أصدرت المحكمة الاجتماعية الابتدائية بالدار البيضاء حكما قضائيا يقضي برفض الدعوى التي رفعها سائق حافلة ضد الشركة التي كان يشتغل لديها، بعد فصله عن العمل بسبب امتناعه عن إجراء فحوصات طبية دورية فرضتها المؤسسة على السائقين. وتعود تفاصيل النزاع إلى يوليوز 2023 حين أقدمت الشركة على إنهاء عقد السائق الذي يشتغل في صفوفها منذ سنة 2017، معتبرة رفضه للتوجيهات الطبية المقررة "خطأ جسيمًا"، ورغم لجوء الأجير إلى القضاء للمطالبة بتعويضات مالية مهمة، فإن المحكمة قضت في ماي 2025 بعدم قبول دعواه شكلا وموضوعا، لكونه تجاوز الأجل القانوني المحدد لتقديم الطعون وفق ما تنص عليه مدونة الشغل. المؤسسة المشغلة أكدت أنها التزمت بالإجراءات القانونية المطلوبة، بما فيها تبليغ مفتش الشغل واستدعاء الأجير لجلسة استماع بحضور ممثل العمال، وهو ما لم يحضره المعني بالأمر، وبالمقابل اعتبر السائق أن قرار إخضاعه لتحاليل طبية جاء في غير أوانه، مشددا على أن تبليغ الإجراءات تم على عنوان لم يعد معتمدا ببطاقته الوطنية. وبعد سلسلة من الجلسات، خلصت المحكمة إلى أن الشركة احترمت مسطرة الاستماع وأبلغت مفتش الشغل كما يقتضي القانون، لتقرر إسقاط حق المدعي في الدعوى لكونه تقدم بها بعد مرور أكثر من سنة ونصف على تاريخ فصله من العمل.