البرلمان العربي يؤكد على الدور الهام للملك في الدفاع عن القضية الفلسطينية    انخفاض مفرغات الصيد الساحلي والتقليدي بميناء العيون    المغرب يتجه للاستعانة بسفن توليد الكهرباء التركية كحل انتقالي لتعزيز أمن الطاقة    الهلال يقترب من حسم صفقة النصيري بعد موافقة إنزاغي    التهريب الدولي يقود مواطن إفريقي للاعتقال بمطار محمد الخامس    الرباط تحتفي بالإبداع الأردني: إصدار توثيقي يوثق 25 عاماً من الشعر الفصيح    تراجع تلقيح الأطفال في العالم يهدد حياة ملايين الأشخاص وفقا لدراسة حديثة    استدراكية الباكالوريا.. وزارة التربية تستعين بتقنية أوتوماتيكية جديدة للتصدي للغش    انطلاق عملية بيع تذاكر "كان السيدات" بالمغرب    فيديو مباشر يجر شقيقين إلى السجن.. تفاصيل ليلة فوضى وسكر داخل مقر شرطة    أزيد من 48 بلدا في فعاليات "مراكش عاصمة شباب العالم الإسلامي 2025"    ماجدة الرومي تغالب دموعها في الرباط وتبعث برسالة مؤثرة إلى الملك محمد السادس: حبّنا للمغرب انتماء لا يشبه سواه    مصرع خمسيني في انهيار سور ثانوية بإقليم أزيلال    إفران تحتضن الدورة السابعة لمهرجانها الدولي من 23 إلى 26 يوليوز    سقوط سور إعدادية يودي بحياة راعي غنم وقطيعه    انعقاد الجمعية العامة العادية لغرفة الصناعة التقليدية لجهة طنجة تطوان الحسيمة    قيوح : المغرب يجعل من الربط القاري أداة استراتيجية لتحقيق السيادة الإفريقية    الدفاع المدني في غزة يعلن مقتل 23 فلسطينيا في غارات إسرائيلية    تدنيس القرآن في قمة الناتو يغضب الجاليات المسلمة بهولندا    اجماع وبوعادي في معرض تشكيلي مشترك بمشرع بلقصيري    بودشار يمتع الرباط بكورال جماهيري    اعتقال طالبة " 21 سنة" بالرباط خططت لعملية إرهابية باسم "داعش"    تراجع التلقيحات يعيد شبح الأوبئة .. والمختصون يطالبون بتعبئة مغربية    خبراء "نخرجو ليها ديريكت" يناقشون موضوع استعداد الكونغرس الأمريكي لتصنيف البوليساريو كمنظمة إرهابية    مجموعة العمران تطلق جولة "Al Omrane Expo – مغاربة العالم 2025" من بروكسيل    مونديال الأندية: مواجهة مرتقبة بين سان جرمان وميسي.. وبايرن يصطدم بفلامنغو    توقعات أحوال الطقس ليوم السبت    ترامب: وقف إطلاق النار في غزة ممكن خلال أسبوع    قناة عبرية: مصدر سوري يكشف عن توقيع إسرائيل وسوريا اتفاقية سلام قبل نهاية العام    مصادر طبية تنعى 66 من أطفال غزة    أخنوش يدعو النقابات إلى اجتماع لجنة إصلاح التقاعد في يوليوز المقبل    عملية توقف "داعشية" بمدينة الرباط    جريمة قتل أم تستنفر الشرطة بمكناس    نقاش في جنيف يدين انتهاكات تندوف    برلماني جزائري يؤكد التلفيق للمغرب    ألونسو: دياز يتمتع بروح تنافسية عالية    2419 ملعب قرب مبرمج لتعزيز البنية الرياضية بالمغرب    تقنين جديد لإنتاج وتسويق الخل بالمغرب    أين اختفى الاتحاد الإفريقي..اتفاق السلام بين رواندا والكونغو الديمقراطية يوقع في واشنطن    نظام إيران يشيع عسكريين وعلماء    وزارة العدل الأمريكية تضغط لإقالة رئيس جامعة    المتحدث باسم الاتحاد الأوروبي: لا الاتحاد ولا أي من دوله الأعضاء يعترف ب"الجمهورية الصحراوية" المزعومة    مونديال الأندية: جماهير غفيرة وأهداف غزيرة في دور المجموعات    زلزال بقوة 6,1 درجة يضرب قبالة سواحل جنوب الفلبين    البوليساريو تلقت ردا حاسما بعد استهدافها السمارة    رحيل الإعلامية والممثلة المغربية كوثر بودراجة بعد صراع مرير مع المرض    كرة الطائرة / اتفاقية تعاون بين CAVB و AIPS إفريقيا …    بالفيديو.. كاظم الساهر يسحر جمهور موازين في ليلة طربية خالدة    ارتفاع مبيعات الإسمنت بنسبة 9,5%        ضوء خافت يشع من العقل أثناء التفكير.. والعلماء يبحثون التفسير    ضجة الاستدلال على الاستبدال        طفل في كل فصل دراسي مولود بالتلقيح الصناعي ببريطانيا    التوفيق : تكلفة الحج تشمل خدمات متعددة .. وسعر صرف الريال عنصر حاسم    وزير الأوقاف: خدمات واضحة تحدد تكلفة الحج الرسمي وتنسيق مسبق لضبط سعر الصرف    وزارة الأوقاف تحدد موعد قرعة الحج        







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



رد على تعليق بشأن شروط تطبيق ظهير 2مارس 1973 المتعلق بالأراضي المسترجعة
نشر في العلم يوم 23 - 02 - 2011

قرأت بعناية كبيرة تعليق الأستاذ خليل الادريسي بشأن تعليقنا على قرار محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش رقم 535 بتاريخ 10 يونيو 2010 في الملف عدد 15/2006 غ، والمنشور بصفحة (المجتمع والقانون) بجريدة (العلم )بتاريخ 9 فبراير 2011 وإذ أنوه بالدراسة المستفيضة التي أولاها أستاذنا الإدريسي لمقالنا المنشور بنفس الجريدة بتاريخ 2 فبراير 2011، فإن ما يمكن استخلاصه هو أن موضوع استرجاع الدولة للأراضي الفلاحية أو القابلة للفلاحة يتطلب الاهتمام من طرف الفقه المغربي نظرا لما ترتب عليه من آثار سياسية واقتصادية واجتماعية، بل واجتهادات قضائية متضاربة، ولا شك أن دراسة من هذا القبيل ستساهم لا محالة في تبصير المهتمين والباحثين على حد سواء.
إن أهم النقط التي ارتكز عليها الأستاذ خليل الادريسي من أجل القول بأن ماسارت عليه محكمة الاستئناف الادارية بمراكش صادف الصواب عندما قضت بإلغاء الحكم المستأنف والحكم تصديا بإلغاء القرار المطعون فيه، تتلخص في ثلاث نقط:
إن العقارين موضوع الاسترجاع يوجدان داخل المدار الحضري بدليل أن المالك كان يؤدي رسم النظافة.
إن التجزئة المنجزة فوق العقارين وثمت بناء على ترخيص.
إن المحكمة لا يمكنها أن تثير دفعا لفائدة أحد الأطراف بشكل تلقائي، خاصة إذا هم الأمر إجراء من إجراءات التحقيق حتى لو كانت الدولة.
وسنحاول الرد على كل نقطة على حدة:
1) بالنسبة للترخيص بالتجزئة وأداء رسم النظافة:
جاء في تعليل محكمة الاستئناف الادارية أنها تتوفر على وثائق تثبت أن العقارين موضوع الاسترجاع يدخلان ضمن المجال الحضري، وتتمثل هذه الوثائق في الترخيص بإحداث تجزئة سكنية واستخلاص الدولة للضريبة الحضرية.
لكن ما لم يعره قرار محكمة الاستئناف المذكور الاهتمام هو أنه طبقا لمقتضيات الظهير الشريف رقم 1.60.063 بشأن توسيع نطاق العمارات القروية المنشور بالجريدة الرسمية عدد 2489 بتاريخ 8 يوليوز 1960 الوارد بالصفحة 2098، ولا سيما الفصل 2 منه فإن جميع العمارات القروية الواقعة خارج المدار الحضري يجوز وضع تصميم بشأنها خاص بتوسيع نطاقها يهدف إلى تحديد بوجه خاص ما يأتي بيانه:
أولا: المناطق المخصصة لسكنى الفلاحين وتشييد مرافق خاصة بالاستغلال الفلاحي.
ثانيا: المناطق المخصصة للسكنى من نوع غير فلاحي وللتجارة والصناعة التقليدية والعصرية.
ثالثا: المناطق التي يمنع فيها كل بناء.
رابعا: تخطيط الطرق الرئيسية للسير.
خامسا: الأمكنة المخصصة للساحات العمومية والمساحات العارية والغراسة.
سادسا: الأمكنة المخصصة للبنايات والمصالح العمومية وكذا المنشآت الخاصة بالحياة الاجتماعية ولا سيما بالسوق وبملحقاته.
والجدير بالملاحظة فإن مفعول هذه التصاميم يستثمر لمدة 10 سنوات ويجوز تمديده لمدة مماثلة.
وطبقا للفصل 7 من هذا القانون فإنه يمنع إنجاز أية بناية أو تجزئة سكنية إلا بعد الحصول على رخصة بالبناء تسلمها السلطة المحلية.
والحاصل أنه حتى في ظل الجماعات القروية يمكن الحصول على رخصة بإحداث تجزئة سكنية، وبالتالي فإن الحصول على رخصة لإنجاز تجزئة سكنية ليس مقصورا على الجماعات الحضرية.
أما بخصوص أداء رسم النظافة، فإن الأمر كذلك جد واضح، ذلك أنه طبقا للقانون المتعلق بالضريبة الحضرية، ولاسيما القانون رقم 89 37 المتعلق بالضريبة الحضرية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 228 89 1 بتاريخ 30 دجنبر 1989 الذي جاء لينسخ جزئيا أحكام القانون المالي لسنة 1978 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.17.372 بتاريخ 30 دجنبر 1977، الذي نص في المادة 2 منه على أنه تفرض الضريبة الحضرية داخل المراكز المحددة بنص تنظيمي، وكذلك على المناطق المحيطة بالجماعات الحضرية.
وقد خضع القانون 89.30 المحدد بموجبه نظام الضرائب المستحقة للجماعات المحلية وهيئاتها السالف الذكر الى تعديل جوهري بمقتضى القانون رقم 89 40 الصادر تنفيذه الظهير الشريف رقم 234 . 89.1 بتاريخ 30 دجنبر 1989 المتعلق بتعديل المادتين 26 و 27.
وقد نصت المادة 26 على أنه يُفرض رسم النظافة كل سنة على العقارات المبنية والمباني على اختلاف أنواعها والمكنات والآلات الموجودة داخل الدوائر التي تفرض فيها الضريبة الحضرية.
وقد نصت المادة 28 من القانون 89 . 30 السالف الذكر على أنه يحدد سعر رسم النظافة نسبة 10 ٪ من القيمة أو المبلغ المشار إليهما في المادة 27 يخص العقارات الواقعة داخل دوائر الجماعات الحضرية والمراكز المحددة.
وعلى هذا الأساس فقد ميز المشرع بين الجماعة الحضرية والمركز المحدد.
فما المقصود إذن بالمركز المُحدد؟
يقصد بالمراكز المُحدَّدة أجزاء من جماعات قروية تعين حدودها السلطة التنظيمية.
وهذا ما أكد عليه الفصل الأول من الظهير الشريف شأن الشؤون المعمارية الصادر في 10 يوليوز 1952، وهو نفس ما أكدت عليه المادة الأولى من القانون رقم 12.90المتعلق بالتعمير الصادر بتنفيذه الظهير الشريف بتاريخ 17 يونيو 1992 عندما نصت على أنه لتطبيق أحكام هذا القانون والصادر لتطبيقه يُراد بالمراكز المحددة أجزاء من جماعات قروية تعين حدودها السلطة التنظيمية.
وفي هذا الإطار صدر المرسوم التطبيقي بتاريخ 14 أكتوبر 1993 وقد نصت المادة الأولى منه على أنه تعين حدود دوائر المراكز المحددة والمناطق المحيطة بها وحدود المجموعات العمرانية بمراسيم تصدر باقتراح من السلطة الحكومية المكلفة بالتعمير بعد استطلاع رأي الوزراء المكلفين بالداخلية والأشغال العمومية والفلاحة والسكنى.
يستخلص من كل ما سبق أن كل من الترخيص بإحداث التجزئة السكنية وأداء رسم النظافة لا يفيد قطعا بأن العقار الخاضع لهذين الإجراءين يوجد بالمناطق الحضرية وإنما قد يوجد في جماعة قروية موضوع مركز محدد وهذا الأمر لا اختلاف عليه سواء في ظل القوانين السابقة على ظهير 2 مارس 1973 أو اللاحقة عليه
2- بقي علينا أن نتساءل هل يحق للمحكمة أن تلتجئ إلى أي إجراء من اجراءات التحقيق من تلقاء نفسها؟
الجواب نجده في الفصل 55 من قانون المسطرة المدنية الذي ينص على أنه يمكن للقاضي بناء على طلب الأطراف أو أحدهم أو تلقائيا أن يأمر قبل البت في جوهر الدعوى بإجراء خبرة أو وقوف على عين المكان أو بحث أو تحقيق خطوط أو أي إجراء آخر من إجراءات التحقيق.
وفي هذا الصدد قضى المجلس الأعلى بان الوقوف على عين المكان من طرف المحكمة أو تعيين خبير للقيام بذلك اجراء من إجراءات التحقيق، تقوم به المحكمة من تلقاء نفسها أو بطلب من أحد الأطراف لتستبين موقع القضاء، وتكون فكرة شاملة عن النزاع (قرار رقم 2940 بتاريخ 10 نوفمبر 1993 أشار إليه عبد العزيز توفيق: التعليق على قانون المسطرة المدنية بالصفحة 58).
وصفوة القول فلابد من التذكير أن ضريبة النظافة صدرت لأول مرة في المغرب بمقتضى ظهير 22 يوليوز 1916 كما وقع تعديله وتتميمه، ومن أهم الظهائر التي عنيت بها نجد ظهير 23 يوليوز 1962، وبالتالي فإنها تؤدى سواء داخل التجمعات العمرانية الحضرية أو تلك المتواجدة بالمناطق المحيطة بهذه التجمعات أو تلك المتواجدة في المراكز المحددة، كما أن الرخصة المتعلقة بالتجزئات السكنية تهم كذلك نفس المناطق.
أما ما يتعلق بالانتقال إلى عين المكان فهو إجراء من إجراءات التحقيق يمكن أن تقوم به المحكمة من تلقاء نفسها ولا ضير في ذلك حتى لو لم تطلبه الأطراف وليس في ذلك أي مساس بتساوي الحقوق بين أطراف النزاع لافرق بين أن تكون الدولة طرفا أو غيرها.
أما ما تعلق باختصاص مندوب السكنى في مجال التعمير فلابد من التأكيد على أن دراسة التصاميم المتعلقة بتوسيع نطاق العمارات القروية كان من اختصاص وزارة الاشغال العمومية (مصلحة التعمير) ووزارة الفلاحة (قسم استثمار الأراضي والهندسة القروية)، وبعد إنشاء وزارة السكنى والتعمير والمحافظة على البيئة الطبيعية بمقتضى ظهير 13 أبريل 1972 انتقلت إليها اعداد تصاميم التنمية، الذي يعرض على المجلس القروي قصد إبداء الرأي، ثم يعرض بعد ذلك على عامل الإقليم قصد المصادقة، ومن تم يكون هذا الأخير هو المختص بإصدار الشهادة التي تفضل مندوب السكنى بمنحها للمدعي.
وفي الأخير أرجو أن أكون قد وضحت ما ينبغي توضيحه تأكيدا لما خلصت إليه من أن القرار موضوع التعليق كان سيء التعليل الموازي لانعدامه.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.