النيابات العامة عالجت أزيد من 497 ألف شكاية السنة الماضية    تصعيد جديد بقطاع الصحة.. التنسيق النقابي يعلن وقفات أسبوعية وإضراباً وطنياً يوم 29 يناير    إجراءات مالية وجامعية بفرنسا تثير مخاوف تمييزية بحق الطلبة الأجانب    تَمَغْرِبِيتْ" وعاء سردي يحتضن جميع المغاربة    بورصة البيضاء تبدأ بمؤشرات إيجابية    تريليون يوان..حصاد الابتكار الصناعي في الصين    "كاف" ينفي صحة أنباء توزيع تذاكر مجانية على الجماهير    توقيفات جديدة في فضيحة مراهنات داخل كرة القدم التركية    إحباط محاولة تهريب 8 أطنان من الحشيش في ميناء طنجة المتوسط    محكمة صفرو تدين مغني الراب "بوز فلو" بالحبس موقوف التنفيذ وغرامة مالية        استئنافية القنيطرة تخفض العقوبة في حق 5 من شباب "جيل زد"    زخات رعدية محليا قوية وتساقطات ثلجية وطقس بارد إلى غاية يوم السبت    التواصل ليس تناقل للمعلومات بل بناء للمعنى    «كتابة المحو» عند محمد بنيس ميتافيزيقيا النص وتجربة المحو: من السؤال إلى الشظيّة    الشاعر «محمد عنيبة الحمري»: ظل وقبس    روسيا تبدأ أولى التجارب السريرية للقاح واعد ضد السرطان    الأمطار ترفع مخزون السدود بالمغرب إلى 5.8مليار م3 والثلوج ترسم خريطة بيضاء بحجم كرواتيا    على هامش كأس إفريقيا.. معرض ثقافي إفريقي وأجواء احتفالية تجذب الجماهير في تغازوت    تبوريشة مغربية أصيلة    أمريكا تستهدف "داعش" في نيجيريا    جمعية هيئات المحامين تطالب بسحب مشروع قانون المحاماة وتتهم الحكومة بالتنصل من التوافقات    السلطة القضائية تنضم إلى البوابة الوطنية للحق في الحصول على المعلومات    أخبار الساحة    «خاوة خاوة» تطبع أول مباراة للجزائر بالمغرب منذ القطيعة الدبلوماسية    إلى ساكنة الحوز في هذا الصقيع القاسي .. إلى ذلك الربع المنسي المكلوم من مغربنا    الحق في المعلومة حق في القدسية!    عدد من أفرادها طلبوا التقاط صور مع العناصر الأمنية .. الأمن المغربي «يخطف» أبصار وإعجاب جماهير الكان    كان 2025 .. المغرب يرسخ دولة الاستقرار ويفكك السرديات الجزائرية المضللة    أسعار الفضة تتجاوز 75 دولاراً للمرة الأولى    روسيا تنمع استيراد جزء من الطماطم المغربية بعد رصد فيروسين نباتيين    وفق دراسة جديدة.. اضطراب الساعة البيولوجية قد يسرّع تطور مرض الزهايمر    طقس ممطر وبارد في توقعات اليوم الجمعة بالمغرب    المنتخب يحمس مطاعم ومقاهي طنجة    لاعبو المغرب يؤكدون الجاهزية للفوز    مقاييس التساقطات الثلجية خلال ال 24 ساعة الماضية        ارتفاع تداولات بورصة الدار البيضاء    ساعف: السياق السياسي بالمغرب يعرف انحدارا كبيرا    الفنان الروسي بيوتر إكولوف يحيي حفلا موسيقيا ببيت الصحافة بطنجة    عقد اتحاد طنجة لجمعه العام العادي رغم طلب العصبة تأجيله يثير جدلًا    جمعية تكافل للاطفال مرضى الصرع والإعاقة تقدم البرنامج التحسيسي الخاص بمرض الصرع    جائزة الملك فيصل بالتعاون مع الرابطة المحمدية للعلماء تنظمان محاضرة علمية بعنوان: "أعلام الفقه المالكي والذاكرة المكانية من خلال علم الأطالس"    حين تفتح سانت بطرسبورغ أبوابها ويخرج المغرب من الضوء    نبأ الجميلي تناقش أطروحة دكتوراة عن أدب سناء الشعلان في جامعة تركيّة    "أسود الأطلس" في اختبار قوي أمام "نسور" مالي لحسم التأهل مبكرا إلى ثمن نهائي "الكان"    مطار محمد الخامس يكسر حاجز 11 مليون مسافر بفضل كأس إفريقيا    الجزائر تُقرّ قانوناً يجرّم الاستعمار الفرنسي ويطالب باعتذار وتعويضات.. وباريس تندد وتصف الخطوة ب«العدائية»    2025 عام دامٍ للصحافة: غزة تسجل أعلى حصيلة مع 43% من الصحفيين القتلى حول العالم    وزارة العدل الأمريكية تحصل على مليون وثيقة يُحتمل ارتباطها بقضية إبستين    14 دولة تندد بإقرار إسرائيل إنشاء مستوطنات في الضفة الغربية المحتلة    إطلاق خط سككي جديد فائق السرعة يربط مدينتين تاريخيتين في الصين    الصين تكتشف حقلا نفطيا جديدا في بحر بوهاي    كيف يمكنني تسلية طفلي في الإجازة بدون أعباء مالية إضافية؟    رهبة الكون تسحق غرور البشر    بلاغ بحمّى الكلام    فجيج في عيون وثائقها    دراسة: ضوء النهار الطبيعي يساعد في ضبط مستويات الغلوكوز في الدم لدى مرضى السكري    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



إلغاء قرار وزيري مشترك بنقل حيازة عقار خاضع لظهير 2 مارس 1973
تعليق على قرار قضائي بشأن
نشر في العلم يوم 03 - 02 - 2011

نشرت جريدة «العلم» يوم 26 يناير 2011 قرارا قضائيا صادرا عن محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش تحت رقم 246 بتاريخ 28 يونيو 2008 في الملف عدد 12 / 5 / 2007 والذي قضت فيه بعد التصدي بإلغاء القرار المطعون فيه.
الوقائع:
تتمثل وقائع هذه النازلة في أن المدعي تقدم بواسطة دفاعه بمقال افتتاحي يرمي الى الطعن بالإلغاء لتجاوز السلطة في مواجهة القرار المشترك لوزير الداخلية ووزير الفلاحة والاصلاح الزراعي ووزير المالية المؤرخ في 16 أكتوبر 1973 القاضي بنقل حيازة العقارين الكائنين بالجماعة الحضرية الدشيرة الجهادية استنادا الى ظهير 2 مارس 1973 المنقولة بموجبه الى الدولة ملكية العقارات الفلاحية أو القابلة للفلاحة التي يملكها أشخاص ذاتيون أجانب أو أشخاص معنويون ناعيا عن القرار المطعون فيه أن العقار المدعى فيه يوجد داخل المدار الحضري.
وفي معرض رد المدعى عليها / الدولة (الملك الخاص) أكدت أن المدعي لاصفة له في التقاضي باعتبار أن الوصية المحتج بها أنجزت سنة 1995، وأن الأجنبي الموصي قد عمد الى نقل ملكية هذا العقار بعد أن انعدمت صفته كمالك.
وبعد المناقشة آصدرت المحكمة المختصة حكما قضى بعدم قبول الدعوى، واستأنفه المدعي بدعوى أن القرار المشترك قد طبق تطبيقا خاطئا خاصة أنه استصدر شهادة من المندوبية الجهوية للسكنى والتعمير بتاريخ 23 نوفمبر 1972 ، أي قبل صدور الظهير الشريف المذكور تثبت أن موقع العقار يوجد داخل الدائرة الحضرية وليس خارجها والتمس بالتالي إنهاء الحكم المطعون فيه.
وهذا ماسارت عليه محكمة الاستئناف الإدارية معللة قرارها بأن الشهادة المستدل بها من طرف المستأنف نابعة من جهة إدارية رسمية مؤهلة ومختصة لتحديد الدائرة الحضرية طبقا للقانون الذي كان ساريا آنذاك، كما أنه عزز ملفه بما يثبت أداء الضريبة الحضرية ورسم النظافة عن المباني الموجودة بالعقارين السابقين منذ سنة 1958 وكذا بترخيص إحداث تجزئة للموصي الطاعن.
مناقشة القرار:
إن ما ينبغي التذكير به أن المملكة المغربية بمجرد ما انزاح المستعمر عنها حتى بدأت السلطات العمومية تفكر في استرجاع ثرواتها العقارية التي كانت تحت حيازة الأجانب، وهكذا فإنه في إطار المخطط الخماسي لسنة 1960 1964 تقرر استرجاع أراضي الدولة أو الخواص من يد المعمرين سواء تلك التي تم الاستحواذ عليها بالغصب والجبروت أو عن طريق الاقتناء بالمراضاة من مالكيها.
وفي هذا الإطار ، صدر على الخصوص الظهير الشريف رقم 1.63.289 بتاريخ 26 شتنبر 1963 المتعلق بتحديد الشروط التي تسترجع الدولة بموجبها أراضي الاستعمار، كما صدر الظهير الشريف رقم 1.73.213 بتاريخ 2 مارس 1973 الذي نقلت بموجبه الى الدولة ملكية العقارات الفلاحية أو القابلة للفلاحة التي يملكها أشخاص ذاتيون أجانب أو أشخاص معنويون.
وقد راهنت الدولة على هذين النوعين من العقارات لبناء سياسة فلاحية قمينة بالنهوض بالفلاحة وتنمية العالم القروي أتت بعض من نتائجها الايجابية في الوقت الراهن.
ونظرا لأن القرار موضوع التعليق يتعلق بظهير 2 مارس 1973 السالف الذكر سنحاول إلقاء الضوء على مقتضياته ولاسيما الفصلين الأول والثاني.
وهكذا نص الفصل الأول على أنه «تنقل إلى الدولة ابتداء من تاريخ نشر ظهيرنا هذا ملكية للعقارات الفلاحية او القابلة للفلاحة الكائنة كلا أوبعضا خارج الدوائر الحضرية الى ذمة الدولة عن طريق النزع الجبري للملكية سواء بتعويض أو بدونه.
وهذا يعني أن ملكية كل الأراضي الفلاحية أو القابلة المملوكة للأجانب تنتقل بقوة القانون إلى ملكية الدولة متى وجدت كليا أو جزئيا خارج المدار الحضري.
والتساول المطروح لماذا تم استرجاع هذه الاراضي دون تلك المتواجدة داخل المدار الحضري؟
للإجابة على هذا التساؤل لابد من الرجوع إلى كل من اتفاقية مدريد لسنة 1880 وكذا اتفاقية الجزيرة الخضراء لسنة 1906،حيث كان السلطان المغربي على مَرًّ السنوات لايسمح للأجانب بامتلاك العقارات الفلاحية إلا بإذن منه، وقد استمر هذا الوضع الى اليوم، حيث إنه طبقا للفصل الأول من ظهير 26 شتنبر 1963 يمنع على أي شخص أجنبي اقتناء عقار فلاحي إلا بعد الحصول على رخصة إدارية تمنحها وزارة الداخلية.
وفي هذا الصدد قضى المجلس الأعلى بأن الفصل المذكور جاء بصيغة العموم ولم يقصد المفوت او المفوت إليه بل سوى بينهما فيما يرجع لإجراء الرخصة كلما ثبت أن أحدهما أو هما معا غير مغربيين (قرار رقم 260 بتاريخ 11 أبريل 1996 من الملف الإداري عدد 182 / 5 / 1 / 96 ،غير منشور).
أما الفصل الموالي فقد أكد على ضرورة صدور قرار وزيري مشترك لنقل حيازة العقارات المنقولة ملكيتها طبقا للفصل الأول.
وعلى هذا الأساس فإن ملكية العقارات الفلاحية أو القابلة للفلاحة المملوكة للأجانب تنقل إلى ذمة الدولة ابتداء من 7 مارس 1973 تاريخ نشر الظهير ، علما أن مقتضيات هذا الظهير آمرة ومن النظام العام وتتعلق بالسيادة.
والحاصل أن محكمة الاستئناف الادارية لم تميز بين الحيازة والملكية ذلك أن شرط الحيازة ليس ركنا في الملكية ولا عنصرا من عناصرها، ذلك أن عناصر الملكية هي التصرف والاستغلال والاستعمال سواء بطريقة مباشرة أو بواسطة الغير، ومن ثم فان هذه المحكمة استندت في إلغاء القرار المشترك على مجرد رسالة صادرة بتاريخ 23 نوفمبر 1972 والحال أن رسالة صادرة عن شخص مفرد لا يمكن أن تلغي قرارا وزاريا مشتركا موقعا من طرف ثلاثة وزراء يمثلون الدولة المغربية، ثم هل تحققت هذه المحكمة أن العقارين يوجدان كليا أو جزئيا خارج المدار الحضري؟
وفي هذا الإطار قضى المجلس الأعلى بأنه: (حيث تبين صحة ما عابته الوسيلة على القرار المطعون فيه فالطاعنة أثارت بأن عقار النزاع لا يدخل ضمن الأراضي ذات الصبغة الحضرية مادام الاسترجاع وقع قبل قرار عامل إقليم الناظور المقر لتهيئة تنمية الكتلة العمرانية لرأس الماء المصادق عليه بقرار وزير الداخلية وأن المحكمة التي اعتمدت على مجرد شهادتين من قيادة وجماعة رأس العين دون أن تتأكد من كون القطعة الأرضية محل النزاع تقع داخل المدار العمراني وذلك بإجراء بحث حول ذلك والاطلاع على التصميم المديري للعمالة فقد جاء قرارها ناقص التعليل الموازي لانعدامه ومعرضا للنفض) (القرار عدد 336 بتاريخ 29 يونيو 1999 في الملف عدد 1/4777/1/97 غير منشور) .
وبناء على ما سبق يكون القرار موضوع التعليق لم يُبن على أساس قانوني سليم، إذ كان على المحكمة الاطلاع على التصميم العمراني والتأكد من صحة ما جاء في الشهادة الادارية التابعة من المندوب الجهوي للسكنى لأن هذه الوثيقة في كل الأحوال تعتبر شهادة تقدم في قرار وزاري كما كان عليها أن تتأكد من أن جميع المساحة الخاصة بالعقارين توجد داخل المدار الحضري، إذ ان التأميم يمس العقار حتى لو كان جزءا منه داخل المدار القروي، الشيء الذي أغفلته المحكمة وجعلت قرارها ناقص التعليل.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.