استياء واسع بسبب ضعف صبيب الأنترنيت باقليم الحسيمة    موجة حر وزخات رعدية مصحوبة بتساقط البرد بعدد من مناطق المملكة    بنكيران: مافهمته من خطاب سيدنا هو أنه "Il a désavoué" تجربة حكومة 2021    الدبلوماسية البيئية في مواجهة خصوم الوحدة الترابية للمغرب.. الوكالة الوطنية للمياه والغابات نموذجا    بأمر ملكي .. مساعدات مغربية تعبر الحصار وتصل إلى جرح غزة    المنتخب المغربي المحلي يواجه أنغولا بطموح الانتصار في كأس إفريقيا للمحليين    وزير خارجية غامبيا: المغرب، ركيزة للاستقرار في إفريقيا    بوعياش ضمن قائمة نساء إفريقيات ملهمات لسنة 2025    تدشين فضاء الذاكرة التاريخية للمقاومة والتحرير بالعرائش    ارتفاع الرواج الإجمالي على صعيد الموانئ المغربية في الفصل الأول من 2025    بنك المغرب يدق ناقوس الخطر بشأن أنظمة التقاعد ويطالب بإصلاح عاجل لتفادي الانهيار    اختتام معرض الصناعة التقليدية بالعرائش    أنفوغرافيك | جهة سوس ماسة.. تتصدر حالات إفلاس الشركات    كتاب طبطبة الأحزاب /3من5    دراسة تحذر: هل يكون عام 2027 بداية نهاية البشرية بسبب الذكاء الاصطناعي؟    "واشنطن بوست" تنشر صورا جوية نادرة تكشف حجم الدمار الهائل الذي لحق بقطاع غزة    لفتيت يجتمع بقادة الأحزاب السياسية قصد التحضير للانتخابات التشريعية    النيابة تتهم والرسائل تبرئ.. ملف حكيمي يأخذ منحى جديدا    شهادات جامعية مزورة تهز المشهد السياسي في إسبانيا    طقس الأحد.. جو حار مع تشكل سحب منخفضة وكتل ضبابية    سيتضاعف استهلاك البلاستيك في العالم ثلاث مرات بحلول عام 2060    نقابيو بني ملال يحتجون على فرض تكوينات صيفية على مربيات التعليم الأولي    إعدام ثمانية أشخاص بينهم سبعة مدانين بتهريب المخدرات في السعودية    "عرش المحبة حين يغني المغرب في قلب تونس"    النجمة أصالة تغني شارة "القيصر" دراما جريئة من قلب المعتقلات    المركز السوسيوثقافي أبي القناديل يحتظن حفلا مميزا تخايدا لذكرى 26 لعيد العرش المجيد    السياسة وصناعتُها البئيسة !        ثوران بركان في روسيا للمرة الأولى منذ أكثر من 450 عاما        حملة دولية للمطالبة بالإفراج الإنساني عن ناصر الزفزافي    تسمم أسرة مغربية مقيمة بالخارج يؤدي إلى إغلاق محل للوجبات السريعة بالناظور    انطلاق النسخة الثامنة من كأس أمم إفريقيا للاعبين المحليين بدار السلام    دراسة: الانضباط المالي اليومي مفتاح لتعزيز الصحة النفسية والعلاقات الاجتماعية    مطالبًا بالحقيقة والعدالة.. شقيق مروان المقدم يشرع في إضراب مفتوح بالحسيمة    قلق داخل الجيش الإسرائيلي من ارتفاع معدلات انتحار الجنود بسبب المشاهد الصعبة في غزة    قافلة طبية تخفف معاناة مرضى القلب بجرسيف    تهديدات جهادية تستنفر درك السنغال    تقرير: أكثر من 12 ألف رأس نووي في العالم .. 87 بالمائة منها بيد دولتين فقط    جباري يعزز هجوم سينسيناتي الأمريكي        ولاء يتجاوز المال .. باحث يرفض عرضًا ب1.5 مليار دولار من مارك زوكربيرغ    بنكيران يدعو شبيبة حزبه إلى الإكثار من "الذكر والدعاء" خلال عامين استعدادا للاستحقاقات المقبلة    السكتيوي: الفوز على أنغولا مفتاح البداية القوية وهدفنا هو اللقب    حبس وغرامات ثقيلة تنتظر من يطعم الحيوانات الضالة أو يقتلها.. حكومة أخنوش تُحيل قانونًا مثيرًا على البرلمان    نادي المحامين بالمغرب ينتقد "انتهاكات قانونية جسيمة" في متابعة حكيمي    بورصة الدار البيضاء تغلق الأسبوع على ارتفاع ب0,85% في مؤشر "مازي"    خريبكة تحتفي بمونية لمكيمل في الدورة العاشرة لمهرجان الرواد    مهدي فاضيلي يزيل الستار عن "ساريني"    "العدل والإحسان" تناشد "علماء المغرب" لمغادرة مقاعد الصمت وتوضيح موقفهم مما يجري في غزة ومن التطبيع مع الصهاينة    الدار البيضاء .. نجوم العيطة يلهبون حماس عشاق الفن الشعبي    في رحيل زياد الرّحْباني (1956-2025) سيرةُ الابْن الذي كَسَّر النَّاي .. ومَشَى    دراسة: مشروب غازي "دايت" واحد يوميا يرفع خطر الإصابة بالسكري بنسبة 38%    دراسة تُظهِر أن البطاطا متحدرة من الطماطم    التوفيق: كلفة الحج مرتبطة بالخدمات    بعد فصيلة "الريف" اكتشاف فصيلة دم جديدة تُسجّل لأول مرة في العالم    في ذكرى عيد العرش: الصحراء المغربية وثلاثة ملوك    تطوان تحتفي بحافظات للقرآن الكريم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



إلغاء قرار وزيري مشترك بنقل حيازة عقار خاضع لظهير 2 مارس 1973
تعليق على قرار قضائي بشأن
نشر في العلم يوم 03 - 02 - 2011

نشرت جريدة «العلم» يوم 26 يناير 2011 قرارا قضائيا صادرا عن محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش تحت رقم 246 بتاريخ 28 يونيو 2008 في الملف عدد 12 / 5 / 2007 والذي قضت فيه بعد التصدي بإلغاء القرار المطعون فيه.
الوقائع:
تتمثل وقائع هذه النازلة في أن المدعي تقدم بواسطة دفاعه بمقال افتتاحي يرمي الى الطعن بالإلغاء لتجاوز السلطة في مواجهة القرار المشترك لوزير الداخلية ووزير الفلاحة والاصلاح الزراعي ووزير المالية المؤرخ في 16 أكتوبر 1973 القاضي بنقل حيازة العقارين الكائنين بالجماعة الحضرية الدشيرة الجهادية استنادا الى ظهير 2 مارس 1973 المنقولة بموجبه الى الدولة ملكية العقارات الفلاحية أو القابلة للفلاحة التي يملكها أشخاص ذاتيون أجانب أو أشخاص معنويون ناعيا عن القرار المطعون فيه أن العقار المدعى فيه يوجد داخل المدار الحضري.
وفي معرض رد المدعى عليها / الدولة (الملك الخاص) أكدت أن المدعي لاصفة له في التقاضي باعتبار أن الوصية المحتج بها أنجزت سنة 1995، وأن الأجنبي الموصي قد عمد الى نقل ملكية هذا العقار بعد أن انعدمت صفته كمالك.
وبعد المناقشة آصدرت المحكمة المختصة حكما قضى بعدم قبول الدعوى، واستأنفه المدعي بدعوى أن القرار المشترك قد طبق تطبيقا خاطئا خاصة أنه استصدر شهادة من المندوبية الجهوية للسكنى والتعمير بتاريخ 23 نوفمبر 1972 ، أي قبل صدور الظهير الشريف المذكور تثبت أن موقع العقار يوجد داخل الدائرة الحضرية وليس خارجها والتمس بالتالي إنهاء الحكم المطعون فيه.
وهذا ماسارت عليه محكمة الاستئناف الإدارية معللة قرارها بأن الشهادة المستدل بها من طرف المستأنف نابعة من جهة إدارية رسمية مؤهلة ومختصة لتحديد الدائرة الحضرية طبقا للقانون الذي كان ساريا آنذاك، كما أنه عزز ملفه بما يثبت أداء الضريبة الحضرية ورسم النظافة عن المباني الموجودة بالعقارين السابقين منذ سنة 1958 وكذا بترخيص إحداث تجزئة للموصي الطاعن.
مناقشة القرار:
إن ما ينبغي التذكير به أن المملكة المغربية بمجرد ما انزاح المستعمر عنها حتى بدأت السلطات العمومية تفكر في استرجاع ثرواتها العقارية التي كانت تحت حيازة الأجانب، وهكذا فإنه في إطار المخطط الخماسي لسنة 1960 1964 تقرر استرجاع أراضي الدولة أو الخواص من يد المعمرين سواء تلك التي تم الاستحواذ عليها بالغصب والجبروت أو عن طريق الاقتناء بالمراضاة من مالكيها.
وفي هذا الإطار ، صدر على الخصوص الظهير الشريف رقم 1.63.289 بتاريخ 26 شتنبر 1963 المتعلق بتحديد الشروط التي تسترجع الدولة بموجبها أراضي الاستعمار، كما صدر الظهير الشريف رقم 1.73.213 بتاريخ 2 مارس 1973 الذي نقلت بموجبه الى الدولة ملكية العقارات الفلاحية أو القابلة للفلاحة التي يملكها أشخاص ذاتيون أجانب أو أشخاص معنويون.
وقد راهنت الدولة على هذين النوعين من العقارات لبناء سياسة فلاحية قمينة بالنهوض بالفلاحة وتنمية العالم القروي أتت بعض من نتائجها الايجابية في الوقت الراهن.
ونظرا لأن القرار موضوع التعليق يتعلق بظهير 2 مارس 1973 السالف الذكر سنحاول إلقاء الضوء على مقتضياته ولاسيما الفصلين الأول والثاني.
وهكذا نص الفصل الأول على أنه «تنقل إلى الدولة ابتداء من تاريخ نشر ظهيرنا هذا ملكية للعقارات الفلاحية او القابلة للفلاحة الكائنة كلا أوبعضا خارج الدوائر الحضرية الى ذمة الدولة عن طريق النزع الجبري للملكية سواء بتعويض أو بدونه.
وهذا يعني أن ملكية كل الأراضي الفلاحية أو القابلة المملوكة للأجانب تنتقل بقوة القانون إلى ملكية الدولة متى وجدت كليا أو جزئيا خارج المدار الحضري.
والتساول المطروح لماذا تم استرجاع هذه الاراضي دون تلك المتواجدة داخل المدار الحضري؟
للإجابة على هذا التساؤل لابد من الرجوع إلى كل من اتفاقية مدريد لسنة 1880 وكذا اتفاقية الجزيرة الخضراء لسنة 1906،حيث كان السلطان المغربي على مَرًّ السنوات لايسمح للأجانب بامتلاك العقارات الفلاحية إلا بإذن منه، وقد استمر هذا الوضع الى اليوم، حيث إنه طبقا للفصل الأول من ظهير 26 شتنبر 1963 يمنع على أي شخص أجنبي اقتناء عقار فلاحي إلا بعد الحصول على رخصة إدارية تمنحها وزارة الداخلية.
وفي هذا الصدد قضى المجلس الأعلى بأن الفصل المذكور جاء بصيغة العموم ولم يقصد المفوت او المفوت إليه بل سوى بينهما فيما يرجع لإجراء الرخصة كلما ثبت أن أحدهما أو هما معا غير مغربيين (قرار رقم 260 بتاريخ 11 أبريل 1996 من الملف الإداري عدد 182 / 5 / 1 / 96 ،غير منشور).
أما الفصل الموالي فقد أكد على ضرورة صدور قرار وزيري مشترك لنقل حيازة العقارات المنقولة ملكيتها طبقا للفصل الأول.
وعلى هذا الأساس فإن ملكية العقارات الفلاحية أو القابلة للفلاحة المملوكة للأجانب تنقل إلى ذمة الدولة ابتداء من 7 مارس 1973 تاريخ نشر الظهير ، علما أن مقتضيات هذا الظهير آمرة ومن النظام العام وتتعلق بالسيادة.
والحاصل أن محكمة الاستئناف الادارية لم تميز بين الحيازة والملكية ذلك أن شرط الحيازة ليس ركنا في الملكية ولا عنصرا من عناصرها، ذلك أن عناصر الملكية هي التصرف والاستغلال والاستعمال سواء بطريقة مباشرة أو بواسطة الغير، ومن ثم فان هذه المحكمة استندت في إلغاء القرار المشترك على مجرد رسالة صادرة بتاريخ 23 نوفمبر 1972 والحال أن رسالة صادرة عن شخص مفرد لا يمكن أن تلغي قرارا وزاريا مشتركا موقعا من طرف ثلاثة وزراء يمثلون الدولة المغربية، ثم هل تحققت هذه المحكمة أن العقارين يوجدان كليا أو جزئيا خارج المدار الحضري؟
وفي هذا الإطار قضى المجلس الأعلى بأنه: (حيث تبين صحة ما عابته الوسيلة على القرار المطعون فيه فالطاعنة أثارت بأن عقار النزاع لا يدخل ضمن الأراضي ذات الصبغة الحضرية مادام الاسترجاع وقع قبل قرار عامل إقليم الناظور المقر لتهيئة تنمية الكتلة العمرانية لرأس الماء المصادق عليه بقرار وزير الداخلية وأن المحكمة التي اعتمدت على مجرد شهادتين من قيادة وجماعة رأس العين دون أن تتأكد من كون القطعة الأرضية محل النزاع تقع داخل المدار العمراني وذلك بإجراء بحث حول ذلك والاطلاع على التصميم المديري للعمالة فقد جاء قرارها ناقص التعليل الموازي لانعدامه ومعرضا للنفض) (القرار عدد 336 بتاريخ 29 يونيو 1999 في الملف عدد 1/4777/1/97 غير منشور) .
وبناء على ما سبق يكون القرار موضوع التعليق لم يُبن على أساس قانوني سليم، إذ كان على المحكمة الاطلاع على التصميم العمراني والتأكد من صحة ما جاء في الشهادة الادارية التابعة من المندوب الجهوي للسكنى لأن هذه الوثيقة في كل الأحوال تعتبر شهادة تقدم في قرار وزاري كما كان عليها أن تتأكد من أن جميع المساحة الخاصة بالعقارين توجد داخل المدار الحضري، إذ ان التأميم يمس العقار حتى لو كان جزءا منه داخل المدار القروي، الشيء الذي أغفلته المحكمة وجعلت قرارها ناقص التعليل.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.