عاملات الفواكه الحمراء المغربيات يؤسسن أول نقابة في هويلفا    الهند تهاجم مواقع باكستانية بالصواريخ.. وإسلام آباد تتوعد بالرد وترامب يعلق    الطالبي العلمي: المملكة المغربية في سياق إصلاحي من سماته تجديد كبير في التشريعات    انطلاق عملية استقبال طلبات الدعم العمومي الخاص بالصحافة والنشر    أخنوش يترأس بالرباط اجتماعا لتنزيل خارطة طريق قطاع التشغيل    زكية الدريوش: الحكومة تشتغل على تقليص الوسطاء والمضاربين ومراجعة قانون بيع السمك    إنتر يقصي البارصا من أبطال أوروبا    تألق مغربي في ختام البطولة الإفريقية التاسعة للووشو بالقاهرة    وفد مغربي سعودي يستقبل وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في مطار الدار البيضاء    أبرزها نزع ملكية 7 هكتارات لإحداث مشاريع متنوعة.. مجلس جماعة الدريوش يصادق بالإجماع على نقاط دورة ماي    شحنة ضخمة من الكوكايين تستنفر أمن ميناء طنجة المتوسط    وزارة الداخلية توقف خليفة قائد للاشتباه في تورطه بجرائم فساد    صاحبة السمو الملكي الأميرة للا حسناء تفتتح بباكو المعرض الرقمي "الزربية الرباطية، نسيج من الفنون"    أخنوش يراهن على "خارطة التجارة الخارجية" لخلق 76 ألف منصب شغل    إسبانيا تتمسك بتقليص ساعات العمل    "إغلاق أخضر" في بورصة البيضاء    إرشادات طبية تقدمها الممرضة عربية بن الصغير في حفل توديع حجاج الناظور    تقدم خطوتين فقط بعد جائحة كوفيد.. المغرب في المرتبة 120 عالميا في مؤشر التنمية البشرية لعام 2025    رئيس الحكومة يترأس اجتماعا لتدارس خارطة طريق التجارة الخارجية 2025-2027    مراكش…تسجيل هزة أرضية بقوة 4.6    وزير خارجية فرنسا: "الوضع عالق" بين باريس والجزائر    الرجاء الرياضي يحتج على التحكيم    فرنسا وأيرلندا تدينان خطة إسرائيل لاحتلال غزة    ابتداءً من 8 ماي خط بحري جديد يربط المغرب بإسبانيا في أقل من ساعة    مداخل تنزيل مبادرة الحكم الذاتي المغربية بالصحراء    نيروبي: افتتاح أشغال مؤتمر دولي لليونيسكو حول التراث الثقافي بإفريقيا بمشاركة المغرب    مكونات المعارضة النيابية تنادي بتحرير الجماعات الترابية من "سلطة الوصاية"    ارتفاع أسعار الذهب إلى أعلى مستوى    موسم طانطان ينطلق في 14 ماي.. احتفاء بتقاليد الرحل وبالثقافة الحسانية    "قفطان المغرب" يكرم التراث الصحراوي    وزير إسرائيلي: "غزة ستدمر بالكامل"    متى كانت الجزائر صوتا للشرعية البرلمانية العربية؟ بقلم // عبده حقي    افتتاح فعاليات الدورة الرابعة للمهرجان الدولي للفيلم بالحسيمة    بحث وطني يشمل 14 ألف أسرة لفهم تحولات العائلة المغربية    توقعات أحوال الطقس ليوم غد الأربعاء    وجهة غير متوقعة تُهدد انتقال سفيان أمرابط إلى الدوري السعودي    الفريق الاستقلالي يطالب بإحالة محمد أوزين على لجنة الأخلاقيات    غوارديولا يكشف اسم أقوى مدرب واجهه في مسيرته    هزة أرضية بقوة 4.6 درجات تضرب مراكش ونواحيها    استراتيجية حكومية لضمان تكاثر القطيع الحيواني تغني عن اللجوء للاستيراد    منطقة الغرب.. توقع إنتاج 691 ألف طن من الزراعات السكرية    جمهور فنربخشة يطلق صافرات استهجان ضد يوسف النصيري    زوربا اليوناني    العصبة تلزم فرق البطولة بحذف جميع إشهارات الشركات المتخصصة في نقل الأشخاص والوساطة في النقل    لقجع: الطلب العمومي الأخضر محور أساسي في استراتيجية التنمية المستدامة بالمملكة    الجنون الاستبدادي لقيس سعيّد: رئيس يقوّض أسس الديمقراطية التونسية    اتفاق مغربي-مصري لرفع وتيرة التبادل التجاري وتعزيز الصادرات الصناعية    الرباط تحتضن ملتقىً دولي حول آلة القانون بمشاركة فنانين وأكاديميين من المغرب والعراق ومصر    مايكروسوفت توقف تطبيق الاتصال عبر الإنترنت "سكايب"    تحذير من تناول الحليب الخام .. بكتيريات خطيرة تهدد الصحة!    ارتفاع حالات الإصابة بالحصبة في أوروبا خلال شهر مارس الماضي    عضة كلب تنهي حياة شاب بعد أسابيع من الإهمال    استقبال أعضاء البعثة الصحية لموسم الحج    كيف تُنقذ حياة شخص من أزمة قلبية؟.. أخصائي يوضّح    كلمة وزير الصحة في حفل استقبال أعضاء البعثة الصحية    التدين المزيف: حين يتحول الإيمان إلى سلعة    مصل يقتل ب40 طعنة على يد آخر قبيل صلاة الجمعة بفرنسا    كردية أشجع من دول عربية 3من3    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مراجعة الدستور لا تعني المؤسسات الواردة في الفصل الثالث منه لوحدها لكون الفصل 70 ملزم للجميع
إقرار المشرع المغربي نهج (مبدإ وحدة القضاء وأسلوب المحاكم المتخصصة ) يبرر تثبيته في الدستور
نشر في العلم يوم 11 - 05 - 2011

أقرت الفصول 96 و97 و98 و99 من دستور 1996 نظاما لمراقبة تدبير وحماية المال العام وأسند اختصاص القيام بذلك للمجلس الأعلى للحسابات والمجالس الجهوية للحسابات، حيث أكد الفصل 99 على أن :( قواعد تنظيميها وطريقة سيرها تحدد بالقانون).
وتفعيلا لهذه المقتضيات الدستورية صدر ظهير 13 يونيو 2002 المتعلق بتنفيذ القانون رقم 62. 99 الذي يهم مدونة المحاكم المالية(1 )إذ إن من بين ما نصت عليه مادته الأولى كون هذا القانون يهدف إلى تحديد النظام الأساسي الخاص بقضاة المحاكم المالية، وخصص لذلك الكتاب الثالث منه المتضمن من المواد 165 إلى 249 تحت عنوان: ( النظام الأساسي لقضاة المحاكم المالية).
الرجوع إلى الأعمال التحضيرية لقانون مدونة المحاكم المالية:
ونرى بداية أن إحداث هذا النظام يرسخ لمنهجية تأسيسية في مجال القضاء، باعتباره مظهرا من مظاهر السيادة والوحدة الوطنية وآلية أساسية لتثبيت وتنفيذ السياسة القضائية للدولة في أفق ولغاية تحقيق ( العدالة ) باعتبارها حاجة مجتمعية بكافة تجلياتها العدالة الاجتماعية، والثقافية، وكذا العدالة القضائية فإننا نؤكد أنه من الأهمية بمكان الرجوع للأعمال التحضيرية لقانون مدونة المحاكم المالية وما تضمنته من مناقشات وتصورات تأسيسية واستراتيجية لم تكتمل لبناتها بعد، لكن ما تمت المصادقة عليه من طرف السلطة التشريعية بشأن هذا القانون نراه حدا أدنى لا يصح إقرار ما دونه في الوثيقة الدستورية المقبلة وبصفة أساسية إقرار المزاوجة بين : (مبدإ وحدة القضاء وأسلوب المحاكم المتخصصة).
إن التوجه نحو تأكيد مبدإ وحدة القضاء يبدو واضحا فيه قيام تصور عام للمشرع بشأنه خصوصا وأنه جاء في سياق إحداث محاكم إدارية القانون 41/ 90 المنفذ بظهير (10 سبتمبر 1993) والقانون رقم 53/ 95 المتعلق بإحداث محاكم تجارية المنفذ بظهير(12 فبراير1997)، وكذا قانون الميطرة الجنائية لسنة 2002، وقانون مدونة الأسرة، فإن من أوضح تجليات ذلك ما ورد في الكتاب الثالث من مدونة المحاكم المالية الذي خصص ل : (النظام الأساسي لقضاة المحاكم المالية)، وهو نظام اعتمد المشرع في تأسيسه على النظام الأساسي للقضاة المنفذ بظهير(11 نونبر 1974) المغير والمتمم بالقانون 43/90 المنفذ بظهير(10 سبتمبر 1993) بشأن: (النظام الأساسي للقضاة ).
ورغم أن النظام الأساسي لقضاة المحاكم المالية اعتمد كأساس وأرضية له مقتضيات النظام الأساسي للقضاة فإنه تم إغناؤه بكثير من الضمانات لضمان حسن أداء القضاة لمهامهم بكفاءة واقتدار وفعالية من خلال تنظيم شروط ولوجه ونظام تكوين الملحقين القضائيين، وكذا تحديد درجات القضاة كما يلي :
يعين قضاة المحاكم المالية طبقا لمقتضيات الفصل 30 من الدستور ويرتبون في تسلسل الدرجات كما يلي :
- خارج الدرجة. الدرجة الاستثنائية. الدرجة الأولى. - الدرجة الثانية.
كما أن المشرع قد يكون استحضر مقتضيات القانون رقم 3/64 ب : « توحيد المحاكم « المنفذ بعد تصويت مجلسي البرلمان بظهير 26 يناير 1965 الفصل الأول منه على أن :
( جميع المحاكم المغربية باستثناء المحكمة العسكرية والمحكمة العليا للعدل ... أصبحت موحدة بالمملكة المغربية بمقتضى هذا القانون).
محطة من سنة 1965:
ولئن كان ملاحظا من خلال قانون 26 يناير 1965 استثناؤه لكل من المحكمة العسكرية والمحكمة العليا للعدل من مبدإ وحدة محاكم المملكة وتكريس نوع من الازدواجية في المنظومة القضائية للمملكة فإن من بين ما تجدر الاشارة إليه هو الظروف والأجواء السياسية لتلك المرحلة التي وثقت لبعضها جريدة (العلم) الصادرة يوم 13 يناير 1964 بالصفحتين: 3 و4 من خلال عناوين كبيرة لمناقشة حزب الاستقلال لتصريح الوزير الأول المقدم أمام البرلمان، من بينها بخصوص القضاء ووحدته واستقلاله رفضه لمنهجية وأسلوب الازدواجية في القضاء الذي برر تصريح الوزير الأول اعتماده بسبب عدم إعداد القضاة بالشكل الكافي، وكان من بين العناوين المؤطرة لنشر تلك المناقشات في جريدة (العلم) مايلي :
أ) القضاء قضية سيادة ويجب ألا يبقى غير قضاء وطني موحد.
ب) المواطن المغربي مهدد في حريته وكرامته.
ج ) وضعية الأراضي التي اغتصبها الخونة وأراضي الجماعات ؟
من القضاء الخاص إلى المتخصص:
ونرى أن مشرع قانون مدونة المحاكم المالية كان بإمكانه الاتجاه أبعد في ترسيخ مبدإ وحدة القضاء في إطار منهجية التخصص فإنه لما أكد على أن القضاة يعينون بظهيرشريف اعتمد مقتضيات الفصل 30 من الدستور وذلك بسبب كون الطريقة التي صيغت بها مقتضيات الفصل 33 من الدستور لا تسعفه، لكونها تضمنت قيدا تمثل في الإحالة على الفصل 84 من الدستور نفسه الذي يخص - بمقتضى الدستور - فئة من القضاة وهو نفس الحاجز الذي قد يعترض المشرع عند الرغبة في دمج القضاء العسكري ضمن منظومة القضاء المتخصص للبت في القضايا المستوجبة لقضاة خبراء بمجال اختصاص المحاكم العسكرية أو شبه العسكرية التي نرى نقل طبيعتها من قضاء خاص إلى قضاء متخصص يرفع كل مظاهر التمييز بين المواطنين في ضمانات المحاكمة العادلة - مهما كانت وظائفهم ومهامهم، والتي من بينها المهام العسكرية وشبه العسكرية، مع مراعاة الضمانات الخاصة للصفة المؤسساتية -.
ومن أجل رفع القيود الدستورية أمام سلطة التشريع نرى أن يقوم ويحرص المشرع الدستوري على إقرار المبادئ والقواعد الأساسية دون الدخول في التفصيلات والتوضيحات أو القيود والجزئيات التي تشكل المجال الطبيعي لعمل واجتهاد كل من الفاعل السياسي والحقوقي، وكذا مجال دراسات واجتهادات فقهاء القانون وتراكمات ذلك هي التي تشكل بوصلة وموجه السلطة التشريعية ومرجعية عملها بالأساس ..
وتبعا لما أشير إليه أعلاه وكذا ما أشير إليه في الحلقتين السابقتين من هذا البحث فإنني أقترح للمناقشة ما يلي :
1) بخصوص الفصل 32 من الدستور: الإبقاء على صياغته مع تعديل جزئي ليكون كما يلي:
(يرأس الملك المجلس الأعلى للقضاء وتحدد بقانون تنظيمي صلاحيات وتأليف هذا المجلس).
2 ) بخصوص الفصل 33 من الدستور:
نرى أن يتم تعديله بتأكيد (مبدإ وحدة القضاء وأسلوب المحاكم المتخصصة) وبشكل يرفع الطابع الاستثنائي أو التمييزي لبعضها، وذلك باعتماد الصياغة التالية:
( جميع المحاكم بالمملكة المغربية موحدة ويحدد القانون اختصاصاتها.
يعين الملك القضاة طبق الشروط المنصوص عليها في أنظمتهم الأساسية ).
تجاوز المشرع لكثير من التصورات المتحفظة بخصوص المجلس الأعلى للقضاة - الفصل 86 - :
كتب الكثير عن المجلس الأعلى للقضاء بالمفهوم الوارد في الفصل 86 من الدستور، وقدمت الكثير من التصورات حول تشكيلته ومكوناته، وكذا اختصاصاته وبصفة أساسية في مجال مراقبة السلوك المهني للقضاة وتأديبهم وضمانات المحاكمة العادلة بشأن ذلك، ولمزيد من التوضيح لما أشير إليه أعلاه وما أوردناه في الحلقتين السابقتين بجريدة (العلم) بصفحة (المجتمع والقانون)(2) فإننا نورد فيما يلي بعض مواد قانون مدونة المحاكم المالية الذي حرص فيه المشرع على تفادي صيغة ( المجلس الأعلى للقضاء وعوضها بصيغة (مجلس قضاء المحاكم المالية ) - أنظر الإطار- :
هوامش:
1 ) ظهير 13 يونيو 2002 بتنفيذ القانون رقم 62/99 المتعلق بمدونة المحاكم المالية. منشور في الجريدة الرسمية عدد 5030 - ( 15 /08 2002 ) صفحة 2294 إلى 2328 .
2) عدد 21954 2 ليوم الأربعاء 20 /04/2011 وعدد 21960 ليوم الأربعاء 21 أبريل 2011 )
بعض مواد قانون مدونة المحاكم المالية:
أولا : تنظيم مجلس قضاء المحاكم المالية وتسييره:
(يؤلف قضاة المحاكم المالية هيئة موحدة ويتمتعون بعدم قابلية العزل والنقل إلا بمقتضى القانون، ويسهر مجلس قضاء المحاكم المالية المنصوص عليه في المادة 235 بعده، على تطبيق هذا النظام الأساسي).
المادة 235:
( يترأس الرئيس الأول مجلس قضاء المحاكم المالية مع مراعاة مقتضيات المادة 10 من هذا القانون.
ويتألف هذا المجلس بالإضافة إلى الرئيس الأول والوكيل العام للملك من :
- الكاتب العام للمجلس، الذي يتولى مهام كتابة مجلس قضاء المحاكم المالية.
- رئيس غرفة، ينتخبه رؤساء الغرف من بينهم.
- رئيس مجلس جهوي، ينتخبه رؤساء المجالس الجهوية من بينهم.
- ممثلين اثنين عن القضاة الذين يزاولون عملهم بالمجلس، ينتخبهم هؤلاء القضاء من بينهم.
- ممثلين اثنين عن القضاة الذين يزاولون عملهم بالمجالس الجهوية، ينتخبهم هؤلاء القضاء من بينهم.
وتحدد بمرسوم كيفية انتخاب ممثلي القضاة في مجلس قضاء المحاكم المالية ولا يحق لأي عضو في هذا المجلس أن يحضر الجلسة المتعلقة بالقضايا الخاصة بوضعيته أو وضعية قاض أعلى درجة منه).
يترأس الرئيس الأول الجلسة الرسمية و....... ومجلس قضاء المحاكم المالية.
وإذا تغيب أو عاقه عائق، ناب عنه في ممارسة هذه الاختصاصات أحد رؤساء الغرف الذي يعينه سنويا بموجب أمر).
العقوبات التأديبية:
(تطبق على قضاة المحاكم المالية العقوبات التأديبية التالية :
1) العقوبات التأديبية من الدرجة الأولى التي تشتمل بحسب درجة الخطورة على :
- الإنذار . - التوبيخ. - تأخير الترقية في الرتبة لمدة لا تتجاوز سنتين. - الحذف من قائمة الأهلية.
- الإقصاء المؤقت عن العمل لمدة لا تتجاوز ستة أشهر مع الحرمان من الأجرة باستثناء التعويضات العائلية.
2) العقوبات التأديبية من الدرجة الثانية التي تشتمل بحسب درجة الخطورة على :
- القهقرى في الدرجة مع أو بدون ضياع كل أو جزء من الأقدمية المحصل عليها في الدرجة السابقة.
- إحالة القاضي إلى التقاعد بصفة تلقائية أو قبول انقطاعه عن العمل إذا لم يكن له الحق في معاش تقاعد.
- العزل مع إيقاف أو عدم إيقاف الحقوق في المعاش.
يطلع الرئيس الأول مجلس قضاء المحاكم المالية على الأفعال المنسوبة إلى القاضي، ويعهد بالتحقيق في الملف إلى مقرر يختار من بين أعضاء المجلس المذكور أعلاه يقوم عند الاقتضاء بإجراء البحث ويجب أن تكون له درجة تساوي أو تفوق درجة القاضي المتابع.....
انعقاد مجلس قضاء المحاكم المالية ومقرراته :
يجتمع مجلس قضاء المحاكم المالية مرة واحدة في السنة، ويمكن أن يجتمع كلما دعت الظروف إلى ذلك، باقتراح من الرئيس الأول أو الوكيل العام للملك، أو بطلب من نصف أعضائه.
ويتخذ المجلس مقرراته وتوصياته بأغلبية أصوات أعضائه وعند تعادل الأصوات يرجح الجانب الذي ينتمي إليه الرئيس.
تصدر العقوبات التأديبية من الدرجة الثانية بموجب ظهير بناء على اقتراح معلل من مجلس قضاء المحاكم المالية وتصدر العقوبات من الدرجة الأولى بموجب أمر للرئيس الأول بعد موافقة مجلس قضاء المحاكم المالية غير أن الرئيس الأول لا يمكن أن يصدر عقوبة أشد من العقوبة التي اقترحها المجلس المذكور أعلاه.
الأستاذ الملكي الحسين - المحامي بهيئة الرباط
[email protected]


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.