الطالبي العلمي يكشف حصيلة السنة التشريعية    ميزانية مجلس النواب لسنة 2026: كلفة النائب تتجاوز 1.59 مليون درهم سنوياً    بنكيران: النظام الملكي في المغرب هو الأفضل في العالم العربي    تقرير: سباق تطوير الذكاء الاصطناعي في 2025 يصطدم بغياب "مقياس ذكاء" موثوق    لماذا تصرّ قناة الجزيرة القطرية على الإساءة إلى المغرب رغم اعتراف العالم بوحدته الترابية؟    بطولة ألمانيا لكرة القدم.. فريق أونيون برلين يتعادل مع بايرن ميونيخ (2-2)    كوريا الشمالية تتوج ب"مونديال الناشئات"    البطولة: النادي المكناسي يرتقي إلى المركز الخامس بانتصاره على اتحاد يعقوب المنصور    مدرب مارسيليا: أكرد قد يغيب عن "الكان"    موقف حازم من برلمان باراغواي: الأمم المتحدة أنصفت المغرب ومبادرته للحكم الذاتي هي الحل الواقعي الوحيد    نبيل باها: "قادرون على تقديم أداء أفضل من المباراتين السابقتين"    عائلة سيون أسيدون تقرر جنازة عائلية وتدعو إلى احترام خصوصية التشييع    ألعاب التضامن الإسلامي (الرياض 2025).. البطلة المغربية سمية إيراوي تحرز الميدالية البرونزية في الجيدو وزن أقل من 52 كلغ    طنجة.. وفاة شاب صدمته سيارة على محج محمد السادس والسائق يلوذ بالفرار    "جيل زد" توجه نداء لجمع الأدلة حول "أحداث القليعة" لكشف الحقيقة    بحضور الوالي التازي والوزير زيدان.. حفل تسليم السلط بين المرزوقي والخلفاوي    الدار البيضاء: لقاء تواصلي لفائدة أطفال الهيموفيليا وأولياء أمورهم    إسبانيا تشارك في المعرض الدولي لكتاب الطفل والشباب بالدار البيضاء    خلاف بين وزارة الإدماج ومكتب التكوين المهني حول مسؤولية تأخر منح المتدربين    طنجة.. الدرك البيئي يحجز نحو طن من أحشاء الأبقار غير الصالحة للاستهلاك    الرباط وتل أبيب تبحثان استئناف الرحلات الجوية المباشرة بعد توقف دام عاماً    "يونيسيف" ضيفا للشرف.. بنسعيد يفتتح المعرض الدولي لكتاب الطفل والشباب    "أونسا" يؤكد سلامة زيت الزيتون    بيليم.. بنعلي تقدم النسخة الثالثة للمساهمة المحددة وطنيا وتدعو إلى ميثاق جديد للثقة المناخية    شبهة الابتزاز والرشوة توقف مفتش شرطة عن العمل بأولاد تايمة    لقاء تشاوري بعمالة المضيق-الفنيدق حول إعداد الجيل الجديد من برنامج التنمية الترابية المندمجة    مخاوف برلمانية من شيخوخة سكانية بعد تراجع معدل الخصوبة بالمغرب    تعليق الرحلات الجوية بمطار الشريف الإدريسي بالحسيمة بسبب تدريبات عسكرية    توقعات أحوال الطقس اليوم السبت    الداخلة ترسي دعائم قطب نموذجي في الصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي    مهرجان الدوحة السينمائي يعرض إبداعات المواهب المحلية في برنامج "صُنع في قطر" من خلال عشر قصص آسرة    بعد السرقة المثيرة.. متحف اللوفر يعلن تشديد الإجراءات الأمنية    تتويج مغربي في اختتام المسابقة الدولية للصيد السياحي والرياضي بالداخلة    دكاترة متضررون من تأخير نتائج مباراة توظيف أساتذة التعليم العالي يطالبون بالإفراج عن نتائج مباراة توظيف عمرت لأربع سنوات    تشريح أسيدون يرجح "فرضية السقوط"    تدشين المعهد المتخصص في فنون الصناعة التقليدية بالداخلة تعزيزاً للموارد البشرية وتنمية القطاع الحرفي    قطاع غزة يستقبل جثامين فلسطينيين    فضيحة كروية في تركيا.. إيقاف 17 حكما متهما بالمراهنة    السلطة تتهم المئات ب"جريمة الخيانة" في تنزانيا    وفاة "رائد أبحاث الحمض النووي" عن 97 عاما    كاتبة الدولة الإسبانية المكلفة بالهجرة: المبادرة الأطلسية التي أطلقها الملك محمد السادس تشكل نموذجا للتنمية المشتركة والتضامن البين إفريقي    حمد الله يواصل برنامجا تأهيليا خاصا    العرائش.. البنية الفندقية تتعزز بإطلاق مشروع فندق فاخر "ريكسوس لكسوس" باستثمار ضخم يفوق 100 مليار سنتيم    "صوت الرمل" يكرس مغربية الصحراء ويخلد "خمسينية المسيرة الخضراء"    اتصالات المغرب تفعل شبكة الجيل الخامس.. رافعة أساسية للتحول الرقمي    الأحمر يوشح تداولات بورصة الدار البيضاء    سبتة تبدأ حملة تلقيح جديدة ضد فيروس "كورونا"    عيد الوحدة والمسيرة الخضراء… حين نادت الصحراء فلبّينا النداء    فرحة كبيرة لأسامة رمزي وزوجته أميرة بعد قدوم طفلتهما الأولى    دراسة: المشي يعزز قدرة الدماغ على معالجة الأصوات    الوجبات السائلة .. عناصر غذائية وعيوب حاضرة    أشرف حكيمي.. بين عين الحسد وضريبة النجاح    انطلاق فعاليات معرض الشارقة للكتاب    بينهم مغاربة.. منصة "نسك" تخدم 40 مليون مستخدم ومبادرة "طريق مكة" تسهّل رحلة أكثر من 300 ألف من الحجاج    وضع نص فتوى المجلس العلمي الأعلى حول الزكاة رهن إشارة العموم    وضع نص فتوى المجلس العلمي الأعلى حول الزكاة رهن إشارة العموم    حِينَ تُخْتَبَرُ الْفِكْرَةُ فِي مِحْرَابِ السُّلْطَةِ    أمير المؤمنين يأذن بوضع نص فتوى الزكاة رهن إشارة العموم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



المحاكم المالية لا يشملها قانون التنظيم القضائي ؟
المحاكم المالية بالمغرب: قضاء متخصص لحماية المال العام
نشر في العلم يوم 04 - 03 - 2009


الأستاذ الملكي الحسين -
المحامي بهيئة المحامين بالرباط
www.elmilki.ma - [email protected]
تناولنا في الحلقة السابقة من هذا البحث المنشور بجريدة (العلم) بصفحة (المجتمع والقانون ) عدد 21289 بتاريخ 25/02/2009 ، الذي نخصص حلقاته لتسليط بعض الأضواء حول قضاء المحاكم المالية بالمغرب باعتبارها جزءا من المنظومة القضائية المتخصصة على الصعيد الوطني مخول لها اختصاصات وصلاحيات ينظمها القانون المحدث لها و سمي بقانون : (مدونة المحاكم المالية) رقم62/99، الصادر بتنفيذه ظهير شريف رقم 1.02.124 يوم فاتح ربيع الآخر 1423 (13 يونيو 2002) ، المنشور بالجريدة الرسمية عدد 5030 بتاريخ 15/08/2002 ، بالصفحة 2294.
وقد تم تقسيم هذه المدونة المشتملة على 249 مادة إلى ثلاثة أقسام ( كتب) رئيسية كما يلي :
الكتاب الأول خصص للمجلس الأعلى للحسابات (المواد من 02 إلى 115) .
الكتاب الثاني خصص للمجالس الجهوية للحسابات ( المواد من 116 إلى 164) .
الكتاب الثالث خصص لتحديد النظام الأساسي الخاص بقضاة المحاكم المالية (المواد من 165 إلى 249).
المجلس الأعلى للحسابات: مؤسسة
دستورية ذات وظيفة قضائية
اعتبر المشرع الدستوري المغربي المجلس الأعلى للحسابات واحدا من المؤسسات الدستورية العليا المسندة لها وظيفة قضائية وميزها عن مؤسسة القضاء العام (العادي)، بأن أفرد لكل منهما بابا خاصا...
و في هذا الإطار خصص الباب السابع من الدستور لقضاء المحاكم العادية بمختلف أنواعها ، تحت عنوان «القضاء» وأورد بشأنه الفصول 2 8 إلى 87 ، وخصص للقضاء المالي ( المحاكم المالية ) مقتضيات الباب العاشر من الدستور تحت عنوان : (المجلس الأعلى للحسابات) وأفرد له الفصول96 إلى 99. منه،
و تتضمن مقتضيات البابين السابع والعاشر قواعد و قواسم مشتركة ( منها : الإستقلالية ، المهنية الوظيفية ، إصدار الأحكام «باسم جلالة الملك « )،وأخرى مميزة للنظامين بحكم اختصاص كل منهما، مع تضمين مدونة المحاكم المالية الإحالات على بعض قواعد وفصول قانون المسطرة المدنية، وإقرار مبدإ الحق في الطعن وفق القواعد العامة لطرق الطعن ( الاستئناف ، المراجعة ثم الطعن بالنقض أمام المجلس الأعلى باعتباره أعلى مؤسسة قضائية مكلفة أساسا بمراقبة حسن تطبيق القانون رغم أن المحاكم المالية لم يتم إدراجها ولو في جانب اختصاصاتها القضائية ضمن التنظيم القضائي للمملكة، وهي مفارقة سنتعرض لها لاحقا.
ضرورة استحضار الظرف و السياقات التي
تم فيها إحداث المحاكم المالية :
وإذا كان من الأهمية بمكان أستحضار الظرف التاريخي والاختيارات السياسية العامة لصدور الدستور المغربي المراجع (أكتوبر1996) ، وكونه خصص للقضاء المالي حصة مهمة من أبوابه الثلاثة عشر ،بفصولها المائة وثمانية فصل ( 108 فصلا) فإن أهمية ذلك ، وطبيعته التأسيسية سوف تبرز لاحقا ، من خلال صدور القانون الإطار المنظم لمدونة المحاكم المالية الذي أسس لفلسفة تشريعية أساسية نرى أنها في بدايات تنفيذها وتحتاج إلى جرعات تشريعية لترسيخ دورها وتقوية فعاليتها .
وقبل تناول ومدارسة مقتضيات قانون مدونة المحاكم المالية يجدر بنا أولا ،تأمل موقف المشرع الدستوري المغربي من خلال مضمون الباب العاشر من الدستور في الفصول الأربعة المواد التي خصصها ل : (المحاكم المالية) من خلال مكونيها الأساسين وهما : - المجلس الأعلى للحسابات - و - المجالس الجهوية للحسابات - هذه الأخيرة نرى أنه رفعا لكل لبس بشأن دورها واختصاصاتها التي يجب أن يبرز فيه الجانب القضائي أن تسمي ب : (المحاكم المالية الجهوية) .وبخصوص موقف المشرع الدستوري ( دستور 1996) نورد من فصوله مايلي :
الفصل 96 :
يتولى المجلس الأعلى للحسابات ممارسة الرقابة العليا على تنفيذ القوانين المالية.
ويتحقق من سلامة العمليات المتعلقة بمداخيل ومصروفات الأجهزة الخاضعة لرقابته بمقتضى القانون، ويقيم كيفية قيامها بتدبير شؤونها، ويعاقب عند الاقتضاء على كل إخلال بالقواعد السارية على العمليات المذكورة.
الفصل97 :
يبذل المجلس الأعلى للحسابات مساعدته للبرلمان وللحكومة في الميادين التي تدخل في نطاق اختصاصاته بمقتضى القانون.
ويرفع إلى الملك بيانا عن جميع الأعمال التي يقوم بها.
الفصل 98
تتولى مجالس جهوية للحسابات مراقبة حسابات الجماعات المحلية وهيئاتها وكيفية قيامها بتدبير شؤونها.
الفصل 99
اختصاصات المجلس الأعلى والمجالس الجهوية للحسابات وقواعد تنظيمها وطريقة سيرها تحدد بالقانون.
قيود استثنائية يتعين رفعها على القرارات القضائية للمجلس الأعلى للحسابات:
من مظاهر الإسثتناء في التشريع المغربي بشأن حماية المال العام وما يقع عليه من اعتداء الإجراءات المقيدة الواردة في بعض النصوص الخاصة، ومن أبرزها ما تضمنته المادة 111 من القانون 62/ 99 المتعلق بمدونة المحاكم المالية.
فكما سبقت الإشارة لذلك تضمن هذا القانون مقتضيات موضوعية و إجراءات قضائية تمارس تحت إشراف قضاة متخصصين ومحاكمات بضمانات تدقيقية وبحثية مهمة وطرق طعن في إطار درجات التقاضي تضمنها هذا القانون.
وبما أن المجال ليس للتفصيل بشأن هذه المقتضيات فإنه بخصوص موضوع الإستثناء يمكن الإشارة في عجالة إلى مقتضيات بعض المواد منه:
- المادة66 في فقرتها الرابعة تنص على أنه: (إذا اكتشف المجلس أفعالا تستوجب إجراءا تأديبيا أو جنائيا تطبق مقتضيات المادة111).
وبالرجوع للمادة 111 نجدها تنص على إمكانية ممارسة الدعوى الجنائية في حالة ثبوت أفعال جرمية مرتبطة بالمال العام، لكن مقتضيات الفقرة الثالثة من هذه المادة تقيد المتابعة الجنائية بإجراء استثنائي خولت صلاحيات تجاوزه لوزير العدل وهو جزء من الجهاز الحكومي الحكومة كما يلي:
(إذا كان الأمر يتعلق بأفعال يظهر أنها قد تستوجب عقوبة جنائية رفع الوكيل العام للملك الأمر من تلقاء نفسه أو بإيعاز من الرئيس الأول إلى وزير العدل قصد اتخاذ ما يراه مناسبا وأخبر بذلك السلطة التي ينتمي إليها المعني بالأمر).
والملاحظ هنا أنه رغم معاينة الهيئة القضائية وبالصفة والدرجة القضائية، التي تعاين بها جرما ضد المالية العامة لا تملك أكثر من عرض الأمر على وزير العدل المخول له قانونا إعمال سلطة الملاءمة بتحريك المتابعة من عدمها.
أما إذا كان الأمر يتعلق بإتلاف تعسفي لمستندات مثبتة أو للحسابات فإن الوكيل العام للملك يخبر أيضا وزير العدل لاتخاذ ما يراه ملائما حسب ما جاء في المادة 114.
وهذا التوجه تقره كذلك مقتضيات المادتين 162 /الفقرة الأخيرة- و 163 /الفقرة الثانية.
وبقراءة مضمون هذه المواد وغيرها مما ورد في هذا النظام القضائي وفلسفته العامة (249 مادة)، واعتبارا لتاريخ سنه والتوجه العام للدولة بشأن سياستها التشريعية لحماية المال العام، بموازاة مع المقتضيات الواردة في قانون محكمة العدل الخاصة قبل إلغائها بشأن الأفعال الجرمية، التي يطالها اختصاصها يتضح أن وجود سلطة حكومية/ تنفيذية وسيطة بين هيئتين قضائيتين تملك صلاحيات تقريرية بخصوص خلاصات أبحاث وتدقيقات المحاكم القضائية المتخصصة ، وهو أمر يعود بنا إلى إثارة مبدأ استقلال القضاء في جوهره، ومقتضيات الفصل 8 الذي كان استثنائيا في القانون المنظم لمحكمة العدل الخاصة من خلال حصر سلطة المتابعة في وزير العدل ، لكن بدلا من إزالة الفصل الاستثنائي من القانون أزيلت وألغيت المحكمة كلها، وتكون الحصيلة بعد عدة سنوات من إلغاء هذه المحكمة المتخصصة ما يعرفه المعنيون والمهتمون جيدا.
رفع القيود الاستثنائية على السلطة القضائية يجب أن يكون في إطار فلسفة وإستراتيجية تشريعية عامة مستمر بعيدا عن الترقيع والارتجالية السياسوية :
وإذا كنت في هذه الحلقة من البحث أشير إلى تركيز الاهتمام على القيد الإستثنائي الوارد في قانون مدونة المحاكم المالية كسلطة لوزير العدل فإن ذلك من أجل رفع هذا القيد وليس من أجل مناقشة جدوى وجود المحاكم المالية كما وقع مع (المرحومة )محكمة العدل الخاصة التي ( أعدمت ) دون أن تمكن من الحق في الدفاع عن نفسها وتجربتها ، ودون أن يسمع صوت المدافعين عنها ، و المناقشة والجواب بشكل جدي لما قدم من مناقشات فقهية بمختلف تأسيساتها...
و هكذا فإنني أرى أن الاستثناء وقيود المتابعة الجنائية لم يعد له مبرر في قانون مدونة المحاكم المالية و إخضاع أحكامها القضائية لتقييم وزير العدل كسلطة تنفيذية .
إن هذا الأمر في رأيي فيه استثناء على استثناء يتعين رفعه بإقرار إمكانية عرض أحكام المحاكم المالية في جانبها المتضمن معاينة ما هو جرمي على المحكمة المختصة بشكل مباشر، وحذف المقتضى الوارد بها الملزم لإخضاعها لسلطة ملاءمة السلطة التنفيذية (وزارة العدل) مع التأكيد على أهمية إخضاع القضاة المسند لهم نظر قضايا المال العام أما غرف الجنايات لدى محاكم الاستئناف لتداريب وتكوين علمي تخصصي في المحاكم المالية وأساسا للإستفادة البرامج التكوينية المهنية وطنيا ودوليا التي ينظمها دوريا المجلس الأعلى للحسابات، مع استحضار النظام الأساسي لقضاة المحاكم المالية والمواد التخصصية المفروضة في تكوينهم بعد الحصول على شواهد جامعية عليا....، ولماذا لا التفكير بشكل جدي في توسيع مجال اختصاص المحاكم المالية من خلال إحداث غرف جنائية بها تختص بالبت في القضايا الجنائية المتعلقة باختلاس المال العام والجرائم المرتبطة بها، أي القضايا المسندة حاليا لغرف الجنايات لدي بعض محاكم الاستئناف التي تعالج هذه الملفات المعروضة عليها في ظروف وأجواء ذات حصيلة نترك تقييمها للممارسين ميدانيا ( أساسا القضاة والمحامين وكذا المتتبعين
والمحكومين أمامها والمهتمين بالشأن الحقوقي عموما ..).
المحاكم المالية خارج قانون التنظيم
القضائي للمملكة:
في إطار تحديث الترسانة التشريعية وترسيخ السياسة الجديدة للدولة وبناءا على مقتضيات الدستور المراجع لسنة 1996 المشار إليها أعلاه تم إصدار القانون 62/1999 المتعلق بمدونة المحاكم المالية المنفذ بظهير13 يونيو 2002،
ورغم أن المشرع المغربي حرص على ادماج بعض المحاكم المتخصصة المحدثة لاحقا (المحاكم الإدارية والمحاكم التجارية ، وقبلها محاكم الجماعات والمقاطعات) ضمن التنظيم القضائي للمملكة ، فإنه ارتآى الإبقاء على محاكم أخرى منها المحاكم المالية في إطار قوانينها الخاصة ، وهو أمر يستوجب العمل جديا على إحداث مدونة عامة للتنظيم القضائي تشمل باقي المحاكم التي تخضع أحكامها للرقابة القضائية من طرف المجلس الأعلى مع مراعاة ما يتطلبه ذلك من مراعاة مفهوم حماية قواعد التخصص وضمانات المحاكمة العادلة للأشخاص لذاتهم أو لصفاتهم ومهامهم .
وهكذا نجد أن التنظيم القضائي للمملكة المحدث بمقتضي ظهير شريف بمثابة قانون رقم 1.74.338 ( 15 يوليوز 1974) وينص الفصل الأول منه كما غير لاحقا ب : الظهير الشريف رقم 226-91-1 (10 شتنبر 1993) وبالظهير الشريف رقم 118-98-1 (22 شتنبر 1998) الصادر بتنفيذ القانون رقم 6/98) وغيرت وتممت الفقرة الأولى بالمادة الفريدة من القانون رقم 16/ 06الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 04-07-1 بتاريخ 28 ربيع الأول 1428 (17 أبريل 2007) (23 أبريل2007 )على أنه:
يشمل التنظيم القضائي ، المحاكم التالية :
-1 محاكم الجماعات والمقاطعات التي يحدد تنظيمها وتأليفها واختصاصاتها بمقتضى ظهير بمثابة قانون . 2- المحاكم الإدارية . 3 - المحاكم التجارية . 4 - محاكم ابتدائية . 5 - الاستئناف الإدارية. 6 - محاكم الاستئناف التجارية. 7- محاكم الاستئناف. 8 - المجلس الأعلى.
ولتكوين فكرة عامة حول بعض مضامين القانون المحدث و المنظم للمحاكم المالية وكون مكانها الطبيعي أساسا في اختصاصاتها القضائية هو أن التأكيد تشريعيا على أنها ضمن ما يشمله التنظيم القضائي أعلاه ارتأيت أن يكون ذلك موضوع مبحث (حلقة قادمة، إن شاء الله ) .


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.