سامسونغ تُفاجئ العالم بهاتف ثلاثي الطي .. والسعر يصدم الجميع!    المغرب يحطم أرقامه السياحية    بيليغريني: أمرابط لم يعد إلى التداريب    زنقة الفارابي بطنجة تتحول لفوضى.. عاملات "سبا" يعتدين على شرطي ويهرّبن مشتبهاً فيه وسط غضب السكان!    تفكيك مخزنيين لإعداد وشحن المخدرات بمنطقة بني مكادة    مراكش تحتفي براوية .. ليلة تكريم لمسار فني استثنائي    مجلس جماعة الدار البيضاء يصادق في دورة إستثنائية على إحداث شركة المنشآت الرياضية    لفتيت: روح المسؤولية الجماعية تسم التحضير للاستحقاقات التشريعية المقبلة    المركز الاستشفائي الجامعي بأكادير ينال إشادة الصين كنموذج للنهضة الصحية المغربية    كأس العرب.. منتخب السعودية يهزم عُمان في مباراة مثيرة    الرباط…موظف شرطة يضع حد ا لحياته بواسطة سلاحه الوظيفي.    كأس العرب (قطر 2025).. المنتخب المصري يتعادل مع نظيره الكويتي (1-1)    السكتيوي: الفوز مستحق رغم الظروف الصعبة... والبداية الإيجابية تمنحنا دفعة قوية    لتعزيز التكوين الدبلوماسي..توقيع اتفاقية تعاون بين المغرب والنيجر    مراكش تعزز أمنها الحضري بافتتاح قاعة حديثة لمراقبة المدينة العتيقة    مهرجان مراكش الدولي للفيلم : « أصوات محطمة» رؤية تشيكية للاستغلال الجنسي السلطة السيئة    وصول السفير الأمريكي الجديد ريتشارد بوكان إلى الرباط    التوقيع على اتفاقية انضمام مجلس النواب إلى البوابة الوطنية للحق في الحصول على المعلومات    بوتين: روسيا مستعدة للحرب مع أوروبا    المغرب يشارك بعرضين في المنافسة الرسمية لمهرجان المسرح العربي في القاهرة    المعارضة الاتحادية تتّهم الحكومة بخدمة لوبيات التأمين: "مشروع حوادث السير تشريع على المقاس"    المنتخب المغربي الرديف يهزم جزر القمر بثلاثية في مستهل مشواره بكأس العرب    أزمور/ افتتاح الدورة الثالثة من المهرجان الدولي للفن والتراث "أزمآرت"    الفنان والمنشد محمد أنس الكوهن مقدم الطريقة العيساوية يصدر فيديو كليب جديد    تخفيض 50% في تعريفة النقل السككي للأشخاص في وضعية إعاقة بالمغرب    بورصة البيضاء تنهي تداولاتها على وقع الأحمر    تكثيف الحضور الأمني بعمالة المضيق–الفنيدق لمواجهة شائعات الهجرة السرية    كأس العرب.. المنتخب المغربي يفتتح مشواره في البطولة بالفوز على جزر القمر (3-1)    توقعات أحوال الطقس ليوم غد الأربعاء    نشرة إنذارية .. تساقطات ثلجية وهبات رياح قوية غدا الأربعاء بعدد من مناطق المملكة    شهد شاهد من أهلها.. منظمات إسرائيلية تكشف أبشع عام قتل وتهجير للفلسطينيين منذ 1967    انطلاق التسجيل في اللوائح الانتخابية للغرف المهنية لسنة 2026    فنانون مغاربة: المهرجان الدولي للفيلم منصة لا غنى عنها للإبداع السينمائي    توظيف مالي مهم من فائض الخزينة    تشكيلة السكتيوي أمام جزر القمر    خط بحري جديد يربط ميناء أكادير بلندن وأنتويرب لتصدير المنتجات الفلاحية الطازجة    الملك محمد السادس يهنئ الشيخ محمد بن زايد بمناسبة العيد الوطني للإمارات    مشروع كلّف 900 مليون… غضب الحرفيين يوقف توزيع معدات في سوس ماسة لعدم مطابقتها لدفتر التحملات    مشروع مالية 2026 يتخطى العقبة الأولى بمجلس المستشارين بعد المصادقة على جزئه الأول    قاموس أكسفورد يعلن عن كلمة العام 2025    فنزويلا.. ترامب يجتمع بمستشاريه ومادورو يحشد أنصاره ويقسم "بالولاء المطلق" لشعبه    الصين وباكستان في مناورات عسكرية    الذهب ينخفض مع جني المستثمرين للأرباح    قراءة نقدية لقانون مالية 2026    الرئيس الفرنسي يبدأ زيارة للصين غدا الأربعاء    كندا تلتحق ببرنامج دفاعي أوروبي    قطر وكأس العرب 2025 .. تمجيد إعلامي مبالغ فيه ومقارنات تستفز الشارع الرياضي العربي    التوزاني: فيلمي "زنقة مالقة"عودة إلى الجذور والأكثر حميمية في مساري    الحصبة تتراجع عالميا بفضل التطعيم    "الصحة العالمية" توصي بأدوية "جي إل بي-1" لمكافحة السمنة    التهراوي : انخفاض حالات الإصابة الجديدة بالسيدا خلال السنوات العشر الأخيرة    تحديد فترة التسجيل الإلكتروني لموسم حج 1448ه    منظمة الصحة العالمية تدعو لتوفير علاج العقم بتكلفة معقولة ضمن أنظمة الصحة الوطنية    منظمة الصحة العالمية تنشر للمرة الأولى توجيهات لمكافحة العقم    الأوقاف تكشف عن آجال التسجيل الإلكتروني لموسم الحج 1448ه    موسم حج 1448ه.. تحديد فترة التسجيل الإلكتروني من 8 إلى 19 دجنبر 2025    موسم حج 1448ه... تحديد فترة التسجيل الإلكتروني من 8 إلى 19 دجنبر 2025    إصدار جديد من سلسلة تراث فجيج    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مراجعة الدستور لا تعني المؤسسات الواردة في الفصل الثالث منه لوحدها لكون الفصل 70 ملزم للجميع
إقرار المشرع المغربي نهج (مبدإ وحدة القضاء وأسلوب المحاكم المتخصصة ) يبرر تثبيته في الدستور
نشر في العلم يوم 11 - 05 - 2011

أقرت الفصول 96 و97 و98 و99 من دستور 1996 نظاما لمراقبة تدبير وحماية المال العام وأسند اختصاص القيام بذلك للمجلس الأعلى للحسابات والمجالس الجهوية للحسابات، حيث أكد الفصل 99 على أن :( قواعد تنظيميها وطريقة سيرها تحدد بالقانون).
وتفعيلا لهذه المقتضيات الدستورية صدر ظهير 13 يونيو 2002 المتعلق بتنفيذ القانون رقم 62. 99 الذي يهم مدونة المحاكم المالية(1 )إذ إن من بين ما نصت عليه مادته الأولى كون هذا القانون يهدف إلى تحديد النظام الأساسي الخاص بقضاة المحاكم المالية، وخصص لذلك الكتاب الثالث منه المتضمن من المواد 165 إلى 249 تحت عنوان: ( النظام الأساسي لقضاة المحاكم المالية).
الرجوع إلى الأعمال التحضيرية لقانون مدونة المحاكم المالية:
ونرى بداية أن إحداث هذا النظام يرسخ لمنهجية تأسيسية في مجال القضاء، باعتباره مظهرا من مظاهر السيادة والوحدة الوطنية وآلية أساسية لتثبيت وتنفيذ السياسة القضائية للدولة في أفق ولغاية تحقيق ( العدالة ) باعتبارها حاجة مجتمعية بكافة تجلياتها العدالة الاجتماعية، والثقافية، وكذا العدالة القضائية فإننا نؤكد أنه من الأهمية بمكان الرجوع للأعمال التحضيرية لقانون مدونة المحاكم المالية وما تضمنته من مناقشات وتصورات تأسيسية واستراتيجية لم تكتمل لبناتها بعد، لكن ما تمت المصادقة عليه من طرف السلطة التشريعية بشأن هذا القانون نراه حدا أدنى لا يصح إقرار ما دونه في الوثيقة الدستورية المقبلة وبصفة أساسية إقرار المزاوجة بين : (مبدإ وحدة القضاء وأسلوب المحاكم المتخصصة).
إن التوجه نحو تأكيد مبدإ وحدة القضاء يبدو واضحا فيه قيام تصور عام للمشرع بشأنه خصوصا وأنه جاء في سياق إحداث محاكم إدارية القانون 41/ 90 المنفذ بظهير (10 سبتمبر 1993) والقانون رقم 53/ 95 المتعلق بإحداث محاكم تجارية المنفذ بظهير(12 فبراير1997)، وكذا قانون الميطرة الجنائية لسنة 2002، وقانون مدونة الأسرة، فإن من أوضح تجليات ذلك ما ورد في الكتاب الثالث من مدونة المحاكم المالية الذي خصص ل : (النظام الأساسي لقضاة المحاكم المالية)، وهو نظام اعتمد المشرع في تأسيسه على النظام الأساسي للقضاة المنفذ بظهير(11 نونبر 1974) المغير والمتمم بالقانون 43/90 المنفذ بظهير(10 سبتمبر 1993) بشأن: (النظام الأساسي للقضاة ).
ورغم أن النظام الأساسي لقضاة المحاكم المالية اعتمد كأساس وأرضية له مقتضيات النظام الأساسي للقضاة فإنه تم إغناؤه بكثير من الضمانات لضمان حسن أداء القضاة لمهامهم بكفاءة واقتدار وفعالية من خلال تنظيم شروط ولوجه ونظام تكوين الملحقين القضائيين، وكذا تحديد درجات القضاة كما يلي :
يعين قضاة المحاكم المالية طبقا لمقتضيات الفصل 30 من الدستور ويرتبون في تسلسل الدرجات كما يلي :
- خارج الدرجة. الدرجة الاستثنائية. الدرجة الأولى. - الدرجة الثانية.
كما أن المشرع قد يكون استحضر مقتضيات القانون رقم 3/64 ب : « توحيد المحاكم « المنفذ بعد تصويت مجلسي البرلمان بظهير 26 يناير 1965 الفصل الأول منه على أن :
( جميع المحاكم المغربية باستثناء المحكمة العسكرية والمحكمة العليا للعدل ... أصبحت موحدة بالمملكة المغربية بمقتضى هذا القانون).
محطة من سنة 1965:
ولئن كان ملاحظا من خلال قانون 26 يناير 1965 استثناؤه لكل من المحكمة العسكرية والمحكمة العليا للعدل من مبدإ وحدة محاكم المملكة وتكريس نوع من الازدواجية في المنظومة القضائية للمملكة فإن من بين ما تجدر الاشارة إليه هو الظروف والأجواء السياسية لتلك المرحلة التي وثقت لبعضها جريدة (العلم) الصادرة يوم 13 يناير 1964 بالصفحتين: 3 و4 من خلال عناوين كبيرة لمناقشة حزب الاستقلال لتصريح الوزير الأول المقدم أمام البرلمان، من بينها بخصوص القضاء ووحدته واستقلاله رفضه لمنهجية وأسلوب الازدواجية في القضاء الذي برر تصريح الوزير الأول اعتماده بسبب عدم إعداد القضاة بالشكل الكافي، وكان من بين العناوين المؤطرة لنشر تلك المناقشات في جريدة (العلم) مايلي :
أ) القضاء قضية سيادة ويجب ألا يبقى غير قضاء وطني موحد.
ب) المواطن المغربي مهدد في حريته وكرامته.
ج ) وضعية الأراضي التي اغتصبها الخونة وأراضي الجماعات ؟
من القضاء الخاص إلى المتخصص:
ونرى أن مشرع قانون مدونة المحاكم المالية كان بإمكانه الاتجاه أبعد في ترسيخ مبدإ وحدة القضاء في إطار منهجية التخصص فإنه لما أكد على أن القضاة يعينون بظهيرشريف اعتمد مقتضيات الفصل 30 من الدستور وذلك بسبب كون الطريقة التي صيغت بها مقتضيات الفصل 33 من الدستور لا تسعفه، لكونها تضمنت قيدا تمثل في الإحالة على الفصل 84 من الدستور نفسه الذي يخص - بمقتضى الدستور - فئة من القضاة وهو نفس الحاجز الذي قد يعترض المشرع عند الرغبة في دمج القضاء العسكري ضمن منظومة القضاء المتخصص للبت في القضايا المستوجبة لقضاة خبراء بمجال اختصاص المحاكم العسكرية أو شبه العسكرية التي نرى نقل طبيعتها من قضاء خاص إلى قضاء متخصص يرفع كل مظاهر التمييز بين المواطنين في ضمانات المحاكمة العادلة - مهما كانت وظائفهم ومهامهم، والتي من بينها المهام العسكرية وشبه العسكرية، مع مراعاة الضمانات الخاصة للصفة المؤسساتية -.
ومن أجل رفع القيود الدستورية أمام سلطة التشريع نرى أن يقوم ويحرص المشرع الدستوري على إقرار المبادئ والقواعد الأساسية دون الدخول في التفصيلات والتوضيحات أو القيود والجزئيات التي تشكل المجال الطبيعي لعمل واجتهاد كل من الفاعل السياسي والحقوقي، وكذا مجال دراسات واجتهادات فقهاء القانون وتراكمات ذلك هي التي تشكل بوصلة وموجه السلطة التشريعية ومرجعية عملها بالأساس ..
وتبعا لما أشير إليه أعلاه وكذا ما أشير إليه في الحلقتين السابقتين من هذا البحث فإنني أقترح للمناقشة ما يلي :
1) بخصوص الفصل 32 من الدستور: الإبقاء على صياغته مع تعديل جزئي ليكون كما يلي:
(يرأس الملك المجلس الأعلى للقضاء وتحدد بقانون تنظيمي صلاحيات وتأليف هذا المجلس).
2 ) بخصوص الفصل 33 من الدستور:
نرى أن يتم تعديله بتأكيد (مبدإ وحدة القضاء وأسلوب المحاكم المتخصصة) وبشكل يرفع الطابع الاستثنائي أو التمييزي لبعضها، وذلك باعتماد الصياغة التالية:
( جميع المحاكم بالمملكة المغربية موحدة ويحدد القانون اختصاصاتها.
يعين الملك القضاة طبق الشروط المنصوص عليها في أنظمتهم الأساسية ).
تجاوز المشرع لكثير من التصورات المتحفظة بخصوص المجلس الأعلى للقضاة - الفصل 86 - :
كتب الكثير عن المجلس الأعلى للقضاء بالمفهوم الوارد في الفصل 86 من الدستور، وقدمت الكثير من التصورات حول تشكيلته ومكوناته، وكذا اختصاصاته وبصفة أساسية في مجال مراقبة السلوك المهني للقضاة وتأديبهم وضمانات المحاكمة العادلة بشأن ذلك، ولمزيد من التوضيح لما أشير إليه أعلاه وما أوردناه في الحلقتين السابقتين بجريدة (العلم) بصفحة (المجتمع والقانون)(2) فإننا نورد فيما يلي بعض مواد قانون مدونة المحاكم المالية الذي حرص فيه المشرع على تفادي صيغة ( المجلس الأعلى للقضاء وعوضها بصيغة (مجلس قضاء المحاكم المالية ) - أنظر الإطار- :
هوامش:
1 ) ظهير 13 يونيو 2002 بتنفيذ القانون رقم 62/99 المتعلق بمدونة المحاكم المالية. منشور في الجريدة الرسمية عدد 5030 - ( 15 /08 2002 ) صفحة 2294 إلى 2328 .
2) عدد 21954 2 ليوم الأربعاء 20 /04/2011 وعدد 21960 ليوم الأربعاء 21 أبريل 2011 )
بعض مواد قانون مدونة المحاكم المالية:
أولا : تنظيم مجلس قضاء المحاكم المالية وتسييره:
(يؤلف قضاة المحاكم المالية هيئة موحدة ويتمتعون بعدم قابلية العزل والنقل إلا بمقتضى القانون، ويسهر مجلس قضاء المحاكم المالية المنصوص عليه في المادة 235 بعده، على تطبيق هذا النظام الأساسي).
المادة 235:
( يترأس الرئيس الأول مجلس قضاء المحاكم المالية مع مراعاة مقتضيات المادة 10 من هذا القانون.
ويتألف هذا المجلس بالإضافة إلى الرئيس الأول والوكيل العام للملك من :
- الكاتب العام للمجلس، الذي يتولى مهام كتابة مجلس قضاء المحاكم المالية.
- رئيس غرفة، ينتخبه رؤساء الغرف من بينهم.
- رئيس مجلس جهوي، ينتخبه رؤساء المجالس الجهوية من بينهم.
- ممثلين اثنين عن القضاة الذين يزاولون عملهم بالمجلس، ينتخبهم هؤلاء القضاء من بينهم.
- ممثلين اثنين عن القضاة الذين يزاولون عملهم بالمجالس الجهوية، ينتخبهم هؤلاء القضاء من بينهم.
وتحدد بمرسوم كيفية انتخاب ممثلي القضاة في مجلس قضاء المحاكم المالية ولا يحق لأي عضو في هذا المجلس أن يحضر الجلسة المتعلقة بالقضايا الخاصة بوضعيته أو وضعية قاض أعلى درجة منه).
يترأس الرئيس الأول الجلسة الرسمية و....... ومجلس قضاء المحاكم المالية.
وإذا تغيب أو عاقه عائق، ناب عنه في ممارسة هذه الاختصاصات أحد رؤساء الغرف الذي يعينه سنويا بموجب أمر).
العقوبات التأديبية:
(تطبق على قضاة المحاكم المالية العقوبات التأديبية التالية :
1) العقوبات التأديبية من الدرجة الأولى التي تشتمل بحسب درجة الخطورة على :
- الإنذار . - التوبيخ. - تأخير الترقية في الرتبة لمدة لا تتجاوز سنتين. - الحذف من قائمة الأهلية.
- الإقصاء المؤقت عن العمل لمدة لا تتجاوز ستة أشهر مع الحرمان من الأجرة باستثناء التعويضات العائلية.
2) العقوبات التأديبية من الدرجة الثانية التي تشتمل بحسب درجة الخطورة على :
- القهقرى في الدرجة مع أو بدون ضياع كل أو جزء من الأقدمية المحصل عليها في الدرجة السابقة.
- إحالة القاضي إلى التقاعد بصفة تلقائية أو قبول انقطاعه عن العمل إذا لم يكن له الحق في معاش تقاعد.
- العزل مع إيقاف أو عدم إيقاف الحقوق في المعاش.
يطلع الرئيس الأول مجلس قضاء المحاكم المالية على الأفعال المنسوبة إلى القاضي، ويعهد بالتحقيق في الملف إلى مقرر يختار من بين أعضاء المجلس المذكور أعلاه يقوم عند الاقتضاء بإجراء البحث ويجب أن تكون له درجة تساوي أو تفوق درجة القاضي المتابع.....
انعقاد مجلس قضاء المحاكم المالية ومقرراته :
يجتمع مجلس قضاء المحاكم المالية مرة واحدة في السنة، ويمكن أن يجتمع كلما دعت الظروف إلى ذلك، باقتراح من الرئيس الأول أو الوكيل العام للملك، أو بطلب من نصف أعضائه.
ويتخذ المجلس مقرراته وتوصياته بأغلبية أصوات أعضائه وعند تعادل الأصوات يرجح الجانب الذي ينتمي إليه الرئيس.
تصدر العقوبات التأديبية من الدرجة الثانية بموجب ظهير بناء على اقتراح معلل من مجلس قضاء المحاكم المالية وتصدر العقوبات من الدرجة الأولى بموجب أمر للرئيس الأول بعد موافقة مجلس قضاء المحاكم المالية غير أن الرئيس الأول لا يمكن أن يصدر عقوبة أشد من العقوبة التي اقترحها المجلس المذكور أعلاه.
الأستاذ الملكي الحسين - المحامي بهيئة الرباط
[email protected]


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.