الجديدة تحتضن الدورة الأولى لمهرجان اليقطين احتفاء ب''ڭرعة دكالة''    "خذينا جوج بطولات ودبا مهددين بالفورفي".. دموع أبرون تجذب تعاطفا وطنيا مع المغرب التطواني    موعد مباراة المنتخب المغربي والسنغال في نصف نهائي كأس إفريقيا للمحليين    الركراكي يكشف الخميس المقبل عن قائمة الأسود لمواجهتي النيجر وزامبيا    السكتيوي: لاعبو المنتخب الوطني برهنوا أن العزيمة والإصرار طريق لتجاوز كل الصعاب    توقيف مختل عقلي تسبب قتل موظف شرطة    طنجة.. توقيف شخصين يشتبه في تورطهما في قضية تتعلق بترويج المخدرات والمؤثرات العقلية    وزارة الأوقاف: يوم الإثنين فاتح شهر ربيع الأول 1447 وذكرى المولد النبوي يوم 5 شتنبر    اندلاع حريق بشاحنة بالقرب من ميناء طنجة المتوسط            أكثر من 126 جهة و100 متحدث في مؤتمر ومعرض إدارة المرافق الدولي بالرياض    الهلال الأحمر الفلسطيني يشيد بإرسال المغرب للمزيد من المساعدات الإنسانية لغزة    رحيمي والبركاوي يسجلان بالإمارات    تحذير من العلاجات المعجزة    قانون العقوبات البديلة يفتح الباب لمراجعة الأحكام بالحبس وتحويلها إلى عقوبات بديلة بشروط    توجيه تهمة "التمييز" لمدير متنزه في فرنسا رفض استقبال إسرائيليين    بمشاركة عدة دول إفريقية.. المغرب ضيف شرف المعرض الوطني للصناعة التقليدية في البنين    النقيب كمال مهدي يعلن دعمه لأبرون: ليس من غيره الآن مؤهل لتحمل هذه المسؤولية الجسيمة    الدرك البحري يجهض محاولة للهجرة غير النظامية ويوقف متورطين    أمريكا: تسجيل إصابة بمرض الطاعون وإخضاع المصاب للحجر الصحي    الجفاف يحاصر تركيا... شهر يوليوز الأشد جفافا في إسطنبول منذ 65 عاما    طقس السبت.. انخفاض في درجة الحرارة وامطار رعدية    حريق جديد يلتهم عشرات الهكتارات بغابة بوهاشم بشفشاون    سعيدة شرف تحيي سهرة فنية ببن جرير احتفالا بعيد الشباب    المغرب يختبر صواريخ EXTRA في مناورة عسكرية بالشرق    المغرب.. الضرائب تتجاوز 201 مليار درهم عند متم يوليوز    الصين تكتشف احتياطيات الغاز الصخري    قصف إسرائيلي يقتل 39 فلسطينيا        مقاربة فلسفية للتنوير والتراصف والمقاومة في السياق الحضاري    تغيير المنزل واغتراب الكتب    فرض "البوانتاج" الرقمي على الأساتذة!    الريسوني: الأمة الإسلامية تواجه زحفا استئصاليا احتلاليا من قبل الكيان الصهيوني    سائق يفقد عمله بعد رفضه الفحص الطبي والمحكمة تنصف الشركة    نادي باريس سان جرمان يودع حارسه الايطالي دوناروما بتكريم مؤثر    استقالة وزير الخارجية الهولندي بسبب غزة    جدل واسع بعد الإعلان عن عودة شيرين عبد الوهاب لحسام حبيب    الاتحاد الأوروبي يفتح باب المشاورات حول استراتيجية جديدة لسياسة التأشيرات    المغرب يبرم اتفاقية استشارية لفضح البوليساريو وتعزيز علاقاته بواشنطن    برلمانية: الخلاف بين أخنوش ووزير النقل حول الدراجات النارية كشف هشاشة الانسجام الحكومي        المغرب يتصدر قائمة مستوردي التمور التونسية    الأنشوجة المغربية .. سمكة صغيرة تصنع ريادة كبرى في القارة الأفريقية    المغرب بين الحقيقة والدعاية: استخبارات منسجمة وتجربة أمنية رائدة تعزز الاستقرار    "تيك توك" توكل الإشراف على المحتوى في بريطانيا للذكاء الاصطناعي    احتفاء خاص بالباحث اليزيد الدريوش في حفل ثقافي بالناظور    مهرجان الشواطئ يحتفي بعيد الشباب وثورة الملك والشعب بمشاركة نجوم مغاربة وعرب            إعادة برمجة خلايا الدم إلى خلايا جذعية مستحثة متعددة القدرات يفتح آفاقا واسعة في مجال العلاج الشخصي والبحث العلمي (صابر بوطيب)    دراسة: عدم شرب كمية كافية من الماء يسبب استجابة أكبر للإجهاد        "بعيونهم.. نفهم الظلم"    بطاقة «نسك» لمطاردة الحجاج غير الشرعيين وتنظيم الزيارات .. طريق الله الإلكترونية    هنا جبل أحد.. لولا هؤلاء المدفونون هنا في مقبرة مغبرة، لما كان هذا الدين    الملك محمد السادس... حين تُختَتم الخُطب بآياتٍ تصفع الخونة وتُحيي الضمائر    المغاربة والمدينة المنورة في التاريخ وفي الحاضر… ولهم حيهم فيها كما في القدس ..    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



قانون العقوبات البديلة يفتح الباب لمراجعة الأحكام بالحبس وتحويلها إلى عقوبات بديلة بشروط
نشر في اليوم 24 يوم 23 - 08 - 2025

ينص قانون العقوبات البديلة الذي دخل يوم الجمعة 22 غشت 2025، حيز التنفيذ في المغرب، على منح قاضي تطبيق العقوبات صلاحية مراجعة الأحكام الحبسية النهائية واستبدالها بعقوبات بديلة، إما تلقائيًا أو بطلب من النيابة العامة، المحكوم عليه أو دفاعه، الممثل الشرعي للحدث، مدير المؤسسة السجنية، أو أي طرف معني.
وبحسب المادة 647-22 من القانون، يمكن لقاضي تطبيق العقوبات بالمحكمة مصدرة الحكم الابتدائي، وفق الشروط والضوابط المنصوص عليها في هذا القانون، إما تلقائيا بعد التوصل بمستنتجات النيابة العامة أو بطلب منها أو طلب المحكوم عليه، أو دفاعه، أو الممثل الشرعي للحدث، أو مدير المؤسسة السجنية، أو من يعنيه الأمر، استبدال العقوبة الحبسية أو ما تبقى منها بعقوبة بديلة أو أكثر الفائدة المحكوم عليهم بمقررات قضائية مكتسبة لقوة الشيء المقضي به.
وتشمل العقوبات البديلة المنصوص عليها في الفصل 2-35 العمل لأجل المنفعة العامة، المراقبة الإلكترونية، الغرامة اليومية، والتقييد بعدة التزامات محددة.
وتؤكد مقتضيات القانون أن قرارات قاضي تطبيق العقوبات تقبل الطعن من طرف النيابة العامة أو المحكوم عليه أو دفاعه أو الممثل الشرعي للحدث خلال اليوم الموالي للتبليغ، على أن تبت المحكمة في الطعن داخل أجل أقصاه 15 يومًا. ويترتب على تقديم المنازعة إيقاف تنفيذ القرار مؤقتًا إلى حين البت النهائي.
ويرى خبراء قانونيون أن هذا القانون يشكل نقلة نوعية في تدبير السياسة العقابية بالمغرب، إذ يراعي ظروف المحكوم عليهم الإنسانية والاجتماعية، ويفتح المجال أمام إعادة إدماجهم في المجتمع عبر بدائل عملية تقلل من الآثار السلبية للسجن، خاصة بالنسبة للأحداث. كما يكرس تدخل المؤسسة السجنية والنيابة العامة والأطراف المعنية الأخرى في طلب الاستبدال، بما يمنح العملية مرونة وسرعة في الاستجابة.
ويُعتبر هذا الإجراء تعبيرًا عن انتقال من الفلسفة العقابية الصرفة إلى فلسفة تصحيحية وتدبيرية، تروم تقليص اللجوء المفرط إلى السجن، وتعزيز بدائل تحقق الردع العام والخاص دون المساس بحقوق الإنسان أو الاستقرار القضائي.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.