ترامب: نحتاج وقتاً إضافياً لفتح هرمز        بنصبيح لم يتوصل بقرار تزكية أحنين وينتظر اجتماعا مع رؤساء الجماعات بتطوان    بوريطة يكشف إجراءات دعم المغاربة العالقين بدول الخليج    توقعات أحوال الطقس ليوم غد السبت    التجارة خارجية.. انخفاض الرقم الاستدلالي للقيم المتوسطة للواردات ب 4,6 في المئة وارتفاع الرقم الاستدلالي للصادرات ب 1,4 في المئة خلال الفصل الرابع من 2025    بنسعيد: ورش تفعيل مستحقات النسخ التصويري خطوة مهمة لدعم الصحافة الورقية    اتفاق بين وزارة التعليم العالي والنقابة الوطنية للتعليم العالي على تسوية ملفات الأساتذة الباحثين وتسريع الإصلاحات    الصحراء المغربية.. المملكة المتحدة تجدد دعمها لمخطط الحكم الذاتي    4 سنوات حبسا نافدا للأستاذ الجامعي قيلش في فضيحة "بيع شهادات الماستر"    الشمال يتصدر خريطة الشواطئ غير الصالحة للاصطياف بالمغرب بينها الحسيمة    المحروقات تضغط على نقل المستخدمين    أبوظبي تعلّق عمليات منشآت حبشان                حمزة فرجي: مؤتمر العلوم الحرارية منصة عالمية لمواكبة التطورات التكنولوجية وإرساء بحث علمي مستدام    الخطوط الملكية المغربية تلغي رحلاتها من وإلى دبي والدوحة بسبب الاوضاع الإقليمية    تحسن طفيف في أداء بورصة البيضاء    لقاء بسلا يجمع مسؤولين مغاربة وفرنسيين لتنسيق مشاريع مونديال 2030    "الوينرز" تعلن مقاطعة مباراة الوداد والفتح    الزعيم العسكري لبوركينا فاسو: على الناس أن ينسوا الديمقراطية.. إنها تقتل وليست لنا    أنفوغرافيك | ارتفاع القروض البنكية بالمغرب بنسبة 8.3% لتصل إلى 1224.6 مليار درهم    شاب يفجر عبوات ناسفة بقطار سريع في ألمانيا    والد لامين يامال يدين الهتافات المسيئة للجماهير الإسبانية أثناء ودية مصر    بوعياش تلتقي متضرري الفيضانات بشفشاون    "الفاو": أسعار الغذاء العالمية واصلت الارتفاع في مارس    هجمات متبادلة تشعل منطقة الخليج    لقاء يبرز التعاون المغربي-المكسيكي    مجلس الأمن الدولي يصوت على مشروع قرار بشأن مضيق هرمز    الابتكار يقود الاقتصاد الصيني إلى نتائج إيجابية مطلع 2026    تنسيقية مناهضة الفساد بمراكش تدعو لوقفة احتجاجية ضد "نهب المال العام"        على خلفية قضية إبستين.. ترامب يقيل وزيرة العدل الأمريكية    التويجري: "الربيع العربي" فوضى هدامة .. والدين يقوي العالم الإسلامي        غرافينا وبوفون يرحلان.. زلزال الاستقالات يضرب إيطاليا بعد ضياع حلم 2026    عناية ملكية:النهوض بالصحة النفسية    ندوة «التصوف والمقاومة الشعبية كيمياء الحياة في أسمى لحظاتها» بأولاد سعيد    عرض مسرحي بالرباط يحتفي بالفكر والإرث الإنساني للراحلة فاطمة المرنيسي    افتتاح معرض فني جماعي يحتفى بالتراث برواق باب الكبير    متحور "سيكادا" يعود للواجهة.. الطيب حمضي يوضح: سريع الانتشار وليس أكثر خطورة    معرض مغربي بواشنطن يحتفي بالإبداع والهوية    تقليعة المرافعات في كليات الحقوق: بين بريق الاستعراض ومنطق التسليع    ثورة في تصنيف الفيفا.. فرنسا تنتزع الصدارة والمغرب يثبت أقدامه بين الكبار    هشام العسري وأسئلة الفن المقلق في المجتمع المغربي    فتح فترة استثنائية جديدة لاستخلاص المبلغ الزائد من مصاريف الحج لموسم 1447 ه من 06 إلى 16 أبريل    توبة فنان    فتح فترة استثنائية جديدة لاستخلاص المبلغ الزائد من مصاريف الحج    فتح فترة استثنائية جديدة لاستخلاص المبلغ الزائد من مصاريف الحج لموسم 1447    الشهبي يفوز بمسابقة وطنية لأدب الطفل    دراسة: زيادات بسيطة في النوم والنشاط البدني تقلل مخاطر أمراض القلب        دراسة حديثة: العمر البيولوجي مفتاح صحة الدماغ وتقليل خطر السكتة        إصدار جديد للأستاذ إبراهيم بوغضن في أصول الفقه السياسي عند الغزالي.    وزارة_الأوقاف توضح مآل المساجد المغلقة بإقليم الجديدة وتكشف تفاصيل برنامج التأهيل .    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



قانون العقوبات البديلة يفتح الباب لمراجعة الأحكام بالحبس وتحويلها إلى عقوبات بديلة بشروط
نشر في اليوم 24 يوم 23 - 08 - 2025

ينص قانون العقوبات البديلة الذي دخل يوم الجمعة 22 غشت 2025، حيز التنفيذ في المغرب، على منح قاضي تطبيق العقوبات صلاحية مراجعة الأحكام الحبسية النهائية واستبدالها بعقوبات بديلة، إما تلقائيًا أو بطلب من النيابة العامة، المحكوم عليه أو دفاعه، الممثل الشرعي للحدث، مدير المؤسسة السجنية، أو أي طرف معني.
وبحسب المادة 647-22 من القانون، يمكن لقاضي تطبيق العقوبات بالمحكمة مصدرة الحكم الابتدائي، وفق الشروط والضوابط المنصوص عليها في هذا القانون، إما تلقائيا بعد التوصل بمستنتجات النيابة العامة أو بطلب منها أو طلب المحكوم عليه، أو دفاعه، أو الممثل الشرعي للحدث، أو مدير المؤسسة السجنية، أو من يعنيه الأمر، استبدال العقوبة الحبسية أو ما تبقى منها بعقوبة بديلة أو أكثر الفائدة المحكوم عليهم بمقررات قضائية مكتسبة لقوة الشيء المقضي به.
وتشمل العقوبات البديلة المنصوص عليها في الفصل 2-35 العمل لأجل المنفعة العامة، المراقبة الإلكترونية، الغرامة اليومية، والتقييد بعدة التزامات محددة.
وتؤكد مقتضيات القانون أن قرارات قاضي تطبيق العقوبات تقبل الطعن من طرف النيابة العامة أو المحكوم عليه أو دفاعه أو الممثل الشرعي للحدث خلال اليوم الموالي للتبليغ، على أن تبت المحكمة في الطعن داخل أجل أقصاه 15 يومًا. ويترتب على تقديم المنازعة إيقاف تنفيذ القرار مؤقتًا إلى حين البت النهائي.
ويرى خبراء قانونيون أن هذا القانون يشكل نقلة نوعية في تدبير السياسة العقابية بالمغرب، إذ يراعي ظروف المحكوم عليهم الإنسانية والاجتماعية، ويفتح المجال أمام إعادة إدماجهم في المجتمع عبر بدائل عملية تقلل من الآثار السلبية للسجن، خاصة بالنسبة للأحداث. كما يكرس تدخل المؤسسة السجنية والنيابة العامة والأطراف المعنية الأخرى في طلب الاستبدال، بما يمنح العملية مرونة وسرعة في الاستجابة.
ويُعتبر هذا الإجراء تعبيرًا عن انتقال من الفلسفة العقابية الصرفة إلى فلسفة تصحيحية وتدبيرية، تروم تقليص اللجوء المفرط إلى السجن، وتعزيز بدائل تحقق الردع العام والخاص دون المساس بحقوق الإنسان أو الاستقرار القضائي.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.