تدشينات ملكية تؤجل لقاء وزير الداخلية بقادة الأحزاب الممثلة في البرلمان    الصين: الاشادة باتحاد المجالس الاقتصادية والاجتماعية والمؤسسات المماثلة بافريقيا، برئاسة المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي المغربي، لدوره في تعزيز التعاون الصيني الافريقي    الدار البيضاء.. إعادة إنتخاب ادريس شحتان رئيسا للجمعية الوطنية للإعلام والناشرين لولاية ثانية    الدار البيضاء: الملك يدشن مشاريع للصيد والرحلات البحرية وإصلاح السفن ب 5 مليارات درهم    إسرائيل توقف المساعدات عبر الأردن    كرة القدم.. المغرب والبرتغال يتبادلان وجهات النظر حول عدد من المواضيع المتعلقة بمونديال 2030    أزولاي: الدينامية الثقافية في المغرب تجسد غناه وقدرته على الانفتاح على العالمية        ميناء الحسيمة يسجل ارتفاعا في عدد المسافرين خلال عملية مرحبا 2025    الارتفاع ينهي تداولات بورصة الدار البيضاء    العقوبات البديلة بالمغرب .. هذا تسهر منصة على تنفيذ المراقبة الإلكترونية    المصادقة على تعيينات جديدة في مناصب عليا        مقتل أربعة ضباط إسرائيليين في غزة    شيرين وحسام حبيب يقضيان عطلة في "ماربيا"    آسية رزيقي تواصل التنافس بطوكيو    المغرب يقتحم سوق الهيدروجين الأخضر ويعزز موقعه كمركز عالمي للطاقة النظيفة    الخطوط المغربية تدشن خطا جويا جديدا مباشرا بين الدار البيضاء ونجامينا    امطار مرتقبة بالريف وشرق الواجهة المتوسطية    ترويج الكوكايين والأقراص المهلوسة بالعرائش يطيح بشخصين    الأرصاد الجوية توصي بزيادة الحذر    رغم حضور لطيفة رأفت .. محاكمة "إسكوبار الصحراء" تتأجل إلى أكتوبر    القوات المسلحة الملكية تكرم ثلة من متقاعديها بالمنطقة الجنوبية    البحرين تواجه "أسود الأطلس" بالرباط    توقيف حكم مباراة اتحاد طنجة وحسنية أكادير بسبب الأخطاء التحكيمية    مهرجان تطوان لسينما البحر الأبيض المتوسط يكشف عن لجنتي تحكيم دورته الثلاثين    إسرائيل تجمد تمويل مكافآتها السينمائية الرئيسية بسبب فيلم «مؤيد للفلسطينيين»    الفنان مولود موملال: جمالية الغناء الأمازيغي وفاعليته التوعوية    تسجيل 480 حالة إصابة محلية بحمى "شيكونغونيا" في فرنسا    الكشف عن لوحة جديدة لبيكاسو في باريس    "مجلس حقوق الإنسان" يطالب بحرية التعبير الرقمي وحماية المواطنين من دعاوى التشهير الحكومية        350 شخصية من عالم الدبلوماسية والفكر والثقافة والإعلام يشاركون في موسم أصيلة الثقافي الدولي    رئيس شبكة الدفاع عن الحق في الصحة: معدلات وفيات الأطفال والمواليد الجدد في المغرب ما تزال مرتفعة    العباس يطمئن رؤساء أندية الشمال: التصويت سري لاختيار رئيس شاب جديد أو التجديد لمعمِّر قديم    ابتكارات وتقنيات جديدة تتصدر فعاليات مؤتمر الأمن العام في الصين.    لماذا ‬رحبت ‬قمة ‬الدوحة ‬بقرار :‬    بوسليم يقود مواجهة الوداد واتحاد يعقوب المنصور    زلزال بقوة 5.4 درجات يضرب شمال جزيرة "سولاويزي" الإندونيسية    تقرير: الفقر المطلق يتضاعف في المدن رغم احتفاظ القرى بثلث فقراء المغرب        الولايات المتحدة.. ترامب يعلن تصنيف حركة "أنتيفا" اليسارية المتطرفة منظمة إرهابية    النفط يتراجع وسط مخاوف بشأن الاقتصاد الأمريكي وتخمة المعروض    ارتفاع نفقات سيارات الدولة يثير تساؤلات حول أولويات الإنفاق العمومي    أكثر من 200 مليون دراجة هوائية في الصين    مصادر: ميسي يمدد العقد مع ميامي            عمدة بينالمدينا الإسبانية يكرم شخصية مغربية تقديراً لنجاح مبادرات ثقافية    الذكاء الاصطناعي وتحديات الخطاب الديني عنوان ندوة علمية لإحدى مدارس التعليم العتيق بدكالة    آلام الرقبة قد ترجع إلى اختلال وظيفي في المضغ        ألمانيا تقلق من فيروس "شيكونغونيا" في إيطاليا    خبير: قيادة المقاتلات تمثل أخطر مهنة في العالم    مدرسة الزنانبة للقرآن والتعليم العتيق بإقليم الجديدة تحتفي بالمولد النبوي بندوة علمية حول الذكاء الاصطناعي والخطاب الديني    "المجلس العلمي" يثمن التوجيه الملكي    رسالة ملكية تدعو للتذكير بالسيرة النبوية عبر برامج علمية وتوعوية    الملك محمد السادس يدعو العلماء لإحياء ذكرى مرور 15 قرنًا على ميلاد الرسول صلى الله عليه وسلم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



إلغاء قرار وزيري مشترك بنقل حيازة عقار خاضع لظهير 2 مارس 1973
تعليق على قرار قضائي بشأن
نشر في العلم يوم 03 - 02 - 2011

نشرت جريدة «العلم» يوم 26 يناير 2011 قرارا قضائيا صادرا عن محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش تحت رقم 246 بتاريخ 28 يونيو 2008 في الملف عدد 12 / 5 / 2007 والذي قضت فيه بعد التصدي بإلغاء القرار المطعون فيه.
الوقائع:
تتمثل وقائع هذه النازلة في أن المدعي تقدم بواسطة دفاعه بمقال افتتاحي يرمي الى الطعن بالإلغاء لتجاوز السلطة في مواجهة القرار المشترك لوزير الداخلية ووزير الفلاحة والاصلاح الزراعي ووزير المالية المؤرخ في 16 أكتوبر 1973 القاضي بنقل حيازة العقارين الكائنين بالجماعة الحضرية الدشيرة الجهادية استنادا الى ظهير 2 مارس 1973 المنقولة بموجبه الى الدولة ملكية العقارات الفلاحية أو القابلة للفلاحة التي يملكها أشخاص ذاتيون أجانب أو أشخاص معنويون ناعيا عن القرار المطعون فيه أن العقار المدعى فيه يوجد داخل المدار الحضري.
وفي معرض رد المدعى عليها / الدولة (الملك الخاص) أكدت أن المدعي لاصفة له في التقاضي باعتبار أن الوصية المحتج بها أنجزت سنة 1995، وأن الأجنبي الموصي قد عمد الى نقل ملكية هذا العقار بعد أن انعدمت صفته كمالك.
وبعد المناقشة آصدرت المحكمة المختصة حكما قضى بعدم قبول الدعوى، واستأنفه المدعي بدعوى أن القرار المشترك قد طبق تطبيقا خاطئا خاصة أنه استصدر شهادة من المندوبية الجهوية للسكنى والتعمير بتاريخ 23 نوفمبر 1972 ، أي قبل صدور الظهير الشريف المذكور تثبت أن موقع العقار يوجد داخل الدائرة الحضرية وليس خارجها والتمس بالتالي إنهاء الحكم المطعون فيه.
وهذا ماسارت عليه محكمة الاستئناف الإدارية معللة قرارها بأن الشهادة المستدل بها من طرف المستأنف نابعة من جهة إدارية رسمية مؤهلة ومختصة لتحديد الدائرة الحضرية طبقا للقانون الذي كان ساريا آنذاك، كما أنه عزز ملفه بما يثبت أداء الضريبة الحضرية ورسم النظافة عن المباني الموجودة بالعقارين السابقين منذ سنة 1958 وكذا بترخيص إحداث تجزئة للموصي الطاعن.
مناقشة القرار:
إن ما ينبغي التذكير به أن المملكة المغربية بمجرد ما انزاح المستعمر عنها حتى بدأت السلطات العمومية تفكر في استرجاع ثرواتها العقارية التي كانت تحت حيازة الأجانب، وهكذا فإنه في إطار المخطط الخماسي لسنة 1960 1964 تقرر استرجاع أراضي الدولة أو الخواص من يد المعمرين سواء تلك التي تم الاستحواذ عليها بالغصب والجبروت أو عن طريق الاقتناء بالمراضاة من مالكيها.
وفي هذا الإطار ، صدر على الخصوص الظهير الشريف رقم 1.63.289 بتاريخ 26 شتنبر 1963 المتعلق بتحديد الشروط التي تسترجع الدولة بموجبها أراضي الاستعمار، كما صدر الظهير الشريف رقم 1.73.213 بتاريخ 2 مارس 1973 الذي نقلت بموجبه الى الدولة ملكية العقارات الفلاحية أو القابلة للفلاحة التي يملكها أشخاص ذاتيون أجانب أو أشخاص معنويون.
وقد راهنت الدولة على هذين النوعين من العقارات لبناء سياسة فلاحية قمينة بالنهوض بالفلاحة وتنمية العالم القروي أتت بعض من نتائجها الايجابية في الوقت الراهن.
ونظرا لأن القرار موضوع التعليق يتعلق بظهير 2 مارس 1973 السالف الذكر سنحاول إلقاء الضوء على مقتضياته ولاسيما الفصلين الأول والثاني.
وهكذا نص الفصل الأول على أنه «تنقل إلى الدولة ابتداء من تاريخ نشر ظهيرنا هذا ملكية للعقارات الفلاحية او القابلة للفلاحة الكائنة كلا أوبعضا خارج الدوائر الحضرية الى ذمة الدولة عن طريق النزع الجبري للملكية سواء بتعويض أو بدونه.
وهذا يعني أن ملكية كل الأراضي الفلاحية أو القابلة المملوكة للأجانب تنتقل بقوة القانون إلى ملكية الدولة متى وجدت كليا أو جزئيا خارج المدار الحضري.
والتساول المطروح لماذا تم استرجاع هذه الاراضي دون تلك المتواجدة داخل المدار الحضري؟
للإجابة على هذا التساؤل لابد من الرجوع إلى كل من اتفاقية مدريد لسنة 1880 وكذا اتفاقية الجزيرة الخضراء لسنة 1906،حيث كان السلطان المغربي على مَرًّ السنوات لايسمح للأجانب بامتلاك العقارات الفلاحية إلا بإذن منه، وقد استمر هذا الوضع الى اليوم، حيث إنه طبقا للفصل الأول من ظهير 26 شتنبر 1963 يمنع على أي شخص أجنبي اقتناء عقار فلاحي إلا بعد الحصول على رخصة إدارية تمنحها وزارة الداخلية.
وفي هذا الصدد قضى المجلس الأعلى بأن الفصل المذكور جاء بصيغة العموم ولم يقصد المفوت او المفوت إليه بل سوى بينهما فيما يرجع لإجراء الرخصة كلما ثبت أن أحدهما أو هما معا غير مغربيين (قرار رقم 260 بتاريخ 11 أبريل 1996 من الملف الإداري عدد 182 / 5 / 1 / 96 ،غير منشور).
أما الفصل الموالي فقد أكد على ضرورة صدور قرار وزيري مشترك لنقل حيازة العقارات المنقولة ملكيتها طبقا للفصل الأول.
وعلى هذا الأساس فإن ملكية العقارات الفلاحية أو القابلة للفلاحة المملوكة للأجانب تنقل إلى ذمة الدولة ابتداء من 7 مارس 1973 تاريخ نشر الظهير ، علما أن مقتضيات هذا الظهير آمرة ومن النظام العام وتتعلق بالسيادة.
والحاصل أن محكمة الاستئناف الادارية لم تميز بين الحيازة والملكية ذلك أن شرط الحيازة ليس ركنا في الملكية ولا عنصرا من عناصرها، ذلك أن عناصر الملكية هي التصرف والاستغلال والاستعمال سواء بطريقة مباشرة أو بواسطة الغير، ومن ثم فان هذه المحكمة استندت في إلغاء القرار المشترك على مجرد رسالة صادرة بتاريخ 23 نوفمبر 1972 والحال أن رسالة صادرة عن شخص مفرد لا يمكن أن تلغي قرارا وزاريا مشتركا موقعا من طرف ثلاثة وزراء يمثلون الدولة المغربية، ثم هل تحققت هذه المحكمة أن العقارين يوجدان كليا أو جزئيا خارج المدار الحضري؟
وفي هذا الإطار قضى المجلس الأعلى بأنه: (حيث تبين صحة ما عابته الوسيلة على القرار المطعون فيه فالطاعنة أثارت بأن عقار النزاع لا يدخل ضمن الأراضي ذات الصبغة الحضرية مادام الاسترجاع وقع قبل قرار عامل إقليم الناظور المقر لتهيئة تنمية الكتلة العمرانية لرأس الماء المصادق عليه بقرار وزير الداخلية وأن المحكمة التي اعتمدت على مجرد شهادتين من قيادة وجماعة رأس العين دون أن تتأكد من كون القطعة الأرضية محل النزاع تقع داخل المدار العمراني وذلك بإجراء بحث حول ذلك والاطلاع على التصميم المديري للعمالة فقد جاء قرارها ناقص التعليل الموازي لانعدامه ومعرضا للنفض) (القرار عدد 336 بتاريخ 29 يونيو 1999 في الملف عدد 1/4777/1/97 غير منشور) .
وبناء على ما سبق يكون القرار موضوع التعليق لم يُبن على أساس قانوني سليم، إذ كان على المحكمة الاطلاع على التصميم العمراني والتأكد من صحة ما جاء في الشهادة الادارية التابعة من المندوب الجهوي للسكنى لأن هذه الوثيقة في كل الأحوال تعتبر شهادة تقدم في قرار وزاري كما كان عليها أن تتأكد من أن جميع المساحة الخاصة بالعقارين توجد داخل المدار الحضري، إذ ان التأميم يمس العقار حتى لو كان جزءا منه داخل المدار القروي، الشيء الذي أغفلته المحكمة وجعلت قرارها ناقص التعليل.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.