتخابات كمستقلين "ريع ورشوة"    الأقاليم الجنوبية، نموذج مُلهم للتنمية المستدامة في إفريقيا (محلل سياسي سنغالي)    "أونسا" ترد على الإشاعات وتؤكد سلامة زيت الزيتون العائدة من بلجيكا    ست ورشات مسرحية تبهج عشرات التلاميذ بمدارس عمالة المضيق وتصالحهم مع أبو الفنون    الدار البيضاء تحتفي بالإبداع الرقمي الفرنسي في الدورة 31 للمهرجان الدولي لفن الفيديو    كرة القدم ..المباراة الودية بين المنتخب المغربي ونظيره الموزمبيقى تجرى بشبابيك مغلقة (اللجنة المنظمة )    نصف نهائي العاب التضامن الإسلامي.. تشكيلة المنتخب الوطني لكرة القدم داخل القاعة أمام السعودية    المنتخب المغربي الرديف ..توجيه الدعوة ل29 لاعبا للدخول في تجمع مغلق استعدادا لنهائيات كأس العرب (قطر 2025)    حماس تدعو الوسطاء لإيجاد حل لمقاتليها العالقين في رفح وتؤكد أنهم "لن يستسلموا لإسرائيل"    أيت بودلال يعوض أكرد في المنتخب    أسيدون يوارى الثرى بالمقبرة اليهودية.. والعلم الفلسطيني يرافقه إلى القبر    بعد فراره… مطالب حقوقية بالتحقيق مع راهب متهم بالاعتداء الجنسي على قاصرين لاجئين بالدار البيضاء    وفاة زغلول النجار الباحث المصري في الإعجاز العلمي بالقرآن عن عمر 92 عاما    توقيف مسؤول بمجلس جهة فاس مكناس للتحقيق في قضية الاتجار الدولي بالمخدرات    بأعلام فلسطين والكوفيات.. عشرات النشطاء الحقوقيين والمناهضين للتطبيع يشيعون جنازة المناضل سيون أسيدون    بين ليلة وضحاها.. المغرب يوجه لأعدائه الضربة القاضية بلغة السلام    حصيلة ضحايا غزة تبلغ 69176 قتيلا    عمر هلال: اعتراف ترامب غيّر مسار قضية الصحراء، والمغرب يمد يده لمصالحة صادقة مع الجزائر    توقعات أحوال الطقس ليوم غد الإثنين    مديرة مكتب التكوين المهني تشتكي عرقلة وزارة التشغيل لمشاريع مدن المهن والكفاءات التي أطلقها الملك محمد السادس    الكلمة التحليلية في زمن التوتر والاحتقان    الرئيس السوري أحمد الشرع يبدأ زيارة رسمية غير مسبوقة إلى الولايات المتحدة    شباب مرتيل يحتفون بالمسيرة الخضراء في نشاط وطني متميز    مقتل ثلاثة أشخاص وجرح آخرين في غارات إسرائيلية على جنوب لبنان    "حماس" تعلن العثور على جثة غولدين    دراسة أمريكية: المعرفة عبر الذكاء الاصطناعي أقل عمقًا وأضعف تأثيرًا    إنفانتينو: أداء المنتخبات الوطنية المغربية هو ثمرة عمل استثنائي    النفق البحري المغربي الإسباني.. مشروع القرن يقترب من الواقع للربط بين إفريقيا وأوروبا    درك سيدي علال التازي ينجح في حجز سيارة محملة بالمخدرات    لفتيت يشرف على تنصيب امحمد العطفاوي واليا لجهة الشرق    الأمواج العاتية تودي بحياة ثلاثة أشخاص في جزيرة تينيريفي الإسبانية    فرنسا.. فتح تحقيق في تهديد إرهابي يشمل أحد المشاركين في هجمات باريس الدامية للعام 2015    الطالبي العلمي يكشف حصيلة السنة التشريعية    ميزانية مجلس النواب لسنة 2026: كلفة النائب تتجاوز 1.59 مليون درهم سنوياً    الدار البيضاء: لقاء تواصلي لفائدة أطفال الهيموفيليا وأولياء أمورهم    "أونسا" يؤكد سلامة زيت الزيتون    "يونيسيف" ضيفا للشرف.. بنسعيد يفتتح المعرض الدولي لكتاب الطفل والشباب    بيليم.. بنعلي تقدم النسخة الثالثة للمساهمة المحددة وطنيا وتدعو إلى ميثاق جديد للثقة المناخية    تعليق الرحلات الجوية بمطار الشريف الإدريسي بالحسيمة بسبب تدريبات عسكرية    مخاوف برلمانية من شيخوخة سكانية بعد تراجع معدل الخصوبة بالمغرب    الداخلة ترسي دعائم قطب نموذجي في الصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي    مهرجان الدوحة السينمائي يعرض إبداعات المواهب المحلية في برنامج "صُنع في قطر" من خلال عشر قصص آسرة    وفاة "رائد أبحاث الحمض النووي" عن 97 عاما    سبتة تبدأ حملة تلقيح جديدة ضد فيروس "كورونا"    دراسة: المشي يعزز قدرة الدماغ على معالجة الأصوات    الوجبات السائلة .. عناصر غذائية وعيوب حاضرة    بينهم مغاربة.. منصة "نسك" تخدم 40 مليون مستخدم ومبادرة "طريق مكة" تسهّل رحلة أكثر من 300 ألف من الحجاج    وضع نص فتوى المجلس العلمي الأعلى حول الزكاة رهن إشارة العموم    حِينَ تُخْتَبَرُ الْفِكْرَةُ فِي مِحْرَابِ السُّلْطَةِ    أمير المؤمنين يأذن بوضع نص فتوى الزكاة رهن إشارة العموم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مخالفات قطع وحمل الخشب تشكل 66% من الـمخالفات عقوبة جريمة قطع الأشجار الغابوية!؟ العقوبات المالية والحبسية لن تقضي على جرائم نهب المال العام
نشر في العلم يوم 15 - 10 - 2008


أشار الأستاذ عبد الرفيع الجوهري النائب البرلماني خلال الجلسة العامة لمجلس النواب بتاريخ 17 نونبر 2004 أن مجموعة المخالفات الغابوية سنة 2002 بلغت 848.85 مخالفة، حيث تم البت قضائيا في 51% في حين ان الأحكام القضائية المنفذة وصلت إلى 5% وأضاف أنه يعتقد أن الزجر لايمكن أن يحل المشكلة ، إذ لابد من مجهود تواصلي مع الساكنة والعمل على تأسيس وعي جديد مستند على ثقافة جديدة تعيد الاعتبار للأهمية الطبيعية والاقتصادية للغابة. والواقع أن هذا الاتجاه نؤيده وسيكون مفيدا لو تعلق الأمر بمخالفات بسيطة يقترفها مواطنون عاديون دفعهم الفقر إلى البحث عن القوت اليومي في الطبيعة، أما وأن المشكل تطور وأصبح يتمثل في وجود شبكة إجرامية منظمة اعتادت الإجهاز على الأشجار الغابوية وخاصة أشجار الأرز والفلين باستعمال وسائل تقنية متطورة يساعدها في ذلك الحياد السلبي لأجهزة المراقبة إن لم نقل تواطؤ بعضهم فإن الأمر يتطلب التفكير الجدي في القضاء على أسباب هذه الآفة. ومن المفيد الإشارة في هذا الصدد الى حجم الجرائم ونوعيتها ليتبين ان المعضلة في تفاقم وخطورة متنامية من خلال الجدول التالي الذي يرصد المخالفات خلال سنوات 1999 الى 2003 (1). والحاصل أن ما يناهز 66% من المخالفات الغابوية تتمثل في قطع وحمل الخشب الشيء الذي يبرز بالملموس أن هناك نية مبيتة للإجهاز على المجال الغابوي. ولاسيما في غياب زواجر فعالة كما سنبرز، لكن قبل ذلك لابد من الاشارة الى أنه ابتداء من فاتح يناير 1991 فقد تضاعفت العقوبات المالية المنصوص عليها في الفصول 13،14،23،27،31،32،34،35،36،38،41،48،52،53،55 و 67 من الظهير الشريف المؤرخ في 26 اكتوبر 1917 في حفظ الغابات واستغلالها كما وقعت الزيادة فيه بالظهير الشريف المؤرخ في 29 يونيو 1953 وذلك بمقتضى المادة 5 من قانون المالية سنة 1991. وقد تكفل القسم الأول من الباب الثالث من قانون حفظ الغابات بتحديد كيفية الاستغلال والمثير للانتباه أن منشورات أرتميس للاستشارة ـ طبعة يوليوز 2002 ـ استعملت عنوانا لهذا الباب تحت اسم كيفية القطع بينما استعملت الطبعة الفرنسية لجيريس كلاسور مصطلح L expLoitation الذي يقابله في اللغة العربية الاستغلال. وهكذا نص الفصل 11 كما وقع تعديله بمقتضى الفصل الأول من الظهير الشريف بتاريخ 25 نونبر 1942 بأن إذا تمت السمسرة أو البيع بالتراضي فلايمكن تغيير في قدر ما بيع من الخشب ولا أي محصول من حصولات الغابة خلافا لعقد البيع تحت طائلة العقوبة بذعيرة يكون قدرها مساويا لضعف قيمة الخشب او المحصولات التي لم يشملها عقد البيع زيادة على إرجاع المحصولات أو قيمتها. وتجري هذه العقوبة على المستفيد أو من رست عليه المزايدة او المشتري بالتراضي كما تمتد الى الموظفين السامين اوالمكلفين بالمراقبة بصفتهم مساهمين أومشاركين في المخالفة، بالإضافة إلى المسؤولية التأديبية. ونعتقد أن هذا الفصل في شقه المتعلق بمسؤولية القيمين على حفظ الغابة قد سقط بعدم الاستعمال خاصة وأن صفة حراس المياه والغابات تمتد كذلك الى ضباط الشرطة القضائية بحكم مهامهم الضبطية والأمنية العامة. وإمعانا في الحرص والحفاظ على الأشخاص الغابوية منع الفصل 12 من ظهير 10 أكتوبر 1917 كما وقع تعديله بمقتضى الفصل الفريد من الظهير المؤرخ في 5 أبريل 1949 من اقتنى المحصولات الغابوية الشروع في استغلال المحصولات الغابوية إلا بعد الحصول على الإذن الكتابي الممنوح من طرف رئيس المقاطعة الغابوية المختص وكل مخالفة تعرض صاحبها لعقوبة مالية تتراوح بين 1500 درهم و 12000 درهم عن كل سيارة وبذعيرة تتراوح بين 200 إلى 600 درهم عن كل حمل البهيمة المربوطة في عربة ومن 100 الى 300 درهم عن حمل البهيمة ومن 50 إلى 120 درهم عما يحمله الرجل، وعند العود يحكم عند الاقتضاء بخمسة الى ثمانية أيام حبسا. والجدير بالتنبيه أن الفصل 599 من القاون الجنائي يعاقب بدوره على مثل هذا الجرائم حيث نص على أنه في غير الحالات المنصوص عليها في الظهير الخاص بقانون العقوبات فإن من اقتلع شجرة أو أكثر وهو يعلم أنها مملوكة لغيره أو قطعها أو عيبها أو أزال قشرتها بطريقة تميتها أو أتلف طعمة أو أكثر مغروسة فيها يعاقب على الخصوص: ـ بالحبس من شهر الى 6 أشهر وغرامة من 200 الى 250 درهم عن كل شجرة، بشرط ألا يتجاوز مجموعة عقوبات الحبس 5 سنوات. ـ الحبس من شهر الي 3 أشهر وغرامة من 120 الى 200 درهم عن كل طعمة، بشرط ألا يتجاوز مجموع عقوبات الحبسية سنتين وصفوة القول نعتقد أنه مهما شدد المشروع من العقوبات الحبسية او المالية فلن يصل الى القضاء نهائيا عن لجرائم ضد الطبيعة والانسان لأنها جرائم أصبحت منظمة تحترفها عصابات متخصصة في نهب المال العام لافرق بين أن يكون نقدا أو رمالا او حطبا او غابة أو أية قيمة أخرى نفيسة ولنا أن نتساءل عن حجم الغابات المزروعة بالزراعة المحظورة، وعن عدد الجرائم المضبوطة في هذا الصدد وعن حجم العقوبات المنفذة وغير المنفذة؟. أسئلة عديدة يمكن التفكير فيها إلا أنها قد تتطلب مجهودا استثنائيا من أجل فك لغزها، والأمل معقود على المجتمع المدني من أجل التشهير بأولئك المفسدين في الأرض علما أنه حسب بلاغ المندوبية السامية للمياه والغابات والتصحر الموجه لوسائل الاعلام الوطنية هذه السنة فإن حرائق الغابات طالت 3250 هكتار سنة 2005، و 476 هكتاراً سنة 2006 و 418 سنة 2007. وبخصوص التوزيع الجغرافي للمساحات المحروقة تأتي جهة الريف (شفشاون تطوان طنجة العرائش) في المقدمة ب 44 حريقا أتت على 81 هكتارا متبوعة بجهة الشرق (الناظور وجدة وجرادة) ب 22 حريقا طالت 50 هكتار ثم الشمال الشرقي (الحسيمة تاونات، وتازة) بـ 14 حريقا التهمت 50 هكتارا. ولاشك أن ذوي اللياقة البيضاء هم المحركون الرئيسيون للفاعلين المباشرين.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.