وهبي: الحكومة امتثلت لملاحظات القضاء الدستوري في "المسطرة المدنية"    السلطة القضائية تنضم إلى PNDAI    المطر ينقذ ما تبقى من الموسم الفلاحي ويحفز إنتاج الحوامض والفواكه    "كان المغرب".. المنتخب الجزائري يتغلب على السودان (3-0) في أولى مبارياته في دور المجموعات    مخطط التخفيف من آثار موجة البرد يستهدف حوالي 833 ألف نسمة    كأس إفريقيا للأمم 2025.. الملاعب المغربية تتغلب على تقلبات أحوال الطقس    مقاييس الأمطار المسجلة بالمملكة خلال ال 24 ساعة الماضية    توقيف شخص بحوزته أقراص مهلوسة وكوكايين بنقطة المراقبة المرورية بطنجة    "ريدوان": أحمل المغرب في قلبي أينما حللت وارتحلت        كأس إفريقيا للأمم 2025 .. منتخب بوركينا فاسو يحقق فوزا مثيرا على غينيا الاستوائية    قضية البرلماني بولعيش بين الحكم القضائي وتسريب المعطيات الشخصية .. أسئلة مشروعة حول الخلفيات وحدود النشر    بورصة الدار البيضاء تنهي تداولاتها على وقع الأحمر    توفيق الحماني: بين الفن والفلسفة... تحقيق في تجربة مؤثرة    المخرج عبد الكريم الدرقاوي يفجر قنبلة بمهرجان أيام فاس للتواصل السينمائي ويكشف عن «مفارقة مؤلمة في السينما المغربية»        نشرة إنذارية.. زخات رعدية محليا قوية وتساقطات ثلجية وطقس بارد من الأربعاء إلى السبت    شخص يزهق روح زوجته خنقا بطنجة‬    وفاة رئيس أركان وعدد من قادة الجيش الليبي في حادث سقوط طائرة في تركيا    نص: عصافير محتجزة    وزير الصحة يترأس الدورة الثانية للمجلس الإداري للوكالة المغربية للدم ومشتقاته    رباط النغم بين موسكو والرباط.. أكثر من 5 قارات تعزف على وتر واحد ختام يليق بمدينة تتنفس فنا    أطروحة دكتوراة عن أدب سناء الشعلان في جامعة الأزهر المصريّة    الكشف عن مشاريع الأفلام المستفيدة من الدعم    بنسعيد: الحكومة لا تخدم أي أجندة بطرح الصيغة الحالية لقانون مجلس الصحافة    روسيا تعتزم إنشاء محطة طاقة نووية على القمر خلال عقد    المغرب في المرتبة الثامنة إفريقيا ضمن فئة "الازدهار المنخفض"    رهبة الكون تسحق غرور البشر    الاقتصاد المغربي في 2025 عنوان مرونة هيكلية وطموحات نحو نمو مستدام    الحكومة تصادق على مرسوم إعانة الأطفال اليتامى والمهملين    الأمطار لم توقّف الكرة .. مدرب تونس يُثني على ملاعب المغرب    بول بوت: العناصر الأوغندية افتقدت للروح القتالية    انفجار دموي يهز العاصمة الروسية    زلزال بقوة 6.1 درجات يضرب تايوان    كأس إفريقيا بالمغرب .. مباريات الأربعاء    فرنسا تندد بحظر واشنطن منح تأشيرة دخول لمفوض أوروبي سابق على خلفية قانون الخدمات الرقمية    مواجهات قوية للمجموعتين الخامسة والسادسة في كأس إفريقيا    انتصارات افتتاحية تعزز طموحات نيجيريا والسنغال وتونس في كأس إفريقيا    "أفريكا انتلجانس" ترصد شبكات نفوذ ممتدة حول فؤاد علي الهمة في قلب دوائر القرار بالمغرب    فدرالية الجمعيات الأمازيغية تهاجم "الدستور المركزي" وتطالب بفصل السلط والمساواة اللغوية    محامو المغرب يرفضون مشروع قانون المهنة ويرونه خطرا على استقلاليتهم    الذهب يسجل مستوى قياسيا جديدا متجاوزا 4500 دولار للأونصة    عجز ميزانية المغرب يقترب من 72 مليار درهم نهاية نونبر 2025    "الهيلولة".. موسم حجّ يهود العالم إلى ضريح "دافيد بن باروخ" في ضواحي تارودانت    الأمطار تغرق حي سعيد حجي بسلا وتربك الساكنة    طقس ممطر في توقعات اليوم الأربعاء بالمغرب    بكين وموسكو تتهمان واشنطن بممارسة سلوك رعاة البقر ضد فنزويلا    عاصفة قوية تضرب كاليفورنيا وتتسبب في إجلاء المئات    كأس أمم إفريقيا 2025.. بنك المغرب يصدر قطعة نقدية تذكارية فضية من فئة 250 درهما ويطرح للتداول ورقة بنكية تذكارية من فئة 100 درهم    بلاغ بحمّى الكلام    فجيج في عيون وثائقها        الولايات المتحدة توافق على أول نسخة أقراص من علاج رائج لإنقاص الوزن    دراسة: ضوء النهار الطبيعي يساعد في ضبط مستويات الغلوكوز في الدم لدى مرضى السكري    دراسة صينية: تناول الجبن والقشدة يقلل من خطر الإصابة بالخرف    خطر صحي في البيوت.. أجهزة في مطبخك تهاجم رئتيك    مشروبات الطاقة تحت المجهر الطبي: تحذير من مضاعفات دماغية خطيرة    من هم "الحشاشون" وما صحة الروايات التاريخية عنهم؟    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



المحاكم المالية لا يشملها قانون التنظيم القضائي ؟
المحاكم المالية بالمغرب: قضاء متخصص لحماية المال العام
نشر في العلم يوم 04 - 03 - 2009


الأستاذ الملكي الحسين -
المحامي بهيئة المحامين بالرباط
www.elmilki.ma - [email protected]
تناولنا في الحلقة السابقة من هذا البحث المنشور بجريدة (العلم) بصفحة (المجتمع والقانون ) عدد 21289 بتاريخ 25/02/2009 ، الذي نخصص حلقاته لتسليط بعض الأضواء حول قضاء المحاكم المالية بالمغرب باعتبارها جزءا من المنظومة القضائية المتخصصة على الصعيد الوطني مخول لها اختصاصات وصلاحيات ينظمها القانون المحدث لها و سمي بقانون : (مدونة المحاكم المالية) رقم62/99، الصادر بتنفيذه ظهير شريف رقم 1.02.124 يوم فاتح ربيع الآخر 1423 (13 يونيو 2002) ، المنشور بالجريدة الرسمية عدد 5030 بتاريخ 15/08/2002 ، بالصفحة 2294.
وقد تم تقسيم هذه المدونة المشتملة على 249 مادة إلى ثلاثة أقسام ( كتب) رئيسية كما يلي :
الكتاب الأول خصص للمجلس الأعلى للحسابات (المواد من 02 إلى 115) .
الكتاب الثاني خصص للمجالس الجهوية للحسابات ( المواد من 116 إلى 164) .
الكتاب الثالث خصص لتحديد النظام الأساسي الخاص بقضاة المحاكم المالية (المواد من 165 إلى 249).
المجلس الأعلى للحسابات: مؤسسة
دستورية ذات وظيفة قضائية
اعتبر المشرع الدستوري المغربي المجلس الأعلى للحسابات واحدا من المؤسسات الدستورية العليا المسندة لها وظيفة قضائية وميزها عن مؤسسة القضاء العام (العادي)، بأن أفرد لكل منهما بابا خاصا...
و في هذا الإطار خصص الباب السابع من الدستور لقضاء المحاكم العادية بمختلف أنواعها ، تحت عنوان «القضاء» وأورد بشأنه الفصول 2 8 إلى 87 ، وخصص للقضاء المالي ( المحاكم المالية ) مقتضيات الباب العاشر من الدستور تحت عنوان : (المجلس الأعلى للحسابات) وأفرد له الفصول96 إلى 99. منه،
و تتضمن مقتضيات البابين السابع والعاشر قواعد و قواسم مشتركة ( منها : الإستقلالية ، المهنية الوظيفية ، إصدار الأحكام «باسم جلالة الملك « )،وأخرى مميزة للنظامين بحكم اختصاص كل منهما، مع تضمين مدونة المحاكم المالية الإحالات على بعض قواعد وفصول قانون المسطرة المدنية، وإقرار مبدإ الحق في الطعن وفق القواعد العامة لطرق الطعن ( الاستئناف ، المراجعة ثم الطعن بالنقض أمام المجلس الأعلى باعتباره أعلى مؤسسة قضائية مكلفة أساسا بمراقبة حسن تطبيق القانون رغم أن المحاكم المالية لم يتم إدراجها ولو في جانب اختصاصاتها القضائية ضمن التنظيم القضائي للمملكة، وهي مفارقة سنتعرض لها لاحقا.
ضرورة استحضار الظرف و السياقات التي
تم فيها إحداث المحاكم المالية :
وإذا كان من الأهمية بمكان أستحضار الظرف التاريخي والاختيارات السياسية العامة لصدور الدستور المغربي المراجع (أكتوبر1996) ، وكونه خصص للقضاء المالي حصة مهمة من أبوابه الثلاثة عشر ،بفصولها المائة وثمانية فصل ( 108 فصلا) فإن أهمية ذلك ، وطبيعته التأسيسية سوف تبرز لاحقا ، من خلال صدور القانون الإطار المنظم لمدونة المحاكم المالية الذي أسس لفلسفة تشريعية أساسية نرى أنها في بدايات تنفيذها وتحتاج إلى جرعات تشريعية لترسيخ دورها وتقوية فعاليتها .
وقبل تناول ومدارسة مقتضيات قانون مدونة المحاكم المالية يجدر بنا أولا ،تأمل موقف المشرع الدستوري المغربي من خلال مضمون الباب العاشر من الدستور في الفصول الأربعة المواد التي خصصها ل : (المحاكم المالية) من خلال مكونيها الأساسين وهما : - المجلس الأعلى للحسابات - و - المجالس الجهوية للحسابات - هذه الأخيرة نرى أنه رفعا لكل لبس بشأن دورها واختصاصاتها التي يجب أن يبرز فيه الجانب القضائي أن تسمي ب : (المحاكم المالية الجهوية) .وبخصوص موقف المشرع الدستوري ( دستور 1996) نورد من فصوله مايلي :
الفصل 96 :
يتولى المجلس الأعلى للحسابات ممارسة الرقابة العليا على تنفيذ القوانين المالية.
ويتحقق من سلامة العمليات المتعلقة بمداخيل ومصروفات الأجهزة الخاضعة لرقابته بمقتضى القانون، ويقيم كيفية قيامها بتدبير شؤونها، ويعاقب عند الاقتضاء على كل إخلال بالقواعد السارية على العمليات المذكورة.
الفصل97 :
يبذل المجلس الأعلى للحسابات مساعدته للبرلمان وللحكومة في الميادين التي تدخل في نطاق اختصاصاته بمقتضى القانون.
ويرفع إلى الملك بيانا عن جميع الأعمال التي يقوم بها.
الفصل 98
تتولى مجالس جهوية للحسابات مراقبة حسابات الجماعات المحلية وهيئاتها وكيفية قيامها بتدبير شؤونها.
الفصل 99
اختصاصات المجلس الأعلى والمجالس الجهوية للحسابات وقواعد تنظيمها وطريقة سيرها تحدد بالقانون.
قيود استثنائية يتعين رفعها على القرارات القضائية للمجلس الأعلى للحسابات:
من مظاهر الإسثتناء في التشريع المغربي بشأن حماية المال العام وما يقع عليه من اعتداء الإجراءات المقيدة الواردة في بعض النصوص الخاصة، ومن أبرزها ما تضمنته المادة 111 من القانون 62/ 99 المتعلق بمدونة المحاكم المالية.
فكما سبقت الإشارة لذلك تضمن هذا القانون مقتضيات موضوعية و إجراءات قضائية تمارس تحت إشراف قضاة متخصصين ومحاكمات بضمانات تدقيقية وبحثية مهمة وطرق طعن في إطار درجات التقاضي تضمنها هذا القانون.
وبما أن المجال ليس للتفصيل بشأن هذه المقتضيات فإنه بخصوص موضوع الإستثناء يمكن الإشارة في عجالة إلى مقتضيات بعض المواد منه:
- المادة66 في فقرتها الرابعة تنص على أنه: (إذا اكتشف المجلس أفعالا تستوجب إجراءا تأديبيا أو جنائيا تطبق مقتضيات المادة111).
وبالرجوع للمادة 111 نجدها تنص على إمكانية ممارسة الدعوى الجنائية في حالة ثبوت أفعال جرمية مرتبطة بالمال العام، لكن مقتضيات الفقرة الثالثة من هذه المادة تقيد المتابعة الجنائية بإجراء استثنائي خولت صلاحيات تجاوزه لوزير العدل وهو جزء من الجهاز الحكومي الحكومة كما يلي:
(إذا كان الأمر يتعلق بأفعال يظهر أنها قد تستوجب عقوبة جنائية رفع الوكيل العام للملك الأمر من تلقاء نفسه أو بإيعاز من الرئيس الأول إلى وزير العدل قصد اتخاذ ما يراه مناسبا وأخبر بذلك السلطة التي ينتمي إليها المعني بالأمر).
والملاحظ هنا أنه رغم معاينة الهيئة القضائية وبالصفة والدرجة القضائية، التي تعاين بها جرما ضد المالية العامة لا تملك أكثر من عرض الأمر على وزير العدل المخول له قانونا إعمال سلطة الملاءمة بتحريك المتابعة من عدمها.
أما إذا كان الأمر يتعلق بإتلاف تعسفي لمستندات مثبتة أو للحسابات فإن الوكيل العام للملك يخبر أيضا وزير العدل لاتخاذ ما يراه ملائما حسب ما جاء في المادة 114.
وهذا التوجه تقره كذلك مقتضيات المادتين 162 /الفقرة الأخيرة- و 163 /الفقرة الثانية.
وبقراءة مضمون هذه المواد وغيرها مما ورد في هذا النظام القضائي وفلسفته العامة (249 مادة)، واعتبارا لتاريخ سنه والتوجه العام للدولة بشأن سياستها التشريعية لحماية المال العام، بموازاة مع المقتضيات الواردة في قانون محكمة العدل الخاصة قبل إلغائها بشأن الأفعال الجرمية، التي يطالها اختصاصها يتضح أن وجود سلطة حكومية/ تنفيذية وسيطة بين هيئتين قضائيتين تملك صلاحيات تقريرية بخصوص خلاصات أبحاث وتدقيقات المحاكم القضائية المتخصصة ، وهو أمر يعود بنا إلى إثارة مبدأ استقلال القضاء في جوهره، ومقتضيات الفصل 8 الذي كان استثنائيا في القانون المنظم لمحكمة العدل الخاصة من خلال حصر سلطة المتابعة في وزير العدل ، لكن بدلا من إزالة الفصل الاستثنائي من القانون أزيلت وألغيت المحكمة كلها، وتكون الحصيلة بعد عدة سنوات من إلغاء هذه المحكمة المتخصصة ما يعرفه المعنيون والمهتمون جيدا.
رفع القيود الاستثنائية على السلطة القضائية يجب أن يكون في إطار فلسفة وإستراتيجية تشريعية عامة مستمر بعيدا عن الترقيع والارتجالية السياسوية :
وإذا كنت في هذه الحلقة من البحث أشير إلى تركيز الاهتمام على القيد الإستثنائي الوارد في قانون مدونة المحاكم المالية كسلطة لوزير العدل فإن ذلك من أجل رفع هذا القيد وليس من أجل مناقشة جدوى وجود المحاكم المالية كما وقع مع (المرحومة )محكمة العدل الخاصة التي ( أعدمت ) دون أن تمكن من الحق في الدفاع عن نفسها وتجربتها ، ودون أن يسمع صوت المدافعين عنها ، و المناقشة والجواب بشكل جدي لما قدم من مناقشات فقهية بمختلف تأسيساتها...
و هكذا فإنني أرى أن الاستثناء وقيود المتابعة الجنائية لم يعد له مبرر في قانون مدونة المحاكم المالية و إخضاع أحكامها القضائية لتقييم وزير العدل كسلطة تنفيذية .
إن هذا الأمر في رأيي فيه استثناء على استثناء يتعين رفعه بإقرار إمكانية عرض أحكام المحاكم المالية في جانبها المتضمن معاينة ما هو جرمي على المحكمة المختصة بشكل مباشر، وحذف المقتضى الوارد بها الملزم لإخضاعها لسلطة ملاءمة السلطة التنفيذية (وزارة العدل) مع التأكيد على أهمية إخضاع القضاة المسند لهم نظر قضايا المال العام أما غرف الجنايات لدى محاكم الاستئناف لتداريب وتكوين علمي تخصصي في المحاكم المالية وأساسا للإستفادة البرامج التكوينية المهنية وطنيا ودوليا التي ينظمها دوريا المجلس الأعلى للحسابات، مع استحضار النظام الأساسي لقضاة المحاكم المالية والمواد التخصصية المفروضة في تكوينهم بعد الحصول على شواهد جامعية عليا....، ولماذا لا التفكير بشكل جدي في توسيع مجال اختصاص المحاكم المالية من خلال إحداث غرف جنائية بها تختص بالبت في القضايا الجنائية المتعلقة باختلاس المال العام والجرائم المرتبطة بها، أي القضايا المسندة حاليا لغرف الجنايات لدي بعض محاكم الاستئناف التي تعالج هذه الملفات المعروضة عليها في ظروف وأجواء ذات حصيلة نترك تقييمها للممارسين ميدانيا ( أساسا القضاة والمحامين وكذا المتتبعين
والمحكومين أمامها والمهتمين بالشأن الحقوقي عموما ..).
المحاكم المالية خارج قانون التنظيم
القضائي للمملكة:
في إطار تحديث الترسانة التشريعية وترسيخ السياسة الجديدة للدولة وبناءا على مقتضيات الدستور المراجع لسنة 1996 المشار إليها أعلاه تم إصدار القانون 62/1999 المتعلق بمدونة المحاكم المالية المنفذ بظهير13 يونيو 2002،
ورغم أن المشرع المغربي حرص على ادماج بعض المحاكم المتخصصة المحدثة لاحقا (المحاكم الإدارية والمحاكم التجارية ، وقبلها محاكم الجماعات والمقاطعات) ضمن التنظيم القضائي للمملكة ، فإنه ارتآى الإبقاء على محاكم أخرى منها المحاكم المالية في إطار قوانينها الخاصة ، وهو أمر يستوجب العمل جديا على إحداث مدونة عامة للتنظيم القضائي تشمل باقي المحاكم التي تخضع أحكامها للرقابة القضائية من طرف المجلس الأعلى مع مراعاة ما يتطلبه ذلك من مراعاة مفهوم حماية قواعد التخصص وضمانات المحاكمة العادلة للأشخاص لذاتهم أو لصفاتهم ومهامهم .
وهكذا نجد أن التنظيم القضائي للمملكة المحدث بمقتضي ظهير شريف بمثابة قانون رقم 1.74.338 ( 15 يوليوز 1974) وينص الفصل الأول منه كما غير لاحقا ب : الظهير الشريف رقم 226-91-1 (10 شتنبر 1993) وبالظهير الشريف رقم 118-98-1 (22 شتنبر 1998) الصادر بتنفيذ القانون رقم 6/98) وغيرت وتممت الفقرة الأولى بالمادة الفريدة من القانون رقم 16/ 06الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 04-07-1 بتاريخ 28 ربيع الأول 1428 (17 أبريل 2007) (23 أبريل2007 )على أنه:
يشمل التنظيم القضائي ، المحاكم التالية :
-1 محاكم الجماعات والمقاطعات التي يحدد تنظيمها وتأليفها واختصاصاتها بمقتضى ظهير بمثابة قانون . 2- المحاكم الإدارية . 3 - المحاكم التجارية . 4 - محاكم ابتدائية . 5 - الاستئناف الإدارية. 6 - محاكم الاستئناف التجارية. 7- محاكم الاستئناف. 8 - المجلس الأعلى.
ولتكوين فكرة عامة حول بعض مضامين القانون المحدث و المنظم للمحاكم المالية وكون مكانها الطبيعي أساسا في اختصاصاتها القضائية هو أن التأكيد تشريعيا على أنها ضمن ما يشمله التنظيم القضائي أعلاه ارتأيت أن يكون ذلك موضوع مبحث (حلقة قادمة، إن شاء الله ) .


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.