مغينية: فارق السن والخبرة أثر في النتيجة لكن الأداء كان مشرفا    أمن سطات يوقف أربعيني متورط في قتل زوجته والتمثيل بجثتها    المنتخب المغربي للفتيات ينهزم أمام البرازيل بثلاثية في مستهل مشاركته في كأس العالم    لاعبو الدوري الإسباني يحتجون على إقامة المباريات في الولايات المتحدة الأمريكية    "لا قديم يذكر ولا جديد يعاد".. ادرس لشكر كاتبا اولا للإتحاد الاشتراكي لولاية رابعة    طقس اليوم: سحب وضباب بالسواحل وحرارة مرتفعة في أغلب مناطق المملكة    الدرك الملكي بالجديدة يلقي القبض على شخصين قاما بالتبليغ عن عملية سطو مفبركة    روسيا تشيد بالمبادرات الملكية المتعلقة بالأطلسي والساحل    محاولة انتحار شرطي بعد ارتكابه جريمة قتل بسلاحه الوظيفي بالدار البيضاء    لشكر: أعضاء الحكومة يختبئون وراء الملك واستقلال القضاء صار "سلبيا"    مونديال الفتيات: المنتخب المغربي ينهزم في أولى مبارياته أمام البرازيل    لشكر يندد ب"قمع أردوغان لحزب الشعب" ويؤكد أن القوى التقدمية تواجه لحظة حرجة    غموض لافت في مشروع قرار مجلس الأمن حول الصحراء: بين دعم الحكم الذاتي وضمان حق تقرير المصير    بولس: الجزائر ترحب بتحسين العلاقات الثنائية مع المغرب وواشنطن سوف تفتتح قنصلية لها قريبا بالصحراء    "الأشبال" يستعدون لنهائي المونديال    المصادقة على 344 مشروعا بالشمال    لشكر: صرخة شباب "جيل زد" تعبر عن قلق المجتمع وتسائل آليات الدولة    الشعباني: نهضة بركان على أتم الاستعداد لتحقيق لقب السوبر الإفريقي    التديّن الشكلي ببلاد المهجر    ليلى والذئب ..    عصفورة عمي قدور    الخطوط الملكية تعلن عن رحلات مباشرة إلى الشيلي لمساندة "أشبال الأطلس" في نهائي المونديال    مالاوي تجدد دعم الوحدة الترابية للمغرب    توقيع اتفاق جديد للتعاون في مجال الصيد البحري بين المغرب وروسيا    السلطات المغربية توقف 5000 مهاجر في الشمال لمنع "الحريك" الجماعي    تراجع المنتخب المغربي إلى المركز 12 عالميا في تصنيف الفيفا    25 لاعبا في قائمة الوداد لمواجهة أشانتي كوتوكو في كأس الكونفدرالية    بورصة البيضاء تنهي التداولات بارتفاع    انطلاق فعاليات مهرجان "جسد" للمسرح بمشاركة نوعية    فاطمة الزهراء لحرش توضح بهدوء أسباب طلاقها وتحسم الشائعات    استئنافية الحسيمة ترفع عقوبة سيدة متهمة باستدراج قاصرات لممارسة الدعارة    توقعات أحوال الطقس غدا السبت    قيوح: تحت قيادة جلالة الملك المغرب جعل من الربط والاندماج القاري خيارا استراتيجيا    حاتم عمور يلتقي جمهوره في أمسية فنية بالدار البيضاء    احتجاجا على سياسات ترامب.. توقع خروج الملايين للتظاهر في عدة مدن أمريكية تلبية لدعوة حركة "لا ملوك"    طنجة البالية: توقيف 3 قاصرين تورطوا في رشق الحجارة قرب مؤسسة تعليمية    مستشار ترامب: واشنطن تقترب من افتتاح قنصليتها في الصحراء المغربية... والملف يسير نحو نهايته    ألمانيا تجيز استخدام الشرطة للصواعق الكهربائية في جميع أنحاء البلاد    أستراليا تفرض أول حد أدنى لعمر استخدام مواقع التواصل الاجتماعي    الأمم المتحدة: 80 في المائة من فقراء العالم معرضون لمخاطر مناخية    الذهب يتجاوز 4300 دولار ويتجه لتحقيق أفضل مكاسب أسبوعية في 17 عاما    انفجار قنبلة أمام منزل أحد كبار الصحافيين الاستقصائيين في إيطاليا    مغربيان ضمن المتوجين بجائزة كتارا للرواية العربية    وفاة والدة الفنانة لطيفة رأفت بعد معاناة مع المرض    شركات كبرى تحتكر سوق الدواجن بالمغرب والجمعية الوطنية لمربي الدجاج تحمّل الحكومة المسؤولية    إسرائيل ترجح إعادة فتح معبر رفح الأحد وحماس تؤكد "حرصها" على تسليم جثامين بقية الرهائن    صندوق النقد الدولي يرفع توقعاته للنمو في آسيا رغم التوترات التجارية الصينية الأمريكية    إصابة 11 شخصا جراء غارات إسرائيلية عنيفة على جنوب لبنان    مواقع التواصل الاجتماعي تفسد أدمغة الأطفال وتضر بشكل خاص بذاكرتهم ومفرداتهم اللغوية    دراسة: مواقع التواصل الاجتماعي تفسد أدمغة الأطفال وتضر بشكل خاص بذاكرتهم ومفرداتهم اللغوية    414 مليار درهم قيمة 250 مشروعا صادقت عليها اللجنة الوطنية للاستثمار    ممارسة التمارين الرياضية الخفيفة بشكل يومي مفيدة لصحة القلب (دراسة)    "الصحة العالمية": الاضطرابات العصبية تتسبب في 11 مليون وفاة سنويا حول العالم    العِبرة من مِحن خير أمة..    حفظ الله غزة وأهلها    الأوقاف تعلن موضوع خطبة الجمعة    رواد مسجد أنس ابن مالك يستقبلون الامام الجديد، غير متناسين الامام السابق عبد الله المجريسي    الجالية المسلمة بمليلية تكرم الإمام عبد السلام أردوم تقديرا لمسيرته الدعوية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مراجعة الدستور لا تعني المؤسسات الواردة في الفصل الثالث منه لوحدها لكون الفصل 70 ملزم للجميع
إقرار المشرع المغربي نهج (مبدإ وحدة القضاء وأسلوب المحاكم المتخصصة ) يبرر تثبيته في الدستور
نشر في العلم يوم 11 - 05 - 2011

أقرت الفصول 96 و97 و98 و99 من دستور 1996 نظاما لمراقبة تدبير وحماية المال العام وأسند اختصاص القيام بذلك للمجلس الأعلى للحسابات والمجالس الجهوية للحسابات، حيث أكد الفصل 99 على أن :( قواعد تنظيميها وطريقة سيرها تحدد بالقانون).
وتفعيلا لهذه المقتضيات الدستورية صدر ظهير 13 يونيو 2002 المتعلق بتنفيذ القانون رقم 62. 99 الذي يهم مدونة المحاكم المالية(1 )إذ إن من بين ما نصت عليه مادته الأولى كون هذا القانون يهدف إلى تحديد النظام الأساسي الخاص بقضاة المحاكم المالية، وخصص لذلك الكتاب الثالث منه المتضمن من المواد 165 إلى 249 تحت عنوان: ( النظام الأساسي لقضاة المحاكم المالية).
الرجوع إلى الأعمال التحضيرية لقانون مدونة المحاكم المالية:
ونرى بداية أن إحداث هذا النظام يرسخ لمنهجية تأسيسية في مجال القضاء، باعتباره مظهرا من مظاهر السيادة والوحدة الوطنية وآلية أساسية لتثبيت وتنفيذ السياسة القضائية للدولة في أفق ولغاية تحقيق ( العدالة ) باعتبارها حاجة مجتمعية بكافة تجلياتها العدالة الاجتماعية، والثقافية، وكذا العدالة القضائية فإننا نؤكد أنه من الأهمية بمكان الرجوع للأعمال التحضيرية لقانون مدونة المحاكم المالية وما تضمنته من مناقشات وتصورات تأسيسية واستراتيجية لم تكتمل لبناتها بعد، لكن ما تمت المصادقة عليه من طرف السلطة التشريعية بشأن هذا القانون نراه حدا أدنى لا يصح إقرار ما دونه في الوثيقة الدستورية المقبلة وبصفة أساسية إقرار المزاوجة بين : (مبدإ وحدة القضاء وأسلوب المحاكم المتخصصة).
إن التوجه نحو تأكيد مبدإ وحدة القضاء يبدو واضحا فيه قيام تصور عام للمشرع بشأنه خصوصا وأنه جاء في سياق إحداث محاكم إدارية القانون 41/ 90 المنفذ بظهير (10 سبتمبر 1993) والقانون رقم 53/ 95 المتعلق بإحداث محاكم تجارية المنفذ بظهير(12 فبراير1997)، وكذا قانون الميطرة الجنائية لسنة 2002، وقانون مدونة الأسرة، فإن من أوضح تجليات ذلك ما ورد في الكتاب الثالث من مدونة المحاكم المالية الذي خصص ل : (النظام الأساسي لقضاة المحاكم المالية)، وهو نظام اعتمد المشرع في تأسيسه على النظام الأساسي للقضاة المنفذ بظهير(11 نونبر 1974) المغير والمتمم بالقانون 43/90 المنفذ بظهير(10 سبتمبر 1993) بشأن: (النظام الأساسي للقضاة ).
ورغم أن النظام الأساسي لقضاة المحاكم المالية اعتمد كأساس وأرضية له مقتضيات النظام الأساسي للقضاة فإنه تم إغناؤه بكثير من الضمانات لضمان حسن أداء القضاة لمهامهم بكفاءة واقتدار وفعالية من خلال تنظيم شروط ولوجه ونظام تكوين الملحقين القضائيين، وكذا تحديد درجات القضاة كما يلي :
يعين قضاة المحاكم المالية طبقا لمقتضيات الفصل 30 من الدستور ويرتبون في تسلسل الدرجات كما يلي :
- خارج الدرجة. الدرجة الاستثنائية. الدرجة الأولى. - الدرجة الثانية.
كما أن المشرع قد يكون استحضر مقتضيات القانون رقم 3/64 ب : « توحيد المحاكم « المنفذ بعد تصويت مجلسي البرلمان بظهير 26 يناير 1965 الفصل الأول منه على أن :
( جميع المحاكم المغربية باستثناء المحكمة العسكرية والمحكمة العليا للعدل ... أصبحت موحدة بالمملكة المغربية بمقتضى هذا القانون).
محطة من سنة 1965:
ولئن كان ملاحظا من خلال قانون 26 يناير 1965 استثناؤه لكل من المحكمة العسكرية والمحكمة العليا للعدل من مبدإ وحدة محاكم المملكة وتكريس نوع من الازدواجية في المنظومة القضائية للمملكة فإن من بين ما تجدر الاشارة إليه هو الظروف والأجواء السياسية لتلك المرحلة التي وثقت لبعضها جريدة (العلم) الصادرة يوم 13 يناير 1964 بالصفحتين: 3 و4 من خلال عناوين كبيرة لمناقشة حزب الاستقلال لتصريح الوزير الأول المقدم أمام البرلمان، من بينها بخصوص القضاء ووحدته واستقلاله رفضه لمنهجية وأسلوب الازدواجية في القضاء الذي برر تصريح الوزير الأول اعتماده بسبب عدم إعداد القضاة بالشكل الكافي، وكان من بين العناوين المؤطرة لنشر تلك المناقشات في جريدة (العلم) مايلي :
أ) القضاء قضية سيادة ويجب ألا يبقى غير قضاء وطني موحد.
ب) المواطن المغربي مهدد في حريته وكرامته.
ج ) وضعية الأراضي التي اغتصبها الخونة وأراضي الجماعات ؟
من القضاء الخاص إلى المتخصص:
ونرى أن مشرع قانون مدونة المحاكم المالية كان بإمكانه الاتجاه أبعد في ترسيخ مبدإ وحدة القضاء في إطار منهجية التخصص فإنه لما أكد على أن القضاة يعينون بظهيرشريف اعتمد مقتضيات الفصل 30 من الدستور وذلك بسبب كون الطريقة التي صيغت بها مقتضيات الفصل 33 من الدستور لا تسعفه، لكونها تضمنت قيدا تمثل في الإحالة على الفصل 84 من الدستور نفسه الذي يخص - بمقتضى الدستور - فئة من القضاة وهو نفس الحاجز الذي قد يعترض المشرع عند الرغبة في دمج القضاء العسكري ضمن منظومة القضاء المتخصص للبت في القضايا المستوجبة لقضاة خبراء بمجال اختصاص المحاكم العسكرية أو شبه العسكرية التي نرى نقل طبيعتها من قضاء خاص إلى قضاء متخصص يرفع كل مظاهر التمييز بين المواطنين في ضمانات المحاكمة العادلة - مهما كانت وظائفهم ومهامهم، والتي من بينها المهام العسكرية وشبه العسكرية، مع مراعاة الضمانات الخاصة للصفة المؤسساتية -.
ومن أجل رفع القيود الدستورية أمام سلطة التشريع نرى أن يقوم ويحرص المشرع الدستوري على إقرار المبادئ والقواعد الأساسية دون الدخول في التفصيلات والتوضيحات أو القيود والجزئيات التي تشكل المجال الطبيعي لعمل واجتهاد كل من الفاعل السياسي والحقوقي، وكذا مجال دراسات واجتهادات فقهاء القانون وتراكمات ذلك هي التي تشكل بوصلة وموجه السلطة التشريعية ومرجعية عملها بالأساس ..
وتبعا لما أشير إليه أعلاه وكذا ما أشير إليه في الحلقتين السابقتين من هذا البحث فإنني أقترح للمناقشة ما يلي :
1) بخصوص الفصل 32 من الدستور: الإبقاء على صياغته مع تعديل جزئي ليكون كما يلي:
(يرأس الملك المجلس الأعلى للقضاء وتحدد بقانون تنظيمي صلاحيات وتأليف هذا المجلس).
2 ) بخصوص الفصل 33 من الدستور:
نرى أن يتم تعديله بتأكيد (مبدإ وحدة القضاء وأسلوب المحاكم المتخصصة) وبشكل يرفع الطابع الاستثنائي أو التمييزي لبعضها، وذلك باعتماد الصياغة التالية:
( جميع المحاكم بالمملكة المغربية موحدة ويحدد القانون اختصاصاتها.
يعين الملك القضاة طبق الشروط المنصوص عليها في أنظمتهم الأساسية ).
تجاوز المشرع لكثير من التصورات المتحفظة بخصوص المجلس الأعلى للقضاة - الفصل 86 - :
كتب الكثير عن المجلس الأعلى للقضاء بالمفهوم الوارد في الفصل 86 من الدستور، وقدمت الكثير من التصورات حول تشكيلته ومكوناته، وكذا اختصاصاته وبصفة أساسية في مجال مراقبة السلوك المهني للقضاة وتأديبهم وضمانات المحاكمة العادلة بشأن ذلك، ولمزيد من التوضيح لما أشير إليه أعلاه وما أوردناه في الحلقتين السابقتين بجريدة (العلم) بصفحة (المجتمع والقانون)(2) فإننا نورد فيما يلي بعض مواد قانون مدونة المحاكم المالية الذي حرص فيه المشرع على تفادي صيغة ( المجلس الأعلى للقضاء وعوضها بصيغة (مجلس قضاء المحاكم المالية ) - أنظر الإطار- :
هوامش:
1 ) ظهير 13 يونيو 2002 بتنفيذ القانون رقم 62/99 المتعلق بمدونة المحاكم المالية. منشور في الجريدة الرسمية عدد 5030 - ( 15 /08 2002 ) صفحة 2294 إلى 2328 .
2) عدد 21954 2 ليوم الأربعاء 20 /04/2011 وعدد 21960 ليوم الأربعاء 21 أبريل 2011 )
بعض مواد قانون مدونة المحاكم المالية:
أولا : تنظيم مجلس قضاء المحاكم المالية وتسييره:
(يؤلف قضاة المحاكم المالية هيئة موحدة ويتمتعون بعدم قابلية العزل والنقل إلا بمقتضى القانون، ويسهر مجلس قضاء المحاكم المالية المنصوص عليه في المادة 235 بعده، على تطبيق هذا النظام الأساسي).
المادة 235:
( يترأس الرئيس الأول مجلس قضاء المحاكم المالية مع مراعاة مقتضيات المادة 10 من هذا القانون.
ويتألف هذا المجلس بالإضافة إلى الرئيس الأول والوكيل العام للملك من :
- الكاتب العام للمجلس، الذي يتولى مهام كتابة مجلس قضاء المحاكم المالية.
- رئيس غرفة، ينتخبه رؤساء الغرف من بينهم.
- رئيس مجلس جهوي، ينتخبه رؤساء المجالس الجهوية من بينهم.
- ممثلين اثنين عن القضاة الذين يزاولون عملهم بالمجلس، ينتخبهم هؤلاء القضاء من بينهم.
- ممثلين اثنين عن القضاة الذين يزاولون عملهم بالمجالس الجهوية، ينتخبهم هؤلاء القضاء من بينهم.
وتحدد بمرسوم كيفية انتخاب ممثلي القضاة في مجلس قضاء المحاكم المالية ولا يحق لأي عضو في هذا المجلس أن يحضر الجلسة المتعلقة بالقضايا الخاصة بوضعيته أو وضعية قاض أعلى درجة منه).
يترأس الرئيس الأول الجلسة الرسمية و....... ومجلس قضاء المحاكم المالية.
وإذا تغيب أو عاقه عائق، ناب عنه في ممارسة هذه الاختصاصات أحد رؤساء الغرف الذي يعينه سنويا بموجب أمر).
العقوبات التأديبية:
(تطبق على قضاة المحاكم المالية العقوبات التأديبية التالية :
1) العقوبات التأديبية من الدرجة الأولى التي تشتمل بحسب درجة الخطورة على :
- الإنذار . - التوبيخ. - تأخير الترقية في الرتبة لمدة لا تتجاوز سنتين. - الحذف من قائمة الأهلية.
- الإقصاء المؤقت عن العمل لمدة لا تتجاوز ستة أشهر مع الحرمان من الأجرة باستثناء التعويضات العائلية.
2) العقوبات التأديبية من الدرجة الثانية التي تشتمل بحسب درجة الخطورة على :
- القهقرى في الدرجة مع أو بدون ضياع كل أو جزء من الأقدمية المحصل عليها في الدرجة السابقة.
- إحالة القاضي إلى التقاعد بصفة تلقائية أو قبول انقطاعه عن العمل إذا لم يكن له الحق في معاش تقاعد.
- العزل مع إيقاف أو عدم إيقاف الحقوق في المعاش.
يطلع الرئيس الأول مجلس قضاء المحاكم المالية على الأفعال المنسوبة إلى القاضي، ويعهد بالتحقيق في الملف إلى مقرر يختار من بين أعضاء المجلس المذكور أعلاه يقوم عند الاقتضاء بإجراء البحث ويجب أن تكون له درجة تساوي أو تفوق درجة القاضي المتابع.....
انعقاد مجلس قضاء المحاكم المالية ومقرراته :
يجتمع مجلس قضاء المحاكم المالية مرة واحدة في السنة، ويمكن أن يجتمع كلما دعت الظروف إلى ذلك، باقتراح من الرئيس الأول أو الوكيل العام للملك، أو بطلب من نصف أعضائه.
ويتخذ المجلس مقرراته وتوصياته بأغلبية أصوات أعضائه وعند تعادل الأصوات يرجح الجانب الذي ينتمي إليه الرئيس.
تصدر العقوبات التأديبية من الدرجة الثانية بموجب ظهير بناء على اقتراح معلل من مجلس قضاء المحاكم المالية وتصدر العقوبات من الدرجة الأولى بموجب أمر للرئيس الأول بعد موافقة مجلس قضاء المحاكم المالية غير أن الرئيس الأول لا يمكن أن يصدر عقوبة أشد من العقوبة التي اقترحها المجلس المذكور أعلاه.
الأستاذ الملكي الحسين - المحامي بهيئة الرباط
[email protected]


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.